المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌114 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌114 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

710 -

حَدَّثَنا مسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كنْت بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ القِبْلَةِ -قال شعْبَة: أَحْسَبُها قالتْ- وَأَنا حائِضٌ (1).

قال أَبُو داوُدَ: رَواة الزُّهْرِيّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْن حَفْصٍ وَهِشامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِراكُ بْنُ مالِكٍ وَأَبُو الأسوَدِ وَتَمِيمُ بْن سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ وِابْراهِيم، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ وَأَبُو الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ والقاسِمُ بْن محَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ لَمْ يَذْكرُوا: وَأَنا حائِضُ.

711 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا هِشام بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلِّي صَلاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ راقِدَةً عَلَى الفِراشِ الذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذا أَرادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَها فَأَوْتَرَتْ (2).

712 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال: سَمِعْتُ القاسِمَ يُحدِّثُ عَنْ عائِشَةَ قالتْ: بِئْسَما عَدَلْتُمُونا بِالِحمارِ والكَلْبِ، لقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وَأَنا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذا أَرادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُها إِلَيَّ ثمَّ يَسْجُدُ (3).

713 -

حَدَّثَنا عاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أبي النَّضْرِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ أنَّها قالتْ: كنْت أَكُونُ نائِمَةً وَرِجْلايَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذا أَرادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتهما فَسَجَدَ (4).

(1) رواه البخاري (382)، ومسلم (512/ 272).

(2)

رواه البخاري (512)، (997)، ومسلم (512/ 268).

(3)

رواه البخاري (519)، ومسلم (744/ 135).

(4)

رواه البخاري (382)، ومسلم (512/ 272).

ص: 257

714 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح.

قال أَبُو داوُدَ: وَحَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن محَمَّدٍ وهذا لَفْظُهُ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ أنَّها قالتْ: كُنْتُ أَنامُ وَأَنا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيُصَلِّي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَنا أَمامَة فَإِذا أَرادَ أَنْ يُوتِرَ. زادَ عُثْمانُ غَمَزَني ثُمَّ اتَّفَقا فَقال: "تَنَحِّيْ"(1).

* * *

باب من قال أن المرأة لا تقطع الصلاة

[710]

(ثنا مسلم بن إبراهيم) قال: (ثنا شعبة، عن سعد (2) بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص، ولي قضاء المدينة.

(عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة: أحسبها قالت: وأنا حائض) التقييد بالحائض رواية مسلم أيضًا (3)، قال بعضهم: المرأة في حديث أبي ذر المتقدم (4) المتقدمة مُطلَقة (5)، وفي حديث عائشة مقيدة لكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد، ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة، وقد يقال: إن حديث عائشة واقعة حال يتطرق

(1) رواه أحمد 6/ 182، وابن حبان (2346).

وصححه الألباني (714).

(2)

في (م): سعيد.

(3)

مسلم (514/ 247).

(4)

سقط من (م).

(5)

في (ص، ل): مبطلة.

ص: 258

إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام.

(قال أبو داود: رواه) أي: هذا الحديث (الزهري (1)، وعطاء (2)، وأبو بكر بن حفص) (3) بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.

(وهشام بن عروة (4)، وعراك بن مالك (5)، وأبو الأسود) (6) المدني شيخ مالك، ويعرف بيتيم عروة؛ لأنه كان في حجر عروة بن الزبير وكان أبوه قد أوصى إليه به، وهو محمد بن عبد الرحمن المدني (7)، (وتميم بن سلمة (8)، كلهم عن عروة، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (والقاسم بن محمد (9)، وأبو سلمة) (10) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل: اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الله. وهو الأصح، قاله ابن عبد البر (11)، (عن عائشة، لم يذكروا) واحد منهم: (وأنا حائض).

(1) أخرجه البخاري (383) من طريق الزهري بنحوه.

(2)

"مصنف عبد الرزاق"(2373) من طريق عطاء بنحوه.

(3)

"صحيح مسلم"(512/ 269) بنحوه.

(4)

"صحيح البخاري"(512).

(5)

"صحيح البخاري"(384).

(6)

"مسند أحمد" 6/ 103.

(7)

من (م).

(8)

قد أخرجه مسلم وغيره دون موضع الشاهد، وهو اعتراض عائشة رضي الله عنها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة.

وأخرجه أبو الطاهر المخلِّص في "المخلصيات"(2493) من طريق تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بينه وبين القبلة.

(9)

"صحيح البخاري"(519).

(10)

"صحيح البخاري"(382).

(11)

"التمهيد" 7/ 57.

ص: 259

[711]

(ثنا أحمد بن يونس) قال: (ثنا زهير) قال: (ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل) أي: تطوعًا (وهي معترضة بينه وبين القبلة (1) راقدة) بوَّب عليه البخاري: باب التطوع خلف المرأة (2). وباب الصلاة خلف النائم (3).

قال الشافعي في البويطي: ولا يستتر المصلي بامرأة؛ لأنها ربما شغلت ذهنه (4).

قال النووي: فيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة، وأما الحديث المتقدم:"لا تصلوا خلف النائم والمتحدث" فضعيف باتفاق الحفاظ (5)، وتقدمت الكراهة عن مالك، ولعل القائل بالكراهة يجيب عن هذا الحديث بأنها كانت في ظلمة الليل فوجودها كعدمها؛ إذ لا ينظر إليها ولا يستقبلها (على الفراش الذي يرقد عليه) فيه دلالة على النوم مع المرأة في الفراش فإذا أراد أن يقوم من الليل أنسل ثم تطوع خلفها (حتى إذا أراد أن يوتر) فيه دلالة على أن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاته من الليل كما في الحديث (أيقظها) من النوم فيه التصريح بأن المراد بالرقاد المتقدم هو نفس النوم لا الاضطجاع مع اليقظة، واستدل بالحديث الآتي فإذا أراد أن يسجد [غمز رجلي](6)(فأوترت)

(1) في (ص): القبنة.

(2)

"صحيح البخاري" قبل حديث (513).

(3)

قبل حديث (512).

(4)

انظر: "المجموع" 3/ 248.

(5)

"المجموع" 3/ 251، والحديث تقدم تخريجه.

(6)

في (ص، س): غمزني.

ص: 260

فيه دليل على ما قاله النووي في "شرح المهذب": أن من لم يكن له تهجد، ولكن وثق باستيقاظه آخر الليل؛ فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل لهذا الحديث وغيره (1).

[712]

(ثنا مسدد) قال: (ثنا يحيى) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير هو العمري (قال: سمعت القاسم) بن محمد بن أبي بكر (يحدث عن عائشة قالت: بئسما عدلتمونا) بتخفيف الدال، وما في بئسما نكرة مفسرة لفاعل بئس، والمخصوص بالذم محذوف تقديره عدلكم أي تسويتكم إيانا بما ذكر، ومعني (عدلتمونا) أي: شبهتمونا، كما في رواية (2)، وأصله من قولهم: عدلت هذا بهذا عدلًا. من باب ضرب، إذا جعلته مثله (3) وقائمًا مقامه.

قال الله تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} (4)(بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز) بالغين المعجمة والزاي (رجلي) بكسر اللام على الإفراد، والغمز الكبس باليد، ومنه حديث الغسل قال لها (5):"اغمزي قرونك"(6) أي: اكبسي ضفائر شعركِ عند الغسل، وحديث عمر أنه

(1)"المجموع" 4/ 14.

(2)

أخرجه البخاري (514)، ومسلم (512/ 270).

(3)

في (س): مثلًا.

(4)

الأنعام: 1.

(5)

من (م).

(6)

في (ص، س): فروتك، وقد سبق برقم (252).

ص: 261

كان له غلام أسود يغمز ظهره (1).

قال في "المطالع": أي: طعن بإصبعه فيَّ لأقبض رجلي من قبلته (2)(فضممتها إلي) والغمز يكون بالعين، ومنه:{وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30)} (3)، ويكون باليد (4) كقول الشاعر:

وكنت إذا غمزت قناة قوم

كسرت كعوبها (5) أو تستقيما (6)

وهذا الثاني هو المراد في الحديث، استدل به من يقول: أن لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على النقض.

وحملوا هذا الحديث على أنه كان فوق حائل، قال النووي: وهذا هو الظاهر من حال النائم فلا دلالة فيه على عدم النقض (7)، وهذِه فروع على مذهب مالك في النقض.

فمحل الاتفاق على النقض عندهم إذا وجدت اللذة في كبيرة غير

(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط"(8077)، و"الصغير" (226) عن عمر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وإنسان يغمز ظهره فسأله عمر فقال: إن الناقة أتعبتنى البارحة. أو كما قال.

وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 88: أخرجه الطبراني في "الأوسط" بسند ضعيف.

(2)

"مطالع الأنوار" بتحقيقنا 5/ 153.

(3)

المطففين: 30.

(4)

في (ص): بالليل.

(5)

في (س): كقرنها!

(6)

نسبه سيبويه في "الكتاب" 3/ 48 وغيره لزياد الأعجم.

(7)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 229 - 230.

ص: 262

محرم قصدها أو لا، فإن قصد فلم يجد، فكذلك على الأصح، وإن لم يقصد [ولم يجد](1) فلا نقض، والحائل الخفيف كالعدم، واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح (2)(ثم يسجد) فيه التأخر عن السجود لانتظار قبضها، وفيه أن العمل اليسير بتحريك اليد لا يبطل الصلاة، ولا يكره إذا كان لحاجة.

[713]

(ثنا عاصم بن النضر) بن المنتشر (3) التيمي (4)، ذكره ابن حبان في "الثقات"(5)، وروى له النسائي، قال:(ثنا المعتمر) بن سليمان، قال:(ثنا [عبيد الله عن أبي النضر])(6) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله بن معمر، أجمعوا أنه ثقة (7).

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يقدر على أن يملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره، أما غيره فيخشى عليه الاشتغال بالنظر إليها؛ لأن النفوس مجبولة على ذلك (8)(وهو يصلي من الليل)(9) أي في الظلمة،

(1) من (م).

(2)

"الشرح الكبير" للدردير 1/ 120.

(3)

في (ص): المبر. وفي (س): الميم. وفي (س، ل): المبشر. والمثبت من المصادر.

(4)

في (س): التميمي. وهو خطأ.

(5)

"الثقات" 8/ 506.

(6)

في (ص، س): عبد الله بن أبي النضر. وفي (م): عبد الله عن أبي النضر. وبياض في (ل). والمثبت من "سنن أبي داود".

(7)

انظر: "تهذيب الكمال"10/ 129.

(8)

"شرح ابن بطال" 2/ 141.

(9)

في (م): الظاهر.

ص: 263

والبيوت ليس فيها مصابيح (فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلَيَّ) بتشديد الياء على التثنية (1)، الظاهر أن هذِه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته صلى الله عليه وسلم، وهي معترضة بينه وبين القبلة، رواية البخاري: وأنا مضطجعة على السرير (2)، فإنه في تلك الحالة (3) كان غير محتاج لضربها رجلها ليسجد مكان رجليها، ويمكن أن يجمع بينهما بأن يقال: كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه، كما جنح إليه الإسماعيلي؛ لكن حمله على حالتين أولى (4)؛ إذ لا مانع (فقبضتهما) من موضع سجوده فيه طاعة المرأة زوجها فيما يريده في غير التمتع بها إذا علمت ذلك، ولو لم يأمرها به (فسجد) فيه السجود في موضع النائم، وأن الأصل في الأشياء الطهارة.

[714]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا محمد بن بشر) بكسر الباء الموحدة (ح (5) وثنا القعنبي) قال: (ثنا عبد العزيز بن محمد، وهذا لفظه عن محمد بن عمرو) بن علقمة [بن وقاص](6)(عن أبي سلمة، عن عائشة أنها قالت: كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه) بفتح الهمزة، وهو محمول على أن البيوت ليس فيها

(1) في (م): السد.

(2)

"صحيح البخاري"(511).

(3)

في (م): الحاجة.

(4)

في (م): أولًا.

(5)

من (س، م).

(6)

في (ص، س، ل): ابن أبي وقاص. وفي (م): ابن أبي وقاص بن وقاص.

والمثبت هو الصواب.

ص: 264

مصابيح، وأن ذلك كان في الظلمة كما تقدم فلا ينظرها، ويكون وجودها كالعدم (فإذا أراد أن يوتر) في آخر صلاته.

(زاد عثمان) بن أبي شيبة دون القعنبي (غمزني) أي طعن بإصبعه فيَّ لأقبض رجلي من قبلته (ثم اتفقا، فقال) لي (تنحي) أي: عن مكان السجود، وهذا القول محمول على أنه قال: ذلك خارج الصلاة بعد ما سلم من ركعتين، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ص: 265