الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(19) بَابٌ: في الاِسْتِتَارِ في الْخَلاءِ
35 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عن ثَوْرٍ، عن الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ، عن أَبِي سَعِيدٍ،
===
(19)
(باب: في الاسْتِتَارِ (1) في الخَلَاءِ)
35 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي، أبو إسحاق (الرازي) الفراء المعروف بالصغير، ثقة حافظ، فكان أحمد ينكر على من يقول له: الصغير، مات بعد سنة 220 هـ، (نا عيسى بن يونس، عن ثور) بن يزيد بن زياد الكلاعي، ويقال: الرحبي، أبو خالد الحمصي، ثقة ثبت، إلَّا أنه يرى القدر، وكان جده قتل يوم صفين مع معاوية، فكان ثور إذا ذكر عليًا قال: لا أحب رجلًا قتل جدي، وقال أبو مسهر: كان الأوزاعي يتكلم فيه ويهجوه، مات سنة 150 هـ أو بعدها.
(عن الحصين) مصغرًا (الحبراني)(2) ويقالى له: الحميري، وحبران بضم المهملة وسكون الموحدة: بطن من حمير، ويقال: إنه حصين بن عبد الرحمن، روى عن أبي سعيد الحبراني، ويقال: عن أبي سعيد الحمصي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي: لا يعرف (3).
(عن أبي سعيد)(4) هو الحبراني الحميري الحمصي، ويقال: أبو سعد الخير الأنماري، ويقال: إنهما اثنان، قيل: اسمه زياد، ويقال: عامر، ويقال: عمر بن سعد، روى عن أبي هريرة حديث "من اكتحل فليوتر"،
(1) الفرق بينه وبين باب التخلي: أن التفرد عن الناس مقصود الأول، وبعد التفرد أيضًا يحتاج إلى الاستتار، "غاية المقصود". (ش).
(2)
منسوب إلى حبران بن عمرو أبو قبيلة.
(3)
مجهول من السادسة "التقريب". (ش).
(4)
قال ابن رسلان: والد المقبري. (ش).
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ،
===
الحديث، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أبو سعيد الحبراني، سألت أبا زرعة عنه، فقال: لا أعرفه، فقلت: ألقي أبا هريرة؟ فقال: على هذا يوضع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو داود: أبو سعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: الصواب التفريق بينهما، فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابيًا: البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة، وأما أبو سعيد الحبراني، فتابعيّ قطعًا، وإنما وهم بعض الرواة وقال في حديثه: عن أبي سعد الخير، ولعله تصحيف وحذف. كذا في "تهذيب التهذيب"(1).
(عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر) أي: من أراد الاكتحال فيستحب له أن يختار الوتر، وهذا بطريقين (2)؛ أحدهما: أن يكون الاكتحال في كل واحد من العينين وترًا، مثلًا يكون ثلاثًا في هذه وثلاثًا في هذه (3)، والثاني: أن يحصل الإيتار في مجموع العينين، مثلًا يكون ثلاثة في اليمنى واثنين في اليسرى (4) ليكون المجموع وترًا، والتثليث علم من فعله صلى الله عليه وسلم، ففي "شمائل الترمذي":"أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثة في هذه، وثلاثة في هذه".
(1)(12/ 109).
(2)
وقد جوَّز القاري في "شرح الشمائل"(1/ 103) والحافظ في "الفتح" صورة ثالثة، وهي اثنان في كل عين، وواحدة بينهما، وحكاه المناوي برواية ابن عدي في "الكامل" عن أنس مرفوعًا، وقال: فقال ابن سيرين: هكذا الحديث، وأحب أن يكون ثلاثًا ثلاثًا فيهما وواحدة بينهما. (ش).
(3)
وظاهر ما في "جمع الوسائل" أن هذه الصورة أيضًا روي عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو نص المناوي برواية الطبراني عن ابن عمر. (ش).
(4)
قال ابن رسلان: هذا أصح، لرواية الترمذي في "الشمائل". (ش).
مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حرَجَ ،
===
(من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)(1) يدل على استحباب الإيتار في الأمور. (ومن استجمر) أي استنجى بحجر، فعلى هذا فالاستجمار التمسح بالجمار (2) وهي الأحجار الصغار، أو المراد بالاستجمار (3) التبخر، كما يكون في الأكفان، (فليوتر) بواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع. (من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)(4)، وهذا يدل دلالة واضحة على جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وعدم شرط الإيتار، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.
قلت: هذا يدل على أن الإيتار أمر مندوب إليه، وهذا أمر متفق عليه، ولا يدل على وجوب التثليث بل يدل على عدم وجوبه، فإنه إذا استنجى بحجر واحد يكون ممتثلًا بهذا الحديث قطعًا، وكذلك الجزء الثاني يدل على أن من ترك الاستنجاء بالوتر، سواء كان واحدًا أو ثلاثة، واستنجى بحجرين، فلا حرج فيه، فلو كان التثليث واجبًا لا يصح أن يقال:"لا حرج" في تركه.
ثم نقول: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "فليوتر"؟ إما الإيتار بواحد أو ثلاثة
(1) بسط ابن رسلان الكلام على إعرابه. (ش).
(2)
ومنه تسمى الجمرة للموضع المرمى بالحجارة. "ابن رسلان". (ش).
(3)
قال ابن رسلان: وكان مالك رضي الله عنه يقوله أولًا ثم رجع عنه، حكاه ابن عبد البر عنه، وشرحه ابن رسلان ببخور الميت وقال: لا يجوز حمله على الاستجمار بالحجارة. (ش).
(4)
فيه عدم وجوب الإيتار بالثلاث من وجهين: الأول لقوله: من فعل فقد أحسن
…
إلخ، والثاني: لأن عموم الإيتار يشمل الواحد. اهـ. قلت: وهذا الثاني لا تساعده الروايات. (ش).
وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظ، وَمَا لَاكَ بلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أًتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ،
===
أو ما هو فوق الثلاث عندكم، فلا جائز أن يكون المراد واحدًا، لأنه يستلزم جواز الاستنجاء بواحد وهو خلاف المذهب، ولا جائز أن يكون المراد عدد الثلاث، لأنه يخالفه قوله:"من فعل فقد أحسن"
…
إلخ، فإنه يدل على عدم وجوب التثليث وهو خلاف المذهب، ولا جائز أن يكون المراد ما فوق الثلاث، لأن الزيادة على الثلاث ليس بمندوب إليها، بل هو أمر ضروري نادر الوقوع، مثلًا إذا كان رجل في حالة لا يكفيه ثلاثة أحجار، ويضطرُّ إلى الزيادة عليها، فحينئذ يستحب له الإيتار، لكن لندرة وقوعه لا يصح أن يكون محملًا للحديث، فثبت بهذا أن الأمر بالتثليث في الاستنجاء للندب، كما أن الأمر بالإيتار للندب، فإن التثليث داخل في الإيتار.
(ومن أكل فما تخلل) أي ما أخرجه بالخلال من بين أسنانه (فليلفظ) أي فَلْيَرْم وليطرح، (وما لاك) أي ما أخرجه (بلسانه) أي بإدارة لسانه (فليبتلع). قال المظهر: إنما أمر بطرح ما تخلل؛ لأنه ربما يخرج مع الخلال دم، وأما ما لاك بلسانه فهو في حكم اللقمة، فإنها تبتلع بعد إدارة اللسان إياها في جوانب الفم وأطرافه.
(من فعل فقد أحسن) لأنه اختار الأحوط (ومن لا فلا حرج) لأنه لم يتيقن خروج الدم معه، وإن تيقن كره أكله.
(ومن أتى الغائط) أي الخلاء (فليستتر)(1) أمر بالتستر ما أمكن، حيث لا يكون قعوده بمكان يقع عليه أبصار الناظرين فيتهتك الستر، وأما إذا كان قعوده بمرأى من الناس أو بممرهم فليس فيه هذا الحكم،
(1) وينبغي أن يكون بينه وبين الساتر ثلاثة أذرع أو دونه، "ابن رسلان". (ش).
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدم، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ". [جه 337، حم 2/ 371، دي 662، ق 1/ 104، حب 1407]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عن ثَوْرٍ قَالَ:"حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ"، قَالَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عن ثَوْرٍ فَقَالَ:"أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ".
===
بل الاستتار إذ ذاك حتم. (فإن لم يجد إلَّا أن يجمع كثيبًا) وهو ما ارتفع من الرمل كالتل الصغير (من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب) أي إذا لم يستتر (بمقاعد بني آدم) المقاعد جمع مقعدة، هي أسفل البدن ومحل القعود وكلاهما محتمل ها هنا، أي يتمكن من وسوسة الغير إلى النظر إلى مقعده. (من فعل) أي جمع الكثيب وتستر (فقد أحسن ومن لا فلا حرج) أي إذا لم يره أحد، وأما عند الضرورة فالحرج على من نظر إليه.
(قال أبو داود: رواه أبو عاصم) هو ضحاك بن مخلد الملقب بالنبيل (1) البصري، ثقة ثبت، مات 212 هـ أو بعدها، (عن ثور قال) أي أبو عاصم:(حصين الحميري) بدل الحبراني. غرض أبي داود بهذا بيان الاختلاف بين رواية عيسى بن يونس ورواية أبي عاصم، فإن عيسى قال: عن الحصين الحبراني، وقال أبو عاصم: الحميري، وكلاهما صحيح كما مر، فإن حبران بطن من حمير.
(قال) أي أبو داود: (ورواه عبد الملك بن الصباح) المسمعي، أبو محمد الصنعاني، ثم البصري، صدوق، مات سنة 200 هـ أو قبلها، (عن ثور فقال: أبو سعيد الخير) يعني: أن رواية عيسى بن يونس فيها عن
(1) اختلف في تلقيبه بذلك على أقوال ذكرت في "التهذيب"(4/ 450): من قصة الفيل، أو حلف شعبة، أو الثياب الفاخرة، أو تقبيل المرأة فقال: أنفي. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أبي سعيد من غير زيادة عليه، وفي رواية عبد الملك بن الصباح بزيادة لفظ الخير، أخرج رواية عبد الملك بن الصباح ابن ماجه، لكن فيها أبو سعد الخير بدون الياء بزيادة لفظ الخير.
وبالجملة فها هنا اختلافات ثلاثة؛ الأول: أنه أبو سعيد بالياء أو أبو سعد بغير الياء، والثاني: هل هو صحابي أو ليس بصحابي. والثالث: أنه ملقب بالخير أو لا.
فأما الاختلاف الأول، فقال الحافظ في "تهذيب التهذيب"، ونسب إلى أبي داود وابن ماجه فقال: أبو سعيد الحبراني الحميري الحمصي، ويقال: أبو سعد الخير الأنماري، ويقال: إنهما اثنان، ثم قال: قلت: الصواب التفريق بينهما، فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابيًّا: البخاري وابن حبان وجماعة، وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي قطعًا، وقال في "تقريب التهذيب" (1): أبو سعيد الحبراني، - ونسبه إلى أبي داود وابن ماجه -، الحمصي، اسمه زياد، مجهول، من الثالثة، ثم قال: وأبو سعيد الخير الأنماري، صحابي، له حديث، وقد وهم من خلطه بالذي قبله، ووهم أيضًا من صحّف الذي قبله به.
وقال في "ميزان الاعتدال"(2): أبو سعيد، - ونسبه إلى أبي داود وابن ماجه -، الحبراني، حمصي، ويقال: أبو سعد الأنماري، والظاهر أنهما اثنان. وقال صاحب "درجات مرقاة الصعود": قال ولي الدين: ما بأصلنا من "سنن أبي داود" بسكون عينه كـ "سُنن ابن ماجه" و"البيهقي" و"صحيح ابن حبان"، وقالوا: سعد الخير، ويعلل الدارقطني أن
(1)(8126).
(2)
(4/ 529).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ هُو مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
===
عبد الملك بن الصباح والحسن بن علي عن أبي عاصم قالا عن ثور: أبو سعد بسكون عينه، وأن عيسى بن يونس قال عن ثور: أبو سعيد، كأمير، وأنه الصحيح، وقال النووي: المشهور فيه أبو سعيد، كأمير، انتهى.
فهذه العبارات تدل على أن الظاهر أنه أبو سعيد، كأمير.
وأما الاختلاف الثاني: فيكفي لدفعه ما قال الحافظ: وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي قطعًا، فقول البعض بكونه صحابيًا ليس بصحيح.
وأما الاختلاف الثالث: فيتكفل لدفعه ما قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثه: عن أبي سعد الخير، ولعله تصحيف وحذف، انتهى.
فالتصحيف فيه في الجزء الأول بتبديل أبي سعيد بصورة أبي سعد، والحذف في الجزء الثاني، وكان في الأصل الحبراني فحذف الجزء الآخِر وأبقى لفظ الخير، أو يقال: إن التصحيف والحذف في كلا جزئيه، فالتصحيف والحذف في الجزء الأول بحذف الياء، وفي الجزء الثاني بجعل الحاء المهملة خاء معجمة، وجعل الباء الموحدة ياء تحتانية، وحذف الألف والنون والياء من آخرها، فعلم من هذا أن أبا سعيد هذا الذي يروي عن أبي هريرة لا يلقب بالخير.
وأما ما (قال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) فغرضه بهذا الكلام دفع اشتباه يمكن أن يقع لبعضهم أن أبا سعيد الذي يروي عن أبي هريرة لعله يشتبه على بعضهم أنه صحابي يروي عن صحابي، فدفع ذلك الاشتباه بأن أبا سعيد الخير هو آخر (1) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
(1) هذا رأي الحافظ، واقتصر عليه الشارح، ورجح العلامة العيني كون الراوي ها هنا أبا سعيد الخير الصحابي (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأما هذا فليس بصحابي، وليس يلقب بالخير، بل هو أبو سعيد كما بيناه في رواية عيسى بن يونس عن ثور.
وأما ما قال صاحب "غاية المقصود": لكن يقال: إن أبا عاصم النبيل وعبد الملك بن الصباح اتفقا عن ثور بن يزيد على هذا اللفظ، يعني أبا سعيد الخير، فهو مقدم على رواية عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد فإنه متفرد.
فجوابه: أن هذا لا يلزم أبا داود، فإن أبا داود ذكر الاختلاف بين رواية أبي عاصم وبين رواية عيسى بن يونس، فقال: رواه أبو عاصم عن ثور قال: حصين الحميري، وغرضه أن أبا عاصم خالف عيسى بن يونس في قوله: الحميري، فإن عيسى بن يونس قال: الحبراني، وليس فيه إلَّا اختلاف في اللفظ، وأما في المعنى فليس فيه شائبة الاختلاف، لأن حبران بطن من حمير، فكونه حبرانيًا، وكونه حميريًا، كلاهما صحيح، ولم يذكر أبو داود في رواية أبي عاصم الاختلاف بزيادة لفظ "الخير".
فلو كان عند أبي داود رواية أبي عاصم مخالفة لرواية عيسى بن يونس بزيادة لفظ "الخير" لَذَكر لا محالة، وكذلك الاختلاف الذي وقع في رواية عبد الملك بن الصبّاح، عن (1) رواية عيسى بن يونس بزيادة لفظ "الخير"، فنسبه أبو داود إلى عبد الملك بن الصبّاح، فلو كان أبو عاصم متفقًا مع عبد الملك بن الصباح في زيادة لفظ "الخير" لذكره معه أبو داود ها هنا لا محالة.
فعلم بهذا أن هذه الزيادة مقصورة على رواية عبد الملك، وليس هذه الزيادة في رواية أبي عاصم، فلا يلزم هذا الإلزام على أبي داود، والله تعالى أعلم.
(1) قوله: "عن" كذا في الأصل، والظاهر "و"، والله أعلم بالصواب.