المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌91 - باب الصلاة في النعل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌91 - باب الصلاة في النعل

‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

648 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ عَبّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابن سُفْيانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السّائِبِ قال: رأيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي يَوْمَ الفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسارِهِ (1).

641 -

حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ وَأَبُو عاصِمٍ قالا: أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ المُسَيَّبِ العابِدِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السّائِبِ قال: صَلَّى بِنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فاسْتَفْتَحَ سُورَةَ المُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذا جاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهارُونَ -أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى ابن عَبّاد يَشُكُّ أَوِ اخْتَلَفُوا- أَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُعْلَةٌ، فَحَذَفَ فَرَكَعَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السّائِبِ حاضِرٌ لِذَلِكَ (2).

650 -

حَدَّثَنا موسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَبي نَعامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدِ الخدْرِيِّ قال: بَينَما رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُما عَنْ يَسارِهِ، فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ القَوْمُ ألقَوْا نِعالهُمْ، فَلَمّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلاتَهُ قال:"ما حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقائِكُمْ نِعالكُمْ؟ ". قالوا: رَأَيناكَ ألقَيْتَ نَعلَيكَ فَألقَينا نِعالنا. فَقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتاني فَأَخْبَرَني أَنَّ فِيهِما قَذَرًا".

وقال: "إِذا جاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِما"(3).

(1) رواه النسائي 2/ 74، وابن ماجه (1431)، وأحمد 3/ 410.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(655).

(2)

رواه مسلم (455).

(3)

رواه أحمد 3/ 92، وأبو يعلى في "المسند" 2/ 409 (1194)، وابن خزيمة =

ص: 102

651 -

حَدَّثَنا مُوسَى -يَعْنِي: ابن إِسْماعِيلَ- حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا قَتادَةُ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْن عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا قال:"فِيهِما خَبَث". قال فِي الموْضِعَيْنِ: "خَبَثٌ"(1).

652 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا مَرْوان بْن مُعاوِيَةَ الفَزارِيُّ، عَنْ هِلالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْليِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: قال رَسولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم: "خالِفُوا اليَهُودَ فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي نِعالِهِم وَلا خِفافِهِمْ"(2).

653 -

حَدَّثَنا مسْلِم بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْن المُبارَكِ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: رأيْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي حافِيًا وَمُنْتَعِلًا (3).

* * *

باب الصلاة في النعل

[648]

(ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثني محمد بن عباد بن جعفر) بن رفاعة المخزومي (عن)(4) عبد الله (ابن سفيان) المخزومي، التابعي أخرج له مسلم (عن عبد الله بن السائب،

= 2/ 107 (1017)، وابن حبان 5/ 560 (2185)، والحاكم 1/ 260، والبيهقي 2/ 402. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (657).

(1)

رواه البيهقي 2/ 431.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(658).

(2)

رواه ابن حبان 5/ 261 (2186)، والحاكم 1/ 260، والبيهقي 2/ 432.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(659).

(3)

رواه ابن ماجه (1038)، وأحمد 2/ 174، 215.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(660).

(4)

في (ل، م): يقول أخبرني أبو سلمة.

ص: 103

قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي) الصبح، كذا في رواية ابن حبان (1) (يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره) لفظ ابن حبان: فخلع نعليه فوضعهما (2) عن (3) يساره (4)، وبوَّب عليه: باب ذكر الموضع الذي يضع المرء نعليه إذا كان منفردًا يصلي، أي كما في البزاق فلا يضعه أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، ولكن عن يساره إذا كان منفردًا ليس هناك أحد فبقي عن يمينه.

[649]

(ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم) النبيل (قالا: ثنا ابن جريج، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب) بن عابد المخزومي (العابدي) العابدي بكسر الباء الموحدة، نسبة إلى جده عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، لجده (5) هجرة بعد (6) خيبر فهو من أبناء المهاجرين (وعبد الله بن عمرو) بن العاص (7)، قال النووي: صوابه: عبد الله بن عمرو القاري (8).

(1)"صحيح ابن حبان"(1815).

(2)

في الأصول: (فوضع) والمثبت من "صحيح ابن حبان".

(3)

في (م): على.

(4)

"صحيح ابن حبان"(2189).

(5)

في (س): عدَّه.

(6)

في (م): بعيد.

(7)

وقع في "صحيح مسلم": ابن العاص. قال النووي: وهو خطأ كما بينه المصنف.

(8)

في (ص، ل): البكري. والمثبت من (م).

وقوله في "شرح النووي على مسلم " 4/ 177.

ص: 104

(عن عبد الله بن السائب، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة) قال الرافعي في "شرح المسند (1) "(2): قد يستدل به (3) على أن سورة المؤمنين مكية، وهو قول الأكثرين، قال: ولمن (4) خالف أن (5) يقول: يحتمل أن يكون قرأ بمكة أي في الفتح وحجة الوداع (6).

وقد صرح بقضية الاحتمال النسائي في روايته فقال: في فتح مكة (7). (فاستفتح) أي: بعد الفاتحة (سورة المؤمنين) يقرؤها (حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام فإن قيل: ما وجه المناسبة في ذكر الحديث في باب الصلاة في النعل؟ .

قلت: يحتمل أن في حصول السعلة عند ذكر موسى وهارون عليهما السلام دون غير هذا الموضع إشارة إلى نزع النعال في الصلاة، كما في شريعة موسى عليه السلام {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ} وكان الموجب للنزع أنه كان فيهما قذر، كما جاء أن موسى عليه السلام أمر بخلع النعل؛ لأنه كان من جلد حمار فاتخذ اليهود النزع في الصلاة، فلهذا جاء في الحديث الآتي (8): خالفوا اليهود في نزع الخفاف والنعال الطاهرة (9)، والله أعلم.

(1) في (م): السنة.

(2)

يعني "شرح مسند الشافعي".

(3)

سقط من (م).

(4)

في (ص): بمن.

(5)

سقط من (م).

(6)

"شرح مسند الشافعي" 3/ 9.

(7)

رواه النسائي 2/ 176.

(8)

سقط من (م).

(9)

الحديث سيأتي قريبًا برقم (652) إن شاء الله.

ص: 105

(أو ذكر موسى وعيسى) محمد (ابن عباد يشك)(1) في أنه سمع موسى وهارون أو موسى وعيسى، ورواية ابن ماجه: فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أخذته سعلة (2)، وفي رواية شرقة (أو اختلفوا، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة) بفتح السين وهو من السعال، قال ابن التين (3):[بفتح السين](4) كذا رويناه وروي بضمها، ولابن ماجه (5):[شرقة بفتح الشين المعجمة والقاف](6)(فحذف) بالحاء المهملة والذال المعجمة أي ترك القراءة، وأسقطها، من قولهم: حذفت رأسه، أي: قطعته، وفسره بعضهم [برمي النخامة الناشئة](7) من السعلة، والأول أظهر؛ لقوله: فركع، ولو كان معناه أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها، واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة، قال الإسنوي: ويعذر القارئ في السعال والعطاس كما يعذر في التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ، قال: والصواب التسوية في الجميع في عدم الإبطال لعدم إمكان الاحتراز (8)، لكن في الرافعي (9) و"الروضة" (10): إن غَلبَه السعال

(1) في (م): فشك.

(2)

هذه رواية الحميدي (840).

(3)

في (ص، س، م): أنس.

(4)

من (م).

(5)

"سنن ابن ماجه"(820).

(6)

في (ص): بفتح السين المهملة والعين.

(7)

في (س): ترك النخامة اليابسة.

(8)

انظر: "مغني المحتاج " 1/ 195 - 196.

(9)

"الشرح الكبير" 2/ 45.

(10)

"روضة الطالبين" 1/ 290.

ص: 106

والكلام. وألحق بهما النووي في "شرح المهذب" السعال بين القليل والكثير (1). قالوا: والمراد بالقراءة التي يعذر فيها القراءة الواجبة، ولا يعذر في ذلك في الجهر؛ لأنه سنة فلا ضرورة إليه على الأصح، والثاني: أنه عذر؛ لأنه إقامة لشعار الجهر.

قلت: وظاهر الحديث أنه عذر في قراءة غير الواجب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعل في السورة وهي من السنن، وأن تركه القراءة لعدم الجهر (فركع) استدل به على جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة، وكرهه مالك (2)، وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختارًا (3)، والمستدل به ظاهر في أنه كالت لضرورة (4) فلا يرد عليه، وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض السورة (5) أخذًا من قوله: حتى إذا ذكر موسى وهارون؛ لأن هذا في وسط آية، وفيه ما تقدم؛ نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل، وأدلة الجواز كثيرة، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن أبي بكر الصديق أنه أَمَّ الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين (6). وهذا إجماع منهم على ذلك.

(وعبد الله بن السائب) بن أبي السائب، صيفي بن عابد المخزومي

(1)"المجموع" 4/ 80.

(2)

"حاشية الدسوقي" 1/ 242.

(3)

في (ص): مجازًا. والمثبت من بقية النسخ.

(4)

في (م): للضرورة.

(5)

في (م): الآية.

(6)

"مصنف عبد الرزاق"(2713).

ص: 107

الصحابي قارئ مكة، مات قبل الزبير وأسلم عام الفتح، وكان شريك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه السلام:" نعم الشريك كنت، لا تداري (1) ولا تماري"(2)(حاضر لذلك)(3) فيه تأكيد الكلام عند السامع؛ فإنه إذا قال: سمعت فلانًا يقول: وكان فلان حاضرًا ترجح قوله.

[650]

(ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد) بن سلمة، (عن أبي نعامة) بفتح النون عبد ربه، وقيل: عمرو (السعدي) البصري، روى له مسلم (عن أبي نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، المنذر بن مالك، روى له البخاري تعليقًا، العبدي ثم العوقي.

(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره) وفي "المفاتيح في شرح المصابيح" أن علة خلع النعلين ووضعهما عن اليسار هو العلة المتقدمة في إلقاء البزاق. (فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم) وروى الطبراني في "الأوسط" عن أنس قال: لم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة إلا مرة، فخلع الناس نعالهم (4).

(1) في (ص): تدار.

(2)

سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى. وأما قوله: فقال له عليه السلام: نعم الشريك كنت

إلخ. فهذا من قول السائب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس العكس كما ذكر المصنف.

(3)

أخرجه مسلم (455)، وأحمد 3/ 411، وابن خزيمة (546)، وعبد الرزاق (2667)، وقال عبد الرزاق في إسناده: عبد الله بن عمرو بن عبد القارئ.

وقال ابن خزيمة بعد أن ذكره في الإسناد بابن العاصي، قال: ليس هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي.

(4)

"المعجم الأوسط"(4293) قال الهيثمي 2/ 56: رجاله رجال الصحيح. =

ص: 108

(فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على) أن خلعتم نعالكم (إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا) وفي الحديث دليل على أن الصلاة في النعل الطاهر جائزة، فإنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وأنَّ العمل القليل في الصلاة جائز، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى بها كأقواله.

ومما يدل على أن العمل القليل جائز وأن أفعاله صلى الله عليه وسلم من السنة كما أن أقواله، ما رواه ابن حبان عن أبي الصهباء قال: كنا عند ابن عباس فقال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع إحداهما (1) عن الأخرى وما بالى بذلك، وبوب عليه الإباحة للمرء أن يحجز بين المقتتلين (2) وهو في صلاته (3).

ومن فوائد حديث أبي سعيد الخدري المذكور أن الكلام في الصلاة لا يجوز سواء كان لمصلحتها أو لغيرها، ولولا ذلك لسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عند نزعهم ولم يؤخر سؤالهم.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني) وأنا في الصلاة

= ورواه ابن حبان كما في "الإتحاف" 1/ 575، 4/ 311، والحاكم 1/ 139، والبيهقي 2/ 404، والضياء في "المختارة"(1831) وصححه الحاكم على شرط البخاري.

(1)

في (ص، س، ل): أحدهما.

(2)

في (س): القتيلين.

(3)

"صحيح ابن حبان" 6/ 120 (2356)، وسيأتي برقم (716، 717).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(711).

ص: 109

(فأخبرني) فيه جواز كلام المصلي، وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(أن فيهما قَذَرًا) بفتح القاف والذال المعجمة، هو ما يكرهه الطبع من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك.

واختلف العلماء في معنى القذر هاهنا؛ لكونه يطلق على النجس والطاهر، وبنوا عليه الخلاف في صحة صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم علم، فاستدل به مالك والشافعي (1) في قوله القديم على صحتها؛ لأن القذر كان نجاسة لم يعلم بها، ثم لما أخبره جبريل بها نزع النعلين اللتين فيهما النجاسة في الحال، واستمر على صلاته ولم يستأنفها (2) مع أنه صلى بعض صلاته بنعل نجس، ومن ورود القذر على النجاسة قوله في النازع (3):{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (4) كنَّى بالغائط عن القذر، وقول الأزهري: النجس القذر الخارج من بدن الإنسان (5)، وما حكاه النووي (6) وغيره أن في رواية:"دم حلمة"(7)، والحلمة بفتح الحاء واللام: القراد العظيم، والجمع

(1) انظر: "المجموع" 3/ 157.

(2)

في (س): يسابقها.

(3)

في (ص، س): التاريخ.

(4)

النساء: 43، والمائدة:6.

(5)

رواه الدارقطني في "السنن" 1/ 399. قال ابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 137: إسناده ضعيف.

(6)

"المجموع " 3/ 140.

(7)

انظر: "تهذيب اللغة"(نجس).

ص: 110

حَلَمْ كقصبة وقصب، ومذهب الشافعي في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: أن إزالة النجاسة شرط (1) لجميع (2) الصلوات فإن علم بها لم تصح صلاته بلا خلاف وإن نسيها أو جهلها، فقال مالك في الأشهر والقديم عند الشافعي: تصح (3)[ولا يجب القضاء، نقله ابن المنذر عن خلائق، واختاره هو والمصنف (4) في "شرح المُهَذب" لما رواه المصنف في هذا الحديث](5).

وأجاب الشافعي والجمهور عن هذا الحديث بجوابين: أحدهما: أن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبزاق والمني وغيره، ولا يلزم من القذر أن يكون نجسًا.

والثاني: لعله كان دمًا يسيرًا أو شيئًا يسيرًا من طين الشارع، وذلك معفو عنه، وأخبره جبريل بذلك لئلا يتلوث ثيابه بشيء مستقذر. (6)

(وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر) رواية ابن حبان: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه (7)، هكذا رواه بالتثنية (8).

(فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى) الأذى يطلق على المستقذر فيكون

(1) من (م).

(2)

في (س): جميع.

(3)

انظر: "المجموع"(3/ 156 - 157).

(4)

يعني: النووي.

(5)

سقط من (م).

(6)

"المجموع" 3/ 139 - 140.

(7)

"صحيح ابن حبان"(2185).

(8)

في (س): بالتنبيه.

ص: 111

الاسمان مترادفين (1)، ويطلق على النجس؛ لأن الله تعالى سمى دم الحيض أذى في قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (2) ورواية الطبراني: "فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما شيئًا"(3)(فليمسحه وليصل فيهما) " (4).

واختلف العلماء في القذر هنا أيضًا كما اختلفوا في الأول، فإن كان القذر هنا شيئًا طاهرًا، فلا كلام في جواز الصلاة فيه، وإن كان شيئًا نجسًا فهل يطهر بمسح النعلين [في الأرض](5) أو لا؟ فيه خلاف، ومذهب الشافعي وغيره: أن النجس لا يطهر بمسحه الأرض (6).

[651]

(ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، قال: حدثني بكر بن عبد الله) بن عمرو بن هلال المزني التابعي. و (7) الحديث مرفوع، له نحو خمسين حديثًا، كان يقول: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت وزرت، وهو سوء الظن بأخيك (8) كانت قيمة

(1) في النسخ: مترادفان.

(2)

البقرة: 222.

(3)

"المعجم الأوسط" 8/ 313 (8735) من حديث أبي هريرة.

ورواه البزار 17/ 221 (9884).

قال الهيثمي 2/ 55: في إسنادهما عباد بن كثير، سكن مكة، ضعيف.

(4)

أخرجه أحمد 3/ 20 وعنده: بهما خبثًا، أي النعلين في الموضعين، وابن خزيمة في "صحيحه"(1017).

(5)

في (م): بالأرض.

(6)

"المجموع " 2/ 599.

(7)

في (م): بذا.

(8)

أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 209 - 210.

ص: 112

كسوته أربعة آلاف وأمه ذات يسار وله طيلسان بأربعمائة درهم، قال البخاري: مات سنة ست (1) ومائة (2)(عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا) الحديث و (قال: فيهما) أي في النعلين: (خبث، قال في الموضعين) أي: في الصلاة وعند دخول المسجد (خبث) وهو أدل على النجاسة من رواية: قذر.

[652]

(ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا مروان بن معاوية) بن الحارث (الفزاري) بفتح الفاء نسبة إلى فزارة بن ذبيان (3).

(عن هلال بن ميمون) الفلسطيني (الرملي) وثقه ابن معين وغيره (4)(عن يعلى بن شداد بن أوس) الأنصاري المقدسي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(5).

(عن أبيه) شداد بن أوس (6) أبي يعلى، نزل بيت المقدس وغلط من عده بدريًّا.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود) قد يؤخذ منه عدم مخالفة النصارى، فإنهم أقرب مودة للذين آمنوا بخلاف اليهود والذين أشركوا، فإنهم أشد عداوة للمؤمنين وإن اشتركوا فيها، ويدل على

(1) في (ص، س، ل): تسع.

(2)

"التاريخ الكبير"(1795) نقلًا عن أحمد بن حنبل، عن عبيد الله بن محمد.

(3)

انظر: "اللباب في تهذيب الأنساب" 2/ 430.

(4)

"تهذيب الكمال"(6630).

(5)

"الثقات" 5/ 556.

(6)

في (م): أنس.

ص: 113

ذلك حديث: كان يحب موافقة أهل الكتاب (1)، يعني: النصارى (2). ورواية البزار عن أنس: "خالفوا اليهود فصلوا في خفافكم ونعالكم"(3)(فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم)[ولعلهم يستندون](4) في ذلك إلى نزع موسى نعليه لقوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ} (5) فيه التصريح بأن العلة في لبس النعلين والخفين [مخالفة اليهود](6) خلافًا لابن دقيق العيد أنه ليس المطلوب في لبسهما إلا لكونهما من ملابس الزينة (7)، وللطبراني: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين والخفين (8).

[653]

(ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (قال: ثنا علي بن المبارك) الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون (عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) الأعلى أو الأسفل؛ فإنه عمرو بن شعيب

(1) رواه البخاري (3558)، ومسلم (2336) من حديث ابن عباس.

(2)

لا يؤخذ من الحديث موافقة النصارى في شيء، فهو هنا إنما خص اليهود في الحديث لأنهم هم من يصلي في نعالهم، وليس المقصود موافقة النصارى.

وأما حديث كان يحب موافقة أهل الكتاب ففيما لم يؤمر به أو بعضه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خالفهم بعد.

(3)

"مسند البزار" 13/ 456 (7235)، قال الهيثمي 2/ 54: مداره على عمر بن نبهان وهو ضعيف.

(4)

في (س): ولهم يستندن.

(5)

طه: 12.

(6)

في (س): مخالفًا لليهود.

(7)

انظر: "فتح الباري" 1/ 494.

(8)

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2901) من حديث أنس، وقال الهيثمي 2/ 54: مداره على عمر بن نبهان وهو ضعيف. =

ص: 114

ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن روى عن جده الأعلى فالحديث متصل، أو الأدنى (1) وهو محمد فحديثه مرسل (2)، والأكثرون على الاحتجاج به حملًا على جده الأعلى (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيًا ومنتعلًا) فيه دليل على جواز الأمرين، وللطبراني في "الكبير" عن أوس بن أوس: أقمت عند النبي صلى الله عليه وسلم نصف شهر فرأيته يصلي (3) وعليه نعلان (4). وله في "الأوسط" ورجاله ثقات: عن عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعدًا، ويصلي منتعلًا وحافيًا، وينفتل عن يمينه وشماله (5). يعني توسعًا لأمته.

* * *

= وروى ابن ماجه (1039)، وتمام في "فوائده" (1716) عن ابن مسعود قال: لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين.

وضعفه البوصيري في "المصباح " 1/ 125.

(1)

في (س): الأولى.

(2)

في (م): منكر.

(3)

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(596) ولفظه: أقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نصف شهر، فرأيته ينفتل عن يمينه، ورأيته ينفتل عن يساره، ورأيت نعليه له قبالان.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 512، وابن الأعرابي في "المعجم" (314). قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 55: رجاله ثقات.

(4)

سقط من (م).

(5)

"المعجم الأوسط"(1213).

قال الهيثمي 2/ 55: رجاله ثقات.

ص: 115