المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌132 - باب تخفيف الأخريين - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌132 - باب تخفيف الأخريين

‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

803 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبي عَوْنٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قال: قال عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكاكَ النّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاةِ. قال: أَمّا أَنا فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ في الأُخْرَيَيْنِ وَلا آلُو ما اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: ذاكَ الظَّنُّ بِكَ (1).

804 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي: النُّفَيْليَّ-، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا مَنْصُورٌ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبي الصِّدِّيق النّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: حَزَرْنا قِيامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الظُّهْرِ والعَصْرِ فَحَزَرْنا قِيامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَة، قَدْرَ {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ. وَحَزَرْنا قِيامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيامَهُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنا قِيامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (2).

* * *

باب تخفيف الأخريين

[803]

(ثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الأزدي الحوضي، شيخ البخاري، قال:(ثنا شعبة، عن محمد بن عبيد الله) بالتصغير كنيته (أبي عون) الثقفي أخرج له الشيخان.

(عن جابر بن سمرة) بن جنادة، بضم الجيم وتخفيف النون، وجابر ووالده سمرة صحابيان، وكان جابر نزل الكوفة، ومات بها سنة أربع وسبعين (قال: قال عمر) بن الخطاب (لسعد) بن أبي وقاص، وهو

(1) رواه البخاري (755)، ومسلم (453).

(2)

رواه مسلم (452).

ص: 509

خال جابر بن سمرة الراوي عنه: (شكاك الناس) فيه مجاز، وهو من إطلاق الكل على البعض، والمراد بالبعض هنا بعض أهل الكوفة، وفي رواية (1) البخاري: شكا أهل الكوفة [سعدًا (2). و](3) فيه: فقال عمر: لقد شكوك (4).

(في كل شيء حتى في الصلاة) قال ابن سعد (5) وسيف: زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه، وأنه صنع على داره بابًا من خشب، وكان السوق مجاورًا له، فكان يتأذى بأصواتهم، وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد (6) عن الخروج في السرايا (7).

قال الزبير بن بكار في كتاب "النسب": رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة (8)، ولكن عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر، قال خليفة: استعمل عمار على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض (9).

(قال: أمَّا) بتشديد الميم (أنا) وهي للتقسيم، والقسم هنا محذوف،

(1) تكررت في (ص).

(2)

"صحيح البخاري"(755).

(3)

في (ص): أو.

(4)

"صحيح البخاري"(770).

(5)

"الطبقات الكبرى" 5/ 62.

(6)

في (ص، س): الصد. والمثبت من (م)، و"فتح الباري".

(7)

انظر: "فتح الباري" 2/ 278.

(8)

"فتح الباري" 2/ 278.

(9)

"تاريخ خليفة" 1/ 31.

ص: 510

تقديره: وأما هم فقالوا ما قالوا.

(فأمد في الأوليين) بتحتانيتين، تثنية الأولى، أو كما قال، ورواية الصحيحين (1): فأركد في الأوليين. وهما متقاربتان، قال القزاز: ثم إني أقيم طويلًا أطول فيهما القراءة، ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم كالأذكار والقراءة والركوع والسجود و (2) في المعهود في التفرقة (3) بين الركعات إنما هو في القراءة (4).

(وأحذف) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة، قال ابن حجر: وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث الذي وقفت عليها، لكن في رواية البخاري (5): وأخف. بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة، وفي رواية محمد بن كثير، عن شعبة عند الإسماعيلي بالميم بدل الفاء، والمراد بالحذف (6) حذف التطويل وتقصيرهما (7) عن الأوليين [لا حذف أصل القراءة والإخلال بها، فكأنه قال: أحذف (8) المد، وفيه دليل على أن الأوليين](9) من الرباعية متساويتان في الطول وكذا الأوليان من

(1)"صحيح البخاري"(755)، و"صحيح مسلم"(453)(158).

(2)

ليست في (م).

(3)

في (م): التفرق.

(4)

"عون المعبود" 3/ 14.

(5)

"صحيح البخاري"(755).

(6)

من (م).

(7)

في (ص، س): يقصدهما .. و"فتح الباري".

(8)

"فتح الباري" 2/ 279.

(9)

من (م).

ص: 511

الثلاثية (1)، وتقدم شيء من هذا.

(ولا آلو) بمد الهمزة من ألو وضم اللام بعدها، أي: لا أقصر في ذلك، ومنه قوله تبارك وتعالى:{لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} (2) أي: لا يقصرون في إفسادكم.

(ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه الاقتداء بما وردت به السنة من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله.

(قال: ذاك الظن بك) يا أبا إسحاق. كما في الصَّحيحين (3)، أي: هذا الذي تقوله هو الذي كنا نظنه بك، وفيه: جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح بالأمرين.

[804]

(ثنا عبد الله بن محمد) بن علي (النفيلي)، وبقية إسناده من رجال مسلم، قال:(ثنا هشيم) ابن بشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة أخرج له الستة، (4) قال:(أنا منصور) ابن زاذان، (5)(عن الوليد بن مسلم الهجيمي) العنبري التابعي، وليس هو الوليد بن مسلم الدمشقي الإمام الجليل المشهور صاحب الأوزاعي (عن أبي (6)

(1) في (ص، س، ل): الثلاثة.

(2)

آل عمران: 118.

(3)

البخاري (755)، ومسلم (453).

(4)

ليست في (م).

(5)

بياض في (م).

(6)

زاد هنا في (س): بكر.

ص: 512

الصديق) بكسر الصاد والدال المشددتين، بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس (الناجي) بالنون والجيم، منسوب (1) إلى ناجية قبيلة.

(عن أبي سعيد الخدري قال: حزرنا) لفظ مسلم: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم (2). [وحزرنا [نحزُر نحزِر](3) بضم الزاي وكسرها، والحزر: التقدير.

(قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ ابن حبان (4): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم (في) صلاة (الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين) بمثناتين تحت، كما تقدم (من (صلاة (الظهر قدر) قراءة، كذا لمسلم (5)، وابن (6) حبان (ثلاثين آية) زاد ابن حبان: في كل ركعة (7).

فيه نص على استحباب قراءة هذا القدر في الركعة الأولى كتبارك الملك فإنها ثلاثون آية أيضًا، وعلى أن القراءة في الصلاة لا تختص بالمفصل، ولهذا قدروا قراءته بقوله:(قدر) بالنصب بدل، وفيه: شاهد على جواز اتحاد البدل والمبدل منه لفظًا، إن كان مع الثاني زيادة بيان، فإن قدر الثانية فيها زيادة مثال الثلاثين آية، وهي ({الم (1) تَنْزِيلُ} بالرفع، ومثاله قوله تعالى في قراءة يعقوب ({وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ

(1) في (ص): منشور.

(2)

"صحيح مسلم"(452)(156).

(3)

في (ل): ويجوز.

(4)

"صحيح ابن حبان"(1825).

(5)

(452/ 157).

(6)

في (س، ل، م): لابن.

(7)

(1825).

ص: 513

جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ} (1) بنصب كل الثانية على أنها بدل من الأولى.

(السجدة) يجوز جر السجدة على البدل ونصبها بأعني، ورفعها خبر مبتدأ محذوف، وفيه (2) دليل على أن قراءة صلاة الظهر تنقص عن طوال المفصل، فإن من طوال المفصل سورة الرحمن، وهي ثمان (3) وسبعون (4) آية، ومنه الذاريات ستون آية.

وعبارة الرافعي (5) والنووي: ويقرأ في الظهر بما يقرب من القراءة في الصبح (6). وكذا الإمام في "النهاية"(7)؛ ولعل السبب فيه أن وقت [الصبح طويل (8) والصلاة ركعتان فحسن تطويلهما، بخلاف](9) الظهر والعشاء فإنهما وإن كانتا طويلتين لكن صلاتهما طويلة، فلما تعارض رتب عليه التوسط، وفي مسلم عن جابر:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (10) "(11). ولأن قوله: حزرنا. يدل على أنه تقدير وتخمين من أبي سعيد، فإن حزرنا بمعنى قدرنا.

(1) قراءة الجمهور برفع كل الثانية على أنها مبتدأ. الجاثية: 28.

(2)

في (ص): وقفه.

(3)

في جميع النسخ الخطية: سبع. والمثبت هو الصواب.

(4)

في (م): تسعون.

(5)

"الشرح الكبير" 3/ 358.

(6)

"روضة الطالبين" 1/ 248.

(7)

"نهاية المطلب" 2/ 287.

(8)

في (س، ل): طول. والمثبت أنسب للسياق.

(9)

سقط من (م).

(10)

الليل: 1.

(11)

"صحيح مسلم"(459)(170).

ص: 514

(وحزرنا قيامه في الركعتين) الأخريين (1) كذا لابن حبان (على النصف من ذلك) فإن لفظه: وفي الركعتين الأخريين قدر خمس عشرة آية (2).

(وحزرنا قيامه في الأوليين من) صلاة (العصر على قدر) قراءة (الأخريين) بضم الهمزة وسكون الخاء.

(من الظهر) فيه أن القراءة في العصر أقصر من القراءة في الظهر، وروى ابن حبان عن أبي هريرة: ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر (3).

وفيه دليل على قراء السورة بعد الفاتحة في الأخريين من الظهر، وكذا العصر، وثالثة المغرب.

(و [حزرنا] (4) قيامه في الأخريين من) صلاة (العصر) للقراءة (على النصف من ذلك) يبين هذا رواية مسلم من رواية أبي سعيد أيضًا: وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك (5).

واستدل الشافعي بهذا الحديث على استحباب القراءة في الثالثة

(1) من (م).

(2)

"صحيح ابن حبان" 5/ 133 (1825).

(3)

"صحيح ابن حبان"(1837) ولفظه: ما رأيت أحدًا.

(4)

من المطبوع.

(5)

"صحيح مسلم"(452)(157).

ص: 515

والرابعة بعد الفاتحة، وعلى تقدير أن تكون الفاتحة داخلة في هذا القدر، ففيه دليل أيضًا؛ لأن الفاتحة سبع آيات فقط بالإجماع، ونصف الخمس عشرة يزيد على سبع آيات، وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في "الأم"(1)، وصححه البيضاوي في شرحه لكتاب "التبصرة" المسمى بـ "التذكرة"، وأكثر العراقيين.

قال السبكي (2) وتبعه الأذرعي (3) وغيره، وهو المختار؛ لهذا الحديث، وثبت في "الموطأ"(4) من فعل الصديق ما يدل على هذا؛ ولعل حديث أبي قتادة كان في بعض الأحيان لحاجة.

* * *

(1)"الأم" 1/ 215.

(2)

"الأشباه واالنظائر" 1/ 231.

(3)

في (س، م): الأوزاعي.

(4)

"الموطأ" 1/ 89.

ص: 516