الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ
708 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ الغازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: هَبَطْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم منْ ثَنِيَّةِ أَذاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ -يَعْنِي- فَصَلَّى إِلَى جِدارٍ فاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجاءَتْ بَهْمَةٌ تَمرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَما زال يُدارِئُها حَتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالجِدارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرائِهِ. أَوْ كَما قال مُسَدَّدٌ (1).
709 -
حَدَّثَنا سُلَيْمان بْن حَرْب وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزّارِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ (2).
* * *
باب سترة الإمام سترة من خلفه (3)
[708]
(ثنا مسدد) قال: (ثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق، أحد الأعلام قال:(ثنا هشام بن الغاز) بالغين المعجمة والزاي، ابن ربيعة الجرشي ولي بيت المال للمنصور عابدًا فاضلًا ثقة (4)، قرأ القرآن على يحيى الذماري.
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: هبطنا مع رسول
(1) رواه أحمد 2/ 196، والبيهقي في "الكبرى" 2/ 268. وصححه الألباني (701).
(2)
رواه الطيالسي 4/ 471 (2877)، وابن أبي شيبة 1/ 283 (2934)، والبيهقي 2/ 268 (3584). وصححه الألباني (702).
(3)
في (س): فتاب ما يؤمر المصلي أن يدرأ على الممر المرور بين يديه. وقد تقدم قبله بتباين.
(4)
"الثقات" لابن حبان 7/ 569، و"تهذيب الكمال" 30/ 258.
الله صلى الله عليه وسلم من ثنية) هي الطريق في الجبل، ومنه ثنية الوداع (أَذَاخِر) بفتح الهمزة، والذال المعجمة المخففة، وبعد الألف خاء معجمة مكسورة، اسم جبل بين مكة والمدينة، وفي الحديث ذكر تمر ذخيرة وهو (1) نوع من التمر معروف، فلعله منسوب إلى ذلك الجبل، قال المنذري: كأنها مسماة بجمع الإذخر.
(فحضرت الصلاة، فصلى يعني إلى جَدْرٍ) بفتح الجيم، وسكون الدال المهملة لغة في الجدار، وهو الحائط، أي: وبينه وبين الجدر (2) قدر ممر عنز كما تقدم.
(فاتخذه قبلة) يستتر به (ونحن) نصلي (خلفه، فجاءت بَهْمَةٌ) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء، وهي ولد الضأن، يطلق على الذكر والأنثى والجمع:[بهم] مثل تمر وتمرة، قال أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز ذكرًا كان الولد (3) أو أنثى: سخلة، ثم هي بهمة (4).
(تَمُرُّ بين يديه فما زال يدارئها) بدال مهملة، وهمزة بعد الراء، أي يُدافعها.
قال ابن الأثير: ويروى بغير همز، من المداراة (5) في حسن الخلق،
(1) في (ص): هو.
(2)
في (م): الحدار.
(3)
من (م).
(4)
"الصحاح" 5/ 1728.
(5)
"النهاية في غريب الحديث والأثر"(درأ).
والصحبة، والملاطفة (حتى لصق) بكسر الصاد، من باب تَعِبَ (1)، مثل لزق (بطنه بالجدار) ويشبه أنَّ المراد: أنَّ البهمة لما أرادت أن تمر بين يديه لاطفها ودارأها بالإشارة باليد، والمشي قليلًا قليلًا إلى الجدار حتى ألصق بطنه به، وفي رواية الطبراني في "الكبير": بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط (2)(ومرت من ورائه) أي: من وراء الجدار (أو كما قال: مسدد) بن مسرهد (3).
[709]
(ثنا سليمان بن حرب، وحفص بن عمر قالا (4): ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار) بفتح الجيم والزاي المشدَّدة العُرَني بضم العين المهملة الكوفي، روى له مسلم في الآيات (5).
(عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جَدْيٌ) بفتح الجيم وسكون الدال.
قال ابن الأنباري: هو الذكر من أولاد المعز، والأنثى منها عناق،
(1) في (ص): نَعَت.
(2)
أخرجه الطبراني في "الكبير"(11937) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وصححه ابن خزيمة (827)، وابن حبان (2371)، وقال الحاكم في "المستدرك" 1/ 254: صحيح على شرط البخاري.
وصححه الألباني على شرط البخاري كذلك في "صفة صلاة النبي" ص 122.
(3)
في (ص): مسدد.
(4)
في (ص): قال.
(5)
"صحيح مسلم"(2799/ 42).
وقيده بعضهم بكونه في السنة الأولى، والجمع أَجْدٍ وجِدَاء (1)، مثل [دَلْو وأَدْلٍ ودِلَاء](2)، والجِدْي بكسر الجيم لغة رديئة (3).
(يمر بين يديه) رواه ابن ماجه عن الحسن العُرَني قال: ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة، فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقال: ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يومًا فذهب جَديٌ يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة (4).
(فجعل يتقيه) قد يُجمع بينه وبين بَادَرَه في رواية ابن ماجه أنه جعل يُسرع إلى القبلة ويتقي الجدي أن يمر بين يديه إلى أن (5) حجر بينه وبينها، وفي هذا الحديث والذي قبله (6) جواز المسارقة بالنظر (7)، والعمل القليل بالمشي، والإشارة إذا كان لحاجة كدفع المار ونحوه.
قال أصحابنا: ولا يجوز المشي إلى دفع المار؛ لأن مفسدة المشي أشد من مرور المار بين يديه (8)، ولعل مرادهم بالمشي الخطوات الكثيرة المتفرقة أما الخطوة أو الخطوتان الخفيفتان (9) فظاهر الحديث جواز
(1) في (ص، س، ل): أجْدٍ أو جِدَاء.
(2)
في (م): دلاء وأدل ودلاء.
(3)
"المصباح المنير"(جدي).
(4)
"سنن ابن ماجه"(953)، وسقطت كلمة القبلة من (م).
(5)
من (م).
(6)
زاد هنا في جميع النسخ: على. والمثبت أليق بالسياق.
(7)
في (م): بالطوف.
(8)
"تحفة المحتاج" 2/ 160.
(9)
في (ص): أو الخطوات الحقيقيات.
ذلك، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لدفع المار لكونه لحاجة، كما أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، ووضعهما عن يساره كما تقدم (1)، وأَمَرَ (2) بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (3).
* * *
(1) تقدم برقم (65).
(2)
في (ص، س، ل): والأمر.
(3)
سيأتي برقم (921).