الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة
617 -
حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رافِع وَبَكْرِ بْنِ سَوادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا قَضَى الإِمامُ الصَّلاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ وَمَنْ كانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ"(1).
* * *
باب الإِمام يحدث بعد ما يرفع رأسه
[617]
(ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم) الشعباني قاضي أفريقية، قال الترمذي: رأيت البخاري يقوي أمره (2)، (عن عبد الرحمن بن رافع) التنوخي قاضي أفريقية (وبكر بن سوادة) بتخفيف الواو ابن ثمامة الجذامي، روى له مسلم والبخاري تعليقًا.
(عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإِمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم) أي يسلم أو يتكلم بشيء من كلام الآدميين (فقد تمت صلاته) احتج به أبو حنيفة على أن السلام آخر الصلاة غير واجب، بل يجوز أن يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها من سلام أو كلام أو قيام أو قعود (3) وبأن السلام خطاب خاص
(1) رواه الترمذي (408).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(95).
(2)
"جامع الترمذي" 1/ 384.
(3)
في (ل، م): فعل.
للحاضرين فلا يجب كالتسليمة الثانية (1)، وأجاب الشافعية عنه بأن بكر (2) بن سوادة لم يلق عبد الله بن عمرو وعبد الله بن رافع مجهول (3).
قال البيهقي: هذا الحديث كان قبل أن يشرع التشهد في الصلاة، والصلاة (4) على النبي صلى الله عليه وسلم والتحلل منها بالتسليم، ثم صار منسوخًا، قال: والدليل على صحة ذلك الرواية الثانية (5) عن عطاء بن أبي رباح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم (6).
قال الشيخ أبو إسحاق في "النكت": يحتمل أنه أراد: وأتى بالتشهد والسلام، وعبّر عن ذلك كله بالقعود؛ لأنه محل له، وقولهم في الرواية التي رووها قبل أن يسلم، فالمراد به التسليمة الثانية، قال: وقولهم الحديث (7) ينافي الصلاة [جاز أن](8) يتحلل بفعله منها كالسلام. قلنا: لا نسلم، بل السلام ركن من أركانها، وإنما قلنا تبطل الصلاة (9) إذا وُجِد في أثنائها؛ لأنه قدم ركنًا على ركن. قال ابن الرفعة: إن صح
(1) انظر: "المبسوط" للشيباني 1/ 175.
(2)
في (س): بنت!
(3)
"المجموع" 3/ 463.
(4)
سقط من (م).
(5)
في (س): الثابتة.
(6)
"السنن الكبرى" 2/ 175 - 176.
(7)
في (ص، ل): الحدث.
(8)
من (م)، وفي بقية النسخ: إذا وجد.
(9)
من (س، م).
هذا الحديث فهو محمول على ما بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية والفرق بين الثانية والأولى أنه لما لم تجب ما يقوم مقام الثانية لم يجب، وليس كذلك الأولى (1).
(ومن كان خلفه) منصوب، أي: من المقتدين به (ممن أتم الصلاة) والتقدير: فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه ممن أتم صلاته.
(1) في جميع النسخ: الثانية، والصواب ما أثبتناه. وانظر:"الحاوي" 2/ 144.