الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ
718 -
حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قال حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَليٍّ، عَنْ عَبّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبّاسٍ قال أَتانا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ فِي بادِيَةٍ لَنا وَمَعَهُ عَبّاسٌ فَصَلَّى في صَحْراءَ ليْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمارَةٌ لَنا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَما بالى ذَلِكَ (1).
* * *
باب فيمن قال: الكلب لا يقطع الصلاة
[718]
(ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) الفهمي أخرج له مسلم في الفتن (2)(قال: حدثني (3) أبي، عن جدي) الليث بن سعد (4)(عن يحيى بن أيوب) الغافقي حدث عن أهل مكة والمدينة، والشام، وأهل مصر والعراق، [وغير ذلك](5). (عن محمد بن عمر بن علي) بن أبي طالب (عن عباس) بالباء الموحدة (ابن عبيد الله) بالتصغير (ابن) عبد الله بن (عباس (6)، عن) عمه (الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: زائرًا لأقاربه: [عمه العباس](7) رضي الله عنه (ونحن في بادية) البدو
(1) رواه أحمد 1/ 212. وضعفه الألباني (114).
(2)
"صحيح مسلم"(25/ 2898)، وفي مواضع أخرى كثيرة.
(3)
في (ص): عن. وبياض في (ل).
(4)
في (ص، س، ل): سعيد.
(5)
سقط من (س، م).
(6)
كذا قال: عباس بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، فجعل عبيد الله هو ابن عبد الله بن عباس وليس كذلك، وإنما هو أخوه فتنبه.
(7)
في (م): بالعباس.
خلاف الحضر.
(ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة) فيه شاهد على أن الحمار للذكر، والأنثى: حمارة (1)، قال الجوهري: وربما قالوا: حمارة (2)، والأكثر أن يقال للأنثى: أتان (لنا وكلبة) رواية (3) أحمد والنسائي: كليبة. بالتصغير (4).
قال في "المفاتيح"(5): التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث (تعبثان بين يديه) بفتح أوله والباء الموحدة من العبث، وهو ما لا فائدة فيه.
ورواية أحمد والنسائي: ولنا كليبة وحمارة ترعى (6)(فما بالى بذلك) احتج به الشافعي (7)، وعامة أهل العلم على أن مرور الحمار والكلب بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وذهب الحسن إلى أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب، وقال أحمد وإسحاق (8): تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، واحتجوا بأحاديث متقدمة.
واحتج الشافعي بهذا الحديث وغيره على عدم البطلان، والله أعلم (9).
* * *
(1) من (م).
(2)
"الصحاح" 2/ 636.
(3)
في (س): رواه.
(4)
"سنن النسائي" 2/ 65، وأحمد 1/ 211.
(5)
في (س): المصابيح.
(6)
"سنن النسائي" 2/ 65، وأحمد 1/ 211.
(7)
"الحاوي الكبير" 2/ 208.
(8)
"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(292).
(9)
"الحاوي الكبير" 2/ 208.