المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌133 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌133 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

805 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ بِالسَّماءِ والطَّارِقِ والسَّماءِ ذاتِ البُرُوجِ وَنَحْوِهِما مِنَ السُّوَرِ (1).

806 -

حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سِماكِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قال: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ (واللَّيْلِ إِذا يَغْشَى) والعَصْرَ كَذَلِكَ والصَّلَواتِ كَذَلِكَ إِلا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كانَ يُطِيلُها (2).

807 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا مُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمانَ وَيَزِيدُ بْن هارُونَ وَهُشَيمٌ، عَن سُلَيمانَ التَّيمِيِّ، عَنْ أُمَّيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ في صَلاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ. قال ابن عِيسَى: لَمْ يَذْكُرْ أُمَّيَّةَ أَحَدٌ إِلا فعْتَمِرٌ (3).

808 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سالِمٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قال: دَخَلْتُ عَلَى ابن عَبّاسٍ في شَبَابٍ مِنْ بَنِي هاشِمٍ، فَقُلْنا لِشابٍّ مِنَّا: سَلِ ابن عَبّاسٍ أكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ؟ فَقال: لا لا. فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ. فَقال: خَمْسًا هذِه شَرٌّ مِنَ الأُوْلَى كانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ ما أُرْسِلَ بِهِ وَما اخْتَصَّنا دُونَ النّاسِ بِشَيءٍ إِلَّا بِثَلاثِ خِصالٍ أَمَرَنا أَنْ نُسْبغَ

(1) رواه الترمذي (307) والنسائي 2/ 166، وأحمد 5/ 103.

وصححه الألباني (767).

(2)

روى الجزء الأول منه مسلم (618)، والجزء الثاني (459).

(3)

رواه أحمد 2/ 83، وابن أبي شيبة 2/ 22 (4419)، والبيهقي 2/ 322.

وضعفه الألباني (143).

ص: 517

الوُضُوءَ وَأَنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لا نُنْزِيَ الِحمارَ عَلَى الفَرَسِ (1).

809 -

حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا حُصَينٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: لا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ أَمْ لا (2).

* * *

باب قدر القراءة في صلاة الطهر والعصر (3)

[805]

(ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال:(ثنا حماد) بن سلمة، (عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} قد يستدل بإطلاقه على جواز قراءة سورة، ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم، فقد سئل أحمد عن هذه المسألة فقال: لا بأس به اليس تعلم الصبيان على هذا، وقد روي أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما (4)، استشهد به البخاري (5).

وقد يقال: إن هذا لبيان الجواز، وأن الأفضل خلاف ذلك، وأن

(1) رواه الترمذي (1701)، والنسائي 6/ 224، وأحمد 1/ 225.

وصححه الألباني (769).

(2)

رواه أحمد 1/ 249، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(973)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 205 (1218).

وصححه الألباني (770).

(3)

ليست بالأصول الخطية، وأثبتها من مطبوعة أبي داود.

(4)

"المغني" 1/ 169.

(5)

"صحيح البخاري" قبل حديث (775).

ص: 518

الأصل الترتيب، والواو هنا لا تقتضي الترتيب كما هو المشهور في العربية، ويدل على الترتيب رواية الترمذي، عن جابر أيضًا:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ}، {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} وشبههما"(1). ثم (2) قال: وحديث جابر حديث حسن.

(ونحوهما من السور) وروى الطبراني في "الأوسط"، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الهاجرة فرفع صوته فقرأ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} "(3).

وروى البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح، عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (4).

[806]

(ثنا عبيد (5) الله بن معاذ) قال: (ثنا أبي) معاذ بن معاذ، قال:(ثنا شعبة، عن سماك) بن حرب (سمع جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا دحضت) بفتح الدال والحاء المهملة، [(الشمس)](6)، أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب كأنها زلفت (صلى الظهر) وفيه دليل

(1)"سنن الترمذي"(307).

(2)

من (م).

(3)

"المعجم الأوسط"(9261). وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 294: فيه أبو الرجال الأنصاري البصري، وهو منكر الحديث.

(4)

"مسند البزار"(7262). وقال الهيثمي 2/ 294: رجاله رجال الصحيح.

(5)

في جميع النسخ الخطية: عبد. والمثبت كما في مطبوعة أبي داود. وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، من رجال التهذيب.

(6)

من المطبوع.

ص: 519

على استحباب تقديمها إذا كان في غير شدة الحر (1)؛ لحديث: "أبردوا عن الحر في الصلاة"(2). وبه قال الجمهور جمعًا بين الأدلة.

(وقرأ بنحو من (3){وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ) وروى الطبراني في "الأوسط"، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الهاجرة فرفع صوته فقرأ:{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (4). لكن في سنده أبو الرجال البصري.

(والعصر كذلك) أي: دون ذلك، لأن الظهر يفعل في القائلة فطولت الأوليان ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليس (5) كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، ويدل على أن العصر دون الظهر رواية مسلم والنسائي: وفي العصر نحو ذلك (6).

(و) في بقية (الصلوات كلذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها)(7)؛ لأنها تفعل (8) في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل.

قال القرطبي: وقد استقر (9) عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر بمن خلفه، يقرأ فيها بطوال المفصل (10).

(1) في (م): الحرب.

(2)

رواه البخاري (533)، ومسلم (615) عن أبي هريرة.

(3)

في (م): الشمس.

(4)

سبق تخريجه قريبًا.

(5)

في (م): ليست.

(6)

أخرجه مسلم (459)(170)، والنسائي في "المجتبى"(980).

(7)

السابق.

(8)

في (ص، س، ل): لا يفعل.

(9)

في (ص): أسبقه.

(10)

"المفهم" 2/ 73.

ص: 520

كالذاريات والطور، وقاف، والرحمن، ونحو ذلك.

[807]

(ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي الحافظ، استشهد به البخاري في "الصحيح" تعليقًا (1)، قال أبو حاتم (2): ثقة مبرز (3) وله مصنفات عديدة، قال:(ثنا [معتمر بن سليمان) بن طرخان] (4) التيمي، ولم يكن من بني (5) تيم بل نزل فيهم (6) فنسب إليهم (ويزيد بن هارون) السلمي أحد الأعلام (وهشيم، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز) بكسر الميم وفتح اللام وبعدها زاي، واسمه [لاحق بن](7) حميد (8) السدوسي.

(عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر) استدل به الشافعي على أنه لا يكره للإمام قراءة آية فيها سجدة في صلاة لا يجهر فيها، وإن قرأ بها سجد (9) لما ورد في هذا الحديث، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فإذا سجد الإمام سجد معه المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا"(10).

(1) من (س، ل، م).

(2)

"الجرح والتعديل" 8/ 39.

(3)

ساقطة من (ص).

(4)

في (ص): معمر بن شيبان بن فرحان.

(5)

سقط من (م).

(6)

من (س، ل، م).

(7)

سقط من (م).

(8)

في (ص، س، ل، م): عبد الله بن حصن. وما أثبتناه الصواب.

(9)

"المجموع" للنووي 4/ 72.

(10)

أخرجه البخاري (378)، ومسلم (411) وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه.

ص: 521

وكرهه أبو حنيفة (1)، وبه قال بعض أصحاب أحمد؛ لأن فيه إيهامًا على المأموم.

وقال بعض أصحاب أحمد: المأموم مخير بين اتباع إمامه في السجود أو تركه؛ لأنه ليس بمسنون للإمام، ولم يوجد الاستماع المفضي للسجود، وهذا ينتقض (2) بما إذا كان المأموم بعيدًا في صلاة الجهر لا يسمع أو أطروشًا فإنه يسجد لسجود إمامه مع ما ذكروه (3).

(ثم قام) أي: عاد إلى القيام، وظاهر إطلاقه أنه لا يكبر في السجود والرفع منه؛ لتفارق هذِه السجدة سجدات الصلاة، والمشهور عند الشافعية أن من سجد في الصلاة [كبر للهوي](4) والرفع، ولا يرفع يديه فيهما (5) كما في صلب الصلاة.

(فركع فرأوا)(6) أي: ظنوا؛ لما رواه أبو يعلى، عن البراء قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر فظَنَنَّا

(7)(أنه قرأ تنزيل) بالرفع على الحكاية، وبالنصب مفعول قرأ، والتقدير: قرأ سورة تنزيل، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه (السجدة) تقدم أنه يجوز فيه الرفع والنصب.

(1)"بدائع الصنائع" للكاساني 1/ 192.

(2)

في (ص): يتبعض.

(3)

"الشرح الكبير" لابن قدامة 1/ 792.

(4)

في (ص): كيف الهوى.

(5)

في (ص، س): فيها.

(6)

كذا في الأصول الخطية. والذي في مطبوعة السنن: فرأينا.

(7)

"مسند أبي يعلى"(1671).

ص: 522

(قال) محمد (بن عيسى) شيخ المصنف (لم يذكر أمية) بالنصب (1)(أحد إلا معتمر) بن سليمان، وفي رواية الطحاوي (2): وسليمان عن أبي مجلز قال: ولم أسمعه منه. لكنه عند الحاكم (3) بإسقاطه، ودلَّت (4) رواية الطحاوي على أنه مدلس.

[808]

(ثنا مسدد) قال: (ثنا عبد الوارث) بن سعيد (5) التميمي.

(عن موسى بن سالم) أبي جهضم مولى بني العباس مرسل ومتصل، وثقه ابن معين وغيره (6).

وقال أبو زرعة: صالح الحديث (7)، قال:(ثنا عبد الله بن عبيد الله) بالتصغير ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني توفي سنة تسع ومائة.

(قال: دخلت على) عبد الله (بن عباس في شباب) يحتمل أن تكون (في) بمعنى (مع) كقوله تعالى: {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} (8) أي: معهم، ويحتمل أن يكون التقدير: في جملة شباب. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (من بني هاشم) بن عبد مناف (فقلنا لشاب منا: سل)(9) الأصل في

(1) من (س، ل، م).

(2)

"شرح معاني الآثار" للطحاوي 1/ 207.

(3)

"المستدرك" 1/ 221.

(4)

في (ص): ذكر.

(5)

في (ص، س، ل): سعد.

(6)

"تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (772).

(7)

"الجرح والتعديل"(649).

(8)

الأعراف: 38.

(9)

في (ص، س، ل): سأل.

ص: 523

الأمر من سأل يسأل اسأل بهمزة وصل، وفي لغة سال يسال مثل خاف يخاف، والأمر من هذِه سل كما هنا (ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر شيئًا؟ (1) فقال: لا لا) قال الخطابي: هذا وهم من ابن عباس، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة تقدمت، كحديث (2) أبي قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة (3).

وحديث خباب بن الأرت وغيرهما من الأحاديث الصحيحة المثبتة (4). وهذا الحديث فيه الشهادة على النفي، والإثبات مقدم على النفي، لا سيما وتلك الأحاديث ثابتة في الصَّحيحين وغيرهما (5)، وهذا الحديث في سنده أمية وهو مجهول لا يعرف.

(فقيل له: فلعله كان يقرأفي نفسه فقال: خمشًا) بفتح الخاء المعجمة وسكون الميم بعدها شين معجمة، دعاء عليه بأن يخمش وجهه أو جلده، كما يقال: جدعًا له وقطعًا وصلبًا وطعنًا، ونحو ذلك من الدعاء بالسوء، وهو منصوب بفعل لا يجوز إظهاره، وكذا ما كان في الدعاء له كقوله: سُقيًا له ورعيًا، والتقدير في الدعاء عليه: خمش الله وجهه وجلده خمشًا، وجدع أنفه، وسقاه الله سقيًا في الدعاء له، وهو كثير، [والخمش في

(1) من (م).

(2)

في (ص): بحديث. وسقط من (س).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

"معالم السنن" 1/ 202.

(5)

في (م): غيرها.

ص: 524

الوجه، والخدش في غيره وقيل هما بمعنى] (1).

(هذِه) الكلمة (أشر (2) من) الكلمة (الأولى، كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عبدًا مأمورًا بلغ) أي: أظهر تبليغ جميع (ما أرسل به) إلى الناس كافة؛ لأنه كان في أول الإسلام يخفيه خوفًا من المشركين، ثم أمره الله تعالى بإظهاره وأعلمه أنه يعصمه من الناس في قوله تعالى:{بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (3) فدلت الآية وما شهد حبر الأمة عبد الله بن عباس على رد من قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئًا من أمر الدين كان بالناس حاجة إليه بينة، ودلا على بطلانه وهم الرافضة، ودلا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يسر إلى أحد من أمر الدين؛ لأن المعنى: بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهر (وما اختصنا) أي: خصنا، فهو من ورود (4) افتعل بمعنى فعل (دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال) ثم فسرها:

(أمرنا أن نسبغ الوضوء) أي: تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم وشدة المشقة، وظاهره إيجاب الإسباغ عليهم وإن وجدت المشقة بخلاف غيرهم فإنه من الكفارات، وهو من باب الفضائل ويدل على [اختصاصه بالمشقة، ويدل على، (5) ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد في زياداته في "المسند" على (6) أبيه، عن علي بن أبي

(1) جاءت هذه العبارة في (س، ص، ل) بعد قوله: وجلده خمسا.

(2)

كذا في جميع النسخ الخطية والذي في مطبوعة "سنن أبي داود": شر.

(3)

المائدة: 67.

(4)

في (ص، س، ل): ورد.

(5)

من (م).

(6)

في (ص): عن.

ص: 525

طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الحمر على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم"(1) لكن في سنده القاسم بن عبد الرحمن، وفي سنده ضعف (2).

(وأن لا نأكل الصدقة) فيه دليل على تحريم الصدقة على بني عبد (3) المطلب وبني هاشم؛ لما روى مسلم في "صحيحه" من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: "إنما هذِه الصدقة أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد"(4).

وفي لفظ لأبي نعيم في "معرفة الصحابة" من حديث نوفل بن الحارث: "إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم، أو يغنيكم"(5)، وقد استدل به الرافعي للإصطخري في أن خمس الخمس إذا منعه أهل البيت حل لهم الصدقة.

(وأن لا ننزي) بضم النون (الحمار على الفرس) قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى أن الحمير إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها، والخيل يحتاج إليها للطلب وعليها يجاهد العدو ولحمها مأكول، ويسهم للفرس بخلاف البغل (6).

(1)"مسند أحمد" 1/ 78.

(2)

كذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 541.

(3)

سقط من (م).

(4)

"صحيح مسلم"(1072)(167).

(5)

"معرفة الصحابة" لأبي نعيم (6430).

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(769): إسناده صحيح.

(6)

"معالم السنن" 2/ 251 - 252.

ص: 526

ويقال: أول من نزى الحمار على الفرس قارون فأتى منه البغل، فهو مركب من الفرس والحمار، فإذا كان الذكر حمارًا كان شديد الشبه بالفرس، وإذا (1) كان الذكر فرسًا كان شديد الشبه بالحمار.

وقد يقال: إن سبب اختصاص بني العباس والمطلب بتحريم نزو الحمار على الفرس أن حرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الجهاد [وجعل رزق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته تحت ظل رماحهم، ونزو الحمير على الخيل يعطل آلة الجهاد](2) والغزو بالخيل التي تصلح للكر والفر دون غيرها.

[908]

(ثنا زياد بن أيوب) الطوسي، حافظ بغداد يلقب بشعبة الصغير شيخ البخاري، قال:(ثنا هشيم) قال: (أنا حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين مصغر ابن عبد الرحمن السلمي (عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في (صلاة (3)(الظهر والعصر أم لا) فيه دلالة على أنه اعتمد في قوله في الحديث قبله أنه كان لا يقرأ في الظهر والعصر على عدم الدراية لا على قرائن دلت على ذلك، وفيه دلالة على تخفيف (4) القراءة في صلاة الظهر والعصر، وفيه دليل على إسرار القراءة فيهما وهو سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

(1) في (م): إن.

(2)

من (م).

(3)

زاد في (م): النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

في (ص، س): تحقيق.

ص: 527