المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌97 - باب الصفوف بين السواري - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌97 - باب الصفوف بين السواري

‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

673 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ يحيَى بْنِ هانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الحمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قال: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ يوْمَ الجُمُعَةِ فَدُفِعْنا إِلَى السَّوارِي فَتَقَدَّمْنا وَتَأَخَّرْنا. فَقال أَنَسٌ: كُنّا نَتَّقِي هذا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

* * *

باب الصفوف بين السواري (2)

[673]

(ثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن)(3) بن مهدي (قال: ثنا سفيان) الثوري، (عن يحيى بن هانئ بن عروة) المرادي الكوفي، من أشراف العرب وأهل الكوفة، قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة (4).

(عن عبد الحميد بن محمود) المعولي (5)، ثقة (6).

(قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى) الصلاة بين (السواري)، بتخفيف الياء جمع سارية بتخفيف الياء أيضًا، والسارية: الأسطوانة، مثل جواري جمع جارية، (فتقدمنا) إلى الصف (وتأخرنا) إلى السواري أيضًا حين دفعنا (فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد

(1) رواه الترمذي (229)، والنسائي في "السنن الكبرى" 1/ 290 (895).

وصححه الألباني (677).

(2)

في (ص): السراري.

(3)

سقط من (ص، س، ل).

(4)

"الكاشف" 2/ 152.

(5)

في (ص): المغربي. وفي بقية النسخ: المعوني. والمثبت من المصادر.

(6)

"الكاشف" 2/ 152.

ص: 166

رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1).

رواية ابن حبان: عن عبد الحميد قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك فقال: كنا نتقي الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبوب عليه: باب الزجر عن أن يصطف بين السواري للجماعة (2).

وصحح الحاكم من حديث [قرة بن إياس](3): كنا ننهى عن الصلاة بين السواري (4) ونطرد عنها. (5) وقال [ابنُ مسعود](6): لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف.

قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري (7) للنهي (8) الوارد عن ذلك، والحكمة فيه: إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال. انتهى.

(1) أخرجه الترمذي (229) بنحوه، والنسائي 2/ 94، وأحمد 3/ 131 به، وصححه ابن خزيمة (1568) بنحوه. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن.

وصححه الحاكم 1/ 218، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(677).

(2)

"صحيح ابن حبان"(2218).

(3)

في (م): أنس. وسقطت من (ص، س، ل)، والمثبت من "المستدرك".

(4)

في (ص): السراري.

(5)

"المستدرك" 1/ 218. ورواه ابن ماجه (1002)، وصححه ابن خزيمة 3/ 29 (1567)، وابن حبان 5/ 597 - 598 (2219)، والحاكم، والنووي في "الخلاصة" 2/ 720 - 721 (2524)، والألباني في "الصحيحة" (335).

(6)

ساقط من النسخ.

والأثر رواه عبد الرزاق 2/ 60 (2488)، وابن الجعد (1964)، وابن أبي شيبة (7580)، بنحوه.

(7)

في (ص): السراري.

(8)

في (ص): بينهما. وفي (س): ينتهي.

ص: 167

قال القرطبي: روي (1) أن سبب [كراهة ذلك](2) أنه مصلى الجن المؤمنين (3).

واختلف السلف في الصلاة بين السواري (4): فكرهه أنس بن مالك، وقال: كنا نتقيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وروى ابن عمر فيه أثرًا (5)(6) وأجازه الحسن (7)، وابن سيرين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي، وسويد بن علقمة يَؤُمُّون قومهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين (8)، وقال مالك في "المدونة" (9): لا بأس بالصلاة بينهما (10) لضيق المسجد لاسيما يوم الجمعة، وقال ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واسعًا وأمكن الاستغناء عما بينهما (11).

* * *

(1) سقطت من (ص، س، ل).

(2)

في (م): كراهية لذلك.

(3)

"المفهم" 2/ 108.

(4)

(ص): السراري.

(5)

هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الساريتين اللتين في الكعبة وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (397) وغيره.

(6)

في (ص، ل): أبدًا.

(7)

انظر هذه الآثار في "المصنف" لابن أبي شيبة 5/ 160، وما بعدها.

(8)

"المبسوط" للسرخسي 2/ 54.

(9)

"المدونة الكبرى" 1/ 195.

(10)

في (س، ل): بينها.

(11)

انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 134.

ص: 168