الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ
641 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ مِنْهالٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيِرينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحارِثِ عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حائِضٍ إِلا بِخِمارٍ".
قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ سَعِيدٌ -يَعْنِي ابن أَبِي عَرُوبَةَ- عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
642 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحاتِ فَرَأَتْ بَناتٍ لَها فَقالتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي جارِيَةٌ فَأَلْقَى لِي حِقْوَهُ وقال: "شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ، فَأَعْطِي هذِه نِصْفًا والفَتاةَ التِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَإِنِّي لا أُراها إِلَّا قَدْ حاضَتْ أَوْ لا أُراهُما إِلَّا قَدْ حاضَتا".
قال أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ هِشامٌ، عَنِ ابن سِيرِينَ (2).
* * *
باب المرأة تصلي بغير خمار
[641]
(ثنا ابن المثنى قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث) بن طلحة العبدرية أم طلحة الطلحات، ذكرها ابن حبان في "الثقات"(3)، وكانت نزلت على
(1) رواه الترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وأحمد 6/ 150، 218، 259.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(648).
(2)
رواه أحمد 6/ 96، والبيهقي 6/ 75.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(100).
(3)
"الثقات" 4/ 385.
عائشة (عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض) بغير هاء؛ لأن الحيض وصف خاص بالمرأة لا يتأتى من الرجل فلا يحتاج إلي هاء التأنيث الفاصلة بين الذكر والأنثى، وليس (1) المراد بالحائض المتلبسة بالحيض؛ فإن الصلاة حرام عليها حين الحيض، بل المراد بها هنا التي بلغت، سميت حائضًا؛ لأنها بلغت سن المحيض (2)، هذا هو الصواب في العبارة عنها، ويقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن المراد بالحائض التي بلغت سن المحيض (3).
قال النووي: وهذا تساهل؛ لأنها قد تبلغ سن المحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعي، ثم إن التقييد بالحائض خرج مخرج الغالب وهو أن التي دون البلوغ لا تصلي وإلا فلا تقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار (4)، ومفهومه لا يعمل به، فكأنه قال: لا يقبل الله صلاة أنثى صغيرة كانت أو كبيرة إلا بخمار. واعلم أن الحديث مخصوص بالحرة، خص بأمر خارج فإن الأمة تصح صلاتها مكشوفة الرأس (إلا بخمار) فيه دليل على أن رأسها عورة، فلو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها؛ لأن رأسها عورة، وإذا ثبت وجوب الستر على المرأة بهذا الحديث ثبت وجوب الستر على الرجل؛ إذ لا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب الستر عليهما بالجملة بالاتفاق، ويؤيد هذا الحديث ويوضحه رواية الطبراني في "الصَّغير" و"الأوسط" من حديث
(1) من (س، م).
(2)
و (3) في (س، م): الحيض.
(4)
"المجموع" 3/ 166.
أبي قتادة بلفظ: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر"(1)، وفي "الأوسط": عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا علي، مر نساءك لا تصلين عطلًا ولو أن يتقلدن سيرًا (2) "(3) وفي إسناده [رائطة بنت](4) عبد الله بن علي، وقل من ذكرها.
(ورواه سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم) بنحو ما تقدم.
[642]
(ثنا محمد بن عبيد) بن حسان البصري شيخ مسلم.
(قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد) بن سيرين (أن عائشة نزلت على صفية بنت الحارث) بن طلحة (أم طلحة) بن عبد الله (5) بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات، أحد الأجواد المفضلين والأسخياء المشهورين وأجود أهل البصرة في زمانه، كان مع عائشة يوم الجمل. قال الأصمعي: الطلحات المعروفون بالكرم: طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي، وهو الفياض (6)، وطلحة بن عمر بن عبيد الله التميمي وهو طلحة الجود، وطلحة بن عبيد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، وهو طلحة الندى، وطلحة بن الحسن بن علي وهو طلحة الخير، وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي، وهو طلحة
(1)"المعجم الأوسط"(7606)، و"المعجم الصغير"(920).
(2)
في (ص، س): شبرًا.
(3)
"المعجم الأوسط"(5929).
(4)
في (ص، س، ل): رابطة.
(5)
في (ص): عبيد الله.
(6)
في الأصول: العباس. والمثبت من "تهذيب التهذيب" 5/ 16.
الطلحات؛ سمي بذلك لأنه أجودهم (1)، قيل: دخل كثير عزة عليه عائدًا (2) فقعد عند رأسه فلم يكلمه لشدة ما به، فأطرق مليًّا ثم قال: لقد كان بحرًا زاخرًا وغيفا ماطرًا، ولقد كان هَطِل السحاب، حلو الخطاب، إن سئل جاد، وإن جاد عَادَ، وإن فوخر فخر، وإن جني (3) عليه غفر، يبذل عطاؤه ويرفد (4) جلساؤه، ففتح طلحة عينيه وأمر له بعطية سنية، وقال: هي لك ما عشت كل سنة.
(فرأت بنات لها) لعلهن كن أو بعضهن مكشوفات الرؤوس (فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل) عليَّ (وفي حجرتي) الحجرة البيت، والجمع حُجَر وحُجُرات، كغرفة وغرفات (جارية) أصلها السفينة (5) سميت بذلك لجريها في البحر، ومنه قيل للأمة جارية على التشبيه لجريها مستسخرة في أشغال مواليها، والأصل فيها الشابة لخفتها، ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزًا لا تقدر على السعي تسمية لما (6) كانت عليه.
(فألقى إلي حقوه) بالفتح أصله موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوًا مجازًا من باب تسمية الحالِّ باسم ما يحل عليه، ولعل السبب (7) في إلقاء حقوه إليها
(1)"تهذيب التهذيب" 5/ 16.
(2)
من (م).
(3)
في (س): خفي.
(4)
في (س): يزيد.
(5)
في (س): الشقة.
(6)
في (ل، م): بما.
(7)
في (ص): الستر.
لما رأوها (1) مكشوفة الرأس (وقال: شقيه بشقتين) بكسر الشين، قال ابن مالك: الشقة بالفتح المرة من الشق، وبالكسر القطعة من الشيء (2). والمراد هنا (3) شقيه نصفين أي منتصفًا فهو منصوب على الحال من المفعول وهو الهاء، والباء فيه زائدة للتوكيد (4)، وزيادة الباء في الحال كثيرة، ذكره ابن مالك وأنشد عليه:
كائن دعيت إلى [بأساء داهمةٍ](5)
…
فما [انبعثت بمزؤود](6) ولا وَكِلُ
ونازعه [أبو حيان](7)[في ذلك](8) وأوَّلَ البيت، و (9) أيضًا فإن (10) ابن مالك إنما ذكر ذلك بشرط النفي كما في البيت، كما قال ابن مالك في "الكافية":
وربما جر بباء إن نفي
…
عامله كلم أعد بمخلف (11)
(1) في (ل، م): رآها.
(2)
"الإعلام بتثلثيث الكلام" 2/ 344.
(3)
سقط من (م).
(4)
في (ص): في التوكيد.
(5)
في (ص، س، م): نائما ذا همة.
(6)
في (ص): أشقيت لمردود.
(7)
في جميع النسخ: ابن حبان. وهو خطأ، والمثبت من "مغني اللبيب"(ص 150).
(8)
من (م).
(9)
سقط من (م).
(10)
في (م): قال.
(11)
"شرح الكافية الشافية" 2/ 726.
(فأعطي هذِه) الجارية (نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا) وهذا فيه دليل على العدل بين الزوجات في حقوقهن وحقوق إمائهن وأولادهن (فإني لا أُراها)(1) بضم الهمزة (أو) شك من الراوي، قال:(لا أُراهما) بضم الهمزة أي أظنهما (إلا قد حاضتا) فيه بلوغ الأنثى بالحيض [كما أنه](2) يحصل بالسن، أي: كانت الجارية والفتاة أمتين، كما أنه ظاهر في استعمال اللفظتين، ففي الحديث حجة لما ذهب إليه محمد بن سيرين راوي الحديث أن أم الولد يلزمها ستر الرأس في الصلاة (3).
والحديث محمول على أنهما كانتا أم ولدين كما حكاه المتولي وإن كانتا (4) حرتين ربيبتين أو غيرهما، فيكون هذا العطاء من مكارم أخلاقه والمواساة بين الضرائر، وإن لم يكن واجبًا.
(وكذلك (5) رواه هشام) بن حسان القردوسي.
(عن) محمد (ابن سيرين)(6) أدرك ابن سيرين ثلاثين صحابيًّا (7)، والله سبحانه أعلم.
* * *
(1) في (ص، س): أراهما.
(2)
في (م): كأنه.
(3)
"المجموع" 3/ 169.
(4)
في (ص، س، ل): كانت له.
(5)
في (س): وكذا.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6271) من طريق هشام عن ابن سيرين به.
(7)
لكنه لم يدرك عائشة رضي الله عنها فيبقى الحديث منقطعًا، انظر:"المراسيل" لابن أبي حاتم (687).