المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌92 - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌92 - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما

‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

654 -

حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عُثْمان بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا صالِحُ بْنُ رُسْتمَ أَبُو عامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضِعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لا يَكُون عَنْ يَسارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُما بَيْنَ رِجْلَيْهِ"(1).

655 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْن نَجْدَةَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ وَشعَيْب بْنُ إِسْحاقَ، عَنِ الأوزاعِي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلا يُؤذِ بِهِما أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُما بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِما"(2).

* * *

باب المصلي إذا خلع نعليه أين يصلي؟ (3)

[654]

(ثنا الحسن بن علي) بن راشد الواسطي (4)، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي من الصالحين الثقات (5).

(1) رواه ابن خزيمة (1016)، وابن حبان (2188)، والحاكم 1/ 259، والبيهقي 2/ 432. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (661).

(2)

رواه ابن ماجه (1432). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(662).

(3)

في هامش (ل): (ونسخة: أين يضعهما). وفي (ص): أن يضعها. وفي (ل): أين يضعهما.

(4)

كذا قال المصنف، وهو غير سديد والصحيح أنه الحلواني الخلال، وليس هو الواسطي، انظر:"تهذيب الكمال" 6/ 259 (1250).

(5)

"الكاشف" للذهبي 2/ 254.

ص: 116

(قال: ثنا صالح بن رستم) المزني مولاهم (أبو عامر) استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "الأدب"(عن عبد الرحمن بن قيس) العتكي (1)، قال المنذري: يشبه أن يكون: الزعفراني البصري، كنيته: أبو معاوية، لا يحتج به (2).

(عن يوسف بن ماهك) فيه الصرف وعدمه (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه)، فإن عن يمينه ملك فلا يضع المستقذر من جهته إكرامًا له (ولا عن يساره) إن كان عن يمين أحد من المصلين (فتكون عن يمين غيره) من المصلين إكراما للملك الذي عن يمين غيره.

وأما حديث ابن السائب أول الباب قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع نعليه عن يساره فمحمول (3) على ما إذا كان منفردًا، ولهذا بوب ابن حبان على حديث ابن السائب باب ذكر الموضع الذي يضع المرء نعليه إذا كان منفردًا يصلي (4)(إلا أن لا (5) يكون على يساره أحد، وليضعهما بين رجليه) يعني: إن كانا طاهرين.

وروى الطبراني في "الكبير" عن أبي بكرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا

(1) من (م).

(2)

"مختصر سنن أبي داود" 1/ 329، وقال الحافظ في "التهذيب" 6/ 232: وليس كما ظن فإن الزعفراني يصغر عن إدراك يوسف بن ماهك، وأيضًا فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأما الزعفراني فواهي الحديث كما ترى.

(3)

"صحيح ابن حبان" 5/ 563 وفيه: ذكر وضع المصلي نعليه إذا أراد الصلاة.

(4)

في (ص): محمول.

(5)

سقط من (م).

ص: 117

صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يضعهما (1) عن يمينه فيأثم، ولا من خلفه فيأتم بهما صاحبه ولكن ليجعلهما (2) بين ركبتيه" (3)، وفيه المنع من أذى الآدميين والملائكة بما فيه رائحة كريهة أو استقذار، ويفهم منه المنع من الأذى بالسَّب والضرب وغير ذلك من باب الأولى.

[655]

(ثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون الحوطي بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، ثم طاء مشالة وثقه يعقوب بن شيبة (4). (قال: ثنا بقية) بن الوليد أخرج له البخاري تعليقًا (5)، قال غير واحد:[ثقة](6) إذا روى عن الثقات يعني: كالأوزاعي هنا (7). قال: دخلت على هارون الرشيد، فقال حدّثني فحدثته ففرح، وقال: يا غلام ناولني الدواة، وكان القيم (8) بأمره الفضل بن ربيع، ومرتبته بعيده من هارون، فناداني فقال: ناول أمير المؤمنين الدواة بجنبك، فقلت:

(1) في (م): يجعلهما.

(2)

في (س)، (ص): ليخلعهما.

(3)

لم أقف عليه في "الكبير"، ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" 5/ (5273)، وفي "الصغير" 2/ (798).

وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 191. وقال: فيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن المديني وغيرهما وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الألباني في "الضعيفة"(986): ضعيف جدا.

(4)

"الكاشف" للذهبي 2/ 254.

(5)

روى له متابعة بعد حديث (707).

(6)

ليست في النسخ، والمثبت كما في "ميزان الاعتدال" 1/ 331 (1250).

(7)

ساقطة من (م).

(8)

في (م): المقيم.

ص: 118

ناوله أنت يا هامان، فقال: سمعت ما قال لي يا أمير المؤمنين؟ قال: اسكتْ؛ فما كنتَ عنده هامان حتى أكون أنا (1) عنده فرعون (2).

(وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، قال: حدثني محمد بن الوليد) ابن عامر القاضي الزبيدي، روى له الشيخان.

(عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه) أبي سعيد: كيسان (عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ) بسكون الهمزة ويجوز إبدالها واوًا، (بهما أحدًا) يعني بأن يضعهما أمام غيره أو عن يمينه أو خلفه فيكونان أمام غيره اليجعلهما) بجزم اللام، جزمه لام الأمر يعني لينزعهما (3) من رجليه، ويضعهما (بين رجليه) يعني إذا كانتا طاهرتين (4) أو في شيء يستر (5) النجاسة ويحجز (6) عنها، ويؤخذ منه أن المصلي يستحب أن يفرق بين رجليه بمقدار شبر أو فِترٍ (7) ونحو ذلك، فإن رزين نقل عن الترمذي أن النبي

(1) ساقطة من (ص).

(2)

رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 10/ 349 - 350، وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 8/ 531 - 532.

(3)

في (م): ينزعهما. وفي (س): له من تحتهما.

(4)

في (ص): ظاهرتين.

(5)

في (ص): يسير.

(6)

في (س): وعجز.

(7)

الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة. وقيل: ما بين الإبهام والسبابة. وقال الجوهري: ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحتهما.

انظر: "لسان العرب": فتر.

ص: 119

-صلى الله عليه وسلم نهى عن الصفد والصفن (1)؛ فالصفد أن يجمع بين رجليه بعضهما إلى بعض من قوله تعالى: {مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ} (2)، والصفن أن يرفع إحدى رجليه في الصلاة من قوله تعالى:{الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ} (3).

وروى سعيد بن منصور، عن ابن (4) مسعود رأى رجلًا صافًّا (5) أو صافنًا قدميه، فقال: أخطأ هذا السنة (6). ويؤخذ من قوله "ليجعلهما بين رجليه" ترجيح طهارتهما بالمسح أو بماء بعدهما؛ فإنه إذا جعلهما بين رجليه لابد أن يباشرهما بدن المصلي أو ثوبه، ولو كانا نجسين ما أمر بذلك (أو ليصل فيهما)(7) ففي البخاري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) قال العراقي: عزاه رزين إلى الترمذي، ولم أجده عنده ولا عند غيره، وإنما ذكره أصحاب الغريب كابن الأثير في "النهاية". انظر:"المغني عن حمل الأسفار" 1/ 108 (411).

(2)

إبراهيم: 49، ص:38.

(3)

ص: 31.

(4)

في (ص، س، ل): أبي.

(5)

في (ل): صافدًا.

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7135)، وعبد الرزاق (3306)، والنسائي 2/ 128 بنحوه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه وهو منقطع.

(7)

أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(2182)، وابن أبي شيبة بنحوه (7983) من طريق المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجه (1432)، وابن خزيمة (1009)، وابن حبان (2183) من طرق عن المقبري، عن أبي هريرة دون ذكر أبيه، وأشار الدارقطني في "علله"(14069) إلى الخلاف الواقع في الإسناد، ورجح قول من قال: عن المقبري عن أبيه.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(662).

ص: 120

كان يصلي في نعليه (1).

قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة (2)، وهي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد (3)، لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو إن كان من ملابس الزينة.

وروى الطبراني عن ابن (4) مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من تمام الصلاة الصلاة في النعلين"(5)، وله عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نزع خفيه، وقال:"إني مللت (6) منهما"(7).

قال ابن دقيق العيد: وإن قلنا أنهما من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسة قد يقصر (8) به عن هذِه الزينة (9)، وإذا تعارضت (10) مراعاة التحسين، ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح.

(1)"صحيح البخاري"(386).

(2)

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 49.

(3)

"إحكام الأحكام" 1/ 161.

(4)

في (س): أبي.

(5)

"المعجم الأوسط"(150)، وقال الألباني في "الضعيفة" (6084): منكر.

(6)

في (س): ملكت.

(7)

عزاه الهيثمي في "المجمع" 2/ 55 للطبراني، وقال: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.

(8)

في (ص): يقصد.

(9)

"إحكام الأحكام" 1/ 161.

(10)

في (ص): تعارض.

ص: 121

وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بها في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} (1) حديث ضعيف أورده ابن عدي في "الكامل"، وابن مردويه في "تفسيره" من حديث أبي هريرة، والعقيلي من حديث أنس (2).

* * *

(1) الأعراف: 31.

(2)

حديث أبي هريرة رواه ابن عدي في "الكامل" 6/ 313 ولفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} في الصلاة. قلنا: وما ذاك؟ قال: "البسوا نعالكم وصلوا فيها".

وفي إسناده علي بن أبي علي القرشي مجهول ومنكر الحديث.

ورواه ابن عدي أيضا 7/ 356، وعنه السهمي في "تاريخ جرجان" ص 356 - 357، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 95 من طريق محمد ابن الفضل، قال الإمام أحمد: ليس بشيء، حديثه حديث أهل كذب.

وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 155 وقال: قال أبي: هذا حديث منكر.

وأما الحديث الآخر فأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 142 باسناده عن أنس رضي الله عنه. ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 36/ 362، 51/ 185، وابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 95 من طريق عباد بن جويريه.

قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، ولا يعرف إلا بعباد بن جويريه، ولا يتابع عليه، قال أحمد والبخاري: كذاب.

فقول المصنف: ضعيف، يعني مردود، ولا يعني الضعف الاصطلاحي وإلا فهو منكر أو موضوع.

ورواه ابن بشران في "أماليه"(252)، والخطيب في "تاريخه" 14/ 288 من طريق آخر، وأورده الألباني في "الضعيفة" (6083) وقال: منكر.

ص: 122