الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي
673 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ يحيَى بْنِ هانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الحمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قال: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ يوْمَ الجُمُعَةِ فَدُفِعْنا إِلَى السَّوارِي فَتَقَدَّمْنا وَتَأَخَّرْنا. فَقال أَنَسٌ: كُنّا نَتَّقِي هذا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
* * *
باب الصفوف بين السواري (2)
[673]
(ثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن)(3) بن مهدي (قال: ثنا سفيان) الثوري، (عن يحيى بن هانئ بن عروة) المرادي الكوفي، من أشراف العرب وأهل الكوفة، قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة (4).
(عن عبد الحميد بن محمود) المعولي (5)، ثقة (6).
(قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى) الصلاة بين (السواري)، بتخفيف الياء جمع سارية بتخفيف الياء أيضًا، والسارية: الأسطوانة، مثل جواري جمع جارية، (فتقدمنا) إلى الصف (وتأخرنا) إلى السواري أيضًا حين دفعنا (فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد
(1) رواه الترمذي (229)، والنسائي في "السنن الكبرى" 1/ 290 (895).
وصححه الألباني (677).
(2)
في (ص): السراري.
(3)
سقط من (ص، س، ل).
(4)
"الكاشف" 2/ 152.
(5)
في (ص): المغربي. وفي بقية النسخ: المعوني. والمثبت من المصادر.
(6)
"الكاشف" 2/ 152.
رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1).
رواية ابن حبان: عن عبد الحميد قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك فقال: كنا نتقي الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبوب عليه: باب الزجر عن أن يصطف بين السواري للجماعة (2).
وصحح الحاكم من حديث [قرة بن إياس](3): كنا ننهى عن الصلاة بين السواري (4) ونطرد عنها. (5) وقال [ابنُ مسعود](6): لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف.
قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري (7) للنهي (8) الوارد عن ذلك، والحكمة فيه: إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال. انتهى.
(1) أخرجه الترمذي (229) بنحوه، والنسائي 2/ 94، وأحمد 3/ 131 به، وصححه ابن خزيمة (1568) بنحوه. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن.
وصححه الحاكم 1/ 218، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(677).
(2)
"صحيح ابن حبان"(2218).
(3)
في (م): أنس. وسقطت من (ص، س، ل)، والمثبت من "المستدرك".
(4)
في (ص): السراري.
(5)
"المستدرك" 1/ 218. ورواه ابن ماجه (1002)، وصححه ابن خزيمة 3/ 29 (1567)، وابن حبان 5/ 597 - 598 (2219)، والحاكم، والنووي في "الخلاصة" 2/ 720 - 721 (2524)، والألباني في "الصحيحة" (335).
(6)
ساقط من النسخ.
والأثر رواه عبد الرزاق 2/ 60 (2488)، وابن الجعد (1964)، وابن أبي شيبة (7580)، بنحوه.
(7)
في (ص): السراري.
(8)
في (ص): بينهما. وفي (س): ينتهي.
قال القرطبي: روي (1) أن سبب [كراهة ذلك](2) أنه مصلى الجن المؤمنين (3).
واختلف السلف في الصلاة بين السواري (4): فكرهه أنس بن مالك، وقال: كنا نتقيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وروى ابن عمر فيه أثرًا (5)(6) وأجازه الحسن (7)، وابن سيرين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي، وسويد بن علقمة يَؤُمُّون قومهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين (8)، وقال مالك في "المدونة" (9): لا بأس بالصلاة بينهما (10) لضيق المسجد لاسيما يوم الجمعة، وقال ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واسعًا وأمكن الاستغناء عما بينهما (11).
* * *
(1) سقطت من (ص، س، ل).
(2)
في (م): كراهية لذلك.
(3)
"المفهم" 2/ 108.
(4)
(ص): السراري.
(5)
هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الساريتين اللتين في الكعبة وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (397) وغيره.
(6)
في (ص، ل): أبدًا.
(7)
انظر هذه الآثار في "المصنف" لابن أبي شيبة 5/ 160، وما بعدها.
(8)
"المبسوط" للسرخسي 2/ 54.
(9)
"المدونة الكبرى" 1/ 195.
(10)
في (س، ل): بينها.
(11)
انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 134.