المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(22) باب: في الاستبراء - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌عملي في هذا الكتاب

- ‌تقديم

- ‌تَقْدِيمُ الْكِتَابِ

- ‌خصائص هذا الشرح

- ‌كلمة عن "سنن أبي داود" وشرحه "بذل المجهود" في غاية الوجازة

- ‌كلمة عن الإِمام أبي داود

- ‌التعريف بكتاب "السنن" له

- ‌ فقد تلخّص من كلمات الإِمام أبي داود وغيره أمور:

- ‌كلمة في المولِّف الإِمام وخصائص شرحه

- ‌كلمة في شرح سنن أبي داود

- ‌وبالجملة نلخِّص القول في شيء من خصائصه:

- ‌ترجمة مؤلِّف بذل المجهود من "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر

- ‌ترجمة المؤلف الشيخ السهارنفوري بقلم أحد كبار العلماء

- ‌عصر أبي داود

- ‌الإِمَام أبو دَاوُدقبسات من سيرته، ولمحات من فضله

- ‌اسمه ونسبه ونسبته:

- ‌ولادته:

- ‌ارتحاله إلى الآفاق:

- ‌شيوخه:

- ‌ومن أعيانهم:

- ‌تلاميذه:

- ‌زهده وورعه:

- ‌اعتزازه بكرامة العلم والعلماء:

- ‌اعتراف الأئمة بفضله وكماله:

- ‌تحرِّيه في الإِسناد:

- ‌مذهبه الفقهي:

- ‌وفاته:

- ‌ابنه أبو بكر:

- ‌مؤلَّفاته:

- ‌ سُنَن أبي دَاوُد" تأليفه - مكانته - خصائصه

- ‌موضوع الكتاب ومعظم مقصود الإِمام في تأليفه:

- ‌كتاب "سنن أبي داود" جامع للأحاديث التي استدلّ بها فقهاء الأمصار وبنوا عليها الأحكام:

- ‌ثناء الأئمة على "السنن

- ‌مكانة "سنن أبي داود" بين الكتب الستّة تدريسًا:

- ‌شروط الإِمام أبي داود في "السنن

- ‌مكانة "سنن أبي داود" بين الكتب الستّة صحّة:

- ‌الكلام على ما سكت عليه أبو داود:

- ‌مدة تأليف "السنن

- ‌عدد روايات "السنن

- ‌يكفي الإِنسان لدينه أربعة أحاديث:

- ‌خصائص الكتاب:

- ‌تجزئة الكتاب:

- ‌الأحاديث المنتقدة في "سنن أبي داود

- ‌درجات أحاديث "السنن

- ‌نسخ الكتاب:

- ‌ سنن أبي داود" ورواته:

- ‌شروح الكتاب والكتب المؤلفة حوله

- ‌رسالةُ الإِمامِ أَبي داودَ إِلى أَهلِ مكَّةَ في وصْفِ الكِتابِ وبَيان خصائِصِهِ والتِزاماتِهِ

- ‌مُقَدِّمَةُ "بَذْلِ الْمَجْهُودِ

- ‌(1) كِتابُ الطَّهَارَةِ

- ‌(1) بَابُ التَّخَلّي عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌(2) بَابُ الرَّجُلِ يَتبوَّأُ لِبَوْلِهِ

- ‌(3) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

- ‌(4) بَابُ كَرَاهِيَّةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌(5) بَابُ الرُّخْصَة في ذَلِك

- ‌(6) بَابٌ: كيْفَ التَكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌(7) بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْخَلَاء

- ‌(8) بَاب: في الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌(9) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَذْكُرُ الله تَعَالَى عَلَى غيرِ طُهْرٍ

- ‌(10) بَابُ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكرُ الله تَعَالَى يُدْخَلُ بِهِ الْخَلَاءُ

- ‌(11) بَابُ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

- ‌(12) بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌(13) بَاب: في الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ في الإِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ

- ‌(14) بَابُ الْمَواضِعِ الَّتِي نُهِي عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا

- ‌(15) بَابٌ: في الْبَوْلِ في الْمُسْتَحَمّ

- ‌(16) بَابُ النَّهْيِ عنِ الْبَوْلِ في الْجُحْرِ

- ‌(17) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌(18) بَابُ كَرَاهِيَّةِ مَسِّ الذَّكَر بِاليَمِينِ في الاستِبْرَاءِ

- ‌(19) بَابٌ: في الاِسْتِتَارِ في الْخَلاءِ

- ‌(20) بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ أَنْ يُستَنْجَى بِهِ

- ‌(21) بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالأَحْجَارِ

- ‌(22) بَابٌ: في الاسْتِبْرَاءِ

- ‌(23) بَابٌ: في الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَدْلُكُ يدَهَ بِالأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى

- ‌(25) بَابُ السِّواكِ

- ‌(26) بَابٌ: كَيْفَ يَسْتَاكُ

- ‌(27) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

- ‌(28) بَابُ غَسْلِ السِّواكِ

- ‌(29) بَابٌ: السّوَاكُ مِنَ الْفِطْرَة

- ‌(30) بَابُ السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ بِاللَّيْلِ

- ‌(31) بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ

- ‌(32) بَابُ الرَّجُلِ يُجَدّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌(33) بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ

- ‌(34) بَابُ مَا جَاءَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ

- ‌(35) بَابُ الْمَاءِ لَا يُجْنِبُ

- ‌(36) باب الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌(37) بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌(38) بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌(39) بَابُ الْوُضُوءِ بفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

- ‌(40) بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌(41) بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌(42) بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌(43) بَابٌ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وهُوَ حَاقِنٌ

- ‌(44) بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ في الْوُضُوءِ

- ‌(45) بَابٌ: في الإِسْرَافِ في الْوُضُوءِ

- ‌(46) بابٌ فِى إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌(47) بَابُ الْوُضُوءِ في آنِيَةِ الصُّفْرِ

- ‌(48) بَابٌ: في التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌(49) بابٌ فِى الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

- ‌(50) بَابٌ: يُحَرِّكُ يَدَهُ في الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

- ‌(52) بَابُ الْوُضُوءِ ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌(53) بَابٌ: في الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ

- ‌(54) بابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌(55) بَابٌ فِى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ

- ‌(56) بابٌ: فِى الاِسْتِنْثَارِ

- ‌(57) بَابُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

- ‌(58) بَابُ الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ

- ‌(59) بَابُ غَسْلِ الرِّجْلِ

- ‌(60) بابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌(61) بَابُ التَّوْقِيتِ في الْمَسْحِ

- ‌(62) بابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

- ‌(63) بَابٌ

- ‌(64) بابٌ: كَيْفَ الْمَسْحُ

الفصل: ‌(22) باب: في الاستبراء

(22) بَابٌ: في الاسْتِبْرَاءِ

42 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئ

===

فارتفع الاضطراب الذي ذكره الذهبي في "الميزان" فقال: والحديث مضطرب الإسناد، ففي "مسند ابن حنبل": حدثنا وكيع ثنا هشام عن أبي خزيمة، الحديث. وأبو خزيمة هذا هو عمرو بن خزيمة المتقدم.

(22)

(بَابٌ: في الاسْتِبْرَاءِ)

أي هذا باب آخر في الاستبراء، والمراد ها هنا الاستنجاء بالماء (1)، والباب الذي تقدم أولًا "باب الاستبراء من البول"، المراد بذلك التوقي من البول مطلقًا، سواء كان في محل الاستنجاء، أو غير ذلك.

42 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام) بن ثعلب بالمثلثة والمهملة، البزار بالراء في آخره (المقرئ) البغدادي، ثقة، له اختيار في القراءات، مات سنة 229 هـ، قال في "غاية المقصود"، وتبعه صاحب "عون المعبود"(2)، فقالا: والمقرئي بالضم والسكون وفتح الراء وهمزة ثم ياء نسب إلى مقرأ، قرية بدمشق.

قلت: قال المجد في "القاموس": ومقرأ كمكرم بلدة باليمن، به

معدن العقيق، منه المقرئيون من المحدثين وغيرهم، ويفتح ابن الكلبي الميم، وقال السمعاني في "الأنساب" (3): المقرائي بضم الميم وقيل

(1) فيكون مؤدى الباب بملاحظة الرواية أن الاستنجاء بالماء ليس بواجب، ومؤدى الباب الآتي استحبابه، ووجه هذا التكرار في تقرير أبي داود للشيخ الكَنكَوهي بعدة توجيهات. (ش).

(2)

(1/ 42).

(3)

(4/ 344).

ص: 298

الْمَعْنَى قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يَحْيَى التَّوْأَمُ

===

بفتحها، وسكون القاف، وفتح الراء، بعدها همزة، هذه النسبة إلى مقرى قرية بدمشق، وقد تصفحت أوراق الكتب فلم أجد في شيء منها أن خلف بن هشام هذا ينسب إلى هذه القرية، ويقال له: المقرئي لأجل هذه النسبة، والصحيح عندي أنه ليس فيها ياء النسبة، بل هو صيغة اسم فاعل من أقرأ يقرئ فهو مقرئ بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء بعدها همزة، وهو الذي يقرئ القرآن ويدرسه، وخلف بن هشام هذا من القراء المعتبرين كما ذكره في "التقريب" و"تهذيب التهذيب"، أما ما في "التقريب" فقد ذكر قبل، وأما في "تهذيب التهذيب"، فقال ابن حبان: وكان خيِّرًا فاضلًا عالمًا بالقراءات، قال أبو عمرو الداني: قرأ القرآن عن سليم، وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي، وحرف عاصم عن يحيى بن آدم، وهو إمام في القراءات، وله اختيار حمل عنه، انتهى.

قال السمعاني في "الأنساب": المقرئ، هذه النسبة إلى قراءة القرآن واقرائه ، اختص بهذه النسبة جماعة من المحدثين.

(المعنى قالا) أي قتيبة وخلف: (نا عبد الله بن يحيى التوأم) بفتح المثناة، وسكون الواو، بعدها همزة مفتوحة، الذي ولد مع غيره في بطن واحد (1)، اسمه عبد الله أو عباد أو عبادة بن يحيى بن سلمان الثقفي، أبو يعقوب التوأم البصري، مشهور بكنيته، ضعيف، قال معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف، وقال النسائي: صالح، وقال مرة: ضعيف، ذكره ابن حبان في "الثقات". قلت: وضعفه العقيلي أيضًا "تهذيب التهذيب"(2).

(1) ولا يقال إلَّا لأحدهما ، وللاثنين: توأمان. "ابن رسلان". (ش).

(2)

(6/ 76).

ص: 299

(ح): وَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا أَبُو يَعْقُوبَ التَّوْأَمُ، عن عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن أُمِّهِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: بَالَ رَسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُمَرُ

===

(ح): هذا اللفظ في اصطلاح المحدثين كناية عن التحويل، إذا تحولوا من إسناد إلى إسناد آخر كتبوا هذا اللفظ. وفائدة التحويل بيان الفرق بين السندين، وهو أن قتيبة وخلفًا ذكرا أستاذهما باسمه، وأما عمرو بن عون فذكره بكنيته، وأيضًا قال الأولان بلفظ التحديث، وقال عمرو بن عون بلفظ الإخبار.

(ونا عمرو بن عون) بن أوس بن الجعد، أبو عثمان الواسطي البزار البصري، ثقة ثبت، مات سنة 225 هـ، (أنا أبو يعقوب التوأم)(1) هو عبد الله بن يحيى المذكور، (عن عبد الله بن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان، أبو بكر، ويقال: أبو محمد التيمي المكي، كان قاضيًا لابن الزبير ومُؤذّنًا له، أدرك ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة، فقيه، مات سنة 117 هـ (2)(عن أمه) هي ميمونة بنت الوليد بن الحارث بن عامر بن نوفل الأنصارية، ثقة، وقد ذكرها المزي في المبهمات (3).

(عن عائشة قالت) أي عائشة: (بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر)(4) بن الخطاب بن نفيل، بنون وفاء مصغرًا، ابن عبد العُزَّى بن رياح بتحتانية،

(1) أفرده بالذكر لما بين السندين من البون، فإن في الأول ذكره باسمه، وفي الثاني بالكنية، وفي الأول ذكره بالتحديث، وفي الثاني بالإخبار، كذا في "التقرير". (ش).

(2)

انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال"(4/ 199).

(3)

وقال المنذري: مجهولة. "ابن رسلان". (ش).

(4)

اسندل به على إكرام المشايخ بالخدمة وإن لم يطلب. "ابن رسلان". (ش).

ص: 300

خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عُمَرُ"؟ فَقَالَ: مَاءٌ تَتَوَضّأُ بِهِ. قَالَ: "مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّة". [جه 327، حم 6/ 95، ق 1/ 113]

===

ابن عبد الله بن قرط، بضم القاف، ابن رزاح، براء ثم زاي خفيفة، ابن عدي بن كعب، أبو حفص المكي المهاجري المدني القرشي العدوي، أحد العشرة المبشرة، وأحد فقهاء الصحابة، وثاني الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، استشهد في ذي الحجة سنة 23 هـ، وولي الخلافة عشر سنين ونصفًا.

(خلفه بكوز) هو ما له عروةٌ من أواني الشرب، وما لا فهو كوب، "مجمع"(1)، (من ماء فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به) أي تطهير به، ويدخل فيه الاستنجاء أيضًا، فحصل المطابقة بين الحديث والترجمة. (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (2):(ما أمرت) أي وجوبًا (كلما بلت أن أتوضأ) أي أتطهر (ولو فعلت)(3) أي: لو واظبت وداومت على ذلك (لكانت) هذه الفعلة (سنة) مؤكدة، فثبت بذلك أن التَطَهّر بالماء مستحب غير لازم. قال الطيبي: في الحديث دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما فعل أمرًا، ولا تكلم بشيء إلَّا بأمر الله تعالى، وأن سنته أيضًا مأمور بها، وإن لم تكن فرضًا، وإنه كان يترك ما هو أولى به [تخفيفًا على الأمة]، وأن الأمر مبني على اليسر. "علي القاري"(4).

(1)"مجمع بحار الأنوار"(4/ 454).

(2)

يستدل به على جواز الكلام للمستنجي إذا احتاج إليه. "ابن رسلان". (ش).

(3)

قال النووي: المراد من التوضؤ هناك الاستنجاء، يعني لو واظبت على الاستنجاء بالماء لصار طريقة واجبة، وفيه رد لما قاله بعض الشيعة: إنه لا يجوز إلَّا بالأحجار مع وجود الماء. "ابن رسلان". (ش).

(4)

"مرقاة المفاتيح"(2/ 81).

ص: 301