المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌135 - باب من رأى التخفيف فيها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌135 - باب من رأى التخفيف فيها

‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

813 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ أَباهُ كانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ المَغْرِبِ بِنَحْوِ ما تَقْرَءُونَ {وَالْعَادِيَاتِ} وَنَحْوِها مِنَ السُّوَرِ (1).

قال أَبُو داوُدَ: هذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذاكَ مَنْسُوخٌ وهذا أَصَحُّ.

814 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ، حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنا أَبِي قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قال: ما مِنَ المفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلا كَبِيرَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ النَّاسَ بِها فِي الصَّلاةِ المكْتُوبَةِ (2).

815 -

حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا قرَّة، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمّارٍ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابن مَسْعُودٍ المَغْرِبَ فَقَرَأَ بـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحدٌ} (3).

* * *

باب من رأى التخفيف فيهما

[813]

(ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال:(ثنا حماد) بن سلمة، قال:(أنا هشام بن عروة) بن الزبير (أن أباه) الزبير بن العوام الأسدي القرشي (كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون) ثم بيَّن ما يقرؤون به {وَالْعَادِيَاتِ} ونحوها) بنصب الواو عطفًا على ما قبلها، فإنه منصوب بيقرأ، وإن كانت الياء مكسورة على حكاية ما في كتاب

(1) رواه البيهقي 2/ 392 من طريق المصنف. وصححه الألباني مقطوعًا (774).

(2)

رواه البيهقي 2/ 388. وضعفه الألباني (144).

(3)

رواه ابن أبي شيبة 1/ 358 (3615)، والبيهقي 2/ 391. وضعفه الألباني (145).

ص: 536

الله تعالى.

(من السور) مثل: "القارعة"، و"ألهاكم"، و"الهمزة"، و"الماعون" ونحو ذلك، وهذا موافق لما تقدم من رواية الربيع، عن نص الشافعي تمثيله قصار المفصل بـ "العاديات" ونحوها يعني إلى آخر القرآن العظيم.

(قال أبو داود: هذا) يعني: قراءة الزبير بن العوام، وفعل السلف (يدل على أن ذاك) يعني: القراءة بطوال (1) السور (منسوخ) بناسخ متقدم، والفعل نفسه لا ينسخ، وإنما يدل على نسخ سابق، ولا يمكن بأن يكون فعلًا ناسخًا، لأن له أزمنة متعاقبة فلو كان هو الناسخ لما تحقق نسخ إلا بعد انقضائه [فكان قبل انقضائه](2) واقعًا على وجه باطل وهو محال.

[814]

(ثنا أحمد بن سعيد) الدارمي (3)(السرخسي) شيخ الشيخين، قال:(ثنا وهب بن جرير) قال: (حدثني أبي) جرير بن حازم (4) الأزدي.

(قال: سمعت محمد بن (5) إسحاق) المطلبي مولاهم، صاحب "المغازي"(يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) الأعلى عبد الله بن عمرو السهمي، فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله.

قال البخاري: رأيت أحمد، وابن المديني، وأبا عبيد، وإسحاق،

(1) في (ص، س): بطول.

(2)

من (م).

(3)

في الأصول الخطية: المروزي. والمثبت الصواب. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 1/ 314.

(4)

في (م): حرام.

(5)

من (س، ل، م).

ص: 537

وعامة أصحابنا يحتجون به - يعني بعمرو بن شعيب (1).

(أنه) يعني: عبد الله بن عمرو (قال: ما من المفصل سورة) بالرفع (صغيرة) فيه دلالة على أنه يجوز أن يقال: سورة صغيرة، وقرأت شوية وبقي علي شوية، وإن كان تركه أولى.

(ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة) قراءته صلى الله عليه وسلم جميع المفصل في الصلاة محمول على أنه كان يقرأ ما استحسنه (2) أصحابنا وغيرهم أنه يقرأ في الصبح بطوال المفصل "الحجرات"، و"الواقعة"، وفي الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر والعشاء بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، ويدل ذلك على ما رواه الإمام أحمد (3) والنسائي (4) من حديث سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان - لإمام كان بالمدينة -.

قال سليمان: فصليت خلفه فكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل.

[815]

(ثنا عبيد الله) بالتصغير (بن معاذ) قال: (ثنا أبي) معاذ بن معاذ، قال:(ثنا قرة) بن خالد السدوسي (عن النزَّال) بتشديد الزاي

(1)"التاريخ الكبير" 6/ 343.

(2)

في (س، م): استحبه.

(3)

"مسند أحمد" 2/ 300.

(4)

"سنن النسائي" 2/ 167.

ص: 538

(ابن عمار) وثق، (عن أبي عثمان) عبد الرحمن بن مل بكسر الميم وضمها وفتحها أيضًا وتشديد اللام (النهدي) [بفتح النون] (1) التابعي مخضرم (2) (أنه صلى خلف) عبد الله (بن مسعود) صلاة (المغرب فقرأ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (3) يعني: في الثانية؛ لما روى ابن ماجة عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (4).

وروى الطبراني في "الكبير" بسند فيه جابر الجعفي، وقد وثقه شعبة، عن عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} " (5). والله أعلم.

* * *

(1) من (م).

(2)

في (م): مخصوص.

(3)

الحديث أخرجه البيهقي 2/ 391 من طريق المصنف. وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(145)(1): هذا إسناد ضعيف.

(4)

"سنن ابن ماجة"(833).

(5)

أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" 2/ 297.

ص: 539