الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
120 - باب
743 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ المحارِبِيُّ قالا: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحارِبِ بْنِ دِثارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ (1).
744 -
حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ داوُدَ الهاشِمِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحارِثِ بْنِ عَبْدِ المطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كانَ إِذا قامَ إِلَى الصَّلاةِ المكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذا قَضَى قِراءَتَهُ وَأَرادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيءٍ مِنْ صَلاتِهِ وَهُوَ قاعِدٌ وَإِذا قامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ (2).
قال أَبُو داوُدَ: وفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدِ السّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مَنْكِبَيْهِ كَما كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتاحِ الصَّلاةِ.
745 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عاصِمٍ، عَنْ مالِكِ بْنِ الحوَيْرِثِ قال: رأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذا كَبَّرَ وَإِذا رَكَعَ وَإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلغَ بِهِما فُرُوعَ أُذُنيْهِ (3).
(1) رواه أحمد 2/ 145، والبخاري في "رفع اليدين"(24).
وصححه الألباني (728).
(2)
رواه الترمذي (3721)، وابن ماجه (864)، وأحمد 1/ 93.
وصححه الألباني (729).
(3)
رواه البخاري (737)، ومسلم (391).
746 -
حَدَّثَنا ابن مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي ح، وحَدَّثَنا مُوسَى بْن مَرْوانَ، حَدَّثَنا شُعَيْبٌ يَعْنِي: ابْنَ إِسْحاقَ الْمَعْنَى، عَنْ عِمْرانَ، عَنْ لاحِقٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ قال: قال أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ كُنْتَ قُدّامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَرَأَيْتَ إِبْطَيْهِ. زادَ ابن مُعاذٍ قال: يَقُولُ لاحِقٌ: أَلا تَرَى أَنَّهُ فِي الصَّلاةِ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدّامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزادَ مُوسَى: يَعْنِي: إِذا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ (1).
747 -
حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قال: قال عَبْدُ اللهِ: عَلَّمَنا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قال: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقال: صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنّا نَفْعَل هذا ثُمَّ أُمِرْنا بهذا يَعْنِي: الإِمْساكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ (2).
* * *
باب (3)
كذا في بعض النسخ [لم يذكر هذا الباب](4).
[743]
(ثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبيد) بن محمد أبو جعفر (المحاربي) بموحدة بعد الراء، الكوفي.
قال النسائي: لا بأس به (5)(قالا: ثنا محمد بن فضيل) بن غزوان،
(1) رواه النسائي في "الكبرى" 1/ 351 (698). وصححه الألباني (731).
(2)
رواه أحمد 1/ 418، والنسائي في "الكبرى" 1/ 321 (623)، وابن خزيمة 1/ 301 (595). وصححه الألباني (732).
(3)
من (م)، واسم الباب سقط من النسخ الأربعة، وأثبته شعيب الأرناؤوط في نشرته 2/ 62 وقال: أثبته من نسخة على هامش (د، هـ).
(4)
ساقطة من (م).
(5)
انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 71.
قرأ القرآن على حمزة (1)(عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في (2) الركعتين) بعد التشهد (كبر، ورفع يديه) حجة لمن قال برفع اليدين لمن قام بعد التشهد الأول.
[744]
(ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا سليمان بن داود) بن علي (الهاشمي) قال الحسن بن محمد الزعفراني: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من رجلين أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي (3).
قال ابن حنبل: لو قيل لي اختر رجلًا للأمة تستخلفه عليهم. استخلفت سليمان بن داود الهاشمي (4)، قال:(ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي.
(عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب) بن هاشم المدني.
(عن عبد الرحمن (5) الأعرج، عن عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة) وغير المكتوبة في معناها (كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته) أي: فرغ منها، لقولهم (6) قضيت حاجتي،
(1) زاد في (م): الزيات.
(2)
في مطبوعة "سنن أبي داود" رواية اللؤلؤي: من. والمثبت من جميع الأصول الخطية وهو الموافق لرواية ابن داسة.
(3)
"تهذيب الكمال" 11/ 412.
(4)
"تهذيب الكمال" 11/ 412.
(5)
في (ص، س، ل): عبد الله.
(6)
في (م): كقوله.
والمراد بالقراءة هنا قراءة السورة (وإذا) وفي "مختصر المنذري" بلفظ. إذا قضى قراءته و (أراد أن يركع)(1) فحذف: (وإذا) يحتمل أن تكون هذِه الواو واو الحال التي يؤتى بها لتأكيد لصوق ما بعدها بما قبلها، وإفادة أن ما بعدها أمر ثابت كما قيل في قوله تعالى:{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (2) وإذا بعدها تأكيد لإذا الأولى، وليست الواو هنا عاطفة؛ لأن العاطفة توهم أن المراد أنه يكبر، ويرفع يديه إذا قضى قراءته، ويكبر ويرفعهما إذا أراد أن يركع.
(ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد) كذا رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح (3).
قد يستدل به من يقول الحكمة في رفع اليدين كون رفعهما من تمام القيام في الصلاة فإذا انتفى القيام انتفى الرفع.
وقال القرطبي: الحكمة في رفعهما أن يستقبل القبلة بجميع بدنه (4) قال: وهذا أقيسها (5). انتهى.
ويؤخذ منه أن من صلى قاعدًا للعجز عن القيام أو في النوافل لا يرفع، وقد قال الشافعي في "الأم": استحب الرفع لكل مصل رجل
(1)"مختصر سنن أبي داود" للمنذري 1/ 367.
(2)
البقرة: 216.
(3)
"سنن الترمذي"(3423).
(4)
في (م): يديه.
(5)
انظر: "فتح الباري" 2/ 256. وقال القرطبي في "المفهم" 2/ 20: أنسبها مطابقة قوله الله أكبر لفعله.
أو امرأة، وفي تكبيرات الجنازة، والعيدين، والاستسقاء، وسجود القرآن (1)، والشكر، وسواء في هذا كله من صلى وهو قائم أو قاعد أو مضطجع يومئ إيماء؛ لأنه في ذلك كله في موضع قيام (2).
وحجته حديث ابن عمر المتفق عليه، ولا يفعل ذلك في السجود يعني رفع اليدين، وهو مقدم على هذا الحديث؛ لأنه أخص منه وأصح.
(وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك) قال ابن عبد البر: كل من رأى الرفع، وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع، إلا الحميدي، وبعض أصحاب داود، ورواية عن الأوزاعي (3)(وكبر) كما تقدم.
(وفي حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي) أي: يقابل (بهما منكبية، كما كبر عند افتتاح الصلاة) وتقدم.
[745]
(ثنا حفص بن عمر) قال: (ثنا شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم) الليثي البصري النحوي المقرئ، قال خالد الحذاء: هو أول من وضع العربية، ويقال: هو أول من نقط المصاحف وخمسها وعشرها، قال أبو عمرو الداني: قرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي، روى عنه القراءة أبو عمرو بن العلاء، أخرج له مسلم (4).
(1) في (ص): القراءات، وفي (س): القراءة.
(2)
"الأم" 1/ 205 - 207.
(3)
"الاستذكار" 4/ 107.
(4)
"صحيح مسلم"(391) باب استحباب رفع اليدين.
(عن مالك بن الحويرث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه [من الركوع] (1) حتى يبلغ بهما فروع أذنيه) فرع الأذن أعلاها، وتقدم جمع الشافعي بين الروايات، فقال: يرفع بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه، وإبهاميه حذاء شحمتي أذنيه وأطراف أصابعه فرعي أذنيه، فجمع بين الروايات الثلاث (2).
[746]
(ثنا) عبيد الله بالتصغير (ابن معاذ) شيخ مسلم. قال: (ثنا أبي) معاذ بن معاذ، [ح](وثنا موسى بن مروان) التمار الرقي البغدادي صدوق مات سنة 246 (3).
قال: (ثنا شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأموي الدمشقي، مولى رملة بنت عثمان أخرج له الشيخان (عن عمران) بن حدير - بضم الحاء المهملة وفتح الدال مصغر، السدوسي. روى له مسلم.
(عن لاحق) بن حميد أبي مجلز السدوسي، روى له الجماعة.
(عن بشير) بفتح الموحدة (ابن (4) نهيك قال: قال أبو هريرة: لو كنت) بفتح تاء المخاطب (قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت) بفتح التاء أيضًا (إبطيه) قال ابن التين: هذا يدل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام لما روى الترمذي في "الشمائل": كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من مطبوعة "سنن أبي داود" - روايتي اللؤلؤي وابن داسة. ومصادر التخريج.
(2)
انظر: "الشرح الكبير" 1/ 475 - 476.
(3)
"الكاشف" 3/ 188.
(4)
في (م): عن.
القميص (1).
وفيه دليل على التفريج في السجود والركوع. ورواية البخاري: عن عبد الله بن مالك بن بحينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه (2). وحكى المحب الطبري في الاستسقاء من "الأحكام" له أن من خصائصه أن الإبط من جميع الناس متغير اللون (3)، غيره (4).
(زاد) عبيد الله (بن معاذ، قال: يقول لاحق)[بن حميد](5) هو أبو (6) مجلز (ألا ترى أنه في صلاة، ولا يستطيع) في الصلاة (أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم) لكن قد ثبت أن عائشة كانت قدام النبي صلى الله عليه وسلم معترضة بينه وبين القبلة (7)، لكن كان في الظلمة، والبيوت ليس فيها مصابيح.
(وزاد موسى) بن مروان (يعني: إذا كبر) للصلاة (ورفع يديه) فيها.
[747]
(ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا) عبد الله أبو محمد (بن
(1)"الشمائل"(24)، والحديث أخرجه أبو داود (4026)، والترمذي (1763)، وابن ماجه (3575) من طريق يحيى بن واضح، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أم سلمة به.
وقال الألباني في "مختصر الشمائل"(46): صحيح.
(2)
"صحيح البخاري"(390)، وأخرجه مسلم (495).
(3)
بعدها في (م): عن.
(4)
انظر: "فتح الباري" 2/ 344.
(5)
في (م): لا.
(6)
في (م) ابن.
(7)
يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري (383)، ومسلم (512/ 267) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة.
إدريس) بن يزيد الأودي (عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي.
(عن علقمة) عم أبيه (1)(قال: قال عبد الله) بن مسعود، ورواية الدارمي (2)، عن إسرائيل، عن مصعب قال: كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا (3) أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب أبي: سعد بن أبي وقاص، فطبقت بين كفي، فنهاني أبي (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكبر (4) ورفع يديه) لافتتاح الصلاة (فلما ركع طبق) بتشديد الباء الموحدة [(يديه) أي: كفيه](5) وهو أن يجعل بطن كل يد ببطن (6) الأخرى، ويجعلهما في الركوع بين فخذيه، قال في "النهاية": هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد (7). انتهى، والتشهد يشمل (8) الأول والأخير، وأصل الطبق أن يوضع الشيء على مقدار الشيء مطبقًا له من جميع جوانبه كالغطاء له، والسماوات طباق، أي كل سماء كالطبق للأخرى.
(بين ركبتيه) أي: فخذيه (قال: فبلغ ذلك سعدًا) بالنصب، أي:
(1) وقعت هنا في جميع النسخ الخطية عبارة: ابن أبي وقاص. ولا وجه لها. فإن علقمة هو ابن قيس النخعي الكوفي وهو عم الأسود بن يزيد.
(2)
"سنن الدارمي"(1303).
(3)
سقط من (س، م، ل)، وزاد هنا في الأصول الخطية: تحت. وليست عند الدارمي.
(4)
سقط من (م).
(5)
من (م).
(6)
في (م): لبطن.
(7)
"النهاية في غريب الحديث"(طبق).
(8)
في (س، ص): تشهد.
وصل إليه خبر ذلك (فقال: صدق أخي) أي: في الإيمان (قد كنا نفعل هذا) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم أمرنا) هذه الصيغة مختلف فيها عند المحدثين، والراجح في حكمها الرفع.
وروى عبد الرزاق، عن عمر ما يوافق قول (1) سعد، أخرجه من وجه آخر عن علقمة و (2) الأسود قالا: صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه (3) فطبقنا، فلما انصرفنا قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم تُرِكَ (4)(بهذا، يعني) بـ (الإمساك) بالركب (5). أي: إمساك اليدين (على الركبتين) وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال (6): قال لنا عمر ابن الخطاب: إن الركب سنت (7) لكم فخذوا بالركب (8). وهذا أيضًا حكمه الرفع؛ لأن الصحابي إذا قال: السنة كذا أو (9): سن كذا، كان الظاهر
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): بن.
(3)
من (م).
(4)
"مصنف عبد الرزاق"(2866).
(5)
أخرجه النسائي 2/ 184، وأحمد 1/ 418، وابن خزيمة في "صحيحه" (595) من طريق ابن إدريس به. وقال الدارقطني في "سننه" 1/ 339: إسناد ثابت صحيح.
وقال الحاكم في "المستدرك" 1/ 224: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة. وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (732): إسناده صحيح على شرط مسلم.
(6)
من (س، ل، م).
(7)
في (ص، س، ل): تثبت.
(8)
"سنن الترمذي"(258).
(9)
في (م): و.
انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا قال ذلك مثل عمر. ورواية البخاري فيها زيادة على المصنف (1)، ولفظه: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فجمع بين أُمرنا ونُهينا، واستدل به ابن خزيمة (2) على أن التطبيق غير جائز.
والنهي يجوز أن يكون للكراهة، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت (3) هكذا - يعني: وضعت يديك على ركبتيك - وإن شئت طبقت. وإسناده حسن (4)، وهو ظاهر في أنه كان يرى (5) التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي، وحمله على كراهة التنزيه، ومما يدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة.
وحكى ابن بطال (6)، عن الطحاوي (7) وأقره عليه أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما؛ لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود فلما اتفقوا على أولوية التفريق في المجافاة في الركوع والسجود، واختلفوا في التفريق في الركوع، اقتضى النظر أن
(1)"صحيح البخاري"(790).
(2)
"صحيح ابن خزيمة" 1/ 301.
(3)
في (ص، س، ل): فكن. والمثبت من (م) و"مصنف ابن أبي شيبة".
(4)
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 320 بعد أن عزاه لابن أبي شيبة: إسناده حسن.
وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة (4138): منكر موقوف.
(5)
في (ص، س): نوى.
(6)
"شرح صحيح البخاري" 2/ 406 - 407.
(7)
"شرح معاني الآثار" 1/ 230.
يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه.
وقد وردت الحكمة في إيثار التفريج على التطبيق (1) عن عائشة رضي الله عنها، أورده سيف (2) في "الفتوح" من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله (3) أن التطبيق من صنيع اليهود وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى [عنه لذلك](4)، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم.
قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا اختلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وأصحابه (5).
وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي (6) قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني: التطبيق مرة واحدة (7)، والله أعلم.
* * *
(1) في النسخ الخطية: التفريق. والمثبت من "فتح الباري" 2/ 320.
(2)
في (ص، س، ل): سبق. وهو سيف بن عمر الأسدي.
(3)
في (ص): محله.
(4)
في (ص): عن ذلك.
(5)
"سنن الترمذي" 2/ 43.
(6)
قاله الحافظ في "الفتح" 2/ 320.
(7)
"الأوسط" لابن المنذر 3/ 309. ولفظه: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني: التطبيق.