المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌151 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌151 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه

‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

"

864 -

حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ قال: خافَ مِنْ زِيادٍ أَوِ ابن زِيادٍ فَأَتَى المَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبا هُرَيْرَةَ قال: فَنَسَّبَنِي فانْتَسَبْتُ لَهُ، فَقال: يا فَتَى أَلا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قال: قُلْتُ: بَلَى رَحِمَكَ اللهُ. قال يُونُسُ: أَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِن أَوَّلَ ما يُحاسَبُ النّاسُ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ أَعْمالِهِمُ الصَّلاةُ قال يَقُولُ رَبُّنا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلاةِ عَبْدِي أتَمَّها أَمْ نَقَصَها فَإِنْ كانَتْ تامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تامَّةً وَإنْ كانَ انتَقَصَ مِنْها شَيئًا قال: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قال: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمال عَلَى ذاكُمْ"(1).

865 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ (2).

866 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الْمَعْنَى قال:"ثُمَّ الزَّكاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأعمال عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ"(3).

* * *

(1) رواه الترمذي (413)، وابن ماجه (1425)، وأحمد 2/ 425.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(810).

(2)

رواه ابن ماجه (1426)، وأحمد 4/ 103.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(811).

(3)

رواه أحمد 4/ 103، والدارمي (1395)، والحاكم 1/ 261 - 262، والبيهقي 2/ 387.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(812).

ص: 669

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتمم من تطوعه

[864]

(ثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدورقي البغدادي الحافظ، وليس دورق ببلد وإنما كانوا يلبسون قلانس تسمى الدورقية، فنسبوا إليها قال (ثنا إسماعيل) ابن علية، قال (ثنا يونس) بن عبيد البصري (عن الحسن) بن أبي الحسن البصري.

(عن أنس بن حكيم) بفتح الحاء (الضبي قال: خاف من (1) زياد) بن أبيه أو ابن أمه أو زياد بن سمية (2)، و"زياد" قال المنذري: يقال: هو زياد ابن أبيه أو زياد بن أمه، وزياد بن سمية، وزياد بن عبيد كل هذا قبل أن يستخلفه معاوية قال: وليست لزياد صحبة ولا رواية ولَّاه معاوية العراقين جميعًا، وسمية أمه (3)، وابنه عبيد الله بن زياد ولَّاه معاوية البصرة وأقره بعد أبيه، وضم إليه الكوفة (أو من ابن زياد) شك من الراوي.

(فأتى المدينة) خوفًا منه (فلقي أبا هريرة قال: فنسَّبني) بتشديد السين أي: طلب مني أن أنتسب كما يقول: شجعني فتشجعت (فانتسبت له) أي: ذكرت له نسبي فيه فضيلة السؤال عن نسب من لا يعرف نسبه ليعرف منزلته وكرم أصله، وفيه فضيلة الاعتناء بحفظ الأنساب (4)

(1) في (م): أبي بن.

(2)

في (م): خيثمة.

(3)

زاد في (م): وهو زيد فما يلحق بأبي سفيان بن حرب.

(4)

في (م): الإنسان.

ص: 670

وإكرام من شرف نسبه (ثم قال: يا فتى ألا) بالتخفيف ومعناها العرض (أحدثك حديثًا) عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تعليم العلم لمن لا يسأل عنه، وحث (1) الشبان [وحديثي الأسنان](2) على الصلوات والمحافظة عليها، وذكر فضائلها لهم وترغيبهم في إقامتها، ومعرفة شرائطها، وفرائضها وسننها وآدابها (قال: قلت: بلى يرحمك الله) فيه الدعاء لمن دله على فعل خير، والثناء عليه.

(قال يونس) بن عبيد في روايته (وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة أمن أعمالهم، (3) الصلاة)، فيه تشديد أمر الصلوات الخمس، فإذا ضاق الوقت واجتمع فرض وصلاة جنازة قدم الفرض وكذا غيرها من العبادات حتى إذا ضاق (4) وقت عرفة واجتمع فرض وحضور عرفة قدم الفرض، وإن فات الحج هكذا رواية الطبراني في "الأوسط"، عن عبد الله بن قرط: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"(5)، قال المنذري: إسناده لا بأس به انتهى (6)، لكن فيه القاسم بن عثمان قال البخاري: له أحاديث لا

(1) في (م): وحسب.

(2)

من (س، ل، م).

(3)

سقطت من (م).

(4)

في (ص): ضاقت.

(5)

أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما بـ "الترغيب والترهيب" للمنذري (515)، ولم أقف عليه في "المعجم الأوسط" إلا في (1859) من رواية أنس بن مالك.

(6)

"الترغيب والترهيب" 1/ 150.

ص: 671

يتابع عليها (1). لكن ذكره ابن حبان في "الثقات"(2).

وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة، وآَخِر ما يبقى (3) الصلاة، وأول ما يحاسب به الصلاة يقول الله تعالى: انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت له (4) تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له من تطوع، فإن وجد له تطوع تممت الفريضة من التطوع"(5).

(قال: يقول ربنا) سبحانه جل وعلا (لملائكته وهو أعلم) بهم، أي: العليم بجميع المعلومات كأكبر بمعنى كبير.

(انظروا في صلاة عبدي)[أي: (أتمها](6) أم نقصها) بتخفيف القاف، أي: نقص (7) من شرائطها وأركانها كقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ} (8) أي ينقصوا من شروط عهدكم شيئًا (فإن كانت) صلاته (تامة) أي: تام وضوؤها، وموا قيتها وخشوعها وركوعها وسجودها وشرائطها وأركانها وأبعاضها (9)(كتبت له تامة) بالنصب، أي: كتب له ثوابها كاملًا مضاعفًا أضعافًا كثيرة (وإن انتقص منها شيئًا قال) الله تعالى لملائكته

(1) انظر: "ميزان الاعتدال" 4/ 295 (6825).

(2)

5/ 307.

(3)

في (ص): نهى.

(4)

من (م).

(5)

"مسند أبو يعلى"(4124).

(6)

في (س، م): أأتمها.

(7)

في (م): بعض.

(8)

التوبة: 4.

(9)

في (ص، ل): أرحاضها.

ص: 672

(انظروا هل لعبدي من تطوع) يشمل المسنون المؤكد وغير المؤكد والمؤقت وذات السبب، والمستحبات والنوافل المطلقة.

(فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه) رواية أبي يعلى المذكورة: "فإن وجد له (1) تطوع تمت الفريضة من التطوع".

(ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم)[هذا الأكثر، والأقل ذيكم، قاله ابن مالك](2) أي: على هذا الحكم، ورواية أبي يعلى المذكورة:"ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن وجدت زكاته تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له صدقة، فإن كانت له صدقة تمت (3) له زكاته". وفي إسناده يزيد الرقاشي، وثقه ابن معين وابن عدي (4).

وعن يحيى بن يعمر، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أول ما يحاسب به العبد صلاله، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى: هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم الأعمال على حسب ذلك"(5).

قال الهيثمي (6): روى النسائي (7) عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مثل هذا فلا أدري أهو هذا أم لا، وقد ذكره الإمام أحمد في ترجمة

(1) من (م).

(2)

سقط من (م).

(3)

في (ص، ل): كتبت.

(4)

انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 68 - 69.

(5)

أخرجه أحمد 4/ 65.

(6)

في (ص، س، ل): الهيثم.

(7)

"سنن النسائي" 1/ 233.

ص: 673

رجل، عن أبي هريرة، ورجاله رجال الصحيح (1).

[865]

(ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (ثنا حماد) بن سلمة (عن حميد) بن تير الطويل.

(عن الحسن) البصري (عن رجل من بني سليط) بفتح السين و (2) كسر اللام قبيلة (عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) ولعل الحديث الذي نحوه هو الحديث الذي ذكره الإمام أحمد في ترجمة رجل كما تقدم.

[866]

(ثنا موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد) بن سلمة.

(عن داود (3) بن أبي هند) البصري أحد الأعلام، رأى أنس بن مالك.

(عن زرارة بن أوفى)[أبو حاجب الحرشي](4) قاضي البصرة، أم قومًا فقرأ:{فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8)} (5) فشهق فمات (6)(عن تميم) بن أوس (الداري) أسلم سنة تسع (عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى) و (قال) فيه بعد ذكر الصلاة (ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال) بعد (على حسب) بفتح السين (ذلك) والله أعلم.

* * *

(1)"مجمع الزوائد" 1/ 291.

(2)

زاد في (ص): الذي.

(3)

في (ص، ل): أدد.

(4)

في (ص، س): أي: صاحب الجرشي.

(5)

المدثر: 8.

(6)

انظر: "الطبقات الكبرى" 7/ 150.

ص: 674