المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌134 - باب قدر القراءة في المغرب - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌134 - باب قدر القراءة في المغرب

‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

810 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فَقالتْ: يا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِراءَتِكَ هذِه السُّورَةَ إِنَّها لَآخِرُ ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقْرَأ بِها فِي المَغْرِبِ (1).

811 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقْرَأُ بِالطُّورِ فِي المَغْرِبِ (2).

812 -

حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوانَ بْنِ الحَكَمِ قال: قال لِي زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ: ما لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِطولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قال: قُلْتُ: ما طولَى الطُّولَيَيْنِ قال: الأعراف والأخْرَى الأَنْعامُ. قال: وَسَأَلْتُ أَنا ابن أَبِي مُلَيْكَةَ فَقال لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: المائِدَةُ والأعرافُ (3).

* * *

باب قدر القراءة في المغرب

[810]

(ثنا)(4) عبد الله بن مسلمة بن قعنب (5)(القعنبي) شيخ الشيخين أحد الأعلام.

(1) رواه البخاري (763)، ومسلم (462).

(2)

رواه البخاري (765)، ومسلم (463).

(3)

رواه البخاري (764).

(4)

سقط من (م).

(5)

في (ص، س): قعب.

ص: 528

(عن مالك، عن) محمد (بن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) ابن مسعود التابعي، وهو ولد (1) ولد أخي عبد الله بن مسعود أحد الفقهاء السبعة.

(عن) عبد الله (بن عباس رضي الله عنهما أم الفضل) لبابة بضم اللام وتخفيف الباء (2) الموحدة الأولى (بنت الحارث) أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم والدة ابن عباس الراوي عنها (3)، وبذلك صرح الترمذي (4) في روايته فقال: عن أمه أم الفضل.

(سمعته) أي: سمعت ابن عباس، وفيه التفات؛ لأن السياق يقتضي أن يقول: سمعتني.

(وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1)} قال الفراء: هي الملائكة ترسل بالمعروف (5).

(فقالت) لابن عباس (يا بني لقد ذكرتني) وفي بعض النسخ: ذكرتني بقراءتك. بسكون الراء وزيادة الباء (قراءتك هذِه السورة) رواية البخاري: لقد ذكرتني بقراءتك هذِه السورة (6). أي: شيئًا نسيته.

(إنها لَآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية للبخاري، عن ابن

(1) في (ص، س، ل): والد.

(2)

من (س، ل، م).

(3)

سقطت من (م).

(4)

"سنن الترمذي"(308).

(5)

"معاني القرآن" 3/ 221.

(6)

"صحيح البخاري"(763).

ص: 529

شهاب: إنها آخر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله تعالى. أورده البخاري في باب الوفاة (1)، وذكر في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر (2).

والجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته، كما رواه النسائي (3)، لكن يعكر عليه رواية أبي إسحاق، عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب (4). الحديث أخرجه الترمذي، ويمكن حمل قولها: خرج إلينا [رسول الله صلى الله عليه وسلم](5). أي: من مكانه الذي كان راقدًا فيه إلى من في البيت فصلى بهم فتلتئم الروايات.

(يقرأ بها في المغرب) هو في موضع الحال، والتقدير: سمعته في حال قراءته.

[811]

(ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه) جبير بن مطعم بن عدي القرشي (6)، أسلم قبل الفتح

(1)"صحيح البخاري"(4429) باب مرض النبي ووفاته.

(2)

"صحيح البخاري"(687).

(3)

"سنن النسائي" 2/ 168.

(4)

أخرجه الترمذي في "سننه"(308).

(5)

من (م).

(6)

من (م).

ص: 530

(أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور)[أي: بسورة الطور](1) وفي بعضها: قرأ.

قال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء بمعنى من كقوله تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} (2)(3).

قال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات (4).

قال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبه (5)، وكذا نقله البغوي في "شَرح السُّنَّة"(6) عن الشافعي، والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب، وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة (7).

قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب (8) والأحاديث التي ذكرها البخاري هنا ثلاثة مختلفة المقادير؛ لأن الأعراف من السبع الطوال، والطور من طوال المفصل، والمرسلات من قصاره (9).

(1) من (م).

(2)

الإنسان: 6.

(3)

"زاد المسير" 8/ 444.

(4)

"سنن الترمذي" 2/ 113.

(5)

"الأم" 7/ 344.

(6)

"شرح السنة" 3/ 68.

(7)

"فتح الباري" 2/ 290.

(8)

"إحكام الأحكام" 1/ 174.

(9)

"فتح الباري" 2/ 290.

ص: 531

قال ابن حجر: ولم أر حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها أي (في المغرب) بشيء من قصار المفصل إلا حديثًا في ابن ماجة، عن ابن عمر نص فيه على الكافرون، والإخلاص (1)، قال: وظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول (2) في المغرب (3).

قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه (4). والمحفوظ أنه (5) قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب، واعتمد بعض أصحابنا، وغيرهم حديث سليمان بن يسار (6)، عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان.

قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. الحديث أخرجه النسائي (7) وصححه ابن خزيمة (8)، وغيره، ولفظة (كان) هنا تشعر بالمواظبة على ذلك (9).

[812]

(ثنا الحسين بن علي) بن الأسود العجلي الكوفي، قال أبو

(1)"سنن ابن ماجة"(833) ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

(2)

"فتح الباري" 2/ 290.

(3)

في (م): المعنى.

(4)

"علل الدارقطني" 13/ 27، وانظر:"فتح الباري" 2/ 290.

(5)

في (ص، س، ل): أنهما.

(6)

في (ص): بشار.

(7)

"سنن النسائي" 2/ 167.

(8)

"صحيح ابن خزيمة"(520).

(9)

"فتح الباري" 2/ 290.

ص: 532

حاتم: صدوق (1)(ثنا عبد الرزاق، عن) عبد الملك (بن جريجٍ) قال: (حدثني) عبد الله بن عبيد الله (بن أبي مليكة) التيمي مؤذن ابن الزبير، وقاضيه.

(عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم) بن أبي العاص الأموي، ولد بعد سنتين من الهجرة، ولم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، روى له البخاري والأربعة.

(قال: قال لي زيد بن ثابت) بن الضحاك كاتب الوحي (ما لك تقرأ في) صلاة (المغرب بقصار المفصل؟ ) سمي بالمفصل لكثرة الفصول فيه بين سوره، وقيل: لقلة المنسوخ فيه، وآخره {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} ، وفي أوله عشرة أقوال: أحدها "قاف" لحديث ورد فيه (2)، وروي عن كثير من الصحابة، وقيل: من "الحجرات" ورجحه النووي (3) في "التحرير" و"الدقائق"، وطوال المفصل مثل:"الحجرات"، و"قاف"، و"الذاريات"، و"الطور". وأوساطه: كـ"الجمعة" و"المنافقين". وقصاره كسورة (4)"الإخلاص" ونحوها (5).

(1) كذا ذكره المصنف رحمه الله، وهو خطأ، فهو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال، وهو الذي له رواية عن عبد الرزاق، وأما الذي ذكره فليس له رواية عن عبد الرزاق وإن كان من شيوخ أبي داود.

انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 259 (1250)، 6/ 391 (1320).

(2)

انظر ما رواه أحمد 4/ 9، 343 من حديث أوس بن حذيفة.

(3)

"المجموع" 3/ 384 - 385.

(4)

في (س، ل، م): كسورتي.

(5)

في (س، ل، م): نحوهما.

ص: 533

وقال ابن معن في "التنقيب": طواله من "الحجرات" إلى "عم"، ومنها إلى "الضحى" أوساطه، ومنها إلى آخره قصاره (1).

وروى الربيع، عن نص الشافعي تمثيل القصار بـ "العاديات" ونحوها، وسيأتي عن الزبير في الباب بعده ما يدل عليه.

(وقد رأيت)(2) بالضم، يحتمل أن تُقْرأ (3) بالفتح؛ لأنه ولد سنة اثنتين من الهجرة.

وسمعت (4)(رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى)(5) مؤنث أطول، وجمع المؤنث طُوَل بضم الطاء وفتح الواو، مثل كبرى وكبر، يقال: قرأت السبع الطول.

(الطوليين) بمثناتين تحت، تثنية طولى (قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف) لأنها أطول (6) من أختها من "الأنعام". فإن قيل: "البقرة"؟ قيل: لو أرادها [لقال](7): بطولى الطول. رواية ابن حبان قال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم: أبى عبد الملك أن يقرأ في المغرب إلا بـ {قُل هُوَ اللَّهُ} ، {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} وقال زيد:

(1)"المنهج القويم" 1/ 198.

(2)

في (م): أريت.

(3)

في (ص، س): يقول. وفي (ل): يقوله.

(4)

تقدمت هذه العبارة في (ص، س، ل): سطرًا فجاءت بعد قوله وقد رأيت. والمثبت كما في (م).

(5)

في النسخ الخطية: بطوال.

(6)

في (م): أكمل.

(7)

ليست بالأصول الخطية. والسياق يقتضيها.

ص: 534

فحلفت بالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بأطول الطوليين {المص} (1) وروى الإمام أحمد والطبراني، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بـ "الأعراف" فرقها في الركعتين" (2).

(قال) ابن جريجٍ (وسألت أنا) عبد الله (3)(بن أبي مليكة) عن طولى الطوليين (فقال لي (4) من قبل) بكسر القاف وفتح الباء (نفسه: ) هما (المائدة والأعراف)(5) وروى الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، عن مروان قال: قال زيد بن ثابت: ما لي أراك تقرأ في الصلاة بقصار المفصل، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطوليين؟ قلت: وما الطوليين؟ قال: "الأعراف" و"يونس"(6). وفيه دليل على جواز القراءة في المغرب بطوال السور على حسب رضى المأمومين، كذا بوب عليه ابن حبان في كتاب الصلاة (7)، والله سبحانه أعلم.

* * *

(1)"صحيح ابن حبان"(1836).

(2)

أخرجه أحمد 5/ 418، والطبراني في "الكبير" 4/ 131 (4823).

(3)

سقط من (م).

(4)

من (م).

(5)

أخرجه عبد الرزاق (5691)، وابن خزيمة (516)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 392.

(6)

"المعجم الكبير"(4812).

(7)

"صحيح ابن حبان" 5/ 143.

ص: 535