الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه
616 -
حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَريزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنا عطَاءٌ الخُراسانِيُّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلِّي الإِمامُ في المَوْضِعِ الذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ". قال أبو داوُدَ: عطَاءٌ الخُراسانيُّ لَمْ يُدْرِكِ المغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ (1).
* * *
باب الإِمام يتطوع في مكانه
[616]
(ثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الملك)[القرشي تفرد](2) عنه أبو توبة الحلبي فقط (قال: ثنا عطاء) بن أبي مسلم (الخراساني) واسم أبي مسلم عبد الله، وهو مولى المهلب بن أبي صفرة، روى له مسلم في الجنائز (عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول) منه.
قال أصحابنا: إن لم يرجع المصلي إلى بيته وأراد التنفل في المسجد فيستحب أن ينتقل عن موضعه قليلًا لتكثر مواضع سجوده، هكذا علله البغوي وغيره (3)؛ لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى:{يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4)} (4) أي تخبر بما عمل عليها، وورد في تفسير قوله تعالى:{فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} (5) أن المؤمن إذا
(1) رواه ابن ماجه (1428). وصححه الألباني بشواهده في "صحيح أبي داود"(629).
(2)
في (ص): القرشي يعدل. وفي (م): المقدسي تفرد. والمثبت من (س).
(3)
"المجموع" 3/ 491.
(4)
الزلزلة: 4.
(5)
الدخان: 29.
مات بكى عليه مصلاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء، قيل: وعلامة البكاء احمرار السماء عند موته، وهذِه العلة تقتضي أن ينتقل أيضًا إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من إفراد النوافل كالضحى والتراويح فإن لم ينتقل المصلي إلى موضع آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان (1).
واستدل له البيهقي وآخرون (2) بحديث عمر بن عطاء، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر فسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة قال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت "إذا صليت الجمعة فلا تصلها (3) بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، [فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج](4). رواه مسلم (5).
و(عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة) فإن عطاء مات سنة 135، قال الخطيب: مات المغيرة سنة خمسين (6)، أجمع العلماء على ذلك، وعلى تقدير الانقطاع فالعمدة في ذلك رواية مسلم المتقدمة، والله أعلم.
(1) في (م): الناس.
(2)
في (م): آخران.
(3)
في (ص): تصل.
(4)
سقط من (م).
(5)
"صحيح مسلم"(883)(73).
(6)
"تاريخ بغداد" 1/ 193.