المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌142 - باب تمام التكبير - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌142 - باب تمام التكبير

‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

835 -

حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قال: صَلَّيْتُ أَنا وَعِمْران بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ له فَكانَ إِذا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمّا انْصَرَفْنا أَخَذَ عِمْرانُ بِيَدِي وقال لَقَدْ صَلَّى هذا قِبَلَ أَوْ قال لَقَدْ صَلَّى بِنا هذا قِبَلُ صَلاةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (1).

836 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ، عَنْ شعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ كانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاةٍ مِنَ المَكْتُوبَةِ وَغَيْرِها يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثمَّ يَقُول سَمِعَ الله لَمِنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنا وَلَكَ الحمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي ساجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاةِ، ثمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كانَتْ هذِهِ لَصَلاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيا (2).

قال أَبُو دَاوُدَ: هذا الكَلامُ الأَخَيرُ يَجعَلُهُ مالِكٌ والزُّبَيدِيُّ وَغَيْرُهُما، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَوافَقَ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

837 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وابْنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عِمْرانَ قال ابن بَشَّارٍ الشَّامِي.

وقال أَبُو داوُدَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ العَسْقَلانِيُّ عَنِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ (3).

(1) رواه البخاري (786، 826)، ومسلم (393).

(2)

رواه البخاري (785، 789، 803)، ومسلم (392).

(3)

رواه أحمد 3/ 406، 407، والبيهقي 2/ 347. =

ص: 591

قال أَبُو دَاوُدَ: مَعْناهُ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَإِذا قامَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ.

* * *

باب في تمام التكبير

[835]

(ثنا سليمان بن حرب) الواشحي البصري، وواشح من الأزد، سكن مكة، وكان قاضيها قال:(ثنا حماد) بن زيد (عن غيلان بن جرير) بفتح الجيم، الأزدي المعولي.

(عن مطرف) بن عبد الله بن الشخير الحرشي.

(قال: صليت أنا وعمران بن حصين) الخزاعي، وكان أسلم مع [أبي هريرة (1)، وروى عنه](2) مطرف ويزيد ابنا الشخير (خلف علي بن أبي طالب) واستدل به على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام خلافًا لمن قال يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما غيرهما، وفي البخاري (3) أن ذلك كان بالبصرة ولأحمد (4) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن (5) غيلان أنه كان بالكوفة، عن معمر، عن قتادة وغير واحد، عن مطرف (6)

= وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(150).

(1)

في النسخ الخطية: أبو بريدة. والصواب ما أثبتناه، وانظر ترجمة عمران بن حصين في "تهذيب الكمال" 22/ 319.

(2)

من (م).

(3)

"صحيح البخاري"(784).

(4)

"مسند أحمد" 4/ 429.

(5)

في (ص): بن.

(6)

"المسند" 4/ 429.

ص: 592

(فكان (1) إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر) رواية البخاري (2): وإذا رفع رأسه كبر بدل: وإذا ركع كبر (وإذا نهض من الركعتين كبر) ذكره التكبير في السجود والركوع والنهوض من الركعتين يشعر بأن هذِه المواضع الثلاثة هي التي كان تُرك التكبير فيها حتى تذكَّرها عمران بصلاة علي (فلما انصرفنا) من الصلاة (أخذ عمران بيدي وقال: لقد صلى) بنا (هذا قبل) بضم اللام أصله قبل هذا الوقت، فلما حذف ما يضاف إليه وهو مستو (3) في المعنى، بنيت قبل على الضم؛ لشبهها بحرف الجواب في الاستغناء بها عما بعدها، مع ما فيها من شبه الحرف بالجمود والافتقار (أو قال: لقد صلى بنا هذا قبل) بضم اللام كما تقدم، والشك [من أحد رواته، ويحتمل](4) أن يكون من حماد (صلاة) بالنصب دون تنوين، وفيه حذف، تقديره: مثل صلاة، على أن مثل صفة لمحذوف تقديره صلى بنا صلاة مثل ويدل على هذا الحذف رواية أحمد (5) من رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ: صلى بنا هذا مثل صلاة (محمد صلى الله عليه وسلم (6) من غير شك، وفي رواية قتادة، عن مطرف قال عمران: ما صليت منذ حين -أو منذ كذا وكذا- أشبه بصلاة رسول

(1) في (ص): فقال.

(2)

"صحيح البخاري"(784).

(3)

في (م): ينوي. وفي (س، ل): متوي.

(4)

من (س، ل، م).

(5)

"مسند أحمد" 4/ 428.

(6)

أخرجه البخاري (784)، ومسلم (393)(33)، والنسائي 2/ 204، وابن خزيمة (581) من طرق عن مطرف بن الشخير بنحوه.

ص: 593

الله صلى الله عليه وسلم من هذِه الصلاة (1).

[836]

(ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد كان حافظًا صدوقًا، قال:(ثنا أبي) عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، مولى بني أمية، وكان ثقة من العابدين.

(و) ثنا (بقية) بن الوليد كلاهما (عن شعيب) بن أبي حمزة دينار القرشي الأموي مولاهم (عن) محمد أبن مسلم، (2) بن شهاب (الزهري، قال: أخبرني أبو بكر) اسمه كنيته، وقيل: إن اسمه: أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن (بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي التابعي.

(وأبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (أن أبا هريرة) عبد الرحمن بن صخر (كان يكبر في كل صلاة من) الصلوات (المكتوبة وغيرها) من السنن والتطوعات، ثم بين مواضع التكبير من الصلاة فقال:(يكبر حين يقوم) إلى الصلاة تكبيرة الإحرام، ويقرن النية بهذِه التكبيرة (ثم يكبر) للركوع (حين يركع) فيبدأه مع ابتداء هويه ويمد التكبير إلى أن يحصل راكعًا، وهكذا يمد كل تكبير من تكبيرات الانتقال على أن يحصل في الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر.

(ثم يقول) إذا رفع رأسه (سمع الله لمن حمده) ويبتدئه مع ابتداء رفع رأسه وبدنه (3) ويمده إلى أن ينتصب قائمًا، ومعنى: سمع الله لمن حمده.

(1) رواها أحمد 4/ 429 وغيره.

(2)

من (م).

(3)

في (ص، س، م): يديه. والمثبت من (ل).

ص: 594

أي: تقبله (1) منه وجازاه عليه، ولو قال من حمد الله سمع له. كفى، كما قاله النووي في "الروضة"(2)، وقيل: معنى سمع الله لمن حمده: أي: غفر له.

(ثم يقول: ربنا ولك الحمد) هكذا [ورد في](3) الصحيح (4) بالواو، وورد بدونها، وهذِه الواو زائدة أو عاطفة على محذوف تقديره: ربنا أطعناك ولك الحمد، ومقتضى الجمع بين سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد. يدخل فيه الإمام والمأموم والمنفرد، وهو كذلك عندنا، ويجهر الإمام والمبلغ (5) بسمع الله لمن حمده؛ لأنه ذكر الانتقال ولا يجهر بربنا ولك الحمد، وإذا جمع بينهما فيقول: سمع الله لمن حمده في حال رفع صلبه من الركوع، وإذا انتصب قائمًا قال: ربنا ولك الحمد.

(قبل أن يسجد) أي: قبل أن يشرع في السجود فإن السجود له ذكر آخر غير التسميع.

(ثم يقول: الله أكبر حين يهوي) بكسر الواو [مع فتح أوله، أي: سقط](6)(ساجدًا) ويستحب مد التكبير من حين يشرع في الهوي حتى يضع جبهته على الأرض هذا هو المذهب، وفيه قول ضعيف حكاه الخراسانيون؛ أنه يستحب أن لا يمده.

(1) في (ص، س، ل): تقبل.

(2)

"روضة الطالبين"1/ 252.

(3)

في (م): رواية.

(4)

"صحيح البخاري"(803)، و"صحيح مسلم"(392)(28).

(5)

زاد في (م) هنا: يسمع الإمام والمبلغ.

(6)

سقط من (س، م).

ص: 595

(ثم يكبر حين يرفع رأسه) ويمده إلى أن يجلس من غير أن يرفع يديه في التكبير كما تقدم.

(ثم يكبر حين يسجد) السجدة الثانية (ثم يكبر حين يرفع رأسه) كما في الرفع من السجدة الأولى.

(ثم يكبر حين يقوم من الجلوس) أي: من جلسة التشهد الأول (في) ركعتين (اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة) من الصلوات خمس تكبيرات، وفي الثانية إحدى عشرة تكبيرة (حتى يفرغ من الصلاة) كلها.

(ثم يقول حين ينصرف) من الصلاة (والذي نفسي بيده) هذا مما يصح به اليمين كـ: والذي أعبده، وما شابهه، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف تأكيدًا للكلام.

(إني لأقربكم) برفع الباء (شبهًا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت) إن المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير محذوف (هذِه) اسم كان واللام في قوله (لصلاته) عوض من المحذوف (1)، وقيل: فصل باللام بين إن المخففة من الثقيلة وبين غيرها من أقسام إن، وقال الكوفيون: إن بمعنى ما (2) واللام بمعنى إلا وهو ضعيف جدًّا من جهة أن وقوع اللام بمعنى إلا. لا يشهد له سماع ولا قياس واسم كان مضمر دل عليه الكلام تقديره، وإن كانت (3) الصلاة.

(1) في (ص، س، ل): الحذف. والمثبت من (ل).

(2)

في (م): أما.

(3)

في (م): كان.

ص: 596

(حتى فارق الدنيا) أي لم ينسخ من أحكامها شيء.

(وهذا الكلام الأخير) يعني: إن كانت، إلى آخره.

(يجعله مالك، و) محمد بن الوليد الشامي (الزبيدي) بضم الزاي، قال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث (1).

(وغيرهما عن الزهري، عن علي بن حسين) زين العابدين (ووافق عبد الأعلى) برفع الدال فاعل وافق، وهو ابن عبد الأعلى السامي (عن معمر) ابن راشد البصري، عن الزهري (شعيب) بالنصب مفعول وافق (ابن أبي حمزة) بالمهملة والزاي، واسمه دينار القرشي الأموي المذكور في السند قبله (عن الزهري) وهذا من المتابعات المرجحة.

[837]

(ثنا محمد بن بشار، و) محمد (بن المثنى قالا: ثنا أبو داود) واسمه سليمان بن داود الطيالسي الفارسي (عن شعبة، عن الحسن بن عمران- قال) محمد (بن بشار الشامي) في روايته.

(قال أبو داود) الطيالسي في روايته: الحسن بن عمران هو (2) هو (أبو عبد الله العسقلاني عن) سعيد (بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي، مولى نافع بن عبد الحارث، مختلف في صحبته، سكن الكوفة.

(أنه صلى مع النبي) صلى الله عليه وسلم هذا يدل على صحبته.

(وكان لا يتم) بضم أوله (التكبير) أي: يمده بحيث ينتهي بتمامه إلى

(1)"الطبقات الكبرى"7/ 465.

(2)

من (م).

ص: 597

أن يتلبس بالركن (1) الذي بعده أو يقال: المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير، وفي الصلاة الرباعية اثنان وعشرون تكبيرة، وفي الثنائية (2) إحدى عشرة، وفي الثلاثية سبع عشرة، وفي الصلوات الخمس أربع وتسعون تكبيرة، قاله الكرماني.

قال ابن حجر: في قول البخاري بأن إتمام التكبير لعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف رواية أبي داود: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير.

قال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران، وهو مجهول. وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، أو المراد لم يتم الجهر به، والله سبحانه وتعالى أعلم (3).

* * *

(1) في (م): بالذكر.

(2)

في (س، م): الثانية.

(3)

"فتح الباري" 2/ 269.

ص: 598