الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ
643 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَابْراهِيم بْن مُوسَى، عَنِ ابن المُبارَكِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ ذَكْوانَ، عَنْ سُلَيْمانَ الأحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ قال إِبْراهِيمُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فاهُ.
قال أَبو داودَ: رَواهُ عِسْلٌ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ (1).
644 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى بْنِ الطَّبّاعِ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قال: أَكْثَرُ ما رَأَيْتُ عطَاءً يُصَلِّي سادِلًا
قال أَبو داؤدَ: وهذا يُضَعِّف ذَلِكَ الحَدِيثَ (2).
* * *
باب السدل في الصلاة
[643]
(ثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن) عبد الله (ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان) البصري، أخرج له البخاري (عن سليمان الأحول، عن عطاء قال إبراهيم) بن موسى في روايته دون ابن العلاء (عن أبي هريرة) رضي الله عنه: وكذا رواه ابن حبان من طريق حبان (3) ابن موسى عن ابن المبارك (4)(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل) بإسكان الدال مصدر سدلت الثوب أسدله، كقتلته أقتله قتلًا، إذا أرخيته وأرسلته من غير ضم جانبيه
(1) رواه الترمذي (378)، وابن ماجه (966)، وابن خزيمة (772).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(650).
(2)
صححه الألباني في "صحيح أبي داود"(652).
(3)
من (م). وفي بقية النسخ: حسان.
(4)
أخرجه ابن حبان (2353).
فإن ضممتهما فهو قريب من التلفيف (1)(في الصلاة) واختلف العلماء في السدل، فذهب بعضهم إلى كراهته في الصلاة، قالوا: وهكذا تصنع اليهود، وممن كرهه ابن المبارك وسفيان الثوري والشافعي في الصلاة وغيرها كما تقدم (2)، وقال أحمد: إنما يكره (3) السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس (4).
(وأن يغطي الرجل) أو المرأة، بل هي أولى بالمنع (5) (فاه) قال أبو حيَّان (6): لأنه من زي المجوس.
قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث: "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل"(7) وقد استُدِل به على كراهة أن يصلي الرجل متلثمًا أو مغطيًا فاه بيده أو غيرها، وأن تنتقب (8) المرأة في
(1) في (س، م): التلفيق.
(2)
"المجموع " 3/ 177.
(3)
من (م).
(4)
"شرح السنة" 2/ 428.
(5)
في (ص، س، ل).
(6)
في جميع النسخ: ابن حبان. وهو خطأ، ونقله عن أبي حيان: العيني في "شرحه" و"سنن أبي داود" 3/ 181 قال: والحكمة في هذا أنه يشبه فعل المجوس حال عبادة النيران، كذا قاله صاحب "المحيط".
(7)
أخرجه أبو داود (5026)، وأحمد 3/ 31، وغيرهما، وسيأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله.
(8)
في (م): تنقب. وفي (س): تتبعت.
الصلاة؛ لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي (1) كالرجل.
[644]
(ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح (بن الطباع) البغدادي الحافظ، أخو إسحاق ويوسف سكن أَذَنة شيخ البخاري (قال: ثنا حجاج (2)، عن) عبد الملك (ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا) لعله فعل (3) ذلك ليبين أنه ليس بحرام، فإنه راوي الحديث، وممن رخص فيه مكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك (4)، قال النووي: يشبه أن يكونوا فرقوا بين إجازته (5) في الصلاة دون غيرها؛ لأن المصلي لا يمشي في الثوب وغيره يمشي فيه ويسبله، وذلك من الخيلاء المنهي عنه (6) (وروى عِسل) بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا قال أحمد: ليس عندي بقوي الحديث (7)(عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة) وهكذا رواه ابن حبان عن عِسل بن سفيان، عن عطاء، عنه (8)، والله أعلم.
* * *
(1) من (م).
(2)
في (ص، س، ل): جميع.
(3)
فى (ص): يفعل.
(4)
"المجموع" 3/ 177.
(5)
في (ص): حادثة. وفي (ل): إرخائه.
(6)
"المجموع" 3/ 177.
(7)
"مسائل أحمد رواية ابن هانئ"(2281).
(8)
"صحيح ابن حبان"(2289).