المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

614 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأسوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فكانَ إِذا انْصَرَفَ انْحَرَفَ (1).

615 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنا مِسْعَرٌ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ البَراءِ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: كُنّا إِذا صَلَّينا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنا أَنْ نَكونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم (2).

* * *

باب الإِمام ينحرف بعد التسليم

[614]

(ثنا مسدد قال: ثنا يحيى القطان، عن سفيان قال: حدثني يعلى بن عطاء) العامري (3)، نزيل واسط، أخرج له مسلم (عن جابر بن يزيد بن الأسود) السوائي، ويقال: الخزاعي (4)، وثقه النسائي (5) (عن أبيه) يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال (6): (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان

(1) رواه الترمذي (219)، والنسائي 3/ 67، وأحمد 4/ 161.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(627).

(2)

رواه مسلم (709).

(3)

في (ص): الغامدي.

(4)

في (م): هنا زيادة مقحمة: قال محمد بن عبد الله بن الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال سفيان لشعبة: لئن

ثم بتر الكلام. وتمامه: لئن تكلمنا في جابر الجعفي لأتكلمن فيك. والظاهر أن المصنف خلط بين جابر الجعفي وبين السوائي وليست هذه الزيادة في النسخ الأخرى.

(5)

"تهذيب الكمال"(878).

(6)

سقط من (م).

ص: 26

إذا انصرف) أي من صلاته بالسلام (انحرف) أي: مال عن شقه الأيمن أو الأيسر، وروى ابن حبان عن قبيصة بن هلب رجل من طيء، عن أبيه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه (1).

قال أصحابنا: إذا أراد أن ينفتل في المحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاء، وأما الأفضل فقال البغوي: الأفضل أن ينفتل عن يمينه (2)، وفي كيفيته وجهان سيأتيان في الحديث بعده.

[615]

(ثنا محمد بن رافع قال: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير (قال: ثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد) الكوفي مولى زيد بن ثابت، روى له مسلم.

(عن عبيد بن البراء) بن عازب (عن) أبيه (البراء) بن عازب رضي الله عنهما.

(قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل (3)(بالنصب على العطف (علينا) إذا سلم (بوجهه صلى الله عليه وسلم) لنظفر برؤيته. تقدم أن الأفضل أن ينفتل الإِمام عن يمينه لحديث: أنه كان يحب التيامن ما استطاع (4). وفي كيفيته وجهان، أحدهما -وبه قال أبو حنيفة-: يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس، ويجلس على يمين المحراب، والثاني وهو الأصح: يدخل يساره في المحراب

(1) وكذا أخرجه المصنف (1041) وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

(2)

"شرح السنة" 3/ 213.

(3)

في (ص، س): فيقتل. وفي (م): فينفتل.

(4)

سيأتي تخريجه إن شاء الله.

ص: 27

ويمينه إلى القوم ويجلس على يسار المحراب (1)، وجزم البغوي في "شَرح السُّنَّة" بالثاني (2)، واستدل له بهذا الحديث رواية (3) مسلم، وفي آخره: فسمعته يقول: "رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك"(4) فإذا انصرف فينصرف في جهة حاجته أي جهة كانت، وإن لم يكن له حاجة كان جهة اليمين أولى.

قال السبكي: وليس تخصيص (5) جهة بسنة، وروى ابن حبان بسنده عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة عن يساره إلى الحجرات (6)، وبوب عليه: باب ذكر العلة التي من أجلها كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته عن يساره، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(1)"المجموع" 3/ 490.

(2)

"شرح السنة" 3/ 213.

(3)

في (م): رواه.

(4)

مسلم (709).

(5)

في (ص): تخصص.

(6)

"صحيح ابن حبان"(1999).

ص: 28