الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها
618 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وكيع عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابن عَقِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ ابن الحنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُها التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ"(1).
[618]
(ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن) عبد الله بن محمد (ابن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي، قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل (2) عن خاله.
(عن محمد ابن الحنفية، عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور) بضم الطاء المصدر يعني التطهر، وهو استعارة لطيفة، وذلك أن الحدث لما منع من الصلاة شبهه بالغلق على الباب المانع من دخوله ونحوها والطهور لما رفع الحدث المانع، وكان سببًا للدخول في الصلاة، شبهه بالمفتاح الذي يفتح به الغلق، وقال أبو نعيم في كتاب الصلاة: ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله فذكره بلفظ: مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم (3) وإسناده صحيح وهو موقوف.
(وتحريمها التكبير) قال الأزهري وغيره: سمي التكبير تحريمًا من
(1) رواه أحمد 1/ 123.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(55، 630).
(2)
"جامع الترمذي" 1/ 9.
(3)
"فضائل الصلاة" لأبي نعيم (2).
قولك: حرمت فلانًا كذا وأحرمته إذا منعته إياه (1)، وأحرم الرجل إذا أدخل نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالًا له (2) كما يقال: أنجد إذا أتى نجدًا، وكذلك المصلي بالتكبير بالإحرام بالصلاة صار ممنوعًا من محرمات الصلاة كالأفعال والخطوات الكثيرة وكلام الآدميين، قيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من هذِه الأشياء.
(وتحليلها التسليم) أي: يدخل بالسلام في حل ما كان حرامًا عليه، ويباح له ما كان ممنوعًا منه، كما يحل المحرم بالتقصير من شعره وغيره من إحرامه ويخرج منه (3) بذلك، ويباح له ما كان حرامًا عليه، وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أن تعيين (4) لفظي التكبير والتسليم دون غيرهما (5) خلافًا للحنفية لاعتقادهم أن الحديث من قبيل المفهوم، وهو غير حجة (6)، ودفعه (7) إمام الحرمين بأن التعيين (8) مستفاد من الحصر المدلول (9) عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم منحصر في التكبير والتحليل منحصر في التسليم، كانحصار زيد في صداقتك، إذا
(1) سقط من (م).
(2)
انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" 1/ 85.
(3)
في (س): له.
(4)
في (س): نفس.
(5)
"الأم" 1/ 199.
(6)
"البحر الرائق" 1/ 323.
(7)
في (ص): أزيفه. وفي (س): أرفعه. ولعلها: أرجعه.
(8)
في (س): النفس.
(9)
من (م). وفي بقية النسخ: المذكور.
قلت: صديقي زيد (1)، وقرره (2) الشيخ شهاب الدين ابن النحاس بأن المبتدأ لا يكون أعم من الخبر، لا تقول: الحيوان إنسان، وإذا قلت: زيد صديقي لم يكن حصرًا؛ لأنَّ الخبر يكون أعم من المبتدأ فلا تنحصر الصداقة في زيد بخلاف قولك: صديقي زيد، والله أعلم (3).
(1)"البرهان في أصول الفقه" للجويني 1/ 317.
(2)
في (م): قدره.
(3)
انظر: "شرح الكوكب المنير" 3/ 519.