الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(46) بابٌ فِى إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
97 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِى يَحْيَى،
===
(46)
(بَابٌ: في إِسْبَاغِ الْوُضوءِ)
أي في إكماله بحيث لا ينقص من فرائضه وسننه وآدابه، ويجتنب عن مكروهاته
97 -
(حدثنا مسدد) بن مسرهد (قال: ثنا يحيى) القطان، (عن سفيان) الثوري (قال: حدثني منصور) بن المعتمر، (عن هلال بن يساف)(1) بكسر التحتانية، ثم مهملة، ويقال: ابن إساف الأشجعي مولاهم، الكوفي، أدرك عليًّا، وروى عن غيره من الصحابة، وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن أبي يحيى) الأعرج المُعَرْقَبُ مولى عبد الله بن عمرو، اسمه مِصْدع (2) بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، وإنما قيل له المعرقب، لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سبَّ علي فأبى فقطع عُرْقُوبه، قال في "الميزان": صدوق، قد تكلم فيه، قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق، انتهى، قال الحافظ في "التهذيب": وقد ذكره الجوزجاني في "الضعفاء" فقال: زائغ جائر عن الطريق، يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع، بل الجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف، فلا يقدح فيه قوله، وقال ابن حبان في "الضعفاء": كان يخالف الأثبات في الروايات، وينفرد بالمناكير.
(1) فيه ثلاث لغات: فتح الياء وكسرها والهمزة "الغاية"، وضعَّف ابن رسلان كسر الياء، وقال أيضًا: لا ينصرف للعَلَمية ووزن الفعل. وقال المجد في "القاموس" في يسف: بالكسر وقد يفتح، انتهى. وهذا يدل على ترجيح الكسر والانصراف، لأن الياء أصلية. (ش).
(2)
وقيل: اسمه زياد "الغاية"، قاله يحيى بن معين. "ابن رسلان". (ش).
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، فَقَالَ:"ويلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ". [خ 60، م 241، ن 111، جه 450]
===
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قومًا) من الصحابة توضؤوا وهم عجال، فلم يسبغوا الوضوء (وأعقابهم تلوح) أي يلمع المحل الذي لم يصبه الماء، ولعلهم لم يعلموا بعدم إصابة الماء، أو ظنوا بأن للأكثر حكم الكل، فاكتفوا بغسل أكثر القدم.
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويل)(1) في "النهاية": الويل: الخزي والهلاك والمشقة من العذاب، والتنوين فيه للتعظيم، أي هلاك عظيم وعقاب أليم، (للأعقاب)(2) أي لأصحابها (من النار، أسبغوا (3) الوضوء) بضم الواو، أي: أتمُّوه بإتيان جميع فرائضه وسننه، أو أكملوا واجباته، ولو ثبت فتح الواو لكان له وجه وجيه أيضًا، أي أوصلوا ماء الوضوء إلى الأعضاء بطريق الاستيعاب.
وهذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ (4)، وعليه جمهور الفقهاء، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع، وأيضًا يدل على ذلك أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل
(1) وقال ابن دقيق العيد: صح الابتداء بالنكرة لأنه دعاء. (ش).
(2)
قال ابن دقيق العيد: اللام للعهد. (ش).
(3)
وفي "التقرير": السياق قال على أن المراد منه ها هنا غسل الأعضاء بحيث لا يبقى جفة في شيء منها، فالأمر على هذا على معناه الحقيقي من الوجوب. (ش).
(4)
قال ابن رسلان: وحكي عن بعض أهل الظاهر والإمامية إيجاب المسح، وأن الغسل لا يجزئ، انتهى. (ش).