المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌94 - باب الصلاة عما الحصير - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌94 - باب الصلاة عما الحصير

‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

657 -

حَدَّثَنا عُبَيْد اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبي، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيِرينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قال: قال رَجلٌ مِنَ الأنصارِ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَخْم -وَكانَ ضَخْمًا- لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ -وَصَنَعَ لَهُ طَعامًا وَدَعاهُ إِلَى بَيْتِهِ- فَصَلِّ حَتَّى أَراكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدِيَ بِكَ. فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ كانَ لَهُمْ فَقامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قال فُلانُ ابْن الجارُودِ لأنسِ بْنِ مالِكٍ: أكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قال: لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِلا يَوْمَئِذٍ (1).

658 -

حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا المُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ الذَّرّاعُ، حَدَّثَنا قَتادَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِك أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلاة أَحْيانًا فَيُصَلِّي عَلَى بِساطٍ لَنا، وَهوَ حَصِيرٌ نَنْضَحهُ بِالماءِ (2).

651 -

حَدَّثَنا عُبَيْد اللهِ بْن عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ -بِمَعْنَى الإِسْنادِ والحدِيثِ- قالا: حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ يُونسَ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المغِيرَةِ بْنِ شعْبَةَ قال: كانَ رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الحصيرِ والفَرْوَة المدْبُوغَةِ (3).

* * *

باب الصلاة على الحصير

[657]

(ثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري

(1) رواه البخاري (670).

(2)

رواه البخاري (6203)، ومسلم (659).

(3)

رواه أحمد 4/ 254، وابن خزيمة (1006)، والحاكم 1/ 259، والبيهقي 2/ 420.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(101).

ص: 125

(قال: ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: قال رجل من الأنصار) قيل: إنه عتبان (1) بن مالك (يا رسول الله إني رجل ضخم) أي عظيم الجسم، ثقيل البدن سمين (وكان) رجلًا (ضخمًا) كما ذكر (لا أستطيع أن أصلي معك) كل وقت من ثقل جسمي، فيه أن السمن المفرط الذي لا يستطاع (2) معه المشي (3) إلا بمشقة شديدة عذر عن الجماعة و [به] (4) صرح ابن حبان في "صحيحه" حيث (5) قال: الأعذار عشرة، وعَدَّ منها هذا، وذكر الحديث (6).

(وصنع له طعاما، ودعاه إلى بيته) فيه جواز الدعاء إلى الطعام، وإن لم يكن وليمة، واستدعاء الكبير إلى الطعام القليل (فصل) في بيتي (حتى أراك كيف تصلي) فيه أن التعليم بالفعل كالتعليم بالقول بل هو أبلغ.

(فأقتدي) بالنصب [جواب الأمر](7) الذي هو: فَصل ويحتمل أن ينصب (8) بالعطف على محل (9) أراك فإنها منصوبة بحتى (10) لكن لا يظهر فيها الإعراب.

(1) في (ص): عثمان و. وفي (م): غسان. والمثبت من (ل).

(2)

في (ص، س، ل): يستطيع.

(3)

قبلها في (ص، س، ل): على.

(4)

في (م): قد.

(5)

من (م).

(6)

"صحيح ابن حبان"(2070).

(7)

في (ص): جواز الأمر. وفي (س، ل): جواب للأمر.

(8)

في (م): ينتصب.

(9)

من (م).

(10)

في (ص): لحتى.

ص: 126

فيه دعاء الإنسان إلى منزله (1) العالِمَ ليتبرك (2) به، وليقتدي بأفعاله هو وأهله وأولاده (بك فنضحوا) بفتح الضاد المعجمة ينضح بكسرها (3) وهو (4) الرش كما قال الجوهري (5) أو الغسل، وهذا النضح يجوز أن يكون لأجل تليينه وتهيئته للجلوس عليه، (له (6) طرف) بفتح الراء أي جانب (حصير) هو المعمول من سعف النخل ونحوه، ويحتمل أن يكون النضح للتطهير والأول أولى؛ لأن الأصل الطهارة (كان لهم) لكن كون أهل البيت هم الذين نضحوا حصيرهم يفهم منه أنهم إنما نضحوه لما يعلموا (7) في الحصير من الشك في (8) الطهارة.

(فقام فصلى ركعتين) زاد عبد الحميد: وصلينا معه (9).

فيه دليل على الاقتصار في صلاة النهار النافلة على ركعتين خلافًا لمن اشترط أربعًا، والنكتة في هذا الباب إشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره، من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير؟ والله تعالى يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ

(1) في (م): ميزة.

(2)

في (م): المتبرك.

(3)

ويجوز فتحها، وبالكسر ضبطه النووي في "شرح مسلم" 12/ 150، وانظر:"تنوير الحوالك" 1/ 49.

(4)

في (ص): هي.

(5)

"الصحاح في اللغة"(نضح).

(6)

سقط من (س، ل، م).

(7)

في (س): فعلواه.

(8)

في (س): من.

(9)

هو عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، وهذه الزيادة في "سنن ابن ماجه"(765).

ص: 127

حَصِيرًا} (1) فقالت: لم يكن يصلي على الحصير (2)، لكنه لم يثبته أكثر المحدثين، أو رأوه شاذًّا مردودًا لمعارضة ما هو أقوى منه بهذِه الأحاديث، وللبخاري من طريق أبي سلمة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلي عليه (3).

(قال فلان ابن الجارود) كذا رواية البخاري في الضحى (4)، وروايته في باب هل يصلي الإمام بمن حضر، فقال رجل من آل الجارود (5)، قال ابن حجر: كأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود المصري، وذلك أن ابن ماجه وابن حبان أخرجاه من رواية أنس بن سيرين، عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، عن أنس (6)، وقد صرح ابن سيرين بسماعه من أنس، فرواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد أو (7) يكون فيها وهم؛ لكون ابن الجارود كان حاضرًا عند أنس لمَّا (8) حدث بهذا الحديث، وسأله عما سأله من ذلك فظن بعض الرواة أن له فيه رواية (9)(لأنس بن مالك، أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره يصلي (10)

(1) الإسراء: 8.

(2)

أخرجه أبو يعلى في"مسنده"(4448)، وهو في "إتحاف المهرة" 2/ 132، 6/ 228 منسوبا لابن أبي شيبة.

(3)

"صحيح البخاري"(730).

(4)

"صحيح البخاري"(1179).

(5)

"صحيح البخاري"(670).

(6)

"سنن ابن ماجه"(756)، و"صحيح ابن حبان"(5295).

(7)

في (م): و.

(8)

من (م)، وفي باقي النسخ: بما.

(9)

"فتح الباري" 2/ 186.

(10)

في (ص، ل): صلى رواية. ووضع عليها علامة.

ص: 128

إلا يومئذ) ليس في هذا ما يرد الأحاديث الواردة في صلاة الضحى؛ لأن من لم ير ليس بشاهد، ولا يحتج بمن لم يرَ على من رأى أو علم.

قال ابن عبد البر: ليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من علم السنن ما وجد عند غيره، ممن هو أقل ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه (1).

[685]

(ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا المثنى بن سعيد) البصري القسام (الذَّارع) الضبعي ولم تكن ضبعة من قومه إنما نزل فيهم.

(قال: ثنا قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم)(2) فيه زيارة النساء المحارم والمرأة الصالحة الكبيرة (3)، قال الله تعالى:{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ} (4)، وفي رواية النسائي أن أم سليم سألته أن يأتيها فيصلي في بيتها (5)، وهي كانت أم خادمهِ أنس.

(فتدركه الصلاة) لعلَّ الصلاة صلاة الضحى فإن الزيارة في أول النهار أو أوسطه أفضل كما سيأتي، (أحيانًا) جمع حين فهو الزمان قل أو كثر. (فيصلي على بساط) البساط الذي يفرش، فعال بمعنى مفعول النا وهو حصير) من سعف النخل ونحوه (ننضحه) بكسر الضاد المعجمة كما تقدم (بالماء).

(1)"التمهيد" 8/ 135.

(2)

في (س): سالم.

(3)

سقط من (م).

(4)

النور: 60.

(5)

"المجتبى" 2/ 56.

ص: 129

قال ابن عبد البر: قال بعض أصحابنا: إن النضح طهارة لما شك فيه لتطيب النفس للصلاة عليه اتباعًا لعمر في قوله: أغسِلُ ما رأيت، وأَنضَحُ ما لم أرَ (1). ثم قال أبو عمر (2): والذي أقول به أن ثوب المسلم محمول على الطهارة، حتى يستيقن النجاسة، وأن النضح فيما هو نجس لا يزيده إلا شرًا، وقد يسمى الغسل نضحًا، وما جاء عن السلف فهو احتياط غير ضار (3).

[659]

(ثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر بن ميسرة) القواريري روى له الشيخان (4)(وعثمان (5) بن أبي شيبة بمعنى الإسناد، والحديث) دون لفظه (قالا: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن محمد الأسدي مولاهم (الزبيري)، وثقه ابن معين وغيره (6).

(عن يونس بن الحارث) الثقفي الطائفي، قال ابن معين: ليس به بأس يكتب حديثه (7).

(عن أبي عون) محمد بن عبيد الثقفي، روى له الشيخان (عن أبيه)

(1)"مصنف عبد الرزاق"(1445)، (1446).

(2)

"التمهيد" 1/ 265.

(3)

"التمهيد" 1/ 265 - 266.

(4)

في (م): البخاري.

(5)

في (س): عباد.

(6)

"تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (95).

(7)

هذا قول ابن معين في رواية ابن أبي مريم، وأما قوله في رواية عباس الدوري (317) فقال: ضعيف. وفي رواية أخرى قال: كنا نضعفه ضعفًا شديدًا، وانظر:"تهذيب التهذيب"(747).

ص: 130

عبيد الله بن سعيد الثقفي من أفراد أبي داود (عن المغيرة بن شعبة)(1) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، والفروة) التي تلبس جمعها فراء، كسهم وسهام، (المدبوغة)(2) فإن دباغها طهورها، وفيه رد على من كره الصلاة على غير الأرض أو ما خلق منها؟ وهو منقول عن مالك (3).

* * *

(1) في (س): سعيد.

(2)

أخرجه أحمد 4/ 254، وابن خزيمة في "صحيحه"(1006)، والحاكم في "المستدرك " 1/ 259.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بذكر الفروة، وإنما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد في الصلاة على الحصير. اهـ.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 2/ 420 كما عند أبي داود، ومن طريق أخرى عن يونس بن الحارث فذكره إلا أنه لم يقل عن أبيه.

وسئل عنه الدارقطني في "العلل"(1257) فذكر الاختلاف في إسناده وقال: ولعل هذا من يونس مرة يرسله ومرة يسنده، وليس بالقوي، وحكم عليه الألباني بالنكارة في "ضعيف سنن أبي داود"(101).

(3)

"المدونة" 1/ 170.

ص: 131