المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌126 - باب من لم ير الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌126 - باب من لم ير الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

782 -

حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ كانُوا يَفْتَتِحُونَ القِراءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ} (1).

783 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الجَوْزاءِ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ والقِراءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ} وَكانَ إِذا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ولكن بَيْنَ ذَلِكَ وَكانَ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قائِمًا وَكانَ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِدًا وَكانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: "التَّحِيّاتُ". وَكانَ إِذا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى وَكانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطانِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَكانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ (2).

784 -

حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنا ابن فُضَيْلٍ، عَنِ المُخْتارِ بْنِ فلْفُلٍ قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُنْزِلَتْ عَلي آنِفًا سُورَةٌ". فَقَرَأَ بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} حَتَّى خَتَمَها. قال: "هَلْ تَدْرُونَ ما الكَوْثَرُ". قالوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: "فَإنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الجَنَّةِ"(3).

785 -

حَدَّثَنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنا حُمَيْدٌ الأعْرَجُ المكِّيُّ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ وَذَكَرَ الإِفْكَ قالتْ: جَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وقال: "أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} ". الآيَةَ.

(1) رواه البخاري (743)، ومسلم (399).

(2)

رواه مسلم (498).

(3)

رواه مسلم (400).

ص: 449

قال أَبُو داوُدَ: وهذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. قَدْ رَوَى هذا الحَدِيثَ جَماعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا هذا الكَلامَ عَلَى هذا الشَّرْحِ وَأَخافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الاسْتِعاذَةِ مِنْ كَلامِ حُمَيْدٌ (1).

* * *

باب الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[782]

(ثنا مسلم بن إبراهيم) قال: (ثنا هشام) الدستوائي (2)(عن قتادة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان) أجمعين (كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله) بضم الدال على الحكاية (3)، وقد استدل به (4) مالك (5) وغيره على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، وأنها ليست منها (6)، ونقله القرطبي عن الجمهور، وتأوله الشافعي (7) والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة أن المراد يفتتحون القراءة بسورة الحمد لا بسورة غيرها، وقد قامت (8) أدلة على أن البسملة منها، والخلاف في ذلك طويل مشهور صنف فيه أبو شامة (9) المقدسي مجلد ضخم، وقبله

(1) رواه البيهقي 2/ 43 من طريق أبي داود.

وضعفه الألباني (139).

(2)

سقط من (م)، وقطع في (ل).

(3)

في (ص): الخطابة.

(4)

سقط من (م)، وقطع في (ل).

(5)

"المدونة" 1/ 162.

(6)

سقط من (م)، وقطع في (ل).

(7)

"الأم" 1/ 210 - 211.

(8)

في (ص): قاموا.

(9)

في (ص، س): أسامة.

ص: 450

سليم الرازي والخطيب، وابن عبد البر من المالكية (رب العالمين) مما يقوي أن المراد به السورة لئلا يتوهم أن المراد بالحديث الابتداء بمجرد الحمد كما في قوله عليه السلام:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد (1) الله فهو أجذم"(2).

[783]

(ثنا مسدد) قال: (ثنا عبد الوارث بن سعيد) بن ذكوان التميمي مولاهم (عن حسين المعلم، عن بديل (3) بن ميسرة، عن أبي الجوزاء) أوس (4) بن عبد الله (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير) وهو: الله أكبر ونحوه على ما بُيِّن في الفقه، وفيه رد على من يقول: يدخل في الصلاة بغير لفظ التكبير من أنواع التعظيم؛ كما يقوله أبو حنيفة (5)، نحو: الله أجل. الله أعظم.

ويدل للجمهور: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(6) ولأن [فعله بيان لمجمل](7) واجب فكان واجبًا، وهو (8) قوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (9) إذا قيل بأنها مجملة، والحكمة في افتتاح الصلاة بالله أكبر

(1) في (م): بالحمد. وقطع في (ل).

(2)

أخرجه ابن ماجه (1894)، وأحمد 2/ 359 من حديث أبي هريرة بنحوه.

وقال الألباني في "ضعيف الترغيب"(958): ضعيف.

(3)

في (ص): يزيد.

(4)

في (م): أويس.

(5)

"المبسوط" 1/ 136.

(6)

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري (630) من حديث مالك بن الحويرث به.

(7)

في (ص): قوله بيان لمحل. وفي (س): فعل بيان لمحل. وفي (ل): فعله بيان لمحل.

(8)

في (ص): نحو.

(9)

البقرة: 43. وغير ذلك.

ص: 451

تنبيه (1) المصلي على معنى هذِه الكلمة التي (2) معناها أنه الموصوف بالعظمة والجلال وعظمة الشأن، وأن كل شيء دون جلاله حقير، فإذا تذكر الآدمي هذِه الكلمة استحقر أن يذكر معه غيره (3) أو يحدث نفسه بسوى ما أمره به مما يقربه إليه. ويفتتح (القراءة) [بالنصب ويجوز الجر بتقديره: بالتكبير والقراءة] (4)(بالحمد لله رب العالمين) تقديره عند (5) الشافعي (6): يفتتح الصلاة بسورة الحمد التي أولها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وأجاب بعض المخالفين عن هذا التأويل بأن لفظ الحديث إن أجري مجرى الحكاية اقتضى البدأة به بعينه، ولا يكون قبله دعاء الافتتاح ولا غيره؛ لأن الغير يكون حينئذ هو المفتتح به، وإن جعل اسمًا [للفاتحة، فالفاتحة](7) لا تسمى بمجموع الحمد لله رب العالمين بل سورة الحمد، وقوله: لا يسمى بهذا المجموع. غلط، فقد روى المصنف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحمد لله رب العالمين أم القرآن والسبع المثاني"(8) وأجاب بعض المخالفين أيضًا عن تقدير الشافعي إنما كان

(1) في (ص): شبيه.

(2)

في (ص، س، ل): إلى.

(3)

جاءت هذه العبارة في (ص) في غير موضعها.

(4)

من (م)، وبياض في (ل).

(5)

في (ص، س): غير.

(6)

"الأم": 1/ 210 - 211.

(7)

في (ص، س، ل): الفاتحة بالفاتحة.

(8)

سيأتي برقم (1457)، ورواه البخاري (4704).

ص: 452

يحتمل لو كانت الرواية [بخفض الدال](1)، وأما على الضم على الحكاية حكاية لفظه صلى الله عليه وسلم، فكأنها قالت: كان يبتدئ الصلاة. بهذا اللفظ.

فائدة تتعلق بإثبات البسملة في الفاتحة

روى الروياني في "البحر"(2) عن أبي سهل الأبيوردي أن خطيبًا ببخاري من العلماء الزهاد رأى خبرًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ألف مرة رفع الله عنه وجع الضرس والسن فوجع سنه فقرأها ألفًا، فلم يزل الوجع بل زاد، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن وجع السن، وعما فعل وأنه لم يسكن وجعه، فقال عليه السلام: إنك قرأتها بلا تسمية فاقرأها بالتسمية. فانتبه فقرأها فزال وجع سنه ولم يعد، قال هذا الخطيب: فاعتقدت مذهب الشافعي في هذِه المسألة، فلا أُصَلِّ إلا بها (3). ولعل المراد بهذِه القراءة أن تكون في ليلة واحدة، وإن كانت الصلاة فهو أبلغ، قيل لبعض العارفين: بماذا ارتفع مذهب الشافعي وغلب ذكره، فقال: بإظهار بسم الله في البسملة لكل صلاة، وكذا بوجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة.

(وكان إذا ركع لم يشخص) بضم أوله وكسر ثالثه، لم يرفع، ومنه الشخص لارتفاع قامته، وأشخص بصره رفعه، والهمزة فيه للتعدية (4)،

(1) في (م): بحفظ الدار.

(2)

في (م): النخبة.

(3)

"بحر المذهب" 2/ 138.

(4)

بعدها في (س، ص، ل): رأسه.

ص: 453

والأصل شخص (رأسه) لازمًا (ولم يصوبه) أي: ولم ينكسه، ومنه الصيب (1) من المطر، والمراد بنفي (2) التشخيص والتصويب أن يكون معتدل العنق والساق مع الظهر، وهو معنى قوله (3)(ولكن بين ذلك)[وفيه إشارة إلى أن المسنون في الركوع استواء الظهر والعنق](4).

وفي "مجمع الغرائب" لعبد الغافر الفارسي: [يصبي رأسه](5) بفتح الصاد وكسر الباء المشددة وزيادة ياء بعدها، يقال: صبا رأسه يصبي إذا خفضه جدًّا، وقوله:(بين ذلك) فيه إضافة بين إلى اسم الإشارة مع كونها لا تضاف إلا لمتعدد؛ لأن ذلك متضمنة متعدد كما قال تعالى: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} (6)(وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد) بالتحتانية، أي: لم يشرع صلى الله عليه وسلم في السجود حتى يستوي ظهره.

(حتى يستوي قائمًا) فيه دليل على أن الرفع من الركوع والاعتدال فيه بأن يستوي قائمًا، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: يجب، وثانيها: يستحب، وثالثها: يجب إلى ما هو إلى للاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه.

(وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا)(7) فيه

(1) في (س، م): الصب.

(2)

في (ص، س): يلي.

(3)

سقط من (م).

(4)

سقط من (م).

(5)

سقط من (م).

(6)

البقرة: 68.

(7)

في (س): قائمًا. وفي مطبوعة أبي داود: قاعدًا.

ص: 454

دليل على الرفع من السجود، والاستواء في الجلوس بين السجدتين، أما الرفع فلا بد منه لعدم (1) تصور عدد السجدتين بدونه، واستحب بعض المالكية (2) كشف الكفين (3).

(وكان يقول في كل ركعتين التحيات)[بالرفع على الحكاية](4) أطلقت على التشهد كله من باب إطلاق الجزء على الكل، وسيأتي شرح معناها.

(وكان إذا جلس يفرش) بضم الراء وكسرها والضم أشهر، وعد ابن مكي (5) الكسر من لحن العوام (6)، وليس كذلك.

(رجله اليسرى) أي: تحته (وينصب رجله اليمنى) أي ينصب قدمه اليمنى بحيث يضع أصابع رجله اليمنى على الأرض ويرفع عقبها، واستدل به أصحاب أبي حنيفة (7) على الافتراش في جميع الجلسات، وفيه دليل على فضيلة نقل (8) أفعاله وأقواله وأحواله كما فعلته عائشة، واستدل الشافعي (9) برواية البخاري: فإذا جلس في الركعتين جلس

(1) في (ص): تقدم.

(2)

"التاج والإكليل" 1/ 521.

(3)

في (م): الكعبين.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (س، ص، ل): مالك.

(6)

انظر: "تثقيف اللسان" لابن مكي الصقلي ص 146.

(7)

"المبسوط" 1/ 113.

(8)

في (ص): فضل.

(9)

"الأم" 1/ 226، و"المجموع" 3/ 407.

ص: 455

على رجله (1) اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في (2) الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته (3). وحمل هذا (4) الحديث على الجلسة التي قبل الأخير، جمعًا بينه وبين حديث أبي حميد (وكان ينهى عن عقب) بفتح العين وكسر القاف، وحكي ضم العين مع فتح القاف، جمع عقبة بسكون القاف، وبالإفراد رواية الصحيح (5)(الشيطان) وتسمى هذِه الهيئة الإقعاء، وتفسيره أن يفرش قدميه، ويجلس بأليتيه على عقبيه كما يجلس الرجل عند الإهواء، أما الإقعاء الذي هو سنة كما في "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس (6)، فهو أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بوركه على عقبه.

(و) ينهى (عن فرشة) بفتح الفاء وإسكان الراء، مصدر فرش يفرش، كقتل، وفي لغة كضرب (السبع) رواية الصَّحيحين:"أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع"(7). وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، ويفضي [بمرفقيه وكفيه](8) إلى الأرض والسنة أن يرفع

(1) في (ص، س، ل): ظهر.

(2)

سقط من (م).

(3)

"صحيح البخاري"(828).

(4)

في (ص، س، ل): على هذه الحالة.

(5)

"صحيح مسلم"(498).

(6)

"صحيح مسلم"(536)(32).

(7)

"صحيح مسلم"(498) من حديث عائشة. وهو مما انفرد به مسلم عن البخاري فأما رواية البخاري (822) فمن حديث أنس: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.

(8)

في (م): بمرفقه وكفه. وفي (ل): بمرفقيه وكفه.

ص: 456

مرفقيه ويكون الموضوع على الأرض كفيه، وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة المتكاسل المتهاون بأمر الصلاة مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبه بهما في الإقعاء، وفيه دليل على مخالفة الحيوان كالكلب والسبع والغراب، وبروك الجمل، وغير ذلك خصوصًا في الصلاة، ولا شك أن الله تعالى جبل الحيوان على أحوال محمودة ومذمومة فبين الشرع ما كان محمودًا ومذمومًا للاكتساب والاجتناب، فمن الأفعال المحمودة عشرة في الكلاب وقد صنف بعض العلماء كتابًا سماه "تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب"(1).

(وكان يختم الصلاة) أي: يتحلل منها (بالتسليم)(2) كما في الحديث الآخر: "وتحليلها التسليم"(3). والتسليم هو: السلام عليكم. أو: سلام عليكم (4) وفيه دليل على أن السلام ركن من أركان الصلاة، وليس ذلك بالقوي الظهور، وادعى (5) الرافعي الاتفاق على ركنيته وليس كما ادعى،

(1) صنفه أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام الآجري المحولي، المتوفى سنة تسع وثلاثمائة وهو كتاب مطبوع.

انظر: "توضيح المشتبه" 8/ 78، "الأعلام" 6/ 115، "إيضاح المكنون" 3/ 312.

(2)

أخرجه مسلم (498)(240)، وابن ماجه (812)، وأحمد 6/ 31، وابن خزيمة (699).

(3)

أخرجه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)، وأحمد 1/ 123 من حديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

(4)

من (س، ل، م).

(5)

في (ص): ورد عن.

ص: 457

فقد حكى القاضي مجلي (1) وجهًا أنه شرط، ولو قال المصلي: سِلْمٌ عليكم. بكسر السين وسكون اللام، قال ابن الملقن (2): لم أره منقولًا، ولكن ظاهر كلامهم المنع لكنها لغة في السلام حكاها الخطابي (3). واعلم أن هذا الحديث أورده في "العمدة"(4) عن الصحيحين (5).

قال ابن دقيق العيد: وهو سهو منه (6)، فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري (7).

[784]

(ثنا هناد بن السري) قال: (ثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي.

(عن المختار بن فلفل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت) زاد مسلم (8) قبله: فقال: عن أنس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما

(1) هو مجلى بن جميع بن نجا، أبو المعالي القرشي المخزومي الشامي، ثم المصري، شيخ الشافعية بمصر، مصنف كتاب "الذخائر"، وهو من كتب المذهب المعتبرة، فيه خبآت لا توجد في غيره، مات سنة خمسين وخمسمائة.

انظر: "وفيات الأعيان" 4/ 154، "سير أعلام النبلاء" 20/ 325 (218).

(2)

"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 3/ 61 - 62.

(3)

"شأن الدعاء" للخطابي ص 43.

(4)

"عمدة الأحكام"(87).

(5)

في (ص): الهمزة.

(6)

من (م).

(7)

"إحكام الأحكام" 1/ 146.

(8)

في جميع الأصول الخطية: البخاري. والمثبت هو الصواب.

ص: 458

أضحكك يا رسول الله؟ قال: "أنزلت"(عليَّ آنفًا)(1) بالمد والقصر لغتان أي: قريبًا (سورة) عظيمة (فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} حتى ختمها) استدل به على أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود مسلم بإدخال هذا الحديث في كتاب الصلاة، وبوب عليه: باب حجة من قال: البسملة آية من [أول](2) كل سورة سوى برآءة. ولهذا ذكره المصنف في هذا الباب ثم (قال: هل تدرون ما الكوثر؟ ) فيه فضيلة التعليم لمن هو محتاج إليه وإن لم يسأل عنه.

(قالوا: الله ورسوله أعلم) فيه: حسن الأدب في مخاطبة أهل العلم والصلاح (قال: فإنه نهر) بفتح الهاء، وحكي بإسكان الهاء، هو الماء الجاري المتسع.

(وعدنيه ربي في الجنة) زاد مسلم: "عليه خير كثير" وجاء في هذا الحديث تفسير الكوثر بأنه نهر في الجنة.

وروى البخاري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قلت لسعيد: فإن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه (3). وفيه دليل على إثبات الحوض، وأن الإيمان به واجب على كل مؤمن (4) مكلف.

(1)"صحيح مسلم"(400)(53).

(2)

ليست في الأصول الخطية. والمثبت من "صحيح مسلم".

(3)

"صحيح البخاري"(4966).

(4)

من (م).

ص: 459

[785]

(ثنا قطن) بفتح القاف والطاء (ابن نسير) بضم النون وفتح السين المهملة، مصغر، الغبري، بضم الغين وفتح الباء الموحدة، شيخ مسلم.

قال: (ثنا جعفر) بن سليمان الضبعي، نزل في بني ضبعة (1) فنسب إليهم، أخرج له البخاري في "الأدب" وبقية الجماعة، قال:(ثنا حميد الأعرج المكي، عن) محمد (بن شهاب، عن عروة، عن عائشة) رضي الله عنها.

[(وذكر) حديث (الإفك) والإفك الكذب يقال: أفك كضرب فهو أفاك، وكل امرء صرف عن وجهه فقد أفك](2)(قالت) عائشة (جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم) على المنبر، ثم قام (وكشف عن وجهه) الكريم للناس (وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) فيه استحباب التعوذ بهذا اللفظ، وروى الترمذي، عن عائشة:"لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، وتلا القرآن"(3).

وفيه: الجهر بالتعوذ قبل القراءة خارج الصلاة، وقد تقدم أنه موافق لقوله تعالى:{وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لْعَلِيمُ (36)} (4){إِنَّ الَّذِينَ} فيه دليل لمن يقول: أن الأفضل لمن ابتدأ القراءة بجزء من أثناء السورة أن يترك البسملة؛ لأنه لم يرد في ذلك ما ورد في أول السور (5) من نزول جبريل بالبسملة وأمره صلى الله عليه وسلم بالإتيان بها،

(1) في (م): ضبيعة.

(2)

سقط من (م).

(3)

"سنن الترمذي"(3181).

(4)

فصلت: 36.

(5)

في (ص): السورة.

ص: 460

قال أبو عبد (1) الله القابسي شارح "الشاطبية": كان شيخنا أبو العباس أحمد بن موسى الفروخاني يأخذ علينا في الأجزاء (2) المذكورة بترك البسملة ويأمرنا بها في مثل: {إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ} (3) لما فيها بعد الاستعاذة من قبح اللفظ، وكذا قوله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ} (4)، وأجاز (5) بعضهم الإتيان (6) بالبسملة.

قال أبو القاسم المسيبي: كنا إذا افتتحنا الآية على مشايخنا من بعض السورة نبدأ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وروى نحوه عن حمزة (7).

قال عاصم ابن (8) يزيد الأصبهاني: سئل حمزة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} (9) وروي عن ابن عباس أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله [الرحمن الرحيم](10) وهو عام في أوائل السور وأبعاضها.

{بِالْإِفْكِ} وهم عبد الله بن أُبي ومن تبعه، والإفك أعظم ما يكون من الكذب، وسمي إفكًا لعظمه؛ لأن عائشة زوجة المعصوم ومحصنة،

(1) في (س): عبيد.

(2)

في (م): الأخر.

(3)

فصلت: 47.

(4)

الأنعام: 141.

(5)

في (م): واختار.

(6)

في (م): الإثبات.

(7)

انظر: "الإقناع في القراءات السبع" ص 56.

(8)

سقط من (ل، م).

(9)

البقرة: 134، 141.

(10)

من (م).

ص: 461

وبنت أبي بكر، والإجماع على أن المراد بهذِه الآية ما كذب به على عائشة، ولم يشك النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، وضيق صدره إنما هو من قول الكفار والمنافقين، وهذا الكلام إنما صدر من المنافقين، وهم أعداء، وكلام الأعداء لا يقبل.

({عُصْبَةٌ}) وهم الجماعة من العشرة إلى الأربعين.

({مِنْكُمْ}) أي: من المؤمنين الذين يظهرون الإيمان، وأنه لا يكفر أحد بذنب (1) سوى الشرك (الآية) وتبويب المصنف على هذا الحديث يشعر أنه بسمل سرًّا ولم يجهر به فلم يسمعه الحاضرون، ولو سمعوا (2) لنقلوه ووصل إلينا.

(قال أبو داود: هذا حديث منكر) ثم ذكر وجه الإنكار وهو أنه (قد روي هذا الحديث عن) محمد بن شهاب (الزهري)(3) - أحد رواته - جماعة و (لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح) بذكر الاستعاذة (وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة) منه هكذا الرواية، أي: مدرج (من كلام حميد) الأعرج، لكن إذا احتمل واحتمل فالأصل (4) أن لا مدرج حتى يثبت، والله أعلم.

* * *

(1) في (ص): بدين.

(2)

في (م): سمعوه.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (م): فالأفضل.

ص: 462