المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

608 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا ثابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دخل عَلَى أُمِّ حَرام فَأَتَوْه بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ فَقال:"رُدُّوا هذا في وِعائِهِ وهذا في سِقائِهِ فَإنِّي صائِمٌ". ثمَّ قامَ فَصَلَّى بِنا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقامَتْ أمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرامٍ خَلْفَنا. قال ثابِتٌ: وَلا أَعْلَمهُ إِلا قال: أَقامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِساطٍ (1).

609 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شعْبَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المخْتارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ يحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّهُ وامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ، عَنْ يَمِينِهِ والمرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ (2).

610 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمانَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال بِتُّ في بَيْتِ خالتِي مَيْمُونَةَ فَقامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ القِربَةَ فَتَوَضَّأَ ثمَّ أَوْكَأَ القِرْبَةَ ثُمَّ قامَ إِلَى الصَّلاةِ فَقُمْت فَتَوَضَّأْتُ كَما تَوَضَّأَ ثمَّ جِئْتُ فَقمْتُ، عَنْ يَسارِهِ فَأَخَذَني بِيَمِينِهِ فَأَدارَنيِ مِنْ وَرائِهِ فَأَقامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ (3).

611 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عَوْنٍ، أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ في هذِه القِصَّةِ قال: فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذؤابَتِي فَأَقامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (4).

* * *

باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

[608]

(ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، قال: أنا ثابت)

(1) رواه البخاري (1982)، ومسلم (660).

(2)

رواه مسلم (660).

(3)

رواه البخاري (138)، ومسلم (763).

(4)

رواه البخاري (699)، وانظر الحديث السابق.

ص: 5

[بن عجلان](1)، أخرج له البخاري وغيره.

(عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام) بنت ملحان، وأم حرام هذِه: هي أخت أم سليم أم أنس بن مالك، وكان اسم أم (2) حرام الرميصاء، وقيل: الغميصاء، وإنما الرميصاء أم سليم، وكذا ذكره البخاري، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام؛ لأنها كانت إحدى خالاته من الرضاعة كما قال ابن وهب، وقال غيره: بل كانت خالته لأبيه (3) أو لجده؛ لأن أم عبد المطلب من بني النجار (4). وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت.

(فأتوه) أم حرام ومن معها (بسمنٍ وتمر) فيه دليل على جواز تصرف المرأة في إطعام الضيف ومن في معناه من طعام زوجها؛ لأن الأصل في أطعمة الدار إنما هي من مال الزوج، وفيه جواز ادخار (5) الأطعمة في البيت لما يرد عليهم من ضيف ونحوه وليأكل منه أهل الدار إذا احتاجوا إليه ليقل الخروج إلى السوق عند كلِّ ما احتيج الأكل (6)، وفيه خلوة الرجل مع ذات محرمه.

(فقال: ردوا هذا) يعني التمر (في وعائه) الوعاء ما يوعى فيه الشيء

(1) كذا قال المصنف أنه ثابت بن عجلان، وليس هو، والصواب أنه ثابت البناني فإن حماد بن سلمة لا يروي عن ابن عجلان، والحديث مشهور من رواية البناني.

(2)

سقط من (م).

(3)

في (ص): لأمه.

(4)

"المفهم" 3/ 752.

(5)

من (م)، وفي بقية النسخ: الادخار.

(6)

في (م): للأكل.

ص: 6

أي يجمع من قوله تعالى: {وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18)} (1)، (وهذا) يعني السمن (في سقائه) بكسر السين والمد، وهو يكون للماء واللبن والسمن ونحوها من المائعات، فيه أنه إذا سكب من الوعاء شيء لضيف ونحوه فلم يؤكل أو أكل مثله وبقي بعضه أن يرد إلى الوعاء الذي أخذ منه ليجتمع الطعام بعضه على بعض، وليجعل (2) البركة فيه ولا يترك في الإناء الذي سكب فيه؛ لأنه يتطرق إليه الفساد من جهات، وفيه إرشاد الضيف لأهل المنزل بما فيه صلاح لهم من أمر الدين والدنيا.

(فإني) امرؤٌ (صائم) محمول على أنه يقوله لهم اعتذارًا عن عدم أكل طعامهم وإعلامًا لهم بحاله، كما أنه يعتذر لمن أهديت له هدية وله عذر كقوله صلى الله عليه وسلم:"إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم"(3) وفيه أن الصائم إذا قدم إليه طعام لا يلزمه الأكل وإن كان متنفلًا، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل بخلاف المفطر فإنه إذا دعي لوليمة أنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا، قاله النووي (4)، وأما الأفضل للصائم قال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب (5) الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا (6)، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صومّا واجبًا حرم الفطر.

وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصلاة

(1) المعارج: 18.

(2)

في (م): ليحصل. وبياض في (ل).

(3)

سيأتي تخريجه إن شاء الله.

(4)

"شرح النووي على مسلم" 8/ 28.

(5)

في (س): خاص.

(6)

"شرح النووي على مسلم" 8/ 28.

ص: 7

والصوم ونحوهما إذا دعت إليه حاجة والمستحب إخفاؤها إذا لم يكن حاجة (ثم قام فصلى بنا ركعتين) الظاهر: أن هذا في وقت الضحى تطوعًا فيه جواز النافلة جماعة، وتبريك (1) الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزله، قال بعضهم: ولعله أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبركهم فإن المرأة قل ما تشاهد أفعاله في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها.

(فقامت أم سليم) بنت ملحان واسم ملحان مالك بن خالد النجاري، واختلف في اسمها فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: مليكة وقيل: الغميصاء، وقيل: الرميصاء، وقيل غير ذلك (وأم حرام) أختها (خلفنا) خلف ابنها المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه إذا اجتمع رجال ونساء قدم الرجال لفضلهم (2) ثم النساء.

(قال ثابت: ولا أعلمه (3) إلا قال: أقامني عن يمينه)، فيه أن الذكر يقف عن يمين الإِمام رجلًا كان أو صبيًّا؛ فإن أنسًا يحتمل أنه كان صبيًّا، فإن جاء بعده آخر أحرم عن يساره (على بساط) معروف، ويكون من صوف وغيره وهو فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب وفراش بمعنى مفروش، وفيه دليل على أن الأصل في البسط والحصر والثياب ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر للصلاة ونحوها حتى تتحقق نجاسته وفيه جواز الصلاة على ما بسط (4) على الأرض لكن الحصير والسجادة التي من قطن أو من سعف النخل

(1) في (ص، س): ويتبرك.

(2)

في (م): لفضلهن.

(3)

في (م): أعلم.

(4)

في (م): يبسط.

ص: 8

ونحوه مما تنبته الأرض مجمع عليه، وما روي عن عمر بن عبد العزيز خلاف ذلك، وعن مالك (1) أنه كره الصلاة على غير الأرض أو ما نبت (2) منها محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض أو ما نبت (3) منها للجبهة التي [هي] أشرف أعضاء الآدمي الظاهرة.

[609]

(ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن المختار) البصري، وثقه ابن معين والنسائي (4).

(عن موسى بن أنس) بن مالك (يحدث عن) أبيه (أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَّه) أي صلى به إماما (وامرأة) بالنصب عطف [على هاء](5) الضمير المنصوب في أمه، وفيه شاهد على أن ضمير النصب في العطف عليه كالظاهر بلا ضمير فاصل بخلاف الضمير المرفوع (منهم) هذِه المرأة هي أمه أو خالته، ورواية مسلم والنسائي: أنه صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا (6).

(فجعله عن يمينه) فيه أن الإِمام يتولى (7) ذلك إذا لم يعرفه المأموم (وجعل المرأة خلف ذلك) فيه أن الذكر يقف خلف الإِمام والمرأة خلف الرجال، وإن كان فيهم صبيان خلف الصبيان.

[610]

(ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى) القطان (عن عبد الملك بن أبي

(1)"المدونة" 1/ 170.

(2)

في (ل، م): ينبت.

(3)

في (ل، م): ينبت.

(4)

"تهذيب الكمال" 16/ 112.

(5)

من (م). وفي (ص): عليها. وفي (س): على.

(6)

"صحيح مسلم"(660)(269)، والنسائي 2/ 86.

(7)

في (ص): ينوي.

ص: 9

سليمان) الكوفي، أخرج له مسلم.

(عن عطاء، عن ابن عباس قال: بتُّ في بيت خالتي ميمونة) جاء في رواية ضعيفة أن خالته كانت حائضًا (1)، ولذلك نام ابن عباس عندها بحضور (2) زوجها؛ بسبب مراقبة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم منه والاقتداء بأفعاله، ولو كانت طاهرة لما بات عندها (3) وهو معنى حسن وأدب معتبر، وكان ابن عباس سنه حين ذلك عشر سنين كما رواه أحمد (4)، وفي "معجم الطبراني الأوسط": أن سبب مبيته تلك الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعد العباس بذودٍ من الإبل فأرسل ابنه (5) عبد الله بن عباس يتقاضاه فبات تلك الليلة وأخذ الذود (6).

(فقام رسول الله- صلى الله عليه وسلم من الليل) الظاهر أن مِنْ ظرفية بمعنى في كقوله تعالى: {مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} و (7) أي في يوم الجمعة، وجوَّز بعضهم التبعيض لرواية الصحيح: فلما كان في بعض الليل (8)، ولعله بعد نصف الليل كما في الحديث (فأطلق) أي حل سياق القربة، وهو الخيط الذي توكأ به وتعلق.

(1)"المعجم"الأوسط" (650). وفي إسناده محمد بن ثابت العبدي، وهو صدوق لين الحديث، وتفرد بهذه الرواية.

(2)

من (م). وفي بقية النسخ: لحضور.

(3)

في (ص، س): عندنا. والمثبت من (م).

(4)

أحمد 1/ 364.

(5)

في (م): ولده.

(6)

"المعجم الأوسط"(7229)، وصححه ابن خزيمة (1093).

(7)

الجمعة: 9.

(8)

"صحيح البخاري"(138).

ص: 10

(فتوضأ) وضوءًا يخففه عمرو ويقلله أي يصفه بالتقليل (1) والتخفيف، [وعمرو هو ابن الحارث المدني (2)](3) كذا وقع عند أبي نعيم، قال ابن المنير: يخففه أي: لا يكثر الدلك. ويقلله (4)، أي: لا يزيد على مرة مرة (5).

(ثم أوكأ) بهمز آخره (القربة) دليل على أن اللغة الفصحى أوكأ السقاء بالألف أي: سد فيه بالوكاء وكيته من باب: وعد لغة قليلة (ثم قام إلى الصلاة) فيه فضيلة قيام الليل، وكان واجبًا عليه ثم نسخ (فقمت فتوضأت كما توضأ) وفي رواية للبخاري: فصنعت مثل ما صنع (6)، وفي رواية: فتوضأت نحوًا مما توضأ (7).

قال الكرماني: لم يقل مثلًا؛ لأن حقيقة (8) مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره (9)، وفيه نظر كما تقدم، ولأنه لا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة.

(ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه) فيه جواز الائتمام بمن لم

(1) في (م): بالقليل.

(2)

في (م): المصري. وعمرو هذا مصري أصله مدني.

(3)

كذا ذكر المصنف أن عمرًا هذا وابن الحارث، وليس بسديد، وعمرو هنا هو ابن دينار المكي. وروايته في الصحيح.

(4)

هذا اللفظ في رواية البخاري (138).

(5)

"فتح الباري" 1/ 239.

(6)

"صحيح البخاري"(183).

(7)

"صحيح البخاري"(138).

(8)

في (ص): صفته. وفي (ل): صفة.

(9)

"شرح الكرماني" 2/ 176.

ص: 11

ينو الإمامة فإن إحرامه بعد دخوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة منفردًا، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لما اقتدى به فلا دلالة فيه إذًا. قال القاضي: واختلفوا في الائتمام بمن لم ينو أن يؤمك فذهب مالك إلى جوازه، وذهب بعضهم إلى منعه لغير الإِمام والمؤذن، وذهب أبو حنيفة إلى منع ذلك للنساء دون الرجال (1)، ومذهبنا أنها مستحبة.

(فأدارني من ورائه) وفي رواية: أخذ برأسي (2)، وفي رواية: أخذ بذؤابتي (3)، وفي رواية بعضدي (4)، وفي رواية: فأخذ بأذني اليمنى يفتلها (5)، وفي رواية: أخذ برأسي من ورائي (6).

قال المازري (7): قيل في أخذه بأذنه أنه أراد أن يذكره القضية بعد ذلك لصغر سنه، وقيل: لينفي عنه النوم، وفي رواية: فأخذ بشحمة أذني (8)، أي: لينبهه (9) من النوم، وهذا الأخذ كله باليمين كما في الحديث، وفي الحديث دليل على أن الجماعة تحصل بصبي مميز، وأن موقف الرجال في الصف عن يمين الإِمام، وأن قيام المأموم عن

(1) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 330 - 331.

(2)

"صحيح البخاري"(699).

(3)

"صحيح البخاري"(5919).

(4)

"مسند أحمد" 1/ 268.

(5)

"صحيح البخاري"(183).

(6)

"صحيح البخاري"(726).

(7)

في (س): الماوردي.

(8)

"صحيح مسلم"(763)(185).

(9)

في (ص): بتنبيهه.

ص: 12

يسار الإِمام لا يبطل صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه وقف عن يساره. وعن أحمد أنها تبطل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك (1)، والأول قول الجمهور، بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم عن يسار الإِمام (2). ولم يتابع عليه، وأن الإِمام إذا اطلع على مخالفة من (3) المأموم يرشده إليها بالفعل وهو في الصلاة، وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.

(فأقامني عن يمينه) فيه أن المأموم إذا وقف في غير موقفه تحول إلى غيره سواء كان في الصلاة أو غيرها بشرط عدم تكرار أفعال متوالية ثلاث (فصليت) معه (4) فيه فضيلة صلاة الليل في (5) جماعة.

[611]

(ثنا عمرو بن عون) بالنون آخره الواسطي البزاز (قال: أنا هشيم، عن أبي بشر) جعفر بن إياس اليشكري.

(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذِه القصة قال: فأخذ برأسي أو بذؤابتي) بضم الذال المعجمة وفتح الهمزة أي: من الشعر (فأقامني عن يمينه) أي أداره من خلفه من جهة اليسار إلى اليمين إكرامًا للجهة اليمنى، واستدل به على أنه لا يُبطِل الصلاة والله أعلم.

* * *

(1)"المغني" 2/ 42.

(2)

"مصنف ابن أبي شيبة"(4971).

(3)

من (م).

(4)

من (م).

(5)

من (م).

ص: 13