الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة
656 -
حَدَّثَنا عَمْرو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنا خالِدٍ، عَنِ الشَّيْباني، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدّادٍ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَة بِنْتُ الحارِثِ قالتْ: كانَ رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنا حِذاءَهُ وَأَنا حائِض وَرُبَّما أَصابَنِي ثَوْبُهُ إِذا سَجَدَ، وَكانَ يُصَلِّي عَلَى الخمْرَةِ (1).
* * *
باب الصلاة على الخُمرة
[656]
(ثنا عمرو بن عون) بالنون آخره (قال: ثنا خالد) بن عبد الله الواسطي (عن) سليمان (الشيباني، عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني) خالتي (2)(ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه) أي: موازية له فيه دليل على أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة (وأنا حائض) وفي لغة ضعيفة: حائضة (3).
(وربما أصابني ثوبه) فيه أن عين (4) الحائض وجسمها طاهر، وأن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة، ولو كان ملتبسًا بنجاسة حكمية، وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر (إذا سجد)
(1) رواه البخاري (333)، ومسلم (513).
(2)
سقط من (م).
(3)
يقال للمرأة: حائض بغير هاء؛ لأن هذا من الأوصاف التي تختص بها فلا يحتاج فيها إلى الهاء للتفرقة بينها وبين المذكر كقائم وقائمة، وهذا قول الكوفيين.
وأما البصريون فإنهم قالوا: إن المعنى ذات حيض وليس الوصف هنا من الفعل، وأما إن كان الوصف من الفعل كحاضت فهي حائضة.
انظر: "المذكر والمؤنث" لابن الأنباري 1/ 173.
(4)
في (م): غير.
لأنها كانت مفترشة، فإذا دنا من الأرض للسجود أصابه ثوبها (وكان يصلي على الخمرة) بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم، وهي السجادة يسجد عليها المصلي، سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي، أي: تستره عن الأرض.
قال أبو عبيد: الخمرة شيء منسوج من سعف النخل ينسج بالخيوط وهي صغيرة على قدر ما يسجد عليه المصلي بوجهه أو فوق ذلك فإن عظم حتى يكفي لجسده كله في صلاته أو مضجعه أو أكثر من ذلك فهو حينئذٍ حصير، وليس بخمرة. (1)
والصلاة على الخمرة رخصة ولا خلاف بين العلماء، كما قال ابن بطال (2) في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه (3).
ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة.
وقد روى ابن أبي شيبة، عن عروة بن الزبير، أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض (4).
وكذا روى عن غير عروة كما تقدم روايته عن مالك، وعلى هذا فتكون الكراهة كراهة تنزيه. والله أعلم.
* * *
(1)"غريب الحديث" 3/ 247.
(2)
"شرح صحيح البخاري" 2/ 43.
(3)
في (س): عليها. ولم أقف على الأثر مسندًا.
(4)
"مصنف ابن أبي شيبة"(4085).