الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) بَابُ الرُّخْصَة في ذَلِك
12 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عن عَمّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ،
===
للاحتجاج به، فقد قال ابن معين وأبو حاتم: ضعيف، وقال أبو حاتم والنسائي أيضًا: ليس بالقوي، قال يحيى بن معين: صاحب الأوابد، منكر الحديث، وضعفه، وقال ابن أبي الدنيا: ليس عندي بالقوي، وقال الإِمام أحمد: أحاديثه أباطيل، وقال عمرو بن علي: كان يحيى يحدث عنه، وما رأيت عبد الرحمن حدَّث عنه قط.
(5)
(بَابُ الرُّخْصَة (1) في ذَلِك)
أي في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
12 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي، أبو عبد الله المدني، الفقيه، أحد أعلام الإِسلام، وإمام دار الهجرة، ولد سنة 93 هـ، وتوفي سنة 179 هـ، ودفن بالبقيع.
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري النجاري، ثقة ثبت، مات سنة 143 هـ، (عن محمد بن يحيى بن حَبَّان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة، ابن منقذ بن عمرو المازني الأنصاري، أبو عبد الله المدني، الفقيه، ثقة، مات 121 هـ، (عن عمه واسع بن حبان)(2)
(1) كأنه إشارة إلى الجمع بين الروايات. (ش).
(2)
بفتح المهملة وتشديد الموحدة، يحتمل الصرف ومنعه نظرًا إلى اشتقاقه من حبن أو حب "ابن رسلان". (ش) [انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(4/ 302) رقم (5436)].
عن عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ قَالَ: "لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ
===
ابن منقذ بن عمرو الأنصاري النجاري المازني المدني، صحابي (1) ابن صحابي، وقيل: من الطبقة الثانية من كبار التابعين، ثقة.
(عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (قال) عبد الله: (لقد ارتقيت) أي صعدت (على ظهر البيت) وهو السقف، أي على سقف بيت حفصة كما هو مصرح في رواية مسلم (2)، واختلفت الروايات في هذا اللفظ، ففي بعضها "على ظهر البيت"، وفي بعضها " على ظهر بيت لنا"، وفي أخرى "على ظهر بيتنا"، وفي بعضها "بيت حفصة"، وطريق الجمع أن يقال: أضاف البيت إلى نفسه على سبيل المجاز إما لكونه بيت أخته، أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال، لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها، وأضافه إلى حفصة؛ لأنه البيت الذي أسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا في "النيل"(3).
(فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذه الرؤية كانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم لعامة الناس لبَيَّنَه لهم، فإن الأحكام العامة لا بد من بيانها (على لبنتين) أي قاعدًا (4) على لبنتين - بفتح اللام وكسر الباء الموحدة (5) -
(1) وسيأتي على هامش "باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم " ما يدل على خلافه (ص 557)، وفرق بينهما الحافظ في "الإصابة"(6/ 311). (ش).
(2)
وفي "سنن الترمذي" أيضًا ح (11).
(3)
(1/ 98)، والبسط في "الفتح"(1/ 366). (ش).
(4)
قال ابن رسلان: فيه ارتفاع الجالسين لقضاء الحاجة، ولم أر أحدًا ذكر هذا الأدب. (ش).
(5)
هو ما يصنع من الطين ونحوه قبل أن يحترق. "ابن رسلان". (ش).
مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ". [خ 145، م 266، ت 11، ن 23، جه 322]
===
(مستقبل بيت المقدس (1) لحاجته) أي لقضاء حاجته مستدبر القبلة كما هو مصرح في رواية مسلم.
قال الشوكاني: استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار، ورأى أنه ناسخ، واعتقد الإباحة مطلقًا، وبه احتج من خص عدم الجواز بالصحارى كما تقدم، ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار بالصحارى والعمران، ومن جَوَّز الاستدبار في البنيان، وهي أربعة مذاهب من المذاهب الثمانية التي تقدمت، ولكنه لا يخفى أن الدليل باعتبار المذاهب الثلاثة الأول من هذه الأربعة أخص من الدعوى، إلى آخره.
قلت: هذا الحديث (2) لا يدل على جواز (3) استدبار الكعبة فضلًا عن أن يستدل به على جواز استقبال الكعبة، فإن الاستدلال به موقوف على أن يكون وقع ذلك بعد النهي ولم يثبت تأخره، فلا يجوز أن يقال: إن هذا الحديث ناسخ للنهي، وغاية ما في الباب أنه لما لم يثبت التقدم والتأخر
(1) فيه لغتان: تشديد الدال بضم الميم وفتح القاف بمعنى المطهر من الأصنام وغيرها، أو بتخفيفها بسكون القاف وفتح الميم مكان الطهارة، بسطه ابن رسلان، وقال: من إضافة الموصوف إلى الصفة. (ش).
(2)
وبسط ابن العربي في "العارضة"(1/ 24) منع الاستقبال والاستدبار معًا، ووجّه بوجوه، وجمع بينهما ابن قتيبة في "مختلف الحديث"(ص 100) يحمل البنيان والصحراء. (ش).
(3)
قلت: لكن يؤيده حديث ابن ماجه (رقم 324): حَوِّلُوا مقعدتي نحو الكعبة، قال النووي في "شرح مسلم" (2/ 157): إسناده حسن، وصححه ابن الهمام في "الفتح"(1/ 366)، وبسط ابن القيم على "حاشية أبي داود"(1/ 22) الكلام عليه. (ش).
13 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
===
في النهي ووقوع هذا الفعل لزم أن يقال: إنهما وقعا في وقت واحد فيتعارضان ثم يترجح المحرِّم.
والأولى في الجواب عنه ما قال الشوكاني (1): إن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول، ويمكن أن يؤيد هذا بأن هذا الفعل الذي وقع عنه صلى الله عليه وسلم في الخلوة، حيث أحبّ أن لا يطلع عليه أحدٌ من أمته لا يكون تشريعًا للفعل، بل يكون مخصوصًا بذاته الشريفة قطعًا، وأيضًا يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم منهيًا عن استقبال عين الكعبة الشريفة واستدبارها، ويكون صلى الله عليه وسلم منحرفًا عن عينها مستدبرًا جهتها، وكانت الأمة ممنوعة عن استقبال الجهة واستدبارها، ففهم ابن عمر رضي الله عنه أنه مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة.
والحديث لا يطابق الترجمة، فإنه عقد الباب في جواز استقبال القبلة، والحديث لا يدل عليها، بل يدل على جواز استدبار الكعبة، إلَّا أن يقال: إنه لما كان حكم الاستقبال والاستدبار واحدًا فلما ثبت جواز الاستدبار فهم منه جواز الاستقبال أيضًا.
13 -
(حدثنا محمد بن بشّار) بن عثمان العبدي البصري، أبو بكر بندار، قال الذهبي: انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار، كذا في "الخلاصة"(2)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3): قال عبد الله بن محمد بن سيّار: سمعت عمرو بن علي يحلف أن بندارًا يكذب فيما يروي عن يحيى، وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي وسألته عن
(1)"نيل الأوطار"(1/ 99).
(2)
(ص 328).
(3)
(9/ 71).
قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ
===
حديث رواه بندار عن ابن مهدي إلى آخره، فقال: هذا كذب وأنكره أشد الإنكار، وقال عبد الله بن الدورقي: كنا عند ابن معين وجرى ذكر بندار، فرأيت يحيى لا يعبأ به، ويستضعفه، قال: ورأيت القواريري لا يرضاه، قال: كان صاحب همام، قال الأزدي: بندار قد كتب عنه الناس وقبلوا، وليس قول يحيى والقواريري بما يجرحه، ما رأيت أحدًا ذكره إلَّا بخير وصدق، قال البخاري وغيره: مات في رجب سنة 252 هـ.
(قال: ثنا وهب بن جرير) بن حازم بن زيد الأزدي، أبو العباس البصري، الحافظ، ثقة. قال الحافظ في "التهذيب" (1): قال العجلي: بصري تابعي ثقة، كان عفان يتكلم فيه، وقال ابن حبان: كان يخطئ، وقال أحمد: ما روى وهب قط عن شعبة، وقال العقيلي: ها هنا قوم يحدثون عن شعبة ما رأيناهم عنده يَعْرَضُ بوهب، مات سنة 206 هـ.
(قال: نا أبي) وهو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النضر البصري، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام من قِبل حفظه، اختلط في آخر عمره، لكن لم يحدث في اختلاطه (2)، وثقه ابن معين إلَّا في قتادة، وقال البخاري: ربما يهم في الشيء، مات سنة 170 هـ.
(قال: سمعت محمد بن إسحاق) بن يسار، أبو بكر أو أبو عبد الله، المطلبي المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، اختلف العلماء في جرحه وتعديله، حتى قال يحيى بن كثير وغيره: سمعنا شعبة يقول: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي، وقال
(1)(11/ 161).
(2)
لما اختلط حجبه ابنه. "ابن رسلان". (ش).
يُحَدِّثُ، عن أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عن مُجَاهِدٍ ،
===
الدارقطني: لا يحتج به، وقال سليمان التيمي: كذاب، وقال وهيب: سمعت هشام بن عروة يقول: كذاب، قال عبد الرحمن بن مهدي: كان يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك يجرحان ابن إسحاق، وقال يحيى بن آدم: حدثنا ابن إدريس قال: كنت عند مالك فقيل له: إن ابن إسحاق يقول: اعرضوا علي علم مالك فإني بَيْطاره، فقال مالك: انظروا إلى دجالٍ من الدجاجلة، وقال وهيب: سألت مالكًا عن ابن إسحاق فاتهمه، ورُمي بالتشيع والقدر، مات سنة 150 هـ أو بعدها (1).
(يحدث) أي محمد بن إسحاق (عن أبان بن صالح) بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم، وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": حديث جابر ليس صحيحًا؛ لأن أبان بن صالح ضعيف، وقال ابن حزم في "المحلي" عقب هذا الحديث: أبان ليس بالمشهور، انتهى (2). وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يُضَعِّفْ أبانًا هذا أحدٌ قبلهما.
(عن مجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة، أبو الحجّاج المخزومي مولاهم، المكي المقرئ، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، وأجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، مات سنة 104 هـ أو قبلها.
(1) انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال"(7/ 221) رقم (5646)، وقد استوفى الإِمام اللكنوي رحمه الله توثيق محمد بن إسحاق في كتابه "إمام الكلام"، انظر ص (380 - 390)، وأطال في توثيقه الإِمام البخاري في كتاب "القراءة خلف الإِمام" له ص (13 - 14)، وقال الشيخ ابن الهمام:"وما نُقل عن مالك فيه لا يثبت، ولو صحّ لم يقبله أهل العلم"، "فتح القدير"(1/ 159)، وأطال الكلام ابن القيم في توثيقه. انظرت:"تهذيب مختصر سنن أبي داود"(7/ 94 - 97).
(2)
"تهذيب التهذيب"(1/ 94).