المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌107 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌107 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

؟

693 -

حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَيّاشٍ، حَدَّثَنا أَبُو عُبَيْدَةَ الوَلِيدُ بْنُ كامِلٍ، عَنِ المهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ البَهْرانيِّ، عَنْ ضُباعَةَ بِنْتِ الِمقْدادِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيها قال: ما رَأَيْتُ رَسُوِلَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلا عَمُودٍ وَلا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَلا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا (1).

* * *

باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟

[693]

(ثنا محمود (2) بن خالد الدمشقي) بفتح الميم، وثقه أبو حاتم والنسائي (3)، قال:(ثنا علي بن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة، الألهاني البكاء، روى عنه البخاري، قال يحيى بن أكثم: أدخلته على المأمون فتبسم ثم بكى، فقال: أدخلت عليَّ مجنونًا؟ .

قلت: هذا خير أهل الشام وأعلمهم بالحديث، ما خلا أبا (4) المغيرة (5).

قال: (ثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل) البجلي الشامي، قواه ابن حبان (6)

(1) رواه أحمد 6/ 4، والطبراني 20/ (610)، والبيهقي 2/ 271.

وضعفه الألباني (109).

(2)

في (م): محمد بن محمود.

(3)

"الجرح والتعديل" 8/ 292، و"مشيخة النسائي"(151).

(4)

في (س): أنبأنا.

(5)

انظر: "سير أعلام النبلاء" 10/ 339.

(6)

"الثقات" لابن حبان (7/ 554)، وقال: يروي المراسيل والمقاطيع.

ص: 211

(عن المهلب (1) بن حُجر) بضم المهملة وإسكان الجيم (البهراني) بفتح الباء الموحدة، وثق (2).

(عن ضُباعة) بضم الضاد المعجمة (بنت المقداد بن الأسود) ويقال: ضبعة بنت المقدام بن معدي كرب، فقال بقية: ضبعة بنت المقدام. وقال علي بن عياش (3): ضباعة بنت المقداد. كما ذكره المصنف (عن أبيها) المقداد بن الأسود.

(قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود) واحد العيدان (ولا عمود) واحد العَمَد (4)(ولا شجرة) أي: ولا غيرها مما هو شاخص على قدر ثلثي ذراع فصاعدًا (إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر)،

ولعل الأيمن أولى ولهذا بدأ به في الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، وقد استدل به على أن المصلي إذا صلى إلى سترة أو عصا أو خطًّا ونحوه، فيستحب له أن تكون السترة على يمينه أو شماله. (ولا يصمد) بفتح أوله وضم ثالثه (له صمدًا)[بسكون الميم](5) أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه، والصمد في اللغة القصد، قال الله تعالى:{اللَّهُ الصَّمَدُ} الذي {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)} (6).

(1) في (ص، س): المهلب بن معاذ. وهو خطأ. وابن معاذ هذا إنما هو الوليد بن كامل الراوي قبله.

(2)

"الكاشف" 3/ 180.

(3)

في (س): عباس.

(4)

في (م): العمدة.

(5)

من (س، ل، م).

(6)

الإخلاص: 2 - 3.

ص: 212

قال البيهقي: قال أبو سليمان الأشقر فيما أخبرت عنه: الصمد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل.

قال: وأصل الصمد القصد، يقال للرجل: اصمد صمد فلان. أي: أقصد قصده، قال: واحتج بما يشهد له من الاشتقاق (1). قال: وقال الحليمي: معنى الصمد المقصود بالحوائج المصمود بها، قال: وقد يقال ذلك على أنه المستحق بأن يقصد بها، قال: ثم لا يبطل هذا الاستحقاق، ولا تزول هذِه الصفة بذهاب من يذهب عن الحق ويضل السبيل؛ لأنه إذا كان هو الخالق المدبر لما خلق، وهي بالحقيقة لا قاضي لها غيره جهل من جهل، وحمق والجهل بالله تعالى حدُّه (2) جهلٌ وكفر انتهى (3).

وقد استدل ابن الرفعة بهذا الحديث واستأنس به على أن الخط الذي يصلَّى إليه يكون إلى القبلة، قال: ووجه التمسك به على المدعي أنه لم يجعل السترة قصده، وجعل الخط بين يديه يكون قصده، والله أعلم.

* * *

(1)"الأسماء والصفات" للبيهقي 1/ 160.

(2)

من (م).

(3)

"الأسماء والصفات" للبيهقي 1/ 155.

ص: 213