الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
614 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأسوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فكانَ إِذا انْصَرَفَ انْحَرَفَ (1).
615 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنا مِسْعَرٌ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ البَراءِ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: كُنّا إِذا صَلَّينا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنا أَنْ نَكونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم (2).
* * *
باب الإِمام ينحرف بعد التسليم
[614]
(ثنا مسدد قال: ثنا يحيى القطان، عن سفيان قال: حدثني يعلى بن عطاء) العامري (3)، نزيل واسط، أخرج له مسلم (عن جابر بن يزيد بن الأسود) السوائي، ويقال: الخزاعي (4)، وثقه النسائي (5) (عن أبيه) يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال (6): (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان
(1) رواه الترمذي (219)، والنسائي 3/ 67، وأحمد 4/ 161.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(627).
(2)
رواه مسلم (709).
(3)
في (ص): الغامدي.
(4)
في (م): هنا زيادة مقحمة: قال محمد بن عبد الله بن الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال سفيان لشعبة: لئن
…
ثم بتر الكلام. وتمامه: لئن تكلمنا في جابر الجعفي لأتكلمن فيك. والظاهر أن المصنف خلط بين جابر الجعفي وبين السوائي وليست هذه الزيادة في النسخ الأخرى.
(5)
"تهذيب الكمال"(878).
(6)
سقط من (م).
إذا انصرف) أي من صلاته بالسلام (انحرف) أي: مال عن شقه الأيمن أو الأيسر، وروى ابن حبان عن قبيصة بن هلب رجل من طيء، عن أبيه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه (1).
قال أصحابنا: إذا أراد أن ينفتل في المحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاء، وأما الأفضل فقال البغوي: الأفضل أن ينفتل عن يمينه (2)، وفي كيفيته وجهان سيأتيان في الحديث بعده.
[615]
(ثنا محمد بن رافع قال: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير (قال: ثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد) الكوفي مولى زيد بن ثابت، روى له مسلم.
(عن عبيد بن البراء) بن عازب (عن) أبيه (البراء) بن عازب رضي الله عنهما.
(قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل (3)(بالنصب على العطف (علينا) إذا سلم (بوجهه صلى الله عليه وسلم) لنظفر برؤيته. تقدم أن الأفضل أن ينفتل الإِمام عن يمينه لحديث: أنه كان يحب التيامن ما استطاع (4). وفي كيفيته وجهان، أحدهما -وبه قال أبو حنيفة-: يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس، ويجلس على يمين المحراب، والثاني وهو الأصح: يدخل يساره في المحراب
(1) وكذا أخرجه المصنف (1041) وسيأتي تخريجه إن شاء الله.
(2)
"شرح السنة" 3/ 213.
(3)
في (ص، س): فيقتل. وفي (م): فينفتل.
(4)
سيأتي تخريجه إن شاء الله.
ويمينه إلى القوم ويجلس على يسار المحراب (1)، وجزم البغوي في "شَرح السُّنَّة" بالثاني (2)، واستدل له بهذا الحديث رواية (3) مسلم، وفي آخره: فسمعته يقول: "رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك"(4) فإذا انصرف فينصرف في جهة حاجته أي جهة كانت، وإن لم يكن له حاجة كان جهة اليمين أولى.
قال السبكي: وليس تخصيص (5) جهة بسنة، وروى ابن حبان بسنده عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة عن يساره إلى الحجرات (6)، وبوب عليه: باب ذكر العلة التي من أجلها كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته عن يساره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1)"المجموع" 3/ 490.
(2)
"شرح السنة" 3/ 213.
(3)
في (م): رواه.
(4)
مسلم (709).
(5)
في (ص): تخصص.
(6)
"صحيح ابن حبان"(1999).