المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌83 - باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌83 - باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به

‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

634 -

حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عَمّارٍ وَسُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ الفَضْلِ السِّجِسْتانيُّ قالوا: حَدَّثَنا حاتِمٌ -يَعْنِي ابن إِسْماعِيلَ- حَدَّثَنا يَعْقوبُ بْن مُجاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قال: أَتَيْنا جابِرًا - يَعْنِي: ابن عَبْدِ اللهِ - قال: سِرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوةٍ فَقامَ يُصَلِّي وَكانَتْ عَلي بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أُخالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْها فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكانَتْ لَها ذَباذِبُ فَنَكَسْتُها ثُمَّ خالفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْها ثُمَّ تَواقَصْتُ عَلَيْها لا تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدارَنِي حَتَّى أَقامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجاءَ ابن صَخْرٍ حَتَّى قامَ، عَنْ يَسارِهِ فَأَخَذَنا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقامَنا خَلْفَهُ قال: وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقنِي وَأَنا لا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَأَشارَ إِلَيَّ أَنْ أتَّزِرَ بِها فَلَمّا فَرَغَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "يا جابِرُ". قال: قُلْتُ: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ اللهِ. قال: "إِذا كانَ واسِعًا فَخالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذا كانَ ضَيِّقًا فاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ"(1).

* * *

باب إذا كان ثوبًا ضيقًا يتزر به

[634]

(ثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي) ابن بنت شرحبيل، روى له البخاري والأربعة غير مسلم (ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا: ثنا حاتم بن إسماعيل) المدني (قال: ثنا يعقوب بن مجاهد) القرشي (أبو حزرة) بفتح الحاء المهملة، أخرج له مسلم والبخاري في "الأدب"(عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت)

(1) رواه البخاري (361)، ومسلم (3010) مطولا.

ص: 69

روى له الشيخان، روى عن جده وأبيه.

(قال: أتينا جابر بن عبد الله) رواه ابن حبان بسنده إلى سعيد بن الحارث أنه أتى (1) جابر بن عبد الله هو ونفر قد سماهم، فلما دخلنا عليه وجدناه يصلي (2) (قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ) أي تصل (لي) لقصرها وضيقها، من قولهم: بلغ (3) المنزل إذا وصله (وكانت لها ذباذب) بذالين معجمتين، وذباذب (4) الثوب أهدابه؛ سميت ذباذب لتذبذبها، أي تحركها (5) يقال: ذبذبه ذبذبة أي: تركه حيران مترددًا يحرك فكره فيما يفعل (فنكستها) بتخفيف الكاف (6)، أي: قلبتها، ونكس المريض بالبناء للمفعول عاوده المرض، كأنه قلب إلى المرض الأول (ثم خالفت بين طرفيها) أي كما يفعل القصار في الماء (ثم تواقصت عليها) بإسكان الصاد المهملة أي: ثنيت (7) عنقي لأمسك به الثوب كأنه يحكي خلقة الأوقص من الناس، وهو القصير العنق (لا) أي: لئلا (تسقط)[بالنصب بأن المقدرة](8) عني.

(1) من (م).

(2)

"صحيح ابن حبان"(2305) بنحوه.

(3)

من (م). وفي بقية النسخ: يبلغ.

(4)

في (س): ذياب.

(5)

في (م): وتحركها.

(6)

في (س، ل): السين.

(7)

في (ص): بينت.

(8)

سقط من (م).

ص: 70

(ثم جئت حتى قمت) في الصلاة (عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي) بكسر الدال على الإفراد (وأدارني حتى أقامني عن يمينه) فيه أن الإمام عليه إرشاد من اقتدى به من إشارة ونحوها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة (فجاء) جَبَّار بفتح الجيم وتشديد الموحدة (ابن صخر) ابن أمية بن خنساء الأنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرًا وما بعدها من المشاهد وكان أحد السبعين ليلة العقبة حتى قام عن يساره (فأخَذنا بيديه جميعًا حتى أقامنا خلفه) استدل به على أن الأفضل فيما إذا كان عن يمين الإمام واحد ثم جاء آخر أن يتأخران حتى يصيرا صفًّا خلفه فإن تأخرا بأنفسهما وإلا أخرهما الإمام بيده أو أشار إليهما ليتأخرا، ووجه فضيلة تأخرهما على تقدمه أن الإمام متبوع فلا ينتقل عن مكانه، وهذا هو الصحيح للحديث، وقيل: تقدم الإمام أولى؛ لأنه يبصر ما بين يديه، ولأن فعل واحد أخف من فعل اثنين، وهذا إذا كان خلف الإمام وقدامه متسعًا أما لو تعين أحدهما لضرورة لضيق المكان فلا خلاف في سلوكه.

(قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني) بعينه ويطيل النظر إلي (وأنا لا أشعر) به فيه جواز المسارقة (1) بالنظر عن موضع سجوده لحاجة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلاحظ يتلفت إلى الشعب كما سيأتي في باب الحرس في سبيل الله (2)(ثم فطنت) بكسر الطاء كبعت، وبفتحها كقتل، فطنة وفطانة بالكسر فيهما (به فأشار إليَّ) فيه جواز الإشارة في

(1) في (ص): المشارفة.

(2)

سيأتي برقم (2501).

ص: 71

الصلاة لحاجة كما تقدم (أن) بتخفيف النون تفسيرية كما في قوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ} (1)(اتزر) كذا بالتشديد وهو المشهور.

قال المطرزي: هو عامي والصواب اأتزر (2) بهمزتين، الأولى للوصل والثانية فاء (3) افتعل (4)، وقد نص الزمخشري على خطأ من قال: اتزر بالإدغام (5)، وأما ابن مالك فحاول تخريجه (6) على وجه يصح (7)، وقال: إنه مقصور على السماع كاتزر واتكل، ومنه قراءة ابن محيصن (8):(فليؤد الذي اتمن أمانته)(9) بألف وصل (10) وتاء مشددة (بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله) رواية البخاري: قال: "ما السُّرَى (11) يا جابر؟ " فأخبرته بحاجتي (12) قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوبًا واحدًا (13) (قال:

(1) المؤمنون: 27.

(2)

في (ص، س، ل): أتزر.

(3)

في (ص، س): تاء.

(4)

"المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (أزر).

(5)

"الفائق" 1/ 26، وفيه: وقولهم: (اتزر) عامي، والفصحاء على (ائتزر).

(6)

في (ص، س، ل): بحركة.

(7)

في (ص): نصح.

(8)

في (ص، ل، م): محيض.

(9)

"روح المعاني" 3/ 63.

(10)

سقط من (م).

(11)

في جميع النسخ: الشرك. والمثبت من "صحيح البخاري".

(12)

في (ل): فجاء حتى.

(13)

"صحيح البخاري"(361).

ص: 72

إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه) قال في "السنة": المراد [به أنه](1) لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به (2) ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب الواحد واسعًا (3).

(وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك) بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقو.

وسيأتي الحديث الذي يليه بسنده ومتنه في كتاب اللباس (4).

* * *

(1) في (س): منه له.

(2)

من (م).

(3)

"شرح السنة" 2/ 423.

(4)

الحديث هو حديث أبي هريرة (638)، وسيأتي في كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار (4086).

ص: 73