المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌131 - باب ما جاء في القراءة في الظهر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌131 - باب ما جاء في القراءة في الظهر

‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

797 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَحَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: فِي كُلِّ صَلاةٍ يُقْرَأ فَما أَسْمَعَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسمَعْناكُمْ وَمَا أُخْفَى عَلَيْنا أَخْفَيْنا عَلَيْكُمْ (1).

798 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ هِشامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ح، وحَدَّثَنا ابن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنا ابن أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الحَجِّاجِ - وهذا لَفْظُهُ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، - قال ابن المُثَنَّى: وَأَبِي سَلَمَةَ - ثُمَّ اتَّفَقا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ بِفاتِحَةِ الكِتابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيانًا وَكانَ يُطَوِّل الرَّكْعَةَ الأوُلَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ في الصُّبْحِ (2).

قال أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فاتِحَةَ الكِتابِ وَسُورَةً.

799 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ العَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِبَعْضِ هَذَا، وَزادَ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفاتِحَةِ الكِتابِ. وَزادَ عَنْ هَمّامٍ قال: وَكانَ يُطَوِّل فِي الرَّكْعَةِ الأولَى ما لا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذا فِي صَلاةِ العَصْرِ وَهَكَذا فِي صَلاةِ الغَداةِ (3).

800 -

حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى (4).

(1) رواه البخاري (772)، ومسلم (396).

(2)

رواه البخاري (759)، ومسلم (451).

(3)

رواه مسلم (451).

(4)

"مصنف عبد الرزاق" 2/ 104 (2675)، ورواه البيهقي 2/ 66، وصححه الألباني (763).

ص: 494

801 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْن زِيادِ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قال: قُلْنا لِخبَّابٍ: هَلْ كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقْرَأ في الظُّهْرِ والعَصْرِ؟ قال: نَعَمْ. قُلْنا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذاكَ؟ قال: بِاضْطِرابِ لْحِيَتِهِ (1).

802 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَفَّانُ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُومُ فِي الرَّكعَةِ الأولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ (2).

* * *

باب القراءة في الظهر

[797]

(ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال:(ثنا حماد) بن سلمة (عن قيس بن سعد) المكي الحبشي مفتي مكة، أخرج له مسلم (وعمارة) بضم العين (ابن ميمون) انفرد به المصنف، لم يرو عنه غير قيس فقط (3)(وحبيب) المعلم أبو محمد (عن عطاء بن أبي رباح، أن أبا هريرة قال: في كل (4) صلاة يقرأ) كذا رواية البخاري (5)، قال ابن حجر: هو بضم أوله انتهى. وفي بعض النسخ: في كل الصلاة نقرأ. بفتح النون أوله، قال ابن حجر: وهذا وإن كان موقوفًا على أبي هريرة فقوله فيما بعد: ما أسمعنا،

(1) رواه البخاري (746).

(2)

رواه أحمد 4/ 356، وابن أبي شيبة 1/ 337 (3419)، البزار 8/ 302 (3376)، والبيهقي 2/ 66.

وضعفه الألباني (143).

(3)

من (م).

(4)

في (ص): لكل.

(5)

"صحيح البخاري"(772).

ص: 495

وما أخفى (1) عنا، يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون للجميع (2) حكم المرفوع (3).

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: كل صلاة. أي كل ركعة لما في حديث الأعرابي المتفق عليه حيث (4) قال له: "اقرأ بأم القرآن"، ثم قال: في آخره: "ثم اصنع ذلك في كل ركعة" هذا لفظ رواية أحمد (5) وابن حبان في "صحيحه"(6)، ولفظ الصَّحيحين (7):"ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها". وهو بمعناه، ويؤخذ من هذا أن الفاتحة واجبة في كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كانت فرضًا أو نفلًا، وسواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا، لكن يستثنى من ذلك ركعة المسبوق.

ولم يستثن الرافعي والنووي غيرها. قال الإسنوي: وهذا الحصر منهما ليس بمعتد (8) لما ذكره أصحابنا في الجمعة والجماعة من أن يتصور سقوط الفاتحة في غير المسبوق، وذلك كل موضع حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة، وزال عذره والإمام

(1) في (ص، س، ل): خفى.

(2)

في (ص، س، ل): الجميع.

(3)

"فتح الباري" 2/ 295.

(4)

في (س، ل): حين.

(5)

"مسند أحمد" 4/ 345 من حديث رفاعة بن رافع.

(6)

"صحيح ابن حبان"(1787) من حديث رفاعة بن رافع.

(7)

"صحيح البخاري"(793)، و"صحيح مسلم"(397)(45) من حديث أبي هريرة.

(8)

في (م): بعيد. وفي (ل): بمعتبر.

ص: 496

راكع كما لو كان بطيء القراءة (1) أو نسي أنه في الصلاة أو امتنع من السجود بسبب زحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لها (2).

(فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم) يقال: أسمعت القوم القراءة إذا أبلغتهم (3) إياها، فيه دليل على أنه يستحب للإمام أن يسمع المأمومين القراءة في الصلاة الجهرية، وكذا التأمين عقب الفاتحة، ويدخل في الحديث إسماع الخطبة فيجب على الخطيب رفع صوته بالخطبة بحيث يسمع أربعين رجلًا كاملين، فلو كانوا صمًّا (4) أو بعضهم لم يصح على الصحيح كما لو بعد (وما أخفى علينا) من القراءة وغيرها (أخفينا عليكم) هذا فيه حجة لمن جعل حرف الصلة فارقًا (5) بين خفي بمعنى استتر، وبمعنى ظهر فيقال: خفي عليه إذا استتر، وخفي له إذا ظهر، خلافًا لمن جعل خفي من الأضداد يستعمل (6) بمعنى ظهر، وبمعنى استتر، وفيه دليل على أن [إخفاء القراءة](7) في مواضعها سنة كما أن الجهر سنة، ولا ثالث لهما؛ لكن قال أصحابنا وغيرهم: يستحب في صلاة الليل النافلة أن يتوسط في قراءتها بين الجهر والإسرار.

(1) في (ص، ل): القرآن.

(2)

"مغني المحتاج " 1/ 157.

(3)

في (م): بلغهم.

(4)

من (م).

(5)

في (م): قال ما.

(6)

في (ص): يستمعن. وفي (ل): يستمعل.

(7)

في (م): الإخفاء للقراءة.

ص: 497

[798]

(ثنا مسدد) قال: (ثنا يحيى) القطان.

(عن هشام بن أبي عبد (1) الله) الدستوائي.

(ح (2) وثنا) محمد (3)(بن المثنى) قال: (ثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) البصري.

(عن (4) الحجاج) بن أرطاة، قال الذهبي في "الميزان": كان يرسل (5) عن يحيى بن أبي كثير فإنه لم يسمع منه، روى نحوًا من ستمائة حديث (6).

(وهذا) يعني الآتي في الحديث (لفظه عن يحيى، عن عبد الله بن أبي (7) قتادة) السلمي بفتح السين واللام.

(قال ابن المثنى: وأبي سلمة) هو معطوف على عبد الله بن أبي (8) قتادة، تقديره: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي قتادة، وعنه يحيى بن أبي كثير (ثم اتفقا) يعني: ابن المثنى، ومسدد.

(عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي (قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا) أي:

(1) في (ص): عبيد.

(2)

رمز تحويل الإسناد من مطبوعة "سنن أبي داود".

(3)

في الأصول: عبد الله. وهو خطأ. وإنما هو محمد بن المثنى كما أثبتناه.

(4)

من (م).

(5)

"ميزان الاعتدال"(1/ 458).

(6)

في الأصول: ابن أرطاة. وهو خطأ، فهو ابن أبي عثمان الصواف، أبو الصلت البصري. ولم نثبته بالمتن لتوالي ترجمة المصنف الخطأ. انظر:"تهذيب الكمال" 5/ 443 (1123).

(7)

من (م).

(8)

من (م).

ص: 498

يواظب على الإمامة، وكذا الخلفاء من بعده.

وقد استدل بهذا على أنها أفضل من الأذان، وإن كان عليه السلام أذن مرّة في مسير (1) راكبًا كما رواه الترمذي (2) بإسناد جيد كما قاله في "شرح المهذب"(3) فإن ما واظب عليه أفضل مما فعله مرّة؛ ولأن القيام بالشيء أولى من الدعاء إليه.

(فيقرأ في) صلاة (الظهر) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها (والعصر) وكذا العصر (في الركعتين الأوليين) بمثناتين تحت تثنية الأولى، ولا يغتر (4) بكثرة من يصحفه فيقول: الأولتين بتشديد الواو وفتح المثناة فوق تثنية الأولة (بفاتحة الكتاب) لهذِه السورة عشرة أسماء؛ أحدها؛ فاتحة الكتاب، الثاني والثالث: أم الكتاب وأم القرآن، الرابع: الأساس، الخامس: الحمد، السادس: السبع المثاني، السابع: الصلاة، لحديث:"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي"(5)، الثامن:

(1) في (ص، س، ل): سفر. والمثبت من (م)، و"سنن الترمذي".

(2)

"سنن الترمذي"(411) ولفظه: عن يعلى بن مرّة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم .. الحديث.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة"(6434): إسناده ضعيف.

(3)

"المجموع": (3/ 106).

(4)

في (م): يغير.

(5)

أخرجه مسلم (395)، أبو داود (821)، والترمذي (3953)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 135، وابن ماجة (3784)، وأحمد 2/ 285. من حديث أبي هريرة.

ص: 499

الوافية - بالفاء - التاسع: الكافية، العاشر: الشفاء.

(وسورتين)(1) أي: في كل ركعة سورة (2)، استدل به على أن (3) قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة، قاله النووي (4)، وزاد البغوي: ولو قصرت السورة عن المقروء (5)، وكأنه مأخوذ من قوله: كان يفعل؛ لأنها تدل على الدوام أو الغالب كما تقدم (6).

(ويسمعنا الآية أحيانًا) كذا في رواية للبخاري (7)، وفي رواية: ويسمع الآية (8)، وللنسائي من حديث البراء: كنا نصلي خلف النبي

صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات (9).

ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (10). واستدل به على جواز الجهر ببعض السورة في السرية، وأن هذا الجهر لا يسجد له للسهو، سواء قلنا يفعل

(1) في (م): بسورتين.

(2)

زاد في (ص، س، ل): وفي مسلم وكذا في الصبح. وهي زيادة مقحمة.

(3)

سقط من (م).

(4)

"المجموع" 3/ 385.

(5)

في (ص، س، ل): المفرد.

(6)

"فتح الباري" 2/ 285.

(7)

"صحيح البخاري"(762).

(8)

"صحيح البخاري"(759).

(9)

"السنن الكبرى، للنسائي (11525)، وكذا لفظه في "المجتبى" 2/ 163 غير أنه قال: الآية بعد الآيات.

وقد ضعف الألباني تلك الرواية في "السلسلة الضعيفة"(4120).

(10)

"صحيح ابن خزيمة"(512).

ص: 500

ذلك عمدًا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر.

وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية، وقوله:(أحيانًا) يدل على تكرار ذلك منه.

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها (1).

ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة دائمًا أو غالبًا بقراءة السورتين، وهو [بعيد جدًّا](2).

(وكان يطول الركعة (3) الأولى من الظهر، ويقصر) بالتشديد (الثانية [وكذلك في الصبح]) (4) حكى النووي عن العلماء: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يريدون (5) التطويل ولا شغل هناك لهم ولا له طوَّل، وإذا لم يكن ذلك خفف، وقد يريد (6) الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه، ويضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف، وقيل: إنما طوَّل في بعض الأوقات، وهو الأقل (7).

(1)"إحكام الأحكام" 1/ 173.

(2)

في (ص): تعيين آخر.

(3)

زاد في (ص، س، ل): يستحب للقراءة.

(4)

من المطبوع.

(5)

في (س، ل، م): يؤثرون.

(6)

في (ل): يؤثر. وفي (س)؛ يؤيد.

(7)

"شرح النووي" 4/ 174.

ص: 501

قال الشيخ تقي الدين: السبب في تطويل الأولى أن النشاط في الأولى يكون أكثر، وناسب تخفيف الثانية حذرًا (1) من الملل انتهى (2).

روى عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى في آخر هذا الحديث: فظَنَنَّا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى (3) من الظهر وكذا غيرها من الصلوات الفرائض، ويحتمل أن تكون النوافل كذلك، ولم أمعن النظر هل ذكر هذا أصحابنا أم لا.

(لم يذكر مسدد) في روايته (فاتحة الكتاب وسورة) بعدها.

[799]

(ثنا الحسن بن علي) الحلواني الحافظ شيخ الشيخين.

قال: (ثنا يزيد بن هارون) السلمي بضم السين، أحد الأعلام، متعبد حسن الصلاة جدًّا، يصلي الضحى ست عشرة ركعة، وقد عمي.

قال: (ثنا همام) بن يحيى بن دينار العوذي، وعوذ بفتح العين المهملة وبالذال المعجمة، ابن سود بن الحجر (وأبان) عدم الصرف أرجح (ابن يزيد العطار)(4) البصري، أخرج له مسلم.

(عن يحيى) بن أبي كثير (عن عبد الله بن أبي قتادة) وللنسائي (5)، وابن حبان (6) في كتاب الصلاة من رواية الأوزاعي، عن يحيى لكن (7)

(1) في (ص): حذارًا.

(2)

"إحكام الأحكام" 1/ 237.

(3)

"مصنف عبد الرزاق"(2675).

(4)

في (ص): القطان.

(5)

"سنن النسائي" 2/ 164.

(6)

"صحيح ابن حبان"(1831).

(7)

ليست في (م).

ص: 502

بلفظ التحديث مصرح به، وكذا رواية أبي [إسماعيل](1) إبراهيم القناد، عن يحيى، حدثني عبد الله (2)، فأمن بذلك تدليس يحيى.

(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري (ببعض هذا) الحديث (وزاد) فيه، و (في الأخيرتين)(3) بفتح الهمزة (بفاتحة الكتاب) قد يستدل باقتصاره على فاتحة الكتاب من يقول أنه لا سورة في الأخريين من الرباعية، وهو الأظهر عند الشافعي (4)، واستثنى منه المسبوق إذا سبقه الإمام بالأوليين، فيقرأ السورة في الأخريين؛ لئلا تخلو صلاته من ذلك، وقيل: لا استثناء كما لا يجهر فيهما (5).

(وزاد همام قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية) وجمع بين هذا الحديث وبين حديث سعد الآتي حيث (6) أمد في الأوليين (7) أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول، وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ.

(و) يطول في الركعة الأولى (هكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة

(1) ليست في الأصول، وأثبتناها من "تهذيب الكمال" 2/ 140 (209).

(2)

"السنن الكبرى" للنسائي 2/ 102 - 11 (1048) ط/ مؤسسة الرسالة، وهو في "تحفة الأشراف" 9/ 255.

(3)

في الأصول: الأخريين.

(4)

"الأم" 1/ 311 - 312.

(5)

في (م): فيها.

(6)

في (ص، س): حين.

(7)

حديث (803).

ص: 503

الغداة) فيه دليل على أن صلاة الصبح تسمى صلاة الغداة، سميت باسم وقتها.

[800]

(ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري، قال:(أخبرنا معمر، عن يحيى) بن أبي كثير.

(عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة (قال) كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية (فظَنَنَّا أنه يريد بذلك أن) فيه شاهد على استعمال أن الخفيفة للتعليل.

قال السبكي في "رفع الحاجب": لأن ذلك في تقدير اللام فهي في الحقيقة لام مقدرة (1)، وفي الحديث الصحيح في قصة الزبير قول الأنصاري الذي كان يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك (2).

(يدرك الناس) يعني: المسبوقين (الركعة الأولى) ولابن خزيمة نحو هذا من رواية أبي خالد، عن سفيان، عن معمر (3).

وقال من استحب استواء الأولى والثانية: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ، وأما في القراءة فهما سواء. ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم: كان يقرأ في الظهر في الأوليين (4) في كل ركعة قدر ثلاثين

(1)"رفع الحاجب" 4/ 314.

(2)

أخرجه البخاري (2359، 2360)، ومسلم (2357)(129)، وأبو داود (3637)، والترمذي (1363)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 245، وابن ماجة (15)، وأحمد 4/ 4 من حديث عبد الله بن الزبير.

(3)

"صحيح ابن خزيمة"(1580).

(4)

في (ص، س، ل): الأول.

ص: 504

آية (1). وفي رواية لابن ماجة (2): أن الذين حذروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة. وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما، وروى ابن حبان هذِه الرواية من طريق سفيان، عن معمر ولفظه: كنا نرى ذلك أنه يفعل ليتدارك الناس (3). وبوب عليه ذكر السبب الذي من أجله كان يطول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى.

[801]

(وثنا مسدد) قال: (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (عن الأعمش، عن عمارة بن عمير) بضم العين فيهما الكوفي (عن أبي معمر) بفتح الميمين، وسكون العين المهملة، واسمه عبد الله بن سخبرة بفتح السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة، الأزدي الكوفي.

(قال: قلنا: لخباب) بن الأرت (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في) صلاة (الظهر والعصر؟ قال: نعم) استدل به البخاري وغيره على القراءة في صلاة العصر، ولفظ رواية ابن حبان: قلنا لخباب: بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ (4).

(قلنا (5): بم) بحذف ألف (6) ما الاستفهامية لدخول حرف الجر عليها

(1)"صحيح مسلم"(452)(157).

(2)

"سنن ابن ماجة"(828).

(3)

"صحيح ابن حبان"(1855).

(4)

"صحيح ابن حبان"(1826).

(5)

في النسخ الخطية: قال.

(6)

من (م).

ص: 505

(كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته) بكسر اللام، تابع عبد الواحد بن زياد: وكيع، وأبو معاوية عند ابن حبان (1) قال: وقال أبو معاوية: لحييه (2). يعني: قال في [رواية أبي](3) معاوية، عن الأعمش:"باضطراب لحييه"(4) تثنية لحي بفتح اللام وسكون الحاء، واللحيان هما العظمان اللذان عليهما الأسنان وهما الفكان، وحكى صاحب "مطالع الأنوار" كسر اللام (5).

وفيه ثبوت الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من قرينة تعيِّن القراءة دون الذكر والدعاء؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما (6) وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء، وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانًا (7). قوي الاستدلال. والله أعلم. واستدل به البخاري على رفع بصر المأموم إلى الإمام، واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لابد فيه من إسماع المرء نفسه، وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين بخلاف ما إذا أطبق

(1) أما متابعة وكيع فعند ابن حبان (1830)، وأما متابعة أبي معاوية فلم أقف عليها عند ابن حبان وإنما هي عند أحمد 5/ 112، والنسائي في "الكبرى"(530)، وابن خزيمة (505).

(2)

في (ص، س): لحيته. وفي (م): لحيه. والمثبت من (ل).

(3)

في (م): روايته أي.

(4)

في (م): لحيه. والمثبت من (ل).

(5)

"مطالع الأنوار" 3/ 422 بتحقيقنا دار الفلاح.

(6)

في (ص، ل): منها.

(7)

أخرجه البخاري (759)، ومسلم (451)(155).

ص: 506

شفتيه وحرك لسانه بالقراءة، فإنه لا تضطرب بذلك لحيته ولا يسمع نفسه انتهى (1). وفيه نظر؛ لأن تحريك اللسان والشفتين لا تنتهي حركتهما إلى أن تسمعها الأذن.

[802]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (حدثنا عفان) لا ينصرف وهو ابن مسلم الصفار، شيخ البخاري، قال:(ثنا همام) قال: (ثنا محمد بن جحادة، عن رجل) لا يعرف، سماه بعضهم طرفة الحضرمي، وهو مجهول، أخرجه البزار (2) وسياقه أتم (عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم) أي: ينتظر في صلاته، كما في رواية أحمد (3)، وهو يعم صلاة الظهر وغيرها من الصلوات (في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى) أي: إلى أن (لا) زائدة كما في قوله تعالى: {أَلَّا تَتَّبِعَنِ} (4)(يسمع) بالتحتانية المفتوحة منصوب بحتى.

(وقع قدم) يمشي (5) على الأرض، ورواية أحمد: كان ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل (6). وهو بمعنى الحديث الذي قبله، وظَنَنَّا أنه

(1) انظر: "فتح الباري" 2/ 287.

(2)

"مسند البزار"(3375).

(3)

أورد هذه الرواية الرافعي في "الشرح الكبير" 4/ 293، وعنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 72، وابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 410.

ولم أقف عليها عند أحمد، ولفظ روايته في "المسند" 4/ 356: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.

(4)

سورة طه: 93.

(5)

في (ص، س، ل): يسمى.

(6)

أورد هذه الرواية الرافعي في "الشرح الكبير" 4/ 293، وعنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 72، وابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 410. =

ص: 507

يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.

قال القرطبي: يعني (1): حتى يتكامل الناس ويجتمعوا (2)،

ويدركوا (3) فضيلة إدراك الركعة الأولى.

واستدل بعض الشافعية بهذا الحديث على استحباب تطويل (4) الركعة الأولى، وعلى جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل.

قال القرطبي: ولا حجة فيه؛ لأن ما ذكر ليس تعليلًا لتطويل الأولى، وإنما هي حكمته (5) ولا يعلل (6) بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها، وأيضًا فلم يكن يدخل في الصلاة مريدًا تقصير تلك الركعة ثم يطولها لأجل الداخل، وإنما كان يدخل فيها ليفعل الصلاة على سننها (7) من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق، والله أعلم (8).

* * *

= ولم أقف عليها عند أحمد، ولفظ روايته في "المسند" 4/ 356: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.

(1)

في (م): بمعنى.

(2)

"المفهم" 2/ 73.

(3)

في (ص): يدرك.

(4)

في (ص، س): تطول.

(5)

في (ص، س): حكميه.

(6)

في (ص): يطلل. وفي (س، ل): يطل. والمثبت من (م) و"المفهم".

(7)

في "المفهم" للقرطبي: هيئتها.

(8)

"المفهم" 2/ 74.

ص: 508