الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(32) بَابُ الرَّجُلِ يُجَدّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ
62 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس قَالَ: حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يَزِيدَ المُقْرِئ. (ح): وَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ،
===
الماء بعد القعود قدر التشهد، ثم نقل الشيخ ابن الهمام عن الكرخي أنه قال: لا خلاف بينهم في أن الخروج بفعله ليس بفرض، ولم يرو عن أبي حنيفة رضي الله عنه بل هو حمل من أبي سعيد البردعي لما رأى خلافه في المسائل المذكورة، وهو غلط، لأنه لو كان فرضًا لاختص بفعل هو قُرْبة، انتهى ملخصًا.
(32)
(بَابُ الرَّجُلِ يُجَدّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ)
يعني الوضوء على الوضوء من غير سبق حدث ليس بواجب، بل هو فضيلة ومندوب إليه
62 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الله بن يزيد) العدوي، مولى آل عمر، أبو عبد الرحمن (المقرئ) القصير، أصله من ناحية البصرة، وقيل: من ناحية الأهواز، وثّقه النسائي والخليلي، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة، مات سنة 213 هـ وقد قارب المئة، وهو من كبار شيوخ البخاري، فما قال صاحب "غاية المقصود" بعد ذكر عبد الله بن يزيد المقرئ: والمقرئ بالضم والسكون وفتح الراء وهمزة ثم ياء، نسبة إلى مقرى قرية بدمشق، غير صحيح، بل هو بضم الميم وكسر الراء بعدها همزة، صيغة اسم فاعل من الإقراء (1)، وليس هو منسوبًا إلى مقرى التي هي قرية بدمشق، ولا تعلق له بتلك القرية.
(ح: وثنا مسدد) بن مسرهد (قال: حدثنا عيسى بن يونس،
(1) انظر: "كتاب الأنساب"(4/ 344).
قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ زِيَادٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ يَحْيَى أَضْبط -، عن غُطَيْفٍ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عن أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَليِّ
===
قالا) أي عبد الله وعيسى: (ثنا عبد الرحمن بن زياد) بن أنعم، بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة، الإفريقي، أبو أيوب، ويقال: أبو خالد، القاضي، وكان ضعيفًا في حفظه، وكان رجلًا صالحًا، ولي قضاء إفريقية لمروان، قال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم، وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث، وكان ابن وهب يُطْريه، وكان أحمد بن صالح ينكر على من يتكلم فيه ويقول: هو ثقة، وقال ابن رشدين عن أحمد بن صالح: من تكلم في ابن أنعم فليس بمقبول، ابن أنعم من الثقات، قال البخاري عن المقرئ: مات سنة 156 هـ.
(قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أضبط) مراده بهذا الكلام أني أخذت هذا الحديث من شيخين؛ أحدهما محمد بن يحيى بن فارس، والثاني مسدد، فعن كليهما رويت هذا الحديث، ولكن ما روى محمد بن يحيى فأنا له أشد ضبطًا وإتقانًا مني لحديث مسدد.
(عن غطيف) هو أبو غطيف بالتصغير، الهذلي، مجهول، وقيل: هو غطيف، ويقال: غضيف، بالضاد المعجمة، قال الحافظ: قلت: وضعفه الترمذي، (وقال محمد) بن يحيى:(عن أبي غطيف الهذلي) قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لا يعرف اسمه.
قلت: وضعفه الترمذي، وغرضه بهذا الكلام بيان الاختلاف بين لفظ مسدد وبين لفظ محمد بن يحيى، فإن مسددًا ذكر في روايته عن غطيف، وسماه محمد بن يحيى بالكنية، وقال: عن أبي غطيف، وزاد النسبة أيضًا فقال: الهذلي.
قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْن عُمَرَ، فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأ فَصَلَّى، فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأ! فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنَ تَوَضَّأ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ". [ت 59، جه 512]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ.
===
(قال) أبو غطيف: (كنت عند ابن عمر) أي عبد الله بن عمر (فلما نُوْدي بالظهر توضأ) عبد الله (فصلَّى، فلما نودي بالعصر توضأ (1)) أي كرَّر الوضوء وجَدَّده، (فقلت له) أي كلمته في تجديد الوضوء مع كونه توضأ قبل، (فقال) أي أجاب ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ (2) على طهر) أي على وضوء (كتب له عشر حسنات) في "شرح السنَّة"(3): تجديد الوضوء مستحب (4) إذا كان قد صلَّى بالوضوء الأول صلاة، وكرهه قوم إذا لم يصل بالأول صلاة، ذكره الطيبي، وقال ابن الملك: وإن لم يصل فلا يستحب، قلت: والظاهر في معناها الطواف والتلاوة، ولعل سبب الكراهة هو الإسراف، قاله القاري (5).
(قال أبو داود: وهذا) المذكور هو (حديث مسدد وهو أتم) من حديث محمد بن يحيى، أورده ها هنا وإن كان لحديث محمد بن يحيى أضبط لكون حديث مسدد أتم (6).
(1) والحديث أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور برواية ابن لهيعة: أنه رأى ابن عمر يتوضأ للظهر ثم العصر ثم المغرب، قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن أسُنَة هذا الوضوء لكل صلاة؟ قال: إن كان لكافيًا وضوئي لصلاتي كلها ما لم أحدث، لكن سمعت
…
الحديث. "ابن رسلان". (ش).
(2)
فيه إشعار بأن الغسل لا تجديد فيه، وكذا التيمم لا تجديد فيه. "ابن رسلان". (ش).
(3)
(1/ 449).
(4)
وهكذا مذهب الشافعية كما بسطه ابن رسلان، وبسط مذهبنا صاحب "السعاية". (ش).
(5)
"مرقاة المفاتيح"(2/ 23).
(6)
يشكل عليه ما نقله صاحب "الغاية" أن ابن ماجه أخرج حديث ابن يحيى أتم منه (512). (ش).