المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌101 - باب مقام الإمام من الصف - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌101 - باب مقام الإمام من الصف

‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

681 -

حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْن مُسافِرٍ، حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ يحيَى بْنِ بَشِيرِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّهِ أنَّها دَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِي فَسَمِعَتْهُ يَقول: حَدَّثَنِي أَبو هُرَيْرَةَ قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَسِّطُوا الإِمامَ وَسدُّوا الخَلَلَ"(1).

* * *

باب في مقام الإمام من الصف

[681]

(ثنا جعفر بن مسافر) التنيسي أبو صالح الهذلي، قال النسائي: صالح (2)، قال:(ثنا) محمد بن إسماعيل (ابن أبي فديك، عن يحيى بن بشير) بفتح الباء الموحدة، وكسر المعجمة (ابن خلاد) الأنصاري.

(عن أمه) أمة الواحد بن يامين بفتح الياء المثناة تحت أوله، ولم يسمها في "السنن"(3)، وسماها إبراهيمُ بن المنذر (4).

(أنها دخلت على محمد بن كعب) القرظي من حلفاء الأوس، وأبوه من سبي بني قريظة سكن الكوفة مدة، قال: لأنْ أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، أحب إليَّ من

(1) رواه الطبراني في "الأوسط" 4/ 369 (4457)، والبيهقي 3/ 104.

وضعف الألباني إسناده (106).

(2)

"مشيخة النسائي"(55).

(3)

في (س): النسب.

(4)

كما في رواية الطبراني في "المعجم"(4457) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن يحيي بن خلاد عن أمِّه أمة الواحد بنت يامين بن عبد الرحمن بن يامين. انظر أيضًا "تهذيب الكمال" 35/ 129.

ص: 181

أن أهذ (1) القرآن ليلتي هذا وأنثره نثرًا (2).

(فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسِّطوا) بتشديد السين المكسورة (الإمام) أي: اجعلوه وسط الصفوف؛ لينال كل واحد ممن على يمينه وشماله حظه من السماع والقرب وغيرهما، كما أن الكعبة وسط الأرض لينال كل جانب منها حظه من البركة، ولذلك جعل المحراب الذي يقف فيه في وسط (3) القبلة.

ويحتمل أن يكون معنى: (وسطوا الإمام) من (4) قولهم: [فلان واسطة](5) قومه، أي: خيارهم وأكثرهم حسبًا وعلمًا؛ لما روى الطبراني في "الكبير"، عن مرثد (6) بن أبي مرثد (7) الغنوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن سَرَّكم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم"(8) لكن سياق الحديث إنما هو في الصف لا في الإمام، ويجوز أن يستدل به على أنَّ (9) إمامة النساء تقف وسطهُنَّ؛ لولا (10) أن الخطاب للذكور (11) لأن عائشة وأم سلمة أمَّتا نساء فقامتا وسطهن، رواه البيهقي والشافعي بإسنادين حسنين (12). وإنما قيل الإمام

(1) في (ص): أهدر.

(2)

رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 214 - 215.

(3)

في (ص): وسطه.

(4)

في (م): أي.

(5)

في (ص): ولأن واسطة. وفي (م): فلان وسط. والمثبت من (س، ل).

(6)

و (7) في (ص، س): مزيد.

(8)

"المعجم الكبير" 20/ 328 (777)، ورواه الدارقطني 2/ 88 وقال: إسناد غير ثابت.

(9)

من (م).

(10)

تكررت في (م).

(11)

في (م): للمذكرين.

(12)

"السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 131، وانظر كلام الشيخ الألباني عليه في "تمام المنة" =

ص: 182

ولم يُقَل الإمامةُ؛ لأن أئمة اللغة نقلوا أن الإمام هو من يؤتم به في الصلاة (1)، وأنه يطلق على الذكر والأنثى، حتى قال بعضهم: الهاء في الإمامة خطأ، والصواب حذفها؛ لأن الإمام اسم لا صفة.

ويقرب من هذا ما (2) حكاه ابن السكيت، تقول العرب: أميرنا امرأة، وإنما ذكر لأنه يكون في الرجال أكثر مما يكون في النساء، فلما احتاجوا فيه للنساء أخذوه على الأكثر في موضعه (3)، وقوله تعالى {لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ} (4)، فذكر نذيرًا، وهو لإحدى؛ لأن النذير يكثر في الرجال؛ بل لا يكون إلا فيهم، وعلى هذا فلا يمتنع أن يقال: امرأة إمامة بالهاء؛ لأن الإمام هنا صفة (5) لكن الأول أقرب؛ لأن الإمامة تقل في النساء، بل منعها بعضهم، قلت: وإنما ذكرت هذين الاحتمالين لأن ظاهر لفظ الحديث أن الإمام يكون وسط الصف فيما بينهم غير متقدم عليهم، فإن مساواة الإمام مكروهة كما ذكره النووي في "شرح المهذب"(6)، ولم أرَ من قال بأن المساواة أفضل. (وسدوا الخلل) قال المنذري: هو بفتح الخاء المعجمة واللام أيضًا، وهو ما يكون (7) بين الاثنين من الاتساع عند عدم التراص.

* * *

= (ص 153، 154).

(1)

سقط من (م).

(2)

في (س): كما.

(3)

انظر: "التوقيف على التعاريف" للمناوي ص 90.

(4)

المدثر: 35 - 36.

(5)

في (م): صيغة.

(6)

"المجموع" 4/ 292.

(7)

سقط من (م).

ص: 183