المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌79 - باب جماع أثواب ما يصلى فيه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌79 - باب جماع أثواب ما يصلى فيه

‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

625 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ، عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبانِ"(1).

626 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيءٌ"(2).

627 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى ح، وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ - الْمَعْنَى - عَنْ هِشامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عاتِقَيْهِ"(3).

628 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (4).

629 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: قَدِمْنا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجاءَ رَجُلٌ فَقال يا نَبِيَّ الله ما تَرَى فِي الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ؟ قال: فَأَطْلَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِزارَهُ طارَقَ بِهِ رِداءَهُ فاشْتَمَلَ بِهِما ثُمَّ قامَ فَصَلَّى بِنا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمّا أَنْ قَضَى الصَّلاةَ قال:

(1) رواه البخاري (358)، ومسلم (515).

(2)

رواه البخاري (359)، ومسلم (516).

(3)

رواه البخاري (360).

(4)

رواه البخاري (354 - 356)، ومسلم (517).

ص: 53

"أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ "(1)

* * *

باب جماع أبواب (2) ما يصلَّى فيه

يجوز أن يقرأ: يصلي بكسر اللام المشددة وفتحها.

[625]

(ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة) قال شيخنا ابن حجر: لم أقف على اسم السائل (3)(في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان) الهمزة لاستفهام التوبيخ، والواو المفتوحة للعطف على مقدر: أي أنت سائل عن الصلاة في الثوب الواحد، وليس لكل أحد منكم ثوبان، والمعنى: لا تسألوا عن (4) الثوب الواحد ولا ثوبين لكلكم؛ لأن الاستفهام مقيد للنهي بقرينة المقام، وهذا التقدير على سبيل التمثيل ولفظه استخبار ومعناه الإخبار عن الحال (5) التي كانت الصحابة عليها من ضيق الثياب وقلتها، والمراد أن ستر العورة إذا كان واجبًا على كل واحد منكم وكانت الصلاة لازمة له، وليس لكل واحد منهم ثوبان، فكيف لم يعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ قال

(1) رواه أحمد 4/ 22، والبيهقي 2/ 240.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(640).

(2)

في (ص): أثواب.

(3)

"فتح الباري" 1/ 561.

(4)

من (س، ل، م).

(5)

من (م). وفي بقية النسخ: الحالة.

ص: 54

الطحاوي: معناه: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا (1)، وهذِه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما هو عن الجواز وعدمه، لا عن الكراهة.

[626]

(ثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في الصَّحيحين بإثبات الياء (2) ووجهه أن (لا) نافية لا ناهية، وهو خبر بمعنى النهي، ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق الشافعي، عن مالك بلفظ:"لا يصل" بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك:"لا يصلين" بزيادة نون التوكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(أحدكم في الثوب الواحد) الثوب لغة ما ليس (3) مخيطًا من رداء أو إزار ونحوهما، وربما أطلق على المخيط كالقميص ونحوه (ليس على منكبيه) بلفظ التثنية (منه شيء) ومنكب الشخص هو مجتمع رأس العضد والكتف؛ لأنه يعتمد عليه، ورواية البخاري:"عاتقه شيء"(4) ويقال لما بين المنكب والعنق: عاتق، وهو موضع [الرداء يذكر ويؤنث](5) والمراد لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه،

(1)"شرح معاني الآثار" 1/ 380.

(2)

"فتح الباري" 1/ 561.

(3)

في (ص، ل): لبس.

(4)

"صحيح البخاري"(359).

(5)

في (م): الزائد لو طويت.

ص: 55

ثم يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي بدنه وإن كان ليس بعورة، ويكون ذلك أمكن في ستر العورة، وظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه؛ إذ المقصود ستر العورة، فبأي وجه حصل ستر العورة جاز.

[627]

(ثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطان (وثنا مسدد قال: ثنا إسماعيل) ابن علية (المعنى، عن هشام بن أبي (1) عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف) وفي رواية للبخاري: "في ثوب واحد فليخالف"(2)(بطرفيه) رواية أحمد: "بين طرفيه"(3)(على عاتقيه) والمخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوبين على العاتقين أو العاتق.

وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه فجعله من الشرائط، وعنه: تصح ويأثم (4)، وقال الكرماني: ظاهر النهي [يقتضي التحريم لكن الإجماع على جواز تركه؛ إذ المقصود ستر العورة فبأي وجه حصل جاز](5) والسنة في جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان مكشوفًا، فأما

(1) من (س، ل، م).

(2)

"صحيح البخاري"(360).

(3)

"مسند أحمد" 2/ 255.

(4)

"الإنصاف" 1/ 320 - 321.

(5)

سقط من الأصول الخطية، والمثبت من "الكواكب الدراري" للكرماني 4/ 18.

ص: 56

إذا كان مستورًا بقميص ونحوه فلا، لكن يستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه ويتعمم ويتقمص ويرتدي، قال القاضي حسين: ويتطليس. قال العلماء: الحكمة في أن يجعل طرفيه على عاتقيه لأنه لم يأمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل طرفيه على عاتقيه، ولأنه إذا لم يجعله على عاتقه يحتاج إلى إمساكه بيده أو [يديه فيشتغل](1) بذلك ويفوته سنة، وضع (2) اليمين (3) على اليسرى تحت صدره، ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك، والمخالفة أن يجعل كل طرف من الثوب على خلاف ما عليه الطرف الآخر من العاتق ونحوه.

[628]

(ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة) أسعد (بن سهل) الأنصاري (عن (4) عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متلحفًا) (5) من قولهم: التحفت المرأة بالملاءة (6)(مخالفًا بين طرفيه) طرف على عاتق والطرف الآخر على خلاف ذلك العاتق (على

(1) في (س): بدنه فيستقبل.

(2)

في (ص): ومع.

(3)

في (م): اليمنى.

(4)

في (ص): ابن.

(5)

كذا في جميع النسخ التي لدينا، وفي "السنن": ملتحفًا.

(6)

في (س): بالمرأة.

ص: 57

منكبيه) وهما العاتقان.

اختلف العلماء في ستر المنكب في الصلاة: هل هو مستحب أو واجب؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى الأول، وأن تركه مكروه كراهة تنزيه، وذهب أحمد وبعض السلف إلى الوجوب وعدم الصحة بتركه إذا قدر على ستره أو وضع شيء عليه لظاهر هذِه الأحاديث (1).

[629]

(ثنا مسدد قال: ثنا ملازم) بضم الميم وكسر الزاي (بن عمرو) ابن عبد الله بن بدر (الحنفي) اليمامي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي (2)، أحد الفصحاء (عن عبد الله بن بدر) بن عميرة سِبطه (3) ملازم بن عمرو، وثقه ابن معين (4) وأبو زرعة (5) وغيرهما.

(عن قيس بن طلق) بن علي (6)(عن أبيه) طلق بن علي بن المنذر الحنفي (قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو يعمل في بناء المسجد (فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى) يا رسول الله (في الصلاة في

(1) انظر مذاهب العلماء في ذلك في "المجموع" 3/ 175.

(2)

"الجرح والتعديل" 8/ 435 - 436، و"تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (741).

(3)

في جميع النسخ: سبط. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب فإن ملازمًا هو سبط عبد الله بن بدر لا العكس.

(4)

"تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (487).

(5)

"الجرح والتعديل" 5/ 12.

(6)

ضعفه أبو حاتم، وقال أبو زرعة: لا تقوم به حجة، ووثقه العجلي وقال الشافعي: سألنا عنه فلم نجد من يعرفه، ووثقه ابن معين في رواية وقال في أخرى: لقد أكثر الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه. "تهذيب التهذيب" 8/ 356.

ص: 58

الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طَارَق) بفتح الراء والقاف (به) أي: بالإزار (رداءه) أي: طبَّق (1) الإزار على الرداء وجعله عليه ولبسهما جميعًا، قال الجوهري: طارق الرجل بين الثوبين (2)، أي: لبس أحدهما على الآخر من قولهم: طارق بين النعلين إذا وضع أحدهما على الأخرى وجعلها من جلود عدة واحدًا فوق واحد، وخاطهما طبقات (فاشتمل بهما) يعني التحف بالإزار والرداء اللذين طارقهما.

(ثم قام فصلى بهما (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه دلالة على جواز الصلاة في الثوب إذا لم يطرح على عاتقه منه شيء كما فعل صلى الله عليه وسلم (قال: أوكلكم)(4) أي أوكل واحد منكم (يجد) عند كل صلاة (ثوبين) يصلي فيهما فيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن ضيق حال الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم كان لا يجد إلا ثوبًا واحدًا، بل بعضهم لا يجد إلا ثوبًا واحدًا له ولزوجته كما سيأتي.

* * *

(1) في (م): أطبق.

(2)

زاد في "الصحاح": إذا ظاهر بينهما.

(3)

كذا في جميع النسخ التي لدينا، وفي "السنن": بنا. وكذا في مصادر التخريج.

(4)

من (م). وفي بقية النسخ: أولكلكم.

ص: 59