المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌82 - باب في الرجل يصلي في قميص واحد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌82 - باب في الرجل يصلي في قميص واحد

‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

632 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ، أَفأُصَلِّي فِي القَمِيصِ الواحِدِ؟ قال:"نَعَمْ وازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ"(1).

633 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ أَبِي حَوْمَلٍ العامِرِيِّ.

قال أَبُو داوُدَ: كَذا قال والصَّوابُ أَبُو حَرْمَلٍ عَنْ -مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَمَّنا جابِرُ بْن عَبْدِ الله فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِداءٌ، فَلَمّا انْصَرَفَ قال: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ (2).

* * *

باب الرجل يصلي في قميص

[632]

(ثنا القعنبي قال: ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن موسى بن إبراهيم) بن أبي ربيعة المخزومي، ذكره ابن حبان في مسند هذا الحديث (عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله، إني رجل أصيد) رواية ابن حبان: إني أكون في الصيد وليس علي إلا قميص واحد (3)(أفأصلي في القميص الواحد؟ ) رواية النسائي: إني لأكون في

(1) رواه النسائي 2/ 70، وأحمد 4/ 49، 54.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(643).

(2)

رواه البيهقي 2/ 239 من طريق أبي داود.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(96).

(3)

"صحيح ابن حبان"(2294).

ص: 65

الصيد (1) وليس علي إلا قميص (2) أفأصلي فيه (3)؛ (قال: نعم، وازرره) بضم الراء الأولى، رواية ابن حبان والنسائي: قال: "زرَّه"(4)، بتشديد الراء، والصحيح المختار ضمها، وجوّز ثعلب فتحها وكسرها (5)، وإذا كانت الكلمة فعلًا مضارعًا مجزومًا أو فعل أمر جاز الفك والإدغام فالفك لغة أهل الحجاز؛ لقوله تعالى:{وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} (6) والإدغام لغة تميم، وقرئ بالفك والإدغام في السبع في قوله تعالى:{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} (7).

(ولو) أن تزره (بشوكة) من شوك الشجر بأن تجمع بين طرفيه بشوكة، واستدل بهذا على أن الصلاة في القميص أولى من الصلاة في الثوب الذي ليس بمخيط؛ لأنه أعم في الستر؛ لأنه يستر العورة ويحصل على الكتف، فإن كان القميص واسع الفتح بحيث يرى عورته في قيامه أو ركوعه أو سجوده، فليزره بأزرار أو غيرها ولو بشوكة؛ فإن لم يزره فليطرح على عاتقه شيئًا يستره؛ لأن الستر يحصل به أو ليشد وسطه،

(1) في (ص، ل): الصيف.

(2)

في (ص، س، ل): واحد.

(3)

"سنن النسائي" 2/ 70.

(4)

هي رواية النسائي 2/ 70 ولم أقف عليها عند ابن حبان.

(5)

وغلَّطوه في تجويزه الفتح، انظر:"حاشية الخضري على ابن عقيل" 3/ 276.

(6)

لقمان: 19.

(7)

البقرة: 217، ولم يختلف فيها القراء، إنما الاختلاف حدث في آية المائدة: 54 {مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي {يَرْتَدِدْ} وقرأ نافع وابن عامر (يرتدد). انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 245، "إتحاف فضلاء البشر" ص 201.

ص: 66

فإن تركه على حاله لم تصح صلاته، وفي الحديث دليل على أمر شرع في فضائل (1) الأفعال التي تحتاج إلى حركة ونشاط ينزع عنه بعض ثيابه إذا لم يخَف بردًا وغيره ويقتصر على ما يستر العورة لأن الثياب كلما خفت عن الآدمي كان أنشط وأسرع في حركته ويدخل في هذا نزع بعض الثياب للاستنجاء والوضوء والغسل ونحو ذلك.

[633]

(ثنا محمد بن حاتم بن بزيع) بفتح الباء الموحدة وكسر الزاي البصري، شيخ البخاري (قال: ثنا يحيى بن أبي (2) بكير) النخعي الكوفي، حدث بمصر (3)(عن إسرائيل، عن أبي (4) حومل) بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو وفتح الميم (العامري) وكذا ذكره الذهبي في "التذهيب"(5) وغيره (6).

(قال أبو داود: كذا قال) أظنه إسرائيل (والصواب) أنه هو (أبو (7) حرمل) بالراء بدل الواو، وكذا ذكره ابن عبد البر في "الكُنى" في النسخة التي وقفت (8) عليها، وهي معتمدة، وذكره في القسم الثاني

(1) في (ص): فصل يل. وفي (س، ل): تعديد.

(2)

سقط من (م).

(3)

يحيى بن أبي بكير المذكور هنا هو ابن أسيد العبدي القيسي كوفي الأصل ولي قضاء كرمان، وهو ثقة. وأما النخعي هذا، فهو مستور لم يخرج له أحدٌ من الستة، وليس في طبقة ابن أبي بكير القيسي، وذكره المزي في "تهذيبه" تمييزا. انظر:"تهذيب الكمال" 31/ 245، 248.

(4)

في (م): ابن.

(5)

في (ص، س، ل): التهذيب.

(6)

"تذهيب التهذيب" 10/ 245 (8115)، "الكاشف"(6597).

(7)

في (م): ابن.

(8)

في (س): وقعت.

ص: 67

الذي لم يعرف أسماؤهم ولم يذكر الذهبي أيضًا اسمه (1)(عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (2)(قال: أمنا) بتشديد الميم (جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قميص ليس عليه رداء) القميص ما كان مخيطًا، والرداء بالمد ما يرتدى به على ظهره، والإزار ما يجعل في الوسط (قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص) ولابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول (3)، وسيأتي لأبي داود والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة (4): كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص (5)؛ لأنه يستر أكثر من الرداء ونحوه، والله أعلم.

* * *

(1)"الاستغنا"(1565).

(2)

ليس الأمر كما قال الشارح رحمه الله فليس هذا الراوي محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ولا أبوه ابن الصديق وإنما هو راوٍ مجهول، قال بعضهم: إنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن جدعان المليكي وهو متروك.

وردَّ المزي هذا في "التهذيب"(3770) فقال: خلط بعضهم هذه الترجمة بترجمة المليكي وذلك وهم، فإن هذا أقدم من المليكي وليس للمليكي رواية عن أحد من الصحابة.

(3)

"سنن ابن ماجه"(3577)، وفي إسناده مسلم بن كيسان الأعور الملائي، وهو ضعيف. "التقريب"(6641).

(4)

في (س): أم سليم.

(5)

"سنن أبي داود"(4025)، والترمذي (1762)، والنسائي في "الكبرى"(9668)، وسيأتي تخريجه عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

ص: 68