الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَرَازَ في الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظِّلّ". [جه 328، ق 1/ 97، ك 1/ 167]
(15) بَابٌ: في الْبَوْلِ في الْمُسْتَحَمّ
27 -
حَدَّثَنَا أَحْمدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
===
(البراز في الموارد) أي قضاء الحاجة فيها، واحدة موردة، وهي طرق الماء أو منهل الماء الذي يرد عليه الناس من عين أو نهر، وقيل: المراد بالموارد الأمكنة التي يأتيها الناس كالأبنية، أي موضع ورود الناس للتحدث.
(وقارعة الطريق) بقاف، أي وسطه الذي يقرع الناس بأرجلهم وتدقها وتمر عليها، فهي فاعلة بمعنى المفعول.
(والظل)(1) أي ظل الشجر وغيره، قال الشيخ ابن حجر: والظل في الصيف، ومثله الشمس في الشتاء، أي في موضع يستدفئ فيه الناس بها.
(15)
(بَابٌ: في الْبَوْلِ في المُسْتَحَمِّ)
المستحم الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو الماء الحار، والمراد ها هنا المغتسل مطلقًا، وليست هذه الترجمة في بعض النسخ.
27 -
(حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل) بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، ثم البغدادي، أبو عبد الله، خرجت به أمه من مرو وهي حامل فولدته ببغداد، أحد الأئمة، حافظ فقيه حجة، مات سنة 241 هـ، وله سبع وسبعون سنة (والحسن بن علي) بن محمد الهذلي بمضمومة
(1) الظاهر أنهما بالجر عطفًا على الموارد، وضبطهما بعضهم بالنصب، فلا بد من التوجيه، من "التقرير" مختصرًا. (ش).
قِالَاِ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ: حَدَّثَنَا معمر
===
وفتح ذال معجمة، أبو علي الخلال، نزيل مكة، ثقة حافظ، مات سنة 242 هـ.
(قالا) أي أحمد والحسن: (ثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف، عَمِي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيّع، وقد روى أحاديث في الفضائل لم يتابع عليها، فهذا أعظم ما ذَمُّوه من روايته لهذه الأحاديث ولما رواه في مثالب غيرهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه على تشيّع فيه، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1): قال العباس العنبري: لما قدم من صنعاء لقد تجَشَّمْتُ إلى عبد الرزاق وإنه لكذّاب، والواقدي أصدق منه (2)، مات سنة 211 هـ، وله خمس وثمانون سنة.
(قال أحمد) شيخ المصنف: (قال) عبد الرزاق: (حدثنا معمر) بن راشد الأسدي الحُدَّاني، بضم الحاء وتشديد الدال المهملة وفي آخره نون بعد الألف، هذه النسبة إلى حدان، وهم الأزد، أبو عروة البصري، سكن اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلَّا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدّث به بالبصرة، مات سنة 154 هـ (3).
(1)(6/ 314).
(2)
قال الذهبي: بل والله ما بَرَّ عباس في يمينه، ولَبئس ما قال، يعمد إلى شيخ الإِسلام، ومحدِّث الوقت، ومن احتج به كل أرباب الصِّحاح، - وإن كان له أوهام مغمورة، وغيره أبرع في الحديث منه - فيرميه بالكذب، ويقدم عليه الواقدي الذي أجمعت الحفاظ على تركه، فهو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين. "سير أعلام النبلاء"(9/ 572).
(3)
"تقريب التهذيب"(6808).
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: عن أَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ الله، عن الْحَسَنِ، عن عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّل
===
(قال) أي معمر: (أخبرني أشعث)(1) بن عبد الله بن جابر الحُدَّاني الأزدي، أبو عبد الله البصري، وقد ينسب إلى جده وهو الحملي بضم المهملة وسكون الميم، صدوق، وقال ابن حبان في "الثقات": ما أراه سمع من أنس، وقال العقيلي: في حديثه وهم، وثقه النسائي وغيره.
وغرض (2) أبي داود من قوله: "قال أحمد إلى آخره" بيان الاختلاف في السندين بأن رواية أحمد فيها تصريح بالتحديث ورواية الحسن معنعنة، وبأن الأشعث في الثاني منتسب إلى أبيه دون الأول، ومما يجب التنبيه عليه أن النسائي أخرج هذه الرواية في "المجتبى" فقال: عن الأشعث بن عبد الملك، فالظاهر أنه سهو من الكاتب كما يدل عليه كلام الذهبي في "الميزان"(3)، والصحيح النسخة التي كتبت على الحاشية.
(وقال الحسن) أي الشيخ الثاني للمصنف: (عن أشعث بن عبد الله) منسوبًا إلى أبيه بلفظ عن، أي قال الحسن: حدثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن أشعث بن عبد الله.
(عن الحسن) البصري، (عن عبد الله بن مففل)(4) بمعجمة وفاء ثقيلة مفتوحتين، ابن عبد نَهْم بفتح النون وسكون الهاء، أبو عبد الرحمن المزني، صحابي، بايع تحت الشجرة، سكن المدينة، مات بالبصرة سنة 57 هـ، وقيل بعدها.
(1) انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال"(1/ 271).
(2)
وظاهر ألفاظ المصنف أن الفرق بينهما في ذكر معمر أيضًا، فليفتش. (ش).
(3)
"ميزان الاعتدال"(1/ 265).
(4)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(3/ 83) رقم (3202).
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ" - قَالَ أَحْمَدُ: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ" -، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ" (1)[ت 21، ن 36، جه 304، حم 5/ 56، ق 1/ 58، ك 1/ 167]
===
(قال) أي عبد الله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمِّه) أي مغتسله، وفي معناه المتوضأ (ثم يغتسل (2) فيه). قال القاري: والصواب أن النهي عن الجمع بدليل التعليل الآتي في نفس الحديث، ولأنه لو بال في المستحم ولم يغتسل فيه بأنه جعله مهجورًا من الاغتسال فيه، أو اغتسل فيه ابتداءً ولم يبل يجوز له ذلك.
(قال أحمد: ثم يتوضأ فيه)، وهذا بيان الاختلاف بين لفظَي أحمد بن حنبل والحسن، فإن أحمد قال:"ثم يتوضأ فيه"، وقال الحسن:"ثم يغتسل فيه"، ثم اتفقا وقالا (فإن عامة الوسواس منه)(3) أي يحصل الوسواس من البول في المستحم ثم الغسل فيه أو الوضوء.
قال ابن الملك (4): لأنه يصير ذلك الموضع نجسًا، فيقع في قلبه وسوسة، بأنه هل أصابه منه رشاش، أم لا؟ وقال ابن حجر: لأن ماء الطهارة حينئذ يصيب أرضه النجسة بالبول ثم يعود إليه، فكره البول فيه لذلك، ومن ثم لو كان أرضه بحيث لا يعود منه رشاش، أو كان له منفذ بحيث لا يثبت فيه شيء من البول لم يكره البول فيه، إذ لا يجر إلى وسواس لأمنه من عَود الرشاش إليه في الأول ويطهر أرضه في الثاني بأدنى ماء طهور يمر عليها.
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هذا مرسل، وهو بما انفرد به أهل مصر".
(2)
قال ابن رسلان: يجوز جزمه عطفًا على موضع يبولن، ونصبه بإضمار أن. (ش).
(3)
قال النسائي: كان يعقوب بن إبراهيم لا يحدث هذا الحديث إلَّا بدينار. (ش).
(4)
"مرقاة المفاتيح"(7/ 359).
28 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنَا زُهَيْرٌ،
===
ويؤيده ما نقله ابن ماجه في "سننه"(1) عن علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به، وكذلك ما حكى الترمذي عن عبد الله بن المبارك، قال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء (2).
فما قال صاحب "غاية المقصود" وتبعه صاحب "عون المعبود": الأَولى أن لا يقيد المغتسل بلين ولا صلب، فإن الوسواس ينشأ منهما جميعًا فلا يجوز البول في المغتسل مطلقًا، غير صحيح، كيف؟ وقد قال قدوتهم وإمامهم العلامة الشوكاني (3): وقد قيل: إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة، وربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، انتهى.
28 -
(حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده يونس بن عبد الله بن قيس الكوفي التميمي، ثقة حافظ، مات بالكوفة سنة 227 هـ، وهو ابن أربع وتسعين، (ثنا زهير) مصغرًا، ابن معاوية بن حديج، بضم مهملة وفتح دال مهملة وبجيم، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت، إلَّا أن سماعه من أبي إسحاق بأَخَرةٍ (4) بعد الاختلاط، وعاب عليه بعضهم أنه كان ممن يحرس خشبة زيد بن علي لما صلب، مات سنة 102 هـ أو بعدها.
(1)"سنن ابن ماجه"(1/ 111).
(2)
وبوَّب على حديث الباب ابن حبان "باب ذكر الزجر عن البول في المغتسل الذي لا مجرى له"، "ابن رسلان". (ش). ["صحيح ابن حبان" (4/ 66)].
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 105).
(4)
انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 351).
عن دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ - وَهُوَ ابنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ - قَالَ: "لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ
===
(عن داود بن عبد الله) الأودي، بمفتوحة فواو ساكنة فدال مهملة، منسوب إلى أود بن سعد الزعافري، بفتح الزاي والمهملة وكسر الفاء وراء، نسبة إلى الزعافر، بطن من أود، أبو العلاء الكوفي، ثقة، وهو غير عم عبد الله بن إدريس.
(عن حميد) مصغرًا (الحميري - وهو ابن عبد الرحمن -) الحميري (1) بكسر حاء وسكون ميم وفتح مثناة تحتانية، البصري، ثقة فقيه.
(قال) أي حميد: (لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه (2) أبو هريرة) قال صاحب "درجات مرقاة الصعود"(3): زاد البيهقي: "أربع سنين"، قلت: وكذا قال النسائي، قال ولي الدين: اختلف في من لم يسمه، فقيل: عبد الله بن سرجس، أو الحكم بن عمرو الغفاري، أو عبد الله بن مغفل المزني، حكاها ابن القطان بـ "بيان الوهم والإيهام"، انتهى.
قلت: لا خلاف في قبول ما لم يسم فيه الصحابي بعد ما علم أن المتروك هو الصحابي لا غير، إذ الصحابة كلهم عدول ولا خلاف لأحد فيهم.
(1) نسبة إلى حمير بن سَبَأ، كذا في "الغاية" (ش). [وانظر:"لب اللباب" للسيوطي (ص 139)، و"تهذيب الكمال"(1517)].
(2)
معنى التشبيه في مدة الصحبة، كذا في "التقرير"، قلت: وسيأتي تعيين المدة في "باب الوضوء بفضل طهور المرأة". (ش).
(3)
(ص 11).