الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ؟ قَالَ:«لا، بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عز وجل»
[حم 4/ 246، 253]
(61) بَابُ التَّوْقِيتِ في الْمَسْحِ
===
وسكون المهملة، البجلي، أبو حكم، الكوفي، العابد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من عباد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم، أخذه الحجاج ليقتله، وأدخله بيتًا مظلمًا، وسد الباب خمسة عشر يومًا، ثم أمر بالباب ففتح ليُخرج فيُدفن، فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي، فقال له الحجاج: سر حيث شئت، وثَّقه ابن سعد والنسائي، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف.
(عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله، أنسيت)(1) أي غسل الرجلين؟ (قال: بل أنت نسيت) أي حكم المسح على الخفين (بهذا) أي بالمسح على الخفين (أمرني (2) ربي عز وجل أو يقال (3): بل أنت نسيت طريق السؤال، وكان المناسب لك الاستفسار عن سبب ذلك، أو نسيت طريق الأدب بنسبتك النسيان إلى نبيِّك.
(61)
(بَابُ التَّوْقِيتِ (4) في الْمَسْحِ)
(1) فيه تنبيه العالم وتذكيره إذا يعمل ما يخالف العادة ويظن نسيانه، كذا قال ابن رسلان. (ش).
(2)
يستدل به على وجوبه إذا كان لابسًا. "ابن رسلان". (ش).
(3)
وقال ابن رسلان: ليس فيه الإخبار عن نسيانه، بل فيه دليل على جواز مثل هذا القول على سبيل المقابلة حتى نسبه إلى النسيان إلى آخر ما بسط. (ش).
(4)
ذكر صاحب "الغاية" الروايات الدالة على ترك التوقيت باسطًا، وقال ابن العربي (1/ 142): أحاديث التوقيت صحيحة وأحاديث تركه ضعيفة. (ش).
157 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ،
===
مراده بعقد الباب أن المسح على الخفين موقت، إذا خرج وقته المحدود لا يجوز المسح عليهما إلَّا بعد غسل الرجلين.
157 -
(حدثنا حفص بن عمر قال: ثنا شعبة، عن الحكم) بن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة بعد الياء مصغرًا، الكندي مولاهم، أبو محمد الكوفي، وليس هو حكم بن عتيبة بن النهاس، وثَّقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم، مات سنة 113 هـ.
(وحماد) معطوف على حكم بن عتيبة، يعني يروي شعبة عن الحكم وعن حماد، وكلاهما يرويان عن إبراهيم النخعي، وهو ابن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، الفقيه، أستاذ الإمام أبي حنيفة، قال أحمد: مقارب ما روى عنه القدماء، وكان يرمى بالإرجاء، قال مغيرة: قلت لإبراهيم: إن حمادًا قعد يفتي، فقال: وما يمنعه أن يفتي، وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عُشْره، قال ابن معين: حماد ثقة، وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم، وقال النسائي: ثقة إلَّا أنه مرجئ، وكان الأعمش سيئ الرأي فيه، ولم يكن يسلم عليه حين تكلم في الإرجاء، وقال: كان غير ثقة.
وقال جرير عن مغيرة: حج حماد بن أبي سليمان، فلما قدم أتيناه، فقال: أبشروا يا أهل الكوفة رأيت عطاءً وطاوسًا ومجاهدًا فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم، قال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث، واختلط في آخر أمره، وكان مرجئًا، وكان كثير الحديث، إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ، وقال مالك بن أنس: كان الناس عندنا هم أهل العراق حتى وثب إنسان يقال له: حماد، فاعترض هذا الدين، فقال فيه برأيه، مات سنة 119 هـ.
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِىِّ،
===
(عن إبراهيم)(1) بن يزيد بن قيس النخعي، (عن أبي عبد الله الجدلي) الكوفي، اسمه عبد بن عبد (2)، وقيل: عبد الرحمن بن عبد، روى عن خزيمة بن ثابت وغيره من الصحابة، وعنه أبو إسحاق وإبراهيم النخعي، قال أبو داود: ولم يسمع منه.
وقال الترمذي في "جامعه" بعد ما أورد هذا الحديث من طريق إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، ولا يصح. قال علي بن المديني: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي حديث المسح، وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، انتهى.
وقال البيهقي في "سننه الكبرى"(3): قال أبو عيسى - يعني الترمذي -: سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة (4) بن ثابت في المسح على الخفين، لأنه لا نعرف
(1) وجزم ابن رسلان بأنه إبراهيم بن يزيد التيمي ولا يصح. (ش).
(2)
به جزم الترمذي. (ش).
(3)
(1/ 278).
(4)
وادَّعى النووي الاتفاق على ضعف هذا الحديث، ويردّه تصحيح ابن حبان، وأيضًا نقل الترمذي عن ابن معين أنه صححه، كذا قال ابن رسلان، وقال ابن العربي (1/ 142): فيه ضعفاء ومجاهيل. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لأبي عبد الله الجدلي سماعًا من خزيمة، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح، انتهى.
فاعترض عليه بوجهين: أولهما: بعدم سماع أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، والجواب عنه أن ما قال البخاري فيه مبني على أنه يشترط ثبوت سماع الراوي عمن روى عنه، ولا يكتفي بإمكان اللقاء، ورد عليه مسلم في خطبة "صحيحه"، وحكى عن الجمهور خلاف ذلك، وأنه يكتفي بإمكان اللقاء، وقد خالف الترمذي في "جامعه" قول البخاري، فحكم على هذا الحديث بأنه حسن صحيح، وذكر عن ابن معين أنه ثبته وصححه.
قال الشوكاني (1) في "النيل"(2): وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: هو صحيح، وقال ابن دقيق العيد: الروايات متظافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة، وقال ابن أبي حاتم في "العلل": قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة مرفوعًا، والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة، وادّعى النووي في "شرح المهذب" الاتفاق على ضعف هذا الحديث.
قال الحافظ: وتصحيح ابن حبان يرد عليه مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضًا.
وثانيهما: بعدم سماع النخعي عن الجدلي، والجواب عنه بأنه يرده تصحيح الترمذي وقول ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة.
(1) وكذا ابن رسلان. (ش).
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 240).
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» . [ت 95، جه 553 - 554، حم 5/ 213 - 215، ق 1/ 276]
===
وقال في "الجوهر النقي"(1): وعلله ابن حزم بالجدلي نفسه، وأنه لا يعتمد على روايته، وأجاب عنه صاحب "الإِمام" بأنه ما قدح فيه أحد من المتقدمين، ولا قال فيه ما قاله ابن حزم فيما علمه، ووثقه ابن حنبل وابن معين وصحح الترمذي حديثه، انتهى. وثقه أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ورمي بالتشيع، وكان المختار بن أبي عبيد استخلفه على الجيش الذي وجهه إلى ابن الزبير، فمن ها هنا أخذوا على أبي عبد الله، ولا يقدح ذلك فيه إن شاء الله تعالى.
(عن خزيمة بن ثابث) بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الخطمي، أبو عمارة المدني، ذو الشهادتين، من كبار الصحابة، ما زال كافًّا سلاحه يوم صفين، حتى قتل عمار فسلَّ سيفه، وقاتل حتى قتل سنة 37 هـ، شهد بدرًا وما بعدها، انتهى (2).
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الخفين) أي وقته (للمسافر ثلاثة أيام) أي إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليهما إلى ثلاثة أيام (و) الوقت (3)(للمقيم يوم وليلة) لا يزيد عليه بدون غسل رجليه، والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم.
(1)"السنن الكبرى مع الجوهر النقي"(1/ 279).
(2)
انظر: "أسد الغابة"(2/ 119)، رقم (1446).
(3)
وابتداء التوقيت من الحدث عند الشافعي وأبي حنيفة وكثير من العلماء، ونقل عن الأوزاعي وأحمد أنه من وقت اللبس، كذا في "غاية المقصود". (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ:"وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا".
===
وقد اختلف (1) الناس في ذلك، فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين، ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعي وأحمد وإسحاق وداود الظاهري ومحمد ابن جرير بالتوقيت (2) للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها.
وكذلك ثبت التوقيت (3) عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبو زيد الأنصاري، وروي عن جماعة من التابعين، قال ابن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، فألحق توقيت المسح بأن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلَّا للجنابة.
(قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر، عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه: ولو استزدناه (4) لزادنا)، وقد أخرج هذه الرواية البيهقي في "سننه
(1) وقال ابن العربي: للعلماء فيه ستة أقوال. (ش). [انظر: "عارضة الأحوذي" (1/ 144)].
(2)
وبه قال ابن حزم، لكنه ذهب إلى أنه للمسح لا لنقضه، فبعد الوقت لا يجوز له المسح عليهما، لكنه لو مسح قبله فيصلي به إلى متى شاء ما لم يحدث. (ش).
(3)
ذكر في "هامش أبي داود" عن ثمانية عشر صحابيًا، والروايات في التوقيت شهيرة كثيرة. (ش).
(4)
فالجواب بعد ضعف الروايات أنه تخمين أو من قبيل "التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين"، كذا في "ابن رسلان"، وفيه أيضًا: وأجابوا عن الحديث بأنه يراد به يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما، وقال أيضًا: أو هو منسوخ بالأحاديث الثابتة الصحيحة؛ لأنها متأخرة سيما حديث عوف بن مالك الأشجعي، لأنه ذكر التوقيت في غزوة تبوك، قال الزيلعي (1/ 175): للحديث ثلاث علل. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الكبير" (1) في باب ما ورد في ترك التوقيت بسنده إلى زائدة بن قدامة، قال: سمعت منصورًا يقول: كنا في حجرة إبراهيم يعني النخعي ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: ثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا ولو استزدناه لزادنا.
وكذلك روى الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي، ولفظه:"قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح الخف يومًا وليلة إذا أقمنا، وثلاثاً إذا سافرنا، وأيم الله لو مضى في مسألته لجعلها خمسًا".
فرواية إبراهيم التيمي عن أبي عبد الله الجدلي بواسطة عمرو بن ميمون، ورواية إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي من غير واسطة، وفي رواية التيمي زيادة ليست في رواية النخعي وهي قوله:"ولو استزدناه لزادنا"، معناه: لو كنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في وقت المسح على الخفين على الثلاث لرخصنا بالزيادة على الثلاث، ولكنا لم نسأله الزيادة فلم يزد صلى الله عليه وسلم على الثلاث.
ونقل الشوكاني عن "شرح الترمذي": لو ثبتت لم تقم بها حجة؛ لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا، فكيف تثبت الزيادة بخبر دل على عدم وقوعها.
قال الشوكاني: وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك، ولم نتعبَّد بمثل هذا ، ولا قال أحد: إنه حجة، وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة.
(1)(1/ 277).
158 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ (1) ،
===
158 -
(حدثنا يحيى بن معين قال: ثنا عمرو بن الربيع) بفتح راء وكسر موحدة فسكون باء (ابن طارق) بن قرة بن نهيك بن مجاهد الهلالي، أبو حفص الكوفي، ثم المصري، قال العجلي: كوفي ثقة، وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: صدوق، مات سنة 219 هـ.
(قال: أنا يحيى بن أيوب)(2) الغافقي بمعجمة ثم فاء بعد الألف ثم قاف، أبو العباس المصري. قال أحمد: سيِّئ الحفظ، وقال ابن أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي مرة: ليس بالقوي، قال ابن سعد: منكر الحديث، وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب، كان أحمد يقول: يحيى بن أيوب يخطئ خطأ كثيرًا، وقال الحاكم: إذا حدث من حفظه يخطئ، وما حدث من كتاب فليس به بأس، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، هذا ما ذكره من جرحه، وأما ما ذكر من توثيقه فقال ابن معين مرة: ثقة، وقال أبو داود: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الترمذي عن البخاري: ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظًا، وقال إبراهيم الحربي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن عبد الرحمن بن رزين) بفتح الراء وكسر الزاء آخره نون، ويقال: ابن يزيد الغافقي، مولى قريش، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قال الذهبي
(1) وفي نسخة: "رزيق".
(2)
قال ابن رسلان: اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا، قال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم. (ش).
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ
===
في "الميزان"(1): قال الدارقطني: مجهول، قلت: روى عنه يحيى بن أيوب المصري والعطاف بن خالد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد لقي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بالربذة وقَبَّل يَدَه، روى ذلك عنه العطاف.
(عن محمد بن يزيد) بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني، ويقال: الكوفي، نزيل مصر، مولى المغيرة بن شعبة، قال أبو حاتم: مجهول، قال الخلال: سئل أحمد عن حديثه فقال: رجاله لا يعرفون، وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره، قال الأزدي: ليس بالقائم، في إسناده نظر، وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت، ومحمد وأيوب والراوي عنه مجهولون.
(عن أيوب بن قطن) بفتح القاف والطاء، الكندي الفلسطيني، عن أبي بن عمارة، وقيل: عن عبادة بن نسي عنه، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، قال: محدث، وعن أبي زرعة: لا يعرف، وقال أبو داود عقب حديثه: اختلف في إسناده وليس بالقوي، وقال ابن حبان في "الثقات": أحسبه بصريًا، وقال الأزدي والدارقطني وغيرهما: مجهول، وفي بعض نسخ أبي داود عقب حديثه: قال ابن معين: إسناده مظلم، ووقع في رواية محمد بن نصر المروزي ما يقتضي أن أيوب بن قطن هذا حفيد أبي بن عمارة.
(عن أبي بن عمارة)(2) بكسر العين وقيل بضمها والأول أشهر، ويقال: ابن عبادة، المدني، سكن مصر، له حديث واحد في المسح على
(1)(2/ 560).
(2)
قال ابن رسلان: وليس لنا عمارة بكسر العين إلَّا هذا، ومنهم من ضمه، وبكسر العين ضبطه المنذري والزيلعي وابن حجر، كذا في "الغاية". (ش).
- قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اِلْقِبْلَتَيْنِ - أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: «يَوْمًا». قَالَ: "وَيَوْمَيْنِ" قَالَ: «وَيَوْمَيْنِ» قَالَ: وَثَلَاثَةً (1)؟ قَالَ: «نَعَمْ وَمَا شِئْتَ» . [جه 557، ك 1/ 170]
===
الخفين، وعنه أيوب بن قطن، وقيل: وهب بن قطن وعبادة بن نسي، وفي إسناد حديثه اضطراب، وقال أبو حاتم: هو عندي خطأ إنما هو أبو أبي، واسمه عبد الله بن عمرو بن أم حرام، وقال ابن عبد البر: روى عنه عبادة بن نسي، وقوله صواب، فإن أيوب بن قطن أو وهب بن قطن إنما روى عنه بواسطة عبادة بن نسي، هكذا رواه أبو داود وابن حبان والبغوي وغيرهم، وسقط عبادة من إسناده عند ابن ماجه وحده، هكذا في "التهذيب"(2).
(قال يحيى بن أيوب) المذكور في السند (وكان قد صلَّى) أي أبيّ بن عمارة راوي الحديث (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين) بيت المقدس والكعبة، والغرض منه إظهار أن أبيّ بن عمارة من قدماء الصحابة أسلم في ابتداء زمان الهجرة، وفي رواية ابن ماجه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلَّى في بيته القبلتين كلتيهما.
(أنه قال: يا رسول الله أمسح) بتقدير حرف الاستفهام (على الخفين؟ قال: نعم) أي امسح عليهما (قال: يومًا) أي أأمسح يومًا؟ (قال: ويومين) أي امسح يومين (قال: وثلاثة) أي أأمسح ثلاثة؟ (قال: نعم، وما شئت)
(1) وفي نسخة: "ثلاثة أيام".
(2)
(1/ 187)، وفيه: أن واسطة عبادة موجودة في رواية ابن ماجه وهي ساقطة في رواية أبي داود كما ترى؛ فالظاهر أنه وقع في الكلام قلب، كذا في هامش أبي داود للمولوي أيوب. (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ الْمِصْرِىُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ، قَالَ فِيهِ: حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَعَمْ، وَمَا بَدَا لَكَ» .
===
أي امسح ما شئت من الأيام بعد الثلاثة، كان مراده صلى الله عليه وسلم بظاهر اللفظ أنه لا توقيت في المسح.
(قال أبو داود: ورواه ابن أبي مريم المصري) هو سعيد (1) بن الحكم، (عن يحيى بن أيوب) الغافقي، (عن عبد الرحمن بن رزين (2)، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نسي) بضم النون وفتح السين المهملة الخفيفة وتشديد التحتانية، الكندي أبو عمرو الشامي الأردني، قاضي طبرية، وثَّقه ابن سعد وأحمد وابن معين والعجلي والنسائي، وقال البخاري: عبادة بن نسي الكندي سيدهم، ووثَّقه ابن نمير، مات سنة 118 هـ.
(عن أبي بن عمارة، قال) أي ابن أبي مريم (فيه) أي في الحديث المذكور بعد ذكر الثلاثة: (حتى بلغ سبعًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وما بدا لك) أي ما رضيت وظهر لك من الأيام امسح فيها، قال أبو داود:
(1) كذا قال صاحب "الغاية"، وقال ابن رسلان: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم فتأمل، ثم ظهر لي أن الصواب الأول؛ لأنه صرح في المتن في النسخة المصرية وهو سعيد لا أبو بكر، وباسم سعيد أخرجه البيهقي. (ش).
(2)
وفي نسخة ابن رسلان: عبد الرحمن بن يزيد، قال الشارح: هكذا في رواية أبي علي التستري، والصواب: عبد الرحمن بن رزين، كما في رواية الخطيب. (ش).
(1)
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِى إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِىِّ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ
===
(وقد اختلف (2) في إسناده) (3) أي في إسناد هذا الحديث الذي رواه ابن أبي مريم، قال البيهقي: هكذا في روايتنا، وقيل عن ابن أبي مريم في هذا الإسناد عن عبد الرحمن بن يزيد، وقد قيل في هذا الإسناد غير هذا، أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ قال: هذا إسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا.
(وليس هو (4) بالقوي) أي ليس هذا الحديث قوي الإسناد (ورواه ابن أبي مريم (5) ويحيى بن إسحاق) هو يحيى بن إسحاق البجلي، أبو زكريا، ويقال: أبو بكر السيلحيني، ويقال: السالحيني، والسلحين (6): قرية بقرب بغداد، قال أحمد: شيخ صالح ثقة صدوق، وعن ابن معين: صدوق، وقال ابن سعد: كان ثقة حافظًا لحديثه، مات سنة 210 هـ.
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(2)
يعني: مضطرب أراد تضعيف عدم التوقيت. (ش).
(3)
ذكر شيئًا منه الحافظ في "التلخيص الحبير"(1/ 254)، ونقل عن النووي الاتفاق على ضعف الحديث، وذكره الجوزقاني في "الموضوعات"(1/ 384)، والبسط في "البيهقي"(1/ 289)، و"الغاية". (ش).
(4)
وقال صاحب "الغاية": وليس أي يحيى بالقوي، انتهى. وقال ابن رسلان: وليس إسناده بالقوي، ثم قال ابن رسلان: قال المنذري (1/ 94): وبمعناه - أي بمعنى قول أبي داود - قال البخاري وأحمد: رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي: حديث ليس بقائم، وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناده. (شى).
(5)
وصل روايته الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 79)، والبيهقي في "سننه"(1/ 278).
(6)
كذا في الأصل و"تهذيب التهذيب"(11/ 176)، والظاهر: سيلحين، بعد السين ياء تحتانية، موضع قرب بغداد، وسَلْحين: حصن عظيم بأرض اليمن. انظر: "معجم البلدان"(3/ 235).