المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌98 - باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌98 - باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر

‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

674 -

حَدَّثَنا ابن كَثِيرٍ، أَخْبَرَني سُفْيان، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ قال: قال رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ والنُّهَى ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ"(1).

675 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زرَيْعٍ، حَدَّثَنا خالِدٌ، عَنْ أَبي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَزادَ:"وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوُبكُمْ، وَإِيّاكُمْ وَهَيْشاتِ الأَسْواقِ"(2).

676 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُعاوِيَة بْن هِشام، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنْ أسامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيامِنِ الصُّفُوفِ"(3).

* * *

باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر

[674]

(ثنا) محمد (بن كثير) العبدي البصري شيخ البخاري.

(قال: أنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير) الكوفي، (عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي.

(عن أبي مسعود) الأنصاري (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني

(1) رواه مسلم (432/ 122).

(2)

رواه مسلم (433/ 123).

(3)

رواه ابن ماجه (1005)، وابن حبان في "صحيحه"(2160).

وحسن إسناده الألباني (680).

ص: 169

منكم) (1) قال النووي: هو بكسر اللامين (2) وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد (3)، واللام في أوله لام الأمر المكسورة، أي: ليقرب مني.

(أولوا الأحلام) أي البالغون بالاحتلام، واحتلم إذا رأى في منامه وأنزل (والنّهى) بضم النون قال:{لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى} (4)، والنُّهى: العقول، جمع نُهية، بضم النون مثل مُدَى ومُدْية (5) سمي نُهْيَة؛ لأن صاحبه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوزه، وقيل: لأنه ينهى عن القبائح.

قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون النُّهى مصدرًا كالهدى، وأن يكون جمعًا كالظُّلَم (6)، وإنما خص صلى الله عليه وسلم هذا النوع بالتقديم؛ لأنه الذي يتأتى منهم التبليغ إلى غيرهم، وأن يستحلف منهم إذا احتاج إليه، وفي تنبه الإمام على سهو إن احتاج إليه لأمر يطرأ، ولأنهم أحق بالتقدم في الصف على من سواهم لفضيلة البلوغ والعقل.

(ثم الذين يلونهم) أي: ثم الذين يقربون منهم في هذين الوصفين.

(ثم الذين يلونهم)(7) أي: ثم يتقدم بعدهم من يقرب منهم فيقتدون

(1) سقط من (م).

(2)

في (س): النون.

(3)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 154.

(4)

طه: 54، 128.

(5)

في (م): يدية.

(6)

انظر: "التبيان في آداب حملة القرآن" ص 202.

(7)

أخرجه مسلم (432)، والنسائي 2/ 87، وابن ماجه (976)، وأحمد 4/ 122.

زاد بعضهم: قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافًا.

ص: 170

بي مستدلين على أفعالي بأفعالهم، ففيه اعتماد المأموم الصف (1) الذي أمامه في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه، وتمسك به الشعبي على ما قاله أن كل صف منهم إمام لمن وراءه، وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا؛ لأن ذلك الكلام يحتمل أن يراد به الأقتداء بالمأمومين، وأن يراد به في نقل أقواله وأفعاله.

[675]

(ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا خالد) الحذاء، (عن أبي معشر) زياد (2) بن كليب (عن إبراهيم) النخعي، (عن علقمة) بن وقاص (3)(عن عبد الله) بن مسعود (4)(عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) بمثل الرواية المتقدمة، (وزاد) عليه:(ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) لأن مخالفة الصفوف مخالفة الظواهر، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن.

(وإياكم وهيشات)(5) بفتح الهاء وإسكان الياء (6) المثناة تحت، وبالشين المعجمة وهي منصوب بكسر التاء، أي: اختلاطها (7) والمنازعة، والخصومات، وارتفاع الأصوات، والفتن التي فيها والهوشة الفتنة والاختلاط، يقال: هوش القوم، إذا اختلطوا، ومنه:

(1) في (س): للوصف.

(2)

في (ص، س، ل): زيد.

(3)

كذا قال، وليس بسديد، وإنما علقمة هنا هو ابن قيس النخعي خال إبراهيم النخعي.

ولا نعلم علقمة بن وقاص روى عن ابن مسعود ولا روى عنه إبراهيم النخعي. والله أعلم.

(4)

في (ص، س، ل): مغروز.

(5)

زاد في (م): الأسواق.

(6)

سقط من (ل، م).

(7)

في (ص): أخلاطها.

ص: 171

"من أصاب مالًا من نهاوش أذهبه الله في نهابر"(1)، قال أبو عبيد: هو كل مال أخذ من غير حله (2)، وهو [شبيه بما](3) ذكرناه من الهوشات (الأسواق)(4)(5).

[676]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا معاوية بن هشام، قال: ثنا سفيان، عن أسامة بن زيد) الليثي، أخرج له البخاري في "القراءة خلف الإمام"، ومسلم (عن عثمان بن عروة) بن الزبير (عن) أبيه (6)(عروة، عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى) يصلي (وملائكته يصلون) فصلاة الله الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار (على ميامن الصفوف)(7).

وروى الطبراني في "الأوسط"، و"الكبير" عن ابن عباس: "عليكم

(1) رواه القضاعي في "مسنده" 1/ 271 - 272 (441 - 442)، والرامهرمزي في "أمثال الحديث" ص 162 من حديث أبي سلمة الحمصي.

قال الزركشي في "التذكرة في الأحاديث المشهرة" ص 224: قال أبو الحسن السبكي: لم يصح، ولا هو وارد في كتاب. وقال الألباني في "الضعيفة" (41): لا يصح.

(2)

"غريب الحديث" لأبي عبيد 4/ 86.

(3)

في (ص): سببه بما. وفي (س): سببه مما. والمثبت من (ل).

(4)

أخرجه مسلم (432/ 123)، والترمذي (228)، والنسائي في "السنن الكبرى" 10/ 354، وابن خزيمة في "صحيحه" (1572) وليس عند مسلم قوله:"ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم"، وعند النسائي: وهوْشات.

(5)

سقط من (م).

(6)

زاد في (م): عن.

(7)

أخرجه ابن ماجه (1005)، وصححه ابن حبان (2160).

وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(680): إسناده حسن، وهو على شرط مسلم =

ص: 172

بالصف الأول، وعليكم بالميمنة منه وإياكم والصف بين السواري" (1)، وفي "الأوسط"، عن أبي بردة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه" (2). والله تعالى أعلم.

* * *

= كما قال النووي، لكن أخطأ في متنه بعض رواته حيث قال: على ميامن الصفوف. والصواب فيه ما رواه الجماعة من الثقات بلفظ: على الذين يصلون الصفوف. وقال البيهقي إنه المحفوظ.

وأخرجه ابن خزيمة على اللفظ الصحيح (1550)، وابن حبان (2163) والحاكم في "المستدرك" 1/ 214 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

(1)

"المعجم الكبير"(12004)، و"المعجم الأوسط"(3338) مرفوعًا، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة"(2895).

(2)

"المعجم الأوسط"(6078)، قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 253: فيه من لم أجد له ذكرًا.

ص: 173