المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌104 - باب ما يستر المصلي - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌104 - باب ما يستر المصلي

‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

685 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنا إِسْرائِيلُ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ"(1).

686 -

حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ قال: آخِرَة الرَّحْلِ ذِراعٌ فَما فَوْقَهُ (2).

687 -

حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحرْبَةِ فَتُوضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْها والنّاسُ وَراءَهُ، وَكانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَها الأُمَراءُ (3).

688 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ بِالبَطْحاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ العَنَزَةِ المرْأَةُ والِحمارُ (4).

* * *

باب ما يستر المصلي

[685]

(ثنا محمد بن كثير (5) العبدي) قال: (أنا إسرائيل، عن سماك) ابن حرب.

(1) رواه مسلم (499).

(2)

"مصنف عبد الرزاق" 2/ 9 (2272)، ورواه ابن خزيمة (807)، والبيهقي 2/ 269. قال الألباني (687): رجاله ثقات رجال الشيخين.

(3)

رواه البخاري (494)، ومسلم (501).

(4)

رواه البخاري (495)، ومسلم (503).

(5)

في (ص): عنبر.

ص: 195

(عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله) بن عثمان القرشي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى.

(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين يديك) شيئًا مرتفعًا (مثل مُؤْخِرة) بضم الميم ثم همزة ساكنة، وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها، وجوز الفتح، وأنكر ابن قتيبة الفتح، وعكس ذلك ابن (1) مكي، فقال: لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العير خاصة، وأما في غير العير فيقال بالفتح فقط (2).

ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء، والمراد به العود الذي [يستند إليه الراكب في آخر (الرحل)](3) من كور البعير إذا ركب الجمل، وفيه دليل على أن السُّنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما، ويكون ارتفاعه قدر ثلثي ذراع فصاعدًا وهو قدر عظم الذراع، وقدر مؤخرة الرحل على المشهور، وقيل: قدر ذراع، كما حُكِي عن عطاء، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق، عن نافع: أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع (4). وبه قال عطاء (5)،

(1) زاد هنا في (س): أبي.

(2)

انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض 1/ 21.

(3)

في (س، م): في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب.

(4)

مصنف عبد الرزاق" (2273).

(5)

"مصنف عبد الرزاق"(2272).

ص: 196

والثوري (1) وهي (2) أشهر الروايتين عن أحمد (3)، وفي الحديث دلالة على أن قدر السترة على سبيل التقريب لا التحديد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ثلثي ذراع، وما بين الثلثين والذراع [يجزئ، وكذا](4) ما زاد، ولا حد في غلظ السترة ورقتها؛ لرواية الأثرم:"استتروا في الصلاة ولو بسهم"(5).

(فلا يضرك من مر بين يديك) رواية مسلم وغيره: "لا يضره من مر وراء ذلك"(6)، ورواية الترمذي:"من مر من وراء ذلك"(7).

[686]

(ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج (8)، عن عطاء قال: آخرة الرحل) بمد الهمزة لغة في مؤخرته (ذراع فما فوقه) هذا مذهب عطاء وابن عمر، كما تقدم، والمشهور أنها ثلثا ذراع، كما تقدم.

(1)"مصنف عبد الرزاق"(2272).

(2)

في (م): هو.

(3)

"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(154).

(4)

في (م): تحرك وهما.

(5)

أخرجه أحمد 3/ 404، وصححه ابن خزيمة (310)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 252 من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه.

وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(2783)، وكان قد ضعفه قديمًا فانتبه. وانظر تعليقه هناك.

(6)

"صحيح مسلم"(499/ 241).

(7)

"سنن الترمذي"(235).

(8)

في (ص، س، ل): جرير.

ص: 197

[687]

(ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا) عبد الله (بن نمير، عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن [ابن عمر] (1) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد) رواية البخاري: في العيدين من طريق الأوزاعي، عن نافع: كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه (2).

(أمر بالحربة) أي: خادمه يحمل الحربة، والحربة كالرمح لكن أصغر منه [في قدر نصفه](3)(فتوضع بين يديه) عند الصلاة فيه أنه يستحب لمن صلى في صحراء [ليس فيها جدار ولا سارية ونحوها أن يغرز بين يدي المصلي حربةً أو عصا ونحوها مما يستر المصلي](4) ويستحب أن يكون ارتفاع ذلك ثلثي ذراع فصاعدًا كما تقدم، ويستحب أن تجعل على يمينه أو يساره، ولا يصمد إليها أي: لا يجعلها تلقاء وجهه، كما سيأتي.

(فيصلي إليها، والناس) بالرفع عطفًا على فاعل (فيصلي) المستتر (وراءه) أي يصلون وراءه.

(وكان يفعل ذلك في السفر) أي: يأمر أن تنصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار ولا سارية، ونحو ذلك (فمن ثم) بفتح المثلثة والميم، وهي يسَارُ بها إلى المكان البعيد، والتقدير: فمن تلك الجهة (اتخذها الأمراء) فصارت الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد،

(1) من (م).

(2)

"صحيح البخاري"(973).

(3)

سقط من (م).

(4)

من (م).

ص: 198

ونحوه، وزاد ابن خزيمة وابن ماجه، والإسماعيلي وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء (1).

وقوله: فمن ثم اتخذها الأمراء فصل هذِه الجملة عليُّ بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه فيكون مدرجًا (2).

وفي الحديث من الفوائد: الاحتياط للصلاة بوضع ما يمنع المرور، وإن لم يكن مارٌّ كما سيأتي، وفيه (3) حديث أخذ المسافر ونحوه، أخذ آلة دفع الأعداء، لكن في السفر أهم، وفيه جواز الاستخدام في السفر والإقامة لحاجة وغيرها (4).

[688]

(ثنا حفص بن عمر) قال: (ثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه) أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي (5) بضم السين المهملة، والمد؛ (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء) أي: ببطحاء الوادي (6) بمكة وهو المحصَّب وهو معروف على باب مكة، والأبطح كل مكان متسع (وبين يديه عنزة) بفتح النون، وهي عصا نحو نصف رمح في أسفلها زُج بضم الزاي وهو الحديدة التي تكون (7) في أسفل

(1) في (ص): مبنى. "صحيح ابن خزيمة" 2/ 344 (1435)، "سنن ابن ماجه"(1304).

(2)

"سنن ابن ماجه"(1305).

(3)

بعدها في (م): حديث.

(4)

في (س): ونحوها.

(5)

في (ص، س، ل): السواء.

(6)

من (س، ل، م).

(7)

سقط من (م).

ص: 199

الرمح (الظهر ركعتين، والعصر ركعتين) قصرًا.

واختلفوا في القصر هل هو عزيمة أو رخصة؟ عند الشافعي رخصة (1)، وعند أبي حنيفة رضي الله عنهما عزيمة (2).

(يمر خلف العنزة المرأة) ذكرت المرأة من الآدميين؛ لأن الصلاة إذا صحت مع مرور المرأة، فمع مرور الرجل أولى، وذكر (الحمار) من جنس الدواب؛ لأنها إذا صحت مع مرور الحمار، والكلب كما هو في رواية الصحيحين أعني اللَّذَين هما أرذل الدواب، فمع غيرهما من الفرس والشاة وغيرهما أولى بالصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

(1)"الأم" 1/ 313، 320.

(2)

"المبسوط" 1/ 407.

ص: 200