المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌122 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌122 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

754 -

حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنا أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ العَلاءِ بْنِ صالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: سَمِعْتُ ابن الزُّبَيْرِ يَقُولُ: صَفُّ القَدَمَيْنِ وَوَضْعُ اليَدِ عَلَى اليَدِ مِنَ السُّنَةِ (1).

755 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكّارِ بْنِ الرَّيّانِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الحَجّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُ كانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى اليُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى (2).

756 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ زِيادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قال: السُّنَّةُ وَضْعُ الكَفِّ عَلَى الكَفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ (3).

757 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ -يَعْنِي ابن أَعْيَنَ-، عَنْ أَبِي بَدْرٍ، عَنْ أَبِي طالوتَ عَبْدِ السَّلامِ، عَنِ ابن جَرِيرِ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ قال: رأيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يُمْسِكُ شِمالهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ (4).

قال أَبُو داوُدَ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ. وقال أَبُو مِجْلَزٍ: تَحْتَ السُّرَّةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالقَوِيِّ.

(1) رواه البيهقي 2/ 30، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 73.

وضعفه الألباني (128).

(2)

رواه النسائي 2/ 126، وابن ماجه (811).

وصححه الألباني (736).

(3)

رواه ابن أبي شيبة 1/ 391 (3966)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 1/ 110، والدارقطني 1/ 286، والبيهقي 2/ 31.

وضعفه الألباني (129).

(4)

رواه ابن أبي شيبة 1/ 390 (3961)، والبيهقي 2/ 29. وضعفه الألباني (130).

ص: 373

758 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحاقَ الكُوفيِّ، عَنْ سَيّارٍ أَبِي الحَكَمِ، عَنْ أَبِي وائِلٍ قال: قال أَبُو هُرَيْرَةَ: أَخْذُ الأكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السّرَّةِ (1).

قال أَبُو داوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحاقَ الكُوفِيَّ.

759 -

حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنا الهَيْثَمُ -يَعْنِي: ابن حُمَيْدٍ- عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طاوُسٍ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى ثمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُما عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ (2).

* * *

باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

[754]

(ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) بن نصر الجهضمي قال: دخلت على المتوكل فإذا هو يمدح الرفق، فأكثر، فقلت: يا أمير المؤمنين أنشدني الأصمعي:

لم أر مثل الرفق في لينه

أخرج العذراء من خدرها

(1) رواه الدارقطني 1/ 284.

وضعفه الألباني (131).

(2)

رواه المصنف أيضا في "المراسيل"(33).

قال الألباني في "صحيح أبي داود"(737): هذا حديث مرسل، وهو حديث صحيح. وقال في "الإرواء" 2/ 71: وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل؛ لأنه صحيح السند إلى المرسِل.

ص: 374

من يستعن بالرفق في أمره

يستخرج الحية من جحرها

فقال: يا غلام الدواة والقرطاس وكتبهما.

قال: (أَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري (1) قال ابن عبد البر (2): ثقة حافظ للحديث عابد مجتهد.

(عَنِ العَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الكوفي (3)، ذكره ابن حبان في "الثقات"(4).

(قال: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ (5): صَفُّ القَدَمَيْنِ) أي: تساويهما في القيام.

قال النووي: يكره أن يقدم إحدى قدميه على الأخرى، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب تفريقهما (6). أي: قدر يسير (7) فإن ذلك مما كان يستدل به (8) على فقه الرجل، وقد نُهي عن الصفن والصفد في الصلاة، فالصفن رفع إحدى الرجلين من قوله تعالى: {الصَّافِنَاتُ

(1) في (ص، س): الزبيدي. والمثبت من (م، ل).

(2)

كذا في الأصول الخطية. ولعله سبق قلم. فإن قائل هذه العبارة أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 7/ 297.

(3)

سقط من (م).

(4)

"الثقات" 4/ 268.

(5)

سقط من (م).

(6)

"المجموع" 3/ 266.

(7)

في (س، ل، م): شبر.

(8)

ليست بالأصول الخطية، والسياق يقتضيها.

ص: 375

الْجِيَادُ} (1) والصفد هو إقران القدمين معًا من قوله تعالى: {مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ} (2)، وعزى رزين افهي عن الصفن والصفد في الصلاة إلى الترمذي، وروى سعيد بن منصور، أن ابن مسعود رأى رجلًا صافًّا أو صافنًا قدميه، فقال: أخطأ هذا السنة (3).

(وَوَضْعُ اليَدِ) اليمنى (عَلَى اليد)(4) اليسرى (مِنَ السُّنَّةِ)(5) تقدم قريبًا أن الصحابي إذا قال: من السنة كذا أو سن كذا، فالظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيمًا إذا قال ذلك عبد الله بن الزبير.

[755]

(ثَنَا محمد بن بَكَّارِ بْنِ الريانِ) الهاشمي مولاهم، شيخ مسلم (عَنْ هُشَيْمِ) مصغر (ابْنِ بَشِيرٍ) بفتح الباء الموحدة ابن القاسم الواسطي، قيل له: كم كنت تحفظ يا أبا (6) معاوية؟ قال: كنت أحفظ في مجلس مائة، ولو سئلت عنها بعد شهر لأجبت.

(عَنِ الحَجَّاجِ ابن أَبِي زَيْنَبَ) بفتح الزاي والنون بعد المثناة تحت،

(1) ص: 31.

(2)

إبراهيم: 49، وص:38.

(3)

انظر: "إحياء علوم الدين" 1/ 152.

(4)

في (ص): الأيسر. والمثبت من (س، م، ل).

(5)

الحديث انفرد به أبو داود.

وقال النووي في "خلاصة الأحكام" 1/ 357: إسناده حسن.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 3/ 512: إسناده جيد.

وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(643): ضعيف.

(6)

في النسخ الخطية: باباعن. والمثبت من مصادر ترجمة هشيم. انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 284.

ص: 376

الصيقل الواسطي، أخرج له مسلم في الأطعمة، عن أبي سفيان طلحة (1).

(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن مل بكسر الميم وضمها وتشديد اللام (النَّهْدِيِّ، عَنِ) عبد الله (بنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى اليُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى)(2) فيه المبادرة إلى تغيير المنكر، ولو كان مكروهًا، ولو كان في الصلاة.

وروى البيهقي (3)، والدارقطني (4) عن ابن عباس، وابن أبي شيبة (5) من حديث أبي الدرداء موقوفًا: ثلاث من أخلاق النبيين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة.

ولفظ ابن حبان: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة"(6).

[756]

(ثنا محمد بن محبوب)(7) قال: (ثنا حفص بن غياث (8)، عن

(1)"صحيح مسلم"(2052/ 169).

(2)

الحديث أخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 126، وابن ماجه في "سننه"(811) من طريق هشيم به.

قال النووي في "الخلاصة"(1090): إسناده صحيح على شرط مسلم.

قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 318: في إسناده حجاج بن أبي زينب وفيه لين.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(736): إسناده حسن.

(3)

"السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 238. وقال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي، وهو ضعيف.

(4)

"سنن الدارقطني" 1/ 284.

(5)

"مصنف ابن أبي شيبة"(9050).

(6)

"صحيح ابن حبان"(1770).

(7)

في (ص): محيرب. وفي (س): محمد بن.

(8)

في (ص): عتاب.

ص: 377

عبد الرحمن بن إسحاق) (1)، أبي شيبة الواسطي، قال البخاري: فيه نظر (2).

(عن زياد بن زيد)(3) السوائي الأعسم (4)(عن أبي جحيفة) بضم الجيم وهب بن عبد الله السوائي بضم السين، من صغار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم جعله علي (5) على بيت المال بالكوفة.

(أن عليًّا قال: السنة وضع الكف) الأيمن (على الكف) الأيسر (في الصلاة تحت السرة) احتج به أبو حنيفة (6) على أن وضع اليمين على اليسار تحت السرة (7)، والجمهور على أنهما فوق الصدر فوق السرة.

وأجابوا عن حديث علي بأن الرواية اختلفت عنه، فروي عنه (8) في الحديث الذي بعد هذا، أنه يمسك شماله بيمينه فوق السرة (9). ولم تختلف الرواية عنه أنه فسَّر قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (10) أنه وضع اليمين على الشمال (11). والمراد به تحت النحر، وفوق السرة،

(1) زاد في (ص): ابن أبي شيبة. وهي زيادة مقحمة.

(2)

"التاريخ الكبير"(835).

(3)

في (م): يزيد.

(4)

في (م): الأعم.

(5)

من (ل).

(6)

"المبسوط" 1/ 112 - 113.

(7)

في (م): الصدر.

(8)

من (م).

(9)

سيأتي تخريجه.

(10)

الكوثر: 2.

(11)

أخرجه الدارقطني في "سننه" 1/ 285، والبيهقي في "الكبرى" 2/ 29.

ص: 378

واستدلوا بأنه أحفظ للستر. قلنا: المقصود به التواضع دون الستر؛ لأن الستر يحصل بالسترة.

[757]

(ثنا محمد بن قدامة بن أعين) بفتح الهمزة والياء المصيصي ثقة (1)(عن أبي بدر) شجاع بن الوليد السكوني (2) الكوفي.

(عن أبي طالوت عبد السلام) بن أبي حازم العبدي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه (3).

(عن) غزوان (بن جرير) بفتح الجيم وثق (4)(عن أبيه) جرير الضبي وعبد السلام، وابن جرير وأبوه تابعيون يروي بعضهم عن بعض، انفرد عنهم المصنف.

(قال: رأيت عليًّا يمسك) بضم أوله (شماله بيمينه على الرسغ) هو من الإنسان مفصل ما بين الكف والساعد، ومفصل الساق إلى القدم (فوق السرة) هذا حجة الشافعي (5) وغيره.

قال ابن عبد السلام: كيفية وضعهما: أن يأخذ الكوع من يده اليسرى بكفه اليمنى بحيث يحتوي عليهما، أي: على الكوع والكرسوع، قال: وله صورتان كان القفال يخير بينهما، إحداهما: أن يقبض بكفه اليمنى على كوعه من يسراه ويبسط أصابعه على عرض المفصل، والثانية: أن

(1)"الكاشف" 3/ 90.

(2)

في (ص): البكري. وفي (س): اليشكري.

(3)

"تهذيب الكمال" 18/ 65.

(4)

"الكاشف" 2/ 375.

(5)

انظر: "المجموع" 3/ 113.

ص: 379

يأخذ كوعه من يسراه من أعلاه وينشر أصابعه في صوب ساعده، وهو في الوجهين قابض على كوعه ويده اليمنى عالية.

قال أبو حنيفة: يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كوعه من يده اليسرى من غير احتواء (1).

(وروي عن (2) سعيد بن جبير) وداود (3)(فوق السرة وقال أبو مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم، لاحق بن حميد، اسمه لاحق بن حميد، بصري ثقة (4)(تحت السرة) ورواه ابن المنذر (5) عن النخعي، وبه قال أبو حنيفة (6)، والثوري، وإسحاق (7)، وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا (وروي) تحت السرة.

(عن أبي هريرة [وليس بالقوي) والقوي ما احتج به الشافعي وهو رواية أبي بكر بن خزيمة في "صحيحه".

[758]

(حدثنا مسدد قال] (8): ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (عن عبد الرحمن بن إسحاق) أبو شيبة، قال الذهبي:

(1) انظر: "المبسوط" 1/ 112.

(2)

من (م).

(3)

انظر: "المجموع" 3/ 269.

(4)

"الكاشف" 3/ 247.

(5)

"الأوسط" لابن المنذر 3/ 242.

(6)

انظر: "المبسوط" 1/ 112.

(7)

"مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (216).

(8)

من (م).

ص: 380

الواسطي (1). ويقال (الكوفي) قال البخاري: فيه نظر (2).

(عن سيار) بتقديم السين على المثناة تحت المشددة بن أبي سيار، وردان العنزي (3)، من عنزة، وعنزة بفتح العين المهملة والنون، ابن أسد (4) بن ربيعة من خزاعة (5)، وكذا عنزة بن عمرو بن عوف، من الأزد، وفي الأزد: عبرة (6) بضم العين المهملة وسكون الموحدة، وهو عوف ابن منهب، بإسكان النون (أبي الحكم، عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي.

(قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف) قال به أبو حنيفة كما تقدم، وهو وضع بطن الكف اليمنى على ظهر كفه من يده اليسرى من غير (7) احتواء (في الصلاة تحت السرة)(8).

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي) وقال ابن خزيمة وغيره: لا يحتج به (9).

(1)"الكاشف" 3/ 155، "ميزان الاعتدال" 4/ 260.

(2)

"التاريخ الكبير" 5/ 259.

(3)

في (ص): العنبري.

(4)

في (م): أسيد.

(5)

في "الإكمال" 6/ 296 - 297 أن الذي من خزاعة: عنزة بن عمرو بن أفصى بن حارثة الخزاعي.

(6)

في (س، ص، ل): عبر. بلا هاء.

(7)

سقط من (م).

(8)

الحديث أخرجه الدارقطني في "سننه" 1/ 284.

وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(129): إسناده ضعيف.

(9)

"تهذيب الكمال" 16/ 518.

ص: 381

[759]

(ثنا أبو توبة) بفتح المثناة والموحدة (حدثنا (1) الهيثم بن حميد) الغساني مولاهم الدمشقي، قال دحيم: ثقة، أعلم الأولين والآخرين (2).

وقال أبو داود: قدري ثقة (3)(عن ثور) بالمثلثة، ابن يزيد الحمصي الحافظ، أخرج له البخاري في غير موضع، كان قدريًّا أخرجوه من حمص وأحرقوا داره، توفي في بيت المقدس سنة 153 (4).

(عن سليمان بن موسى) القرشي فقيه أهل الشام في زمانه، روى له مسلم في مقدمة كتابه، والأربعة (عن طاوس) بن كيسان التابعي.

(قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره) رواية ابن خزيمة بلفظ: وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره (5). والله أعلم.

* * *

(1) سقطت من الأصول الخطية. والمثبت من مطبوعة "سنن أبي داود".

(2)

"سير أعلام النبلاء" 8/ 353.

(3)

"سير أعلام النبلاء" 8/ 353.

(4)

"الكاشف" 1/ 175.

(5)

"صحيح ابن خزيمة"(479).

ص: 382