المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌148 - باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن من السجدة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌148 - باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن من السجدة

‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

851 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ المتَوَكِّلِ العَسقَلانِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَنْبَأَنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَى لأسماءَ ابنةِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "مَنْ كانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا تَرْفَعْ رَأْسَها حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجال رُءُوسَهُمْ". كَراهَةَ أَنْ يَرَين مِنْ عَوراتِ الرِّجالِ (1).

* * *

باب رفع النساء رؤوسهن من السجود إذا كن مع الرجال

[851]

(ثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن بن حسان (العسقلاني) مولى بني هاشم، قال:(ثنا عبد الرزاق) بن همام. قال أحمد بن حنبل: إذا اختلف الناس في حديث معمر فالقول ما قال عبد الرزاق (2)، قال:(أنا معمر) قال: (عن (3) عبد الله بن مسلم) بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني (أخي الزهري)، وكان الأكبر (عن مولى لأسماء بنت أبي بكر) قال المنذري: مولى أسماء مجهول (4).

(1) رواه أحمد 6/ 348، والطبراني 24/ 97، 98 (262، 263)، والبيهقي 2/ 241. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (797): حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات غير مولى أسماء فإنه مجهول.

(2)

رواه السراج في "حديثه"(345).

(3)

في (ص، س): ثنا.

(4)

"مختصر سنن أبي داود" 1/ 404.

ص: 631

(عن أسماء بنت أبي بكر) الصديق، كانت تحت الزبير بن العوام، وأسلمت قديمًا بمكة، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فوضعته بقباء، وتوفيت بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بيسير، لم تلبث بعد إنزاله من الخشبة (1) ودفنه إلا ليالي، وكان قد ذهب بصرها [وهي ذات النطاقين](2).

(قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان) هذا من مراعاة لفظ من، وهو أولى من مراعاة معناها، ولو روعي المعنى لقيل: من كانت.

(منكن يؤمن) بالتحتانية للمؤنث بالرفع والمثناة تحت (بالله واليوم الآخر) أي: يؤمن حق الإيمان، ومن كانت كذلك تأتمر بما أمرت به، كقولك: إن كنت حرًّا فانتصر. وأنت تخاطب حرًّا.

(فلا ترفع) بالمثناة الفوقانية (رأسها)(3){وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا} (4) قال أبو البقاء: قرئ الأولى بالياء والثانية بالتاء (5).

قال بعضهم: هذا ضعيف (6)؛ لأن التذكير أصل فلا يجعل تبعًا للتأنيث، وتعقب بقوله تعالى:{خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} (7) وهذا من أمر (8) مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ كقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي} (9) فراعى فيه (10) اللفظ، ثم

(1) في (ص، س، ل): الحبشة.

(2)

من (س، ل، م).

(3)

سقط من (س، م).

(4)

الأحزاب: 31.

(5)

"إعراب القرآن" 7/ 183.

(6)

زاد في (م): رأسها.

(7)

الأنعام" 139.

(8)

سقط من (س، م).

(9)

التوبة: 49.

(10)

من (م).

ص: 632

قال: {أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا} (1) فراعى المعنى، ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيرًا.

(حتى يرفع الرجال رؤوسهم) ثم ذكر العلة في سبب النهي عن هذا فقال: (كراهية) يحتمل أنه مدرج من كلام، بتخفيف الياء منصوب على أنه مفعول له (أن يرين) بالتحتانية، النساء (من) للتبعيض أي: بعض (عورات الرجال) الذين هم قدامهن، فإن السنة أن تصلي النساء خلف الرجال، فنهيت المرأة إذا صلت خلف الرجل أو الرجال أن ترفع رأسها من السجود قبل أن يرفع الرجال رؤوسهم ويجلسوا على الأرض، فإن المرأة إذا رفعت رأسها قبل الرجال ربما رأت عورة رجل في حال سجوده، أو في جلوسه وحركته للجلوس؛ لِقِصَرٍ في ثوبه أو شق أو قطع وتخرق ونحو ذلك كما في قصة عمرو (2) بن سلمة لما كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين فقالت امرأة ممن صلين خلفه:"غطوا عنا است قارئكم .. "(3) الحديث، وفي الحديث (4):"رأيت الرجال عاقدي أزُرِهم .. "(5) يعني: لئلا ينكشف شيء من العورة.

* * *

(1) التوبة: 49.

(2)

من (س، ل، م).

(3)

أخرجه البخاري (4302)، وأحمد 5/ 30، وابن خزيمة (1512) من حديث عمرو بن سلمة.

(4)

في (س، ل، م): الصحيح.

(5)

رواه مسلم (441) من حديث سهل بن سعد.

ص: 633