المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌118 - باب رفع اليدين في الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌118 - باب رفع اليدين في الصلاة

أبواب تفريع استفتاح الصلاة

‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

721 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وإِذا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وقال سُفْيانُ مَرَّةً: وَإذا رَفَعَ رَأْسَهُ. وَأَكثَرْ ما كانَ يَقُولُ وَبَعْدَ ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ - وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (1).

722 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الِحمْصِيُّ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا قامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّر وهُما كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ ثُمَّ إِذا أَرادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُما حَتَّى تَكُونا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قال: سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمُا فِي كُلِّ تَكبِيرَةٍ يُكبِّرُها قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاتُهُ (2).

723 -

حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الجُشَمِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الجَبّارِ بْنُ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: كُنْتُ غُلامًا لا أَعْقِلُ صَلاةَ أَبِي قال: فَحَدَّثَنِي وائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فكانَ إِذا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ - قال - ثُمَّ التَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمالهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ، قال: فَإذا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُما وَإذا أَرادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ.

قال مُحَمَّد: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ابْنِ أَبِي الحَسَنِ فَقال: هِيَ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ

(1) رواه البخاري (735)، ومسلم (390/ 21).

(2)

رواه البخاري (735).

ص: 282

- صلى الله عليه وسلم فعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ (1).

قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا الحَدِيثَ هَمّامٌ، عَنِ ابن جُحادَةَ، لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ.

724 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحِيم بْن سُلَيْمانَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الجَبّارِ بْنِ وائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أنَهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قامَ إلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كانَتا بِحِيالِ مَنْكِبَيْهِ وَحاذَى بإبْهامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ (2).

725 -

حَدَّثَنا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْنِي: ابن زُرَيْع- حَدَّثَنا المسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الجَبّارِ بْنُ وائِلٍ، حَدَّثَنِي أَهْل بَيْتِي، عَنْ أَبي أنَّهُ حَدَّثَهُمْ أنَّه رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَة (3).

726 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ المفَضَّلِ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: قُلْتُ: لأنظُرَنَّ إِلَى صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي قال: فَقامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يدَيْهِ حَتَّى حاذَتا أذنَيْهِ ثمَّ أَخَذَ شِمالهُ بِيَمِينِهِ فَلَمّا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُما مِثْلَ ذَلِكَ ثمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ رَفَعَهُما مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمّا سَجَدَ وَضَعَ رَأسَهُ بِذَلِكَ المنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأيمَنَ عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُة يَقولُ هَكَذا. وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهامَ والوُسْطَى وَأَشارَ بِالسَّبّابَةِ (4).

727 -

حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَليٍّ، حَدَّثَنا أَبُو الوَليدِ، حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنْ عاصِمِ بْنِ

(1) رواه مسلم (401/ 54).

(2)

رواه النسائي في "الكبرى" 221/ 1 (643). وضعفه الألباني (117).

(3)

رواه الطبراني في "مسند الشاميين" 3/ 45. وصححه الألباني (725).

(4)

رواه أحمد 4/ 318، والنسائي في "الكبرى" 1/ 310 (993).

وصححه الألباني (716).

ص: 283

كُلَيْب بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قال: فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسرَى والرُّسْغِ والسّاعِدِ وقال فِيهِ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ في زَمانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيابِ تَحَرَّك أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيابِ (1).

728 -

حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيال أُذُنَيْهِ، قال: ثُمَّ أَتَيْتهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيهُمْ إِلَى صُدُورِهُمْ في افْتِتاحِ الصَّلاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرانِسُ وَأكسِيَةٌ (2).

* * *

أبواب تفريع استفتاح الصلاة

باب [رفع اليدين](3)

[721]

(ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح) وفي رواية: افتتح (4)(الصلاة) أي: إذا شرع في الصلاة (رفع يديه) اختلفوا في الحكمة في رفع اليدين وسببه، فقيل: إن كفار قريش وغيرهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصنامهم تحت آباطهم؛ فأُمِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع يديه ليرفعوهما معه فتسقط

(1) رواه النسائي في "الكبرى" 1/ 310 (993). وصححه الألباني (717).

(2)

رواه الطحاوي 1/ 196، والخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 442.

وصححه الألباني (718).

(3)

في (س): في افتتاح الصلاة.

(4)

رواه مسلم (390).

ص: 284

أصنامهم (1).

وقيل: ليراه من لا يسمع التكبير فيعلم (2) دخوله في الصلاة فيقتدي به. وقيل: معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة.

وقيل: إشارة إلى تمام القيام.

وقيل: لرفع الحجاب بين العبد والمعبود. وقيل: ليستقبل بجميع بدنه. قال القرطبي: هذا أقيسها (3).

وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: تعظيم الله، واتباع سنة نبيه (4). ونقل ابن عبد البر، عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من [زينة الصلاة](5) بكل رفع عشر حسنات، بكل إصبع حسنة (6).

وقال بعض الصوفية: هو إشارة إلى طرح الدنيا وراء ظهره والإقبال بكليته على صلاته، كما يضمن قوله: الله أكبر؛ ليطابق فعله قوله.

(حتى يحاذي) الحذاء - بالذال المعجمة - والإذاء والمقابل، بمعنى واحد (منكبيه) بفتح الميم وكسر الكاف، وهو ما بين الكتف والعنق، والمراد باليدين محاذاة الكفين المنكبين، كما سيأتي.

(1) انظر: "شرح مختصر الخليل" للخرشي 1/ 280.

(2)

في (ص، ل): يتعلم.

(3)

انظر: "فتح الباري" 2/ 256، و"فيض القدير" للمناوي 5/ 196.

وقال القرطبي في "المفهم" 2/ 20: أنسبها مطابقة قوله الله أكبر لفعله.

(4)

"الأم " 7/ 331.

(5)

في (ص): الله. وفي (ل): زينة.

(6)

"التمهيد" 7/ 83.

ص: 285

(و) يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه (إذا أراد أن يركع) روى البخاري في جزء له في رفع اليدين عن شيخه علي بن المديني قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع، والرفع منه (1)؛ لما روى نافع؛ أن ابن عمر كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا (2)(و) يرفع يديه (بعد ما يرفع رأسه من الركوع) كما يرفع يديه للإحرام.

قال البخاري في جزء "رفع اليدين": من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة؛ فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه (3).

قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع (4). وذكر البخاري أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلًا من الصحابة (5). وذكر الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن (6) رواه: العشرة المبشرة بالجنة (7).

قال ابن حجر: قال شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلًا (8).

و(قال سفيان) في روايته (مرة: و) يكبر (إذا رفع رأسه. وأكثر ما كان

(1)"رفع اليدين"(19).

(2)

"رفع اليدين"(36).

(3)

"رفع اليدين"(132).

(4)

"رفع اليدين، (135).

(5)

"رفع اليدين"(9).

(6)

في (ص): من.

(7)

انظر: "فتح الباري" 2/ 258.

(8)

"فتح الباري" 2/ 258.

ص: 286

يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع) اعلم أن كيفية الرفع أن يبدأ به وهو قائم مع ابتداء التكبير، فإذا حاذى كفَّاه منكبيه انحنى، كذا نقله في "شرح المهذب"(1) عن الأصحاب، وهذا [في الرفع للركوع](2)، وأما رفعهما إذا رفع رأسه فيكون مع ابتداء رفع رأسه، وهو مقتضى الرواية الأولى عن سفيان بن عيينة، وأما الرواية الثانية التي رواها عن الزهري، وأخرجها عنه أحمد: بعد ما يرفع رأسه من الركوع. فمعناه: بعد ما يشرع في الرفع. لتتفق الروايات.

(ولا يرفع) يديه (بين السجدتين) ورواية البخاري (3): ولا حين يرفع رأسه من السجود. وسيأتي في (4) رواية: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد (5). فيحتمل أن [عدم الرفع في القعود؛ لأن الرفع حكمته لتمام القيام؛ فإذا](6) عدم القيام عدم الرفع، ويحتمل خلاف ذلك.

[722]

(ثنا محمد بن المصفى) بضم الميم وفتح الصاد والفاء المشددة (الحمصي) الحافظ الثقة، قال:(ثنا بقية) بن الوليد الكلاعي الحافظ، قال النسائي: إذا قال: ثنا وأنا. فهو ثقة (7).

(1)"المجموع" 3/ 396.

(2)

في (ص، س، ل): للرفع في الركوع.

(3)

"صحيح البخاري"(738).

(4)

من (م).

(5)

رواها أحمد 1/ 93 من حديث علي.

(6)

سقط من (م).

(7)

انظر: "المغني في الضعفاء" للذهبي 1/ 109.

ص: 287

وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت (1). قال: (ثنا) محمد بن الوليد (الزبيدي) بضم الزاي، الحمصي، قال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى، والحديث (2) روى له الشيخان.

(عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه) أي: كفيه في تكبيرة الإحرام (حتى تكونا حذو) بفتح الحاء وإسكان الذال المعجمة، أي: مقابل (منكبيه) يعني مفرقة الأصابع تفريقًا وسطًا، ويستحب كشف اليدين عند الرفع.

(ثم كبر) للإحرام (وهما كذلك) أي: مرتفعتان، كذا في رواية مسلم (3)، [أخذ به](4) صاحب "الهداية" من الحنفية، فقال: الأصح يرفع ثم يكبر؛ لأن الرفع صفة لنفي الكبرياء والعظمة عن غير الله تعالى، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة (5).

وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكره، وقد تقدم في الحكمة مناسبات أخر قريبًا، ثم يقرأ، وإذا فرغ من القراءة (فيركع) ويرفع يديه للركوع كما في الرواية التي قبلها (ثم إذا أراد أن يرفع صلبه) بسكون

(1)"الكامل في ضعفاء الرجال" 2/ 276.

(2)

"الطبقات الكبرى" 7/ 465.

(3)

"صحيح مسلم"(390/ 22).

(4)

في (ص، س): ثم حد به. وبياض في (ل).

(5)

"الهداية شرح البداية" للمرغيناني 1/ 46، وانظر:"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي 6/ 109.

ص: 288

اللام، وتضم للإتباع، والصلب كل ظهر له فقار، وسيأتي رواية الصحيح الآتية: وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه (1)(رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه) أي: مقابلهما مع تفرقة الأصابع وكشفهما، ثم قال. أي: يبتدئ قوله مع ابتداء رفع الرأس والصلب واليدين (سمع الله) أي: تقبل الله (لمن) أي: ممن، فاللام بمعنى من، نحو: سمعت له صراخًا، وقال جرير:

لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم

ونحن لكم يوم القيامة أفضل (2)

(حمده) وجازاه عليه. ولو قال: من حمد الله سمع له. أجزأه، كما قاله في "الروضة" (3) (ولا يرفع يديه في السجود) أي:[لا يرفع يديه إذا قصد السجود، ولا](4) في رفع رأسه من السجود، كما يرفع في (5) الرفع من الركوع.

والفرق بينهما أن في الرفع من الركوع يرفع ليعتدل قائمًا، وأما الرفع من السجود فيرفع منه ليقعد، والقعود ليس [فيه رفع](6) كما تقدم، وفيه رد على من قال: يسن الرفع فيه. وقد نقل ذلك عن ابن المنذر، وأبي علي الطبري من أصحاب الشافعي، وبعض أهل الحديث كما قال النووي (7)

(1) الحديث الآتي.

(2)

البيت من بحر الطويل. من قصيدة لجرير يهجو بها الأخطل. انظر: "خزانة الأدب" 9/ 482.

(3)

"روضة الطالبين" 1/ 258.

(4)

و (5) و (6) سقط من (م).

(7)

"المجموع" 3/ 446 - 447.

ص: 289

احتجاجًا بحديث وائل الآتي الذي ذكره ابن عبد البر؛ فإن فيه: وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه (1)، فإذا صح هذا فهو زيادة من ثقة، يجب العمل بها كما قال المحدثون.

وحكى النووي (2) وجهًا في تحقيقه أنه يستحب الرفع في كل خفض ورفع (3)، واستدل له بأحاديث صحيحة.

(ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها) أي: للركوع في جميع صلاته يكبرها وهو قائم منتصب (4)، يبتدئ الرفع مع أبتداء التكبير؛ فإذا حاذى كفاه منكبيه، وهو قائم (قبل الركوع) انحنى بعد ذلك، نقل معنى ذلك النووي في "شرح المهذب"(5) عن الأصحاب، وبوب ابن حبان على حديث ابن عمر: باب ذكر البيان بأن رفع اليدين عند الركوع يجب أن يكون قبل الركوع (6). لكن ذكره من طريق ابن جريج، فإن بقية ليس على شرطه، يفعل ذلك في كل ركعة (حتى تنقضي صلاته)(7) كلها، يعني: في الفرائض والنوافل.

(1)"التمهيد" 9/ 227.

(2)

"المجموع" 3/ 447.

(3)

في (ص، ل): وقع. وسقط من (س).

(4)

في (ص): منتقب. والمثبت من (س، م، ل).

(5)

"المجموع" 3/ 396.

(6)

"صحيح ابن حبان" 5/ 197.

(7)

أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1777)، والدارقطني في "سننه" 1/ 288، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 83 من طريق الزبيدي به.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(713): إسناده صحيح. وكذا قال النووي؛ إلا أنه قال: أو حسن.

ص: 290

[723]

(ثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن عمر بن ميسرة الجشمي) مولاهم البصري القواريري، شيخ الشيخين، روى عنه البخاري في الجمعة (1)، ومسلم في غير موضع (2)، قال:(ثنا عبد الوارث بن سعيد) بن (3) ذكوان التميمي مولاهم التنوري، كان مهذبًا (4) فصيحًا.

(قال: ثنا محمد بن جحادة) بضم الجيم الكوفي، قال:(حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر) بضم [الحاء المهملة وسكون](5) الجيم، الحضرمي الكوفي، أخو علقمة، ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، روى له مسلم في الصلاة (6)، هكذا قال محمد بن طاهر المقدسي (7) في "الجمع بين الصحيحين"(8).

(قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي) استدل بهذا الذهبي (9) على الرد على ما قال ابن معين (10): بعد أن وثقه، ثم قال: لم يسمع من أبيه شيئًا. وقال أيضًا: مات وهو حمل.

(1)(920) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري.

(2)

(181، 1419، 1456).

(3)

سقط من (م).

(4)

في (م): معربًا.

(5)

سقط من (م).

(6)

"صحيح مسلم"(54/ 401).

(7)

في (م): القرشي.

(8)

"الجمع بين رجال الصحيحين" 1/ 327.

(9)

"تذهيب التهذيب" 5/ 362.

(10)

"تاريخ ابن معين" برواية الدوري 3/ 11، 390.

ص: 291

وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة ثنتي عشرة ومائة (1).

قال: (فحدثني وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر) بإسكان الجيم، قال الذهبي (2): والصواب علقمة بن وائل، عن أبيه، وعنه أخوه؛ فإن رواية مسلم (3): حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم، أنهما حدثاه، عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه) قال القرطبي: زعم بعض من لقيناه من الفقهاء أن "كان" مهما أطلقت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمها الدوام والكثرة، قال: بحكم عرفهم، وإلا فأصلها أن تصدق على من فعل الشيء مرة واحدة (4). انتهى.

ولم يرد التفرقة بين الرجل والمرأة في الرفع إلا عند الحنفية (5)، كما سيأتي [فاعلم ذلك](6).

(قال: ثم التحف) زاد مسلم: بثوبه. والالتحاف والاشتمال والتلفف كله بمعنًى، وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها خلافًا لما حكى العبدي (7) من متأخري أئمة العراقيين أن العمل فيها عمدًا مفسد

(1)"الثقات" 7/ 135.

(2)

"تذهيب التهذيب" 9/ 341.

(3)

(401/ 54).

(4)

"المفهم" 2/ 18.

(5)

انظر: "البحر الرائق" 1/ 339.

(6)

سقط من (س، م).

(7)

هو: أحمد بن محمد البصري العبدري المالكي. كنيته أبو يعلى. توفي (490 هـ).

انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء"(19/ 156 - 157).

ص: 292

للصلاة، قال: ويستوي في ذلك قليله وكثيره حكاه عنه القرطبي (1).

(ثم أخذ شماله بيمينه) لفظ مسلم: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.

وفيه دليل على استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور (2)، وهي رواية مطرف وابن الماجشون، عن مالك (3)، وبه قال الجمهور (4).

وقال أبو حنيفة (5)، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه (6)، وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجعلهما تحت سرته، وعن أحمد (7) روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما، ولا ترجيح، وبهذا قال الأوزاعي، وابن المنذر (8). ورواية ابن القاسم، عن مالك (9) أنه يسدلهما، وروى أشهب التخيير والإباحة، قال النووي (10): ورواية جمهور أصحابه الإرسال، وهو مذهب الليث بن سعد (11)، وعن

(1)"المفهم لما أشكل من صحيح مسلم" 2/ 21.

(2)

انظر: "المجموع" 3/ 313.

(3)

انظر: "المفهم" 2/ 21.

(4)

انظر: "المجموع" 3/ 313.

(5)

"المبسوط " 1/ 112.

(6)

"مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (216).

(7)

السابق (215، 216).

(8)

" الأوسط" 3/ 243.

(9)

انظر: "المدونة" 1/ 169.

(10)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 114 - 115.

(11)

انظر: "شرح النووي على مسلم" 4/ 115.

ص: 293

مالك (1) أيضًا استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض، ورجحه البصريون (2) من أصحابه.

(وأدخل يديه في ثوبه) فيه: جواز (3) إدخال اليد في الكم في الصلاة؛ (قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه، ثم رفعهما) فيه جواز استحباب كشف اليدين عند رفعهما للتكبير، وفيه دليل على رفع اليدين للركوع إذا أراد أن يركع، كما تقدم.

(وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه) أي: إلى حذو منكبيه. رواية مسلم: فلما قال: "سمع الله لمن حمده" رفع يديه (4).

(ثم سجد، ووضع وجهه بين كفيه) فيه دليل على أن السنة في السجود أن يضع كفيه حذو وجهه، ومقابل (5) منكبيه، كما في تكبيرة الإحرام.

والذي قاله أصحابنا أن السنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه، ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه، كما سيأتي في حديث أبي حميد في الباب بعد هذا؛ أنه وضع كفيه حذو منكبيه. وكذا رواية (6) ابن خزيمة أيضًا (7) (وإذا رفع رأسه من السجود

(1)"المدونة" 1/ 169.

(2)

في النسخ الخطية: المصريون. والمثبت من "شرح النووي على مسلم" 4/ 115.

(3)

سقط من (س، م، ل).

(4)

"صحيح مسلم"(401).

(5)

في (ص، ل): مقابلة. وفي (س): يقابله.

(6)

في (م): رواه.

(7)

1/ 323 (640).

ص: 294

أيضًا رفع يديه) قال ابن عبد البر: ومن أهل الحديث من يرفع يديه عند السجود، والرفع منه (1) لحديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك (2).

(حتى فرغ من صلاته) كلها (قال محمد) بن جحادة (فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن) يسار قيل مولى زيد بن ثابت أمه: خيرة مولاة أم المؤمنين أم سلمة مات سنة عشرة ومائة، عاش نحوًا من ثمان وثمانين سنة.

(فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله، وتركه من تركه) أي: [من رفع](3) يديه كما ذكر فقد فعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تركه فقد تركها.

(روى هذا الحديث همام) بن يحيى بن دينار العوذي. قال أحمد: ثبت في كل المشايخ (4). (عن) محمد (ابن جحادة) و (ولم يذكر الرفع) أي: رفع اليدين (مع الرفع من السجود)(5).

ومخالفة همام لعبد الوارث لا تكون علة (6)؛ لأن عبد الوارث ثقة،

(1) سقط من (م).

(2)

"الاستذكار" 4/ 102.

(3)

في (م): فمن.

(4)

انظر: "سير أعلام النبلاء" 7/ 198.

(5)

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(905) وابن حبان في "صحيحه"(1862) من طريق عبد الوارث بن سعيد، به.

وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أعله المصنف بأن همامًا رواه عن ابن جحادة فلم يذكر فيه رفع اليدين عند الرفع من السجود. وهذه علة غير قادحة؛ لأن زيادة الثقة مقبولة. انظر:"صحيح سنن أبي داود"(714).

(6)

من (م)، وفي (س، ل): عد به.

ص: 295

وزيادته مقبولة، وعدم (1) ذكرها في مسلم (2) لا يدل على عدم صحته، وجودها من طريق غيره، بل يؤيدها ما رواه أحمد بن حنبل في "مسنده" قال: ثنا يزيد [ثنا أشعث](3)، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرفع يديه كلما كبر، ورفع ووضع، وبين السجدتين (4).

ففي هذِه الرواية الرفع بين السجدتين من رواية عبد الجبار، عن أبيه.

استدل به بعض أصحابنا على استحباب رفع اليدين في الرفع من السجود.

قال ابن الملقن: وهو قوي، فقد صح في النسائي من حديث أبي قلابة.

قال ابن القطان (5): صح الرفع بين السجدتين، وعند الرفع من السجود حتى النهوض إلى ابتداء الركعة من حديث ابن عباس ومالك بن الحويرث، عند النسائي، وابن عمر عند الطحاوي (6).

(1)"صحيح مسلم"(401/ 54).

(2)

في (ص، س، ل): خالف.

(3)

في (ص، س، ل): بن أشعب.

(4)

"مسند أحمد" 4/ 317.

(5)

"بيان الوهم والإيهام" 5/ 612 - 613.

(6)

أخرج النسائي في "المجتبى" 2/ 232 من حديث النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس بمنى في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه! فقال له وهيب: تصنع شيئًا لم نر أحدًا يصنعه؟ ! فقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، وقال ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. =

ص: 296

قال ابن عبد البر: قيل لأحمد بن حنبل: يُرفع عند القيام من اثنتين، وبين السجدتين؟ قال: لا، أنا أذهب إلى حديث سالم، عن أبيه، ولا أذهب إلى حديث وائل بن حجر؛ لأنه مختلف في ألفاظه. وقد عارضه حديث ابن عمر في "صحيح البخاري" (1): ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود (2).

وروى الدارقطني من رواية أبي موسى: ولا يرفع بين السجدتين (3). ورجاله ثقات (4).

[725]

(ثنا مسدد) قال: (ثنا يزيد بن زريع) قال: (ثنا) عبد الرحمن بن عبد الله (المسعودي) الكوفي أحد الأعلام، قال الحاكم في (5) المسعودي: محله الصدق.

وأخرج له في "المستدرك"(6) قال: (حدثني عبد الجبار بن وائل)

= وأخرج النسائي في "السنن الكبرى" 1/ 228 من حديث مالك بن الحويرث؛ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.

وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5831) من حديث ابن عمر؛ أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود، وقيام وقعود بين السجدتين، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

(1)

"صحيح البخاري"(738).

(2)

"الاستذكار" 4/ 106.

(3)

"سنن الدارقطني" 1/ 292.

(4)

قاله الحافظ في "التلخيص" 1/ 542.

(5)

سقط من (م).

(6)

"المستدرك" 2/ 10.

ص: 297

قال: (حدثني أهل بيتي) يقال: إنه أخوه علقمة (عن أبي) هذا يدل على أنه لم يدرك أباه، وهو الصواب كما تقدم (أنه حدثهم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة)(1) لفظة مع (2) هنا دالة على المقارنة والمصاحبة، بخلاف الرواية المتقدمة بلفظ: رفع يديه، ثم كبر.

وفي رواية مسلم (3)، عن مالك بن الحويرث: كبر ثم رفع يديه. وأما ورود مع بمعنى بعد [كما قال بعض](4) أهل اللغة في قوله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5)} (5) لتعذر المصاحبة في الآية، فالوجه فيه أن يقال: لما وعده الله تعالى اليسر، وكان وعد الله مفعولًا، عبَّر عنه بالمصاحبة والاقتران تحقيقًا للقرب.

وقد اختلف العلماء في مقارنة التكبير بالرفع، والأصح عند الشافعي ابتداء رفع اليدين مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء.

والوجه الثاني وصححه النووي (6)، وصححه عن نص الشافعي في "الأم"(7) صريحًا وجزم به صريحة أن يكون ابتداؤه مع ابتدائه وانتهاؤه

(1) أخرجه أحمد 4/ 316، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 26 من طريق المسعودي به. وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (715): حديث صحيح.

ورجال إسناده موثقون، إلا أن فيه جهالة بين عبد الجبار وأبيه، لكن الحديث صحيح؛ لأن له طرقًا أخرى.

(2)

من (م).

(3)

"صحيح مسلم"(391/ 24).

(4)

في (ص، ل): كمال بعض.

(5)

الشرح: 5.

(6)

"المجموع" 3/ 308، و"شرح النووي على مسلم" 3/ 307.

(7)

"الأم" 1/ 205 - 206.

ص: 298

مع انتهائه. وادعى الشيخ أبو حامد أنه لا خلاف فيه (1). وهو المرجح عند المالكية (2)، وهو قصد المعية في هذا الحديث.

[724]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا عبد الرحيم بن سليمان) المروزي بالكوفة الحافظ المصنف.

(عن الحسن بن عبيد الله) بالتصغير، أبي عروة (النخعي) أخرج له مسلم في مواضع، مات سنة تسع وثلاثين ومائة.

(عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه) أي: كفيه. لفظ مسلم (3): رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصف كفيه (حتى كانتا بحيال) قال النووي (4): بكسر الحاء (منكبيه)(5) أي: قبالتهما (6).

قال القرطبي: حيال وحذاء وإزاء، بمعنى واحد (7).

(وحاذى) أي: قابل (إبهاميه) هكذا الرواية، ويحتمل أن يكون على حذف حرف الجر أي: حاذى بإبهاميه فلما حذف حرف (8) الجر انتصب، كقوله تعالى:{إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} (9) أي: يخوفكم

(1)"المجموع" 3/ 307 - 308

(2)

انظر: "الكافي" 1/ 206، و"حاشية الدسوقي" 1/ 247

(3)

"صحيح مسلم"(401/ 54).

(4)

شرح النووي على مسلم " 4/ 114.

(5)

في جميع النسخ الخطية. والمثبت من متن "سنن أبي داود"، ومصادر التخريج.

(6)

في (م) قبالهما.

(7)

"المفهم" 2/ 20.

(8)

سقط من (س، م).

(9)

آل عمران: 175.

ص: 299

بأوليائه (1)(أذنيه) ورواية ابن حبان (2) من رواية وائل أيضًا: يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه. ولفظ النسائي (3): حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه. وفي "المستدرك"(4)، والدارقطني (5) من طريق عاصم الأحول، عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه (6). ومن طريق حميد، عن أنس: كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه، ثم كبر. هذِه الرواية مع رواية ابن عمر المتقدمة: رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر. وهما كذلك. أي: وهما قارتان تدلان على أنه يرفع يديه بلا تكبير.

(ثم يكبر)(7) أي: ثم يرسلهما بعد فراغه. قال السبكي: هذا هو المختار، وصححه البغوي (8). قال: لرواية أبي داود (9) بإسناد صحيح

(1) انظر: "تفسير الطبري" 7/ 416.

(2)

لم أقف على تلك الرواية بهذا اللفظ عند ابن حبان، وإنما الوارد في "صحيحه" (1860): ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه. وفي (1945): ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبًا من أذنيه.

(3)

"سنن النسائي" 2/ 123.

(4)

"المستدرك" 1/ 226.

(5)

"سنن الدارقطني" 1/ 345. وعنده: (حتى حاذى) بدلًا من: فحاذى.

(6)

"سنن الدارقطني" 1/ 300. وعنده: (إبهاميه) بدلًا من: بإبهاميه.

(7)

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 24) من طريق أبي داود.

قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(693): عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(117): إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، وإن كان رجاله ثقات.

(8)

انظر: "المجموع" للنووي 3/ 308.

(9)

"سنن أبي داود"(722).

ص: 300

أو حسن: ثم كبر وهما كذلك (1). قال: ويمكن حمل رواية البخاري (2): يرفع بلا تكبير، ثم يكبر. وفي رواية قال: يرفع يديه حين (3) يكبر (4).

[726]

(ثنا مسدد) قال: (ثنا بشر بن المفضل، عن عاصم بن كليب) أخرج له مسلم. (عن أبيه) كليب بن شهاب الجرمي (5) الكوفي، وثقه ابن سعد (6)، وذكره (7) في "الثقات"(8).

(عن وائل بن حجر) بإسكان الجيم تقدم.

(قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي) فيه استحباب من رأى عالمًا في عبادة من وضوء أو صلاة أو طواف، ونحو ذلك أن ينظر إلى عبادته ليقتدي به فيها إذا كان عاملًا بعلمه، ولا يعتبر هذا في هذا الزمان إلا القليل منهم بل لا ينبغي أن ينظر في هذا الزمان إلى أكثر (9) علمائه في عبادة فإنه يؤديه إلى إساءة الظن به بل الأولى أن يبعد منهم كما قال الغزالي، وعلى هذا ينبغي لهذا العالم أن لا يصلي، ولا يتوضأ، ولا يفعل شيئًا من ذلك ظاهرًا للناس إلا في الفرائض.

(1) انظر: "المجموع" 3/ 308.

(2)

"جزء رفع اليدين" للبخاري (87، 102).

(3)

في (م): حتى.

(4)

"صحيح البخاري"(736) بنحوه.

(5)

في الأصول الخطية: المجنون. والمثبت من مصادر التخريج.

(6)

"الطبقات الكبرى"6/ 123.

(7)

زاد في (س، ل): ابن سعد.

(8)

"الثقات" 3/ 356.

(9)

في (س، م): أكبر. وغير منقوطة في (ل).

ص: 301

(قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه) فيه دلالة على القيام للصلاة واستقبال القبلة والتكبير، ورفع اليدين بعد التكبير؛ لأنه (1) أتى بفاء التعقيب (حتى حاذتا) أي: إبهاماه كما في الرواية التي قبلها (أذنيه) أي: شحمتي أذنيه، كما سيأتي في الباب بعده من رواية وائل (ثم أخذ شماله بيمينه) كما سيأتي.

(فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك) أي: حتى حاذتا أذنيه (ثم) لما ركع (وضع يديه على ركبتيه) هذا بيان أقل الركوع بالنسبة (2) إلى القائم، وهو أن ينحني (3) قدر (4) بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما لأنه بدون ذلك لا يسمى ركوعًا، وهذا عند اعتدال الخلقة مع وجود الطمأنينة [كما سيأتي](5).

(فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك) أي: حتى (6) حاذتا شحمتي أذنيه. (فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل) أي: المكان، أي: أقام بيديه (7) رأسه في السجود بمقدار المكان الذي أقامها (8) فيه (من بين يديه) في حال افتتاح الصلاة بحيث يكون كفاه محاذيين (9) لمنكبيه، كما تقدم.

ورواية ابن الجارود في "المنتقى"(10) وهو ملتزم للصحة عن وائل بن

(1) في (م): لا.

(2)

في (ص): بالسنة.

(3)

في (ص): ينحى.

(4)

تكررت في (ص).

(5)

من (س، م، ل).

(6)

من (س، ل).

(7)

سقط من (س، م).

(8)

في (م) أقامه. وفي (س، ل): أقامهما.

(9)

في (م): محاذيتين.

(10)

"المنتقى"(202).

ص: 302

حجر أيضًا قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه فرأيت إبهاميه قريبًا من أذنيه، ثم قال: فسجد فوضع رأسه بين (1) يديه على مثل مقدارهما حين افتتح الصلاة. وهكذا ذكره أصحابنا رضي الله عنهم (ثم جلس فافترش رجله اليسرى) أي: جعلها (2) على الأرض كالفراش له، وصورة الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول، كما قال الأصحاب: أن ينصب رجله اليمنى وتكون أطراف الأصابع على الأرض منتصبة، والعقب منتصبة، ويفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، والقدم من الرجل اليسرى مضطجعة، وظهر القدم إلى الأرض. هذا لفظ ابن عبد السلام (3) في "الجمع بين الحاوي والنهاية".

(ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى) قال إمام الحرمين (4): ينشر أصابعها مع التفريج المقتصد، وتكون أطراف الأصابع مسامتة للركبة اليسرى (5).

(وحدَّ) بالنصب معطوف على يده، أي: ووضع حدَّ (مرفقه) أي: طرفه ومنتهاه، . ومنتهى كل شيء: حدُّه، ومنه الحديث في صفة (6)

(1) في (ص): من. والمثبت من (س)، و"المنتقى".

(2)

في (ص): جعلهما.

(3)

هو: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي مجتهد، توفي 660 هـ. "تاريخ الإسلام " 48/ 416، "الأعلام" للزركلي 4/ 21.

(4)

هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني. فقيه شافعي. توفي 478.

(5)

"نهاية المطلب" 2/ 175.

(6)

من (س، م).

ص: 303

القرآن: "لكل حرف حدّ"(1) أي: نهاية ينتهي إليها، ومنه حدود الدار، وقال في "المفاتيح في شرح المصابيح": وحدَّ مرفقه، أي: رفع مرفقه عن فخذه، وجعل عظم مرفقه كأنه (2) رأس وتد (3). ومرفق الإنسان بفتح الميم وكسر الفاء مثل مسجد، وبالعكس لغتان، سمي بذلك؛ لأنه يرتفق به بالاتكاء عليه (الأيمن على فخذه اليمنى) يعني: يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعًا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض، ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن.

قال النووي (4): أما اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى، (وقبض (5) ثنتين) أي إصبعين من أصابع يده اليمنى، وهما الخنصر والبنصر (وحلَّق) بتشديد اللام، أي: جعل (6) أصبعيه (حلقة) مستديرة، والحلقة بسكون اللام، جمعها حلق بفتحتين على غير قياس، وقال الأصمعي (7): الجمع: حِلق بكسر الحاء مثل قصعة وقصع، وبدرة وبدر. وحكى يونس عن أبي العلاء أن الحلقة بفتح اللام لغة في السكون، وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس، مثل: قصبة وقصب (8).

(1) أخرجه الطبري في "تفسيره"1/ 22، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/ 46 من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود.

(2)

زاد في (ص): صفة. وليست في (س، ل، م).

(3)

انظر: "المجموع" 3/ 453.

(4)

"المجموع" 3/ 453.

(5)

في (ص، ل): وينصب.

(6)

في (ص، س): أجعل.

(7)

انظر: "مختار الصحاح"(حلق).

(8)

انظر: "المصباح المنير" للفيومي (حلق).

ص: 304

(ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر) بن المفضل (الإبهام والوسطى) وفي كيفية التحليق وجهان حكاهما البغوي وآخرون، قالوا أصحهما: يحلقهما برأسيهما (1)، وبهذا قطع المحاملي في كتابيه (2).

والثاني: يضع أنمله الوسطى بين عقدتي الإبهام، والأصح عند الشافعية (3) أن يقبض الوسطى والإبهام أيضًا، وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان: أصحهما: يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين.

والثاني: يضعها على حرف إصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين.

قال أصحابنا: وكيف فعل من هذِه الهيئات، فقد أتى بالسنة، وإنما الخلاف في الأفضل (4).

(وأشار بالسبابة) سميت بذلك؛ لأنها يشار بها عند المسابة والمخاصمة، وتسمى المسبحة؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد والتنزيه لله تعالى، وهي التي تلي الإبهام، والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد؛ ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد.

[727]

(ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي.

قال: (ثنا زائدة، عن عاصم بن كليب) عن أبيه (بإسناده) المتقدم

(1) في (س، م): برأسهما.

(2)

انظر: "المجموع" للنووي 3/ 454.

(3)

"المجموع" 3/ 452 - 453.

(4)

انظر: "المجموع" للنووي 3/ 454.

ص: 305

(ومعناه، قال فيه: ثم وضع) أي: بعد تكبيرة الإحرام (يده اليمنى على ظاهر)(1) لفظ ابن حبان (2): على ظهر (كفه اليسرى) لئلا يعبث بهما في الصلاة، وضعت اليمنى على اليسرى لفضلها (3).

ورواه الطبراني بلفظ: وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبًا من الرسغ (4).

(والرسغ) بالسين والصاد، (والساعد) بالجر فيهما عطفًا على (ظاهر) والتقدير على ما قاله الأصحاب: أنه إذا وضع اليمنى على اليسرى يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى، وبعض رُسغها وساعدها، وعبارة ابن حبان: ووضع يده اليمنى على ظهر اليسرى، والرسغ على الساعد (5).

قال القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، وبين نشرها في صوب الساعد (6).

قال في "الإحياء": يقبض كوعه بإبهامه وكرسوعه بخنصره، ويرسل الباقي (7) صوب الساعد. (8)(والرسغ) بضم الراء، وإسكان السين،

(1) كذا في النسخة التي اعتمد عليها الشارح. والثابت في نسخة أبي بكر بن داسة واللؤلؤي: ظهر.

(2)

"صحيح ابن حبان"(1860).

(3)

في (م): لفضيلتها.

(4)

رواية الطبراني في "المعجم الكبير" 22/ 35 (82): وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى بين الرسغ والساعد.

ولفظ رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه في "الكبير" 22/ 25 (52): يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريبًا من الرسغ.

(5)

"صحيح ابن حبان"(1860) وفيه: الرسغ والساعد، بدلًا من: الرسغ على الساعد.

(6)

انظر: "شرح سنن أبي داود" للعيني 3/ 312.

(7)

زاد في (م): في.

(8)

انظر: "إحياء علوم الدين" 1/ 153.

ص: 306

وبالغين المعجمة، وضم السين للإتباع لغة، وهو مفصل ما بين الكف (والساعد). وبين القدم والساق. والكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام. والذي يلي الخنصر، يقال له: كرسوع.

(وقال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان) يطلق على الوقت القليل والكثير، والزمن مقصور منه (فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل) بضم الجيم (الثياب) أي: معظمها (تحرك) بضم المثناة فوق وفتح الحاء، ويجوز فتحها، أصله: تتحرك (أيديهم تحت الثياب)(1) وعن الطحاوي (2) أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن البرد، وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن غير (3) البرد؛ لأن أيديهم في زمن البرد تكون (4) ملفوفة في ثيابهم، وفي غيره بادية.

[728]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا شريك) أبن عبد الله النخعي، استشهد به البخاري وروى له في "رفع اليدين" وروى له

(1) أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1860)، والطبراني في "المعجم الكبير" 22/ 35 (82) من طريق أبي الوليد الطيالسي عن زائدة به.

ورواه أحمد 4/ 418 قال: ثنا عبد الصمد، وابن خزيمة (480)، والدارمي في "سننه" كلاهما عن معاوية بن عمرو، والنسائي 2/ 126 عن عبد الله بن المبارك. كلهم عن زائدة بنحوه.

قال النووي في "المجموع" 3/ 312: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(717): إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال مسلم، غير كليب، وهو ثقة.

(2)

"شرح معاني الآثار" 1/ 196.

(3)

سقط من (م).

(4)

من (م).

ص: 307

مسلم أيضًا] (1).

(عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر) بسكون الجيم، كان وائل من أكابر العرب، وأولاد ملوك حمير، كنيته أبو هنيدة عاش إلى أيام معاوية.

(قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع (2) يديه حيال) بكسر الحاء المهملة، حيال الشيء وحذوه (3) ومقابله بمعنًى (أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم [في افتتاح الصلاة])(4) يشبه أن تكون أيديهم مرسلة، فإذا أرادوا رفع اليدين رفعوها إلى صدورهم، ولا يستطيعون الرفع إلى الأذنين لضيق البرانس التي عليهم، ويحتمل أن التقدير: يرفعون أيديهم لتكبيرة الإحرام حتى تحاذي شحمة الأذنين، ثم يضعون يمينهم على يسارهم على صدورهم، للراوية الآتية في رفع الأيدي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشد بهما على صدره، وهو في الصلاة (5).

وروى البزار (6) عن وائل بن حجر أيضًا في حديث طويل (7)، وفيه:

(1) سقط من (م).

(2)

في (ص، س): فرفع. وفي (م): يرفع. وبياض في (ل)، والمثبت من "السنن".

(3)

كذا في (م)، وفي باقي النسخ: حدوده.

(4)

ليست في (ص، س، ل)، والمثبت من (م) ومتن "سنن أبي داود".

(5)

"سنن أبي داود"(759) وفيه: يشد بينهما. بدلًا من: يشد بهما.

(6)

"مسند البزار"(4488) ولفظه: عند صدره. بدلًا من: وتحت صدره. ورواه الطبراني في "الكبير" 22/ 49 (118) ولفظه: على صدره.

(7)

في (ص، ل): طول.

ص: 308

ثم رفع يديه حتى حاذتا شحمة أذنيه، ثم وضع يمينه على يساره، وتحت صدره.

وفيه (1) دليل على أن السنة في وضع اليدين أن يكون على الصدر، خلافًا لأبي حنيفة (2)، كما سيأتي (وعليهم برانس) قال في "ديوان الأدب" في باب فعلل بضم الفاء واللام: البرنس كل ثوب له رأس ملتزق به ذراعه (3) وكان يلبسه العُباد وأهل الخير، وهو عربي مشتق من البرس (4) بكسر الراء، وهو القطن (وأكسية)(5) بلا همز جمع كساء، قوله (عليهم برانس وأكسية) هو كالعلة لرفع أيديهم إلى الصدور على حسب استطاعتهم لضيق البرانس والأكسية فلا يستطيعون رفع الأيدي إلى الأذنين.

* * *

(1) سقط من (م).

(2)

"المبسوط " 1/ 112.

(3)

انظر: "لسان العرب"(برنس).

(4)

في (س، م): البرنس.

(5)

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 196، والطبراني في "المعجم الكبير" 18/ 336 (861) من طريق شريك به.

وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 184: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

ورواه أحمد في "مسنده" 4/ 318 من طريق زهير بن معاوية قال: قال عاصم: وحدثني عبد الجبار عن بعض أهله أن وائلًا قال .. فذكر الحديث بنحوه.

ص: 309