المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌99 - باب مقام الصبيان من الصف - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌99 - باب مقام الصبيان من الصف

‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

677 -

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ شاذانَ، حَدَّثَنا عَيّاشٌ الرَّقّامُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأعلَى، حَدَّثَنا قُرَّةُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا بُدَيْلٌ، حَدَّثَنا شَهْرُ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم قال: قال أَبُو مالِكٍ الأشعَرِيُّ: أَلا أُحَدِّثكُمْ بِصَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: فَأَقامَ الصَّلاةَ وَصَفَّ الرِّجال وَصَفَّ خَلْفَهم الغِلْمانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ صَلاتَهُ ثُمَّ قال: هَكَذا صَلاةُ، قال عَبْدُ الأعلَى: لا أَحْسَبُهُ إِلا قال: "صَلاةُ أُمَّتِي"(1).

* * *

باب مقام الصبيان من الصف

[677]

(ثنا عيسى بن شاذان) بالشين والذال المعجمتين، البصري القطان الحافظ مات شابًا. (قال: ثنا عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة (ابن الوليد الرقام) بتشديد القاف، شيخ البخاري، والرقام (2) نسبة إلى رقم الثياب وهو وشيها ونقشها (قال: ثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الشامي. قال: (قال: ثنا قرة بن خالد، قال: ثنا بُديل) بضم الموحدة مصغر، بن ميسرة العقيلي، أخرج له مسلم.

(قال: ثنا شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم) بفتح الغين المعجمة وسكون النون، الأشعري الشامي، أدرك الجاهلية والإسلام، وأسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يره ولم يَفِد (3) عليه ولازم معاذ

(1) رواه أحمد 5/ 341، والطبراني 3/ 281 (3416). وضعفه الألباني (105).

(2)

في (ص): والرقام يشبه، وسقطت كلمة:"الرقام" من (م).

(3)

في جميع النسخ: يعبر، والمثبت مستفاد من "الاستيعاب" 2/ 850.

ص: 174

ابن جبل منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلى أن مات معاذ.

وقال البخاري: له صحبة (1). والصحيح الأول، وكان أفقه أهل الشام، وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام.

(قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة (2) النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: فأقام الصلاة، وصف الرجال) خلفه (وصف خلفهم الغلمان) رواه أحمد من طريق عبد الرحمن بن غنم أيضًا، عن أبي مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى من أطولهن لكي يثوِّب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان (3).

(فصلَّى (4) بهم، ثم ذكر صلاته) فيه دلالة على أنه إذا كثر (5) الرجال، والصبيان، والنساء، فيقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. هكذا قال أصحابنا وأكثر (6) العلماء، وبالتعبير (7) بالغلمان كما في الحديث أولى من الصبيان، فإن الصبي يطلق على من لم يميز بخلاف الغلام، فإنه

(1)"التاريخ الكبير" 5/ 247.

(2)

في (ص): بكلام.

(3)

"مسند أحمد" 5/ 344.

(4)

في (ص، س، ل): يصلى.

(5)

في (ص): كبروا. وفي (م): كبر. والمثبت من (ل).

(6)

في (م): أكثرهم.

(7)

في (ص، س، ل): وبالعبيد.

ص: 175

مشتق من غَلِمْتُ (1) بكسر اللام، كبعتُ (2) إذا اشتد شبقه للنكاح.

هكذا إذا كان الغلمان عدد، فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال، ولا ينفرد خلف الصف، قاله السبكي، وقيل عند اجتماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها، والحديث حجة على هذا، قلت: ينبغي إذا كان الصبيان يكثر منهم اللعب إذا اجتمعوا صفًّا بانفرادهم، بأن يقع منهم الضحك، ودفع بعضهم لبعض في السجود، وغير ذلك مما شاهدناه في زماننا فيعمل بالأول (ثم قال هكذا صلاة)(3) هكذا الرواية يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذف المضاف للعلم به، وهو شاهد على ذلك ومنه قوله تعالى:{فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (4) فيمن لم يُنَوِّنْ، أي: فلا خوفَ شيءٍ عليهم، وسمع: سلام عليكم فالتقدير سلام الله عليكم، ويحتمل أن يكون من حذف (ال) والتقدير. هكذا الصلاة المشروعة كما قيل تقدير سلام عليكم بلا تنوين: السلام عليكم، والأول أظهر.

(قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي)(5) فيه التعليم بالفعل كما بالقول، والتعليم بهما أقوى وأبلغ، والله سبحانه أعلم.

* * *

(1) في (ص، س، ل): غلم.

(2)

كذا في جميع النسخ، ولعلها: كلَعِبْتُ.

(3)

في (ص): الصلاة. وسقطت من (س).

(4)

البقرة: 38.

(5)

ضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(105) لضعف شهر بن حوشب، ولكونه لم يجد له شاهدًا ولا متابعًا، والله تعالى أعلم.

ص: 176