الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ
816 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابن أَبِي هِلالٍ، عَن مُعاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِن جُهَينَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِما فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا (1).
* * *
باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين
[816]
(ثنا أحمد بن صالح) الحافظ المصري، شيخ البخاري قال:(أنا) عبد الله (بن وهب) الفهري، قال:(حدثني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أحد الأعلام.
(عن) سعيد (بن أبي هلال) الليثي (عن معاذ بن عبد الله) بن خبيب (الجهني) المدني، وثقه المصنف، وابن معين (2).
(أن رجلًا من جهينة أخبره: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح) بعد الفاتحة ({إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالهَا})(3) أي: حركت حركة شديدة عند قيام الساعة، تحرك الأرض فتضطرب فيكسر كل شيء عليها، وتخرج كل شيء دخل فيها، وفيه دليل على استحباب [قراءة سورة بعد الفاتحة،
(1) رواه البيهقي 2/ 390 من طريق المصنف.
وصححه الألباني (775).
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 125.
(3)
الزلزلة: 1.
وعلى جواز قراءة] (1) قصار المفصل في الصبح، وأن سورة كاملة أفضل من قدرها من بعض سورة طويلة؛ لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف، وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك.
(في الركعتين كلتيهما) أي: في الركعة الأولى والثانية.
قال الجهني (فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض: جمهور المحققين على جواز النسيان [عليه صلى الله عليه وسلم](2) ابتداءً فيما ليس طريقه البلاغ، ومَن جوَّزه قال: لا يقر عليه بل لابد أن يتذكره (3)، واختلفوا هل من شرط ذلك الفور أم يصح على التراخي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم (4).
(أم قرأ ذلك عمدًا) تردد الصحابي في أن (5) إعادة النبي صلى الله عليه وسلم {إِذَا زُلْزِلَتِ} في الركعة الثانية هل فعله ناسيًا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعًا لأمته، أو فعله عمدًا ليكمل للمصلي ثواب ختمة كاملة فإن {إِذَا زُلْزِلَتِ} تعدل قراءتها نصف ختمة، فيكون ذلك (6) مشروعًا لأمته يقتدى
(1) تكررت في (ص).
(2)
من (م).
(3)
في (ص، س، ل): يتذكر. والمثبت من (م)، و"شرح النووي".
(4)
"الشفا بتعريف حقوق المصطفى" 2/ 150، وانظر:"شرح النووي"(6/ 76).
(5)
من (م).
(6)
من (س، ل، م).
به فيه ويجري هذا في قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} قياسًا عليها، وعلى هذا فيكون إعادة السورة مستحبة إذا كان قراءتها تعد (1) جزءًا من القرآن، ويحتمل أن يكون أعادها عمدًا لبيان الجواز، وعلى هذا فيكون الإعادة في حقه صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة لتبيينه (2) الأمور الشرعية وفي حقنا الجواز [بلا فضيلة](3)، وإن كان أعادها ناسيًا فلا مشروعية أصلًا فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية، وعدمها، وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعًا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، لأن الأصل في أفعاله التشريع، والنسيان على خلاف الأصل، ونظير هذِه القاعدة ما ذكره الأصوليون فيما تردد فيه فعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون فعله جبليًّا فلا مشروعية فيه (4) أو فعله لبيان الحكم الشرعي فيه ومثلوه بالحج راكبًا.
وحكى الرافعي (5) وجهين في مسألة ذهاب العيد في طريق والرجوع في آخر، وقال: إن الأكثرين على التأسي به ويجري هذان الوجهان في كل ما أمكن حمله على العبادة المشروعة أو على غير العبادة كالعادة والنسيان ونحوهما والله أعلم.
* * *
(1) في (م): تعدل.
(2)
في (ص، س): لنسيه.
(3)
في (م): للأفضلية.
(4)
سقط من (م).
(5)
"الشرح الكبير" 5/ 56.