الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ
828 -
حَدَّثَنا ابُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ ح، وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ - الْمَعْنَى - عَنْ قَتادَةَ، عَنْ زُرارَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ فَجاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} فَلَمّا فَرَغَ قال:"أَيُّكُمْ قَرَأَ؟ ". قالوا: رَجُلٌ. قال: "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خالجَنِيهَا"(1).
قال أَبُو دَاوُدَ: قال أَبُو الوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ: قال شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتادَةَ: أَليْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؟ قال: ذاكَ إِذا جَهَرَ بِهِ. وقال ابن كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ: قال: قُلْتُ لِقَتادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ. قال: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ.
821 -
حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا ابن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ زُرارَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمّا انْفَتَلَ قال:"أَيُّكُمْ قَرَأَ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}؟ فَقال رَجُلٌ: أَنا. فَقال: "عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خالجَنِيها" (2).
* * *
باب من رأى القراءة إذا لا يجهر الإمام (3)
[828]
(ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي) قال: (ثنا شعبة ح وثنا) محمد بن كثير (4)(العبدي) البصري (5)، أبو عبد الله،
(1) رواه مسلم (398).
(2)
رواه مسلم (398/ 49).
(3)
سقط من (م).
(4)
في (ص): أبو لبيد.
(5)
في (ص، س، ل): المصري.
شيخ البخاري، قال:(أنا شعبة المعنى) بفتح النون (عن قتادة) بن دعامة السدوسي الأعمى.
(عن زرارة) بن أوفى قاضي البصرة، كان يقضي في داره وأم يومًا بالناس فقرأ:{فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8)} (1) فشهق فمات (عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى) بهم (الظهر، فجاء رجل فقرأ (2) خلفه) لفظ رواية ابن حبان: أن رجلًا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فقال: "أيكم قرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} "(3). وبوب عليه: ذكر خبر يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن القراءة بفاتحة الكتاب غير فرض على المأموم في صلاته.
(بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}) ظاهر إطلاقه أنه أكمل السورة (فلما فرغ قال: أيكم قرأ) بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ؟ قالوا) قرأ (رجل) رواية ابن حبان: "فقال رجل من القوم: أنا"(4).
(قال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها)(5) قال القرطبي: أي: خالطنيها، ويروى: نازعنيها. أي: كأنه نزع ذلك من لسانه، وهو مثل حديثه الآخر:"ما لي أنازع القرآن"(6).
(1) المدثر: 8.
(2)
في (ص): يقرأ.
(3)
"صحيح ابن حبان"(1845).
(4)
"صحيح ابن حبان"(1845).
(5)
الحديث أخرجه مسلم (398)(48)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 140، وأحمد 4/ 426 من طريق شعبة به.
(6)
"المفهم" 2/ 30.
وأصل الخلج: الجذب والنزع، كأن القراءة تنزع من لسانه وهو يجذبها، وفي الحديث: فحنت الخشبة حنين الناقة الخلوج (1). وهي التي اختلج ولدها أي: انتزع منها.
(قال أبو الوليد) الطيالسي (في حديثه: قال شعبة: فقلت لقتادة)(2) بن دعامة (أليس قول سعيد) بن المسيب (أنصت للقرآن؟ قال: ذاك إذا جهر به) نهى عنه، ذهب سعيد بن المسيب إلى أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة (3) ولا يستحب له وقال سعيد أيضًا ومحمد بن كعب والزهري والحسن: إن هذِه الآية: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (4) إنها نزلت في شأن الصلاة.
قال زيد بن أسلم وأبو العالية: كانوا يقرؤون خلف الإمام فنزلت {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} .
(وقال) محمد (بن كثير في حديثه: قال: قلت لقتادة)(5) كأنه كرهه؟ قال: لو كرهه نهى عنه) فيه أن المكروه داخل في المنهي عنه، وفيه: شدة اعتناء الصحابة بالنهي عما نهي عنه وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم.
[829]
(ثنا) محمد (بن المثنى) قال: (ثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي، عن سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة) بن دعامة (عن زرارة) بن أوفى
(1) أخرجه الدارمي في "سننه"(35).
(2)
في (ص، س، ل): لعبادة.
(3)
في (م): القرآن.
(4)
الأعراف: 204.
(5)
في (ص، س، ل): لعبادة.
(عن عمران بن حصين) بن عبيد الخزاعي (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل) من صلاته (قال: أيكم قرأ) في الصلاة (بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال رجل) من القوم (أنا) زاد النسائي وغيره: ولم أرد إلا الخير (1)(فقال) قد (علمت أن بعضكم خالجنيها) قال النووي: معنى هذا الحديث الإنكار عليه، والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر (2).
قال القرطبي: ولا حجة فيه لمنكري القراءة (3) خلف الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المخالفة لا القراءة (4).
* * *
(1) هذه رواية مسلم (398)(47)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 140.
(2)
"شرح النووي" 4/ 109.
(3)
في (ص، س، ل): القرآن.
(4)
"المفهم" 2/ 30.