المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌84 - باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌84 - باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقا

‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

635 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قال: قال عُمَرُ صلى الله عليه وسلم: "إِذا كانَ لأَحَدِكُمْ ثوْبانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِما فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ واحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلا يَشْتَمِلِ اشْتِمال اليَهُودِ"(1).

636 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مُحمدٍ، حَدَّثَنا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ واضِحٍ، حَدَّثَنا أَبُو المُنِيبِ عُبَيْدُ اللهِ العَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: قال نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي لحِافٍ لا يَتَوَشَّحُ بِهِ والآخَرُ أَنْ يُصَلَّى فِي سَراوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِداءٌ (2).

638 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: بَيْنَما رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزارَهُ إِذْ قال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ". فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جاءَ ثُمَّ قال: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ". فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جاءَ فَقال لَهُ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ ما لَكَ أَمَرْتَهُ أَنَّ يَتَوَضَّأَ فَقال: "إِنَّهُ كانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزارَهُ وَإِنَّ الله تَعالى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزارَهُ"(3).

* * *

(1) رواه أحمد 2/ 148، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 377، والبيهقي 2/ 236، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 371.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(645).

(2)

رواه الحاكم 1/ 250، 4/ 272، والبيهقي 2/ 236.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(646).

(3)

رواه البيهقي 2/ 241. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (97).

ص: 77

باب من قال: يتزر إذا كان ضيقًا

[635]

(ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر] (1) رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) وروى ابن حبان بسنده إلى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتدي"(2) أي يشد أحدهما على وسطه والآخر على ظهره.

وقال أصحابنا: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل.

(فإن لم يكن) له (إلا ثوب) واحد (فليتزر به) أي: يشده على حقوه كما تقدم (ولا يشتمل) أي: يتلفف بالكساء (اشتمال اليهود) قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلِّل بدنه (3) ويسبله من غير أن يرفع طرفه (4).

قال البغوي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصماء: اشتمال اليهود (5) فجعلهما شيئًا واحدًا (6).

(1) سقط من (م).

(2)

"صحيح ابن حبان"(1713).

(3)

في (ص): يديه.

(4)

"معالم السنن" 1/ 178.

(5)

أخرجه أحمد في "مسنده" 2/ 503 من حديث أبي هريرة، مطولًا.

(6)

"شرح السنة" 2/ 425.

ص: 78

وروى ابن حيان عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقويه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود"(1).

قال ابن حبان (2): اشتمال الصماء (3) المنهي عنه هو أن يضع المرء إزاره على رأسه أو عاتقه ثم يقول بأحد الطرفين فيضعه على عاتقه ويسبل باقيه، وبوب عليه: باب الزجر عن اشتمال الصماء؛ إذ استعماله من أفعال أهل الكتاب (4).

[636]

(ثنا محمد بن يحيى الذهلي) بالذال المعجمة المضمومة نسبة إلى قبيلة هي ذهل (5) بن ثعلبة.

(قال: ثنا سعيد (6) بن محمد) بن سعيد الجرمي أخرج له الشيخان.

(قال: ثنا أبو تميلة) بضم التاء المثناة مصغر يحيى بن واضح المروزي (قال: ثنا أبو المنيب)(7) بضم الميم وكسر النون (8).

(عبيد الله) بالتصغير: ابن عبد الله العتكي، وثقه ابن معين (9)

(1)"ذكر الأقران" ص 113 (422).

(2)

زاد بعدها بعدها في النسخ: قال أبو حاتم.

(3)

في (م): الصحى.

(4)

لم أقف عليه هكذا عند ابن حبان، ومثل هذا الباب ذكره ابن حبان مرتين في "صحيحه" قبل حديث (2290)، (5426).

(5)

في (س): وهل.

(6)

كتب فوقها في (م): خ م.

(7)

في (ص، س): المنير. وبياض في (ل).

(8)

في (س): الدال.

(9)

"تاريخ ابن معين رواية الدوري"(4794).

ص: 79

وغيره (1)

(عن عبد الله بن بريدة) قاضي مرو (2)، كان هو وأخوه سليمان توأمين (عن أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

(قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلَّى) بفتح اللام المشددة مبني للمفعول (في لحاف) هو كل ثوب يغطَّى به جمعه لُحُف، ككتاب وكُتُب (لا يتوشح به) حكى ابن عبد البر عن الأخفش التوشح: هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر قال: وهذا هو (3) التوشح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحدٍ متوشحًا به (4).

(والآخر أن يصلي في سراويل) اسم أعجمي، وقيل عربي، جمع: سروالة، وفرق في "المجرد" بين صيغتي التذكير والتأنيث فقال: هي السراويل وهو السروال (5)، والمشهور أنه لا ينصرف مع أنه مفرد على الصحيح، فقيل: إنه أعجمي حمل (6) على [موازنه من العرفيِّ ونقل

(1) قال البخاري: عنده مناكير. انظر: "الضعفاء" للبخاري (211)، وأنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله أبا المنيب في "الضعفاء" فقال: يحول منه. انظر: "الجرح والتعديل" 5/ 322.

(2)

في (م): بريدة.

(3)

سقط من (م).

(4)

"التمهيد" 22/ 210.

(5)

نقله عن "المجرد" في "المصباح المنير"(ص 275).

(6)

في (ص): جل. والمثبت من بقية النسخ.

ص: 80

ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه وأنكر ابن مالك عليه ذلك وإن سمي بهذا] (1) الجمع (وليس عليه رداء)؛ لأن السراويل المفردة (2) تَصِفُ الأعضاء، ولا تتجافى عن الجسد، ولهذا قال أصحابنا: إن (3) لم يكن له قميص وأراد (4) الاقتصار على ثوب فالرداء أولى؛ لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقي منه [ما يطرحه](5) على الكتف فإن لم يكن؛ فالإزار أولى من السراويل؛ لأن الإزار يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء.

[638]

(ثنا موسى بن (6) إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى) ابن أبي كثير.

(عن أبي جعفر) الأنصاري المدني (7)، قال الترمذي: لا نعرف اسمه (8)، كثير بن جمهان السلمي أو راشد بن كيسان.

(عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل) بالرفع والنصب فالنصب على الحال من الضمير المستتر في يصلي، والرفع على أنه صفة لرجل، والأول أقوى على الحال (إزارَه) بالنصب

(1) من (م).

(2)

من (م). وفي بقية النسخ: بمفرده.

(3)

زاد في (م): من.

(4)

في (م): رداء.

(5)

في (م): بطرحه.

(6)

في (س): عن.

(7)

في (م): الذي.

(8)

"جامع الترمذي" 5/ 468 - 469.

ص: 81

مفعول لاسم الفاعل قبله وهو مسبل (إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال [له) رسول الله صلى الله عليه وسلم] (1): (اذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ) بعد أن توضأ؟ ! (قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره)؛ لأنه مسبل، والمسبل لا يقبل منه حل أي حلال ويدخل في الحلال الواجب والمندوب والمباح، والوضوء من ذلك فيعيد ما دام مسبلًا، والحرام يشمل الحرام والمكروه (وإن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره) قال النووي: إسناده صحيح على شرط مسلم (2)، أي: لا يقبل منه صلاة ولا وضوء ولا غيره كما في الحديث: "لا يقبل منه صرف ولا عدل"(3).

* * *

(1) سقط من (م).

(2)

"المجموع" 3/ 178، ولعله قال ذلك بناءً منه على أن أبا جعفر المدني هو الباقر.

(3)

رواه البخاري (1870)، ومسلم (1370) من حديث علي.

ص: 82