الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ
748 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عاصِمٍ -يَعْنِي: ابن كلَيْبٍ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قال: قال عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلا أُصَلِّي بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلا مَرَّةً (1).
قال أَبُو داوُدَ: هذا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هذا اللَّفْظِ.
749 -
حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ وَخالِدُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو حُذَيْفَةَ قالوا: حَدَّثَنا سُفْيانُ بإِسْنادِهِ بهذا قال: فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وقال بَعْضُهُمْ: مَرَّةً واحِدَةً (2).
750 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّازُ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى، عَنِ البَراءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ (3).
751 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَمْ يَقُلْ: ثُمَّ لا يَعُودُ. قال سُفْيانُ: قال لَنا بِالكُوفَةِ بَعْدُ: ثُمَّ لا يَعُودُ (4).
قال أَبُو داوُدَ: وَرَوَى هذا الحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخالِدٌ وابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا: ثُمَّ لا يَعُودُ.
(1) رواه الترمذي (257)، وأحمد 1/ 388، والنسائي في "الكبرى" 1/ 332 (649).
وصححه الألباني (733).
(2)
انظر الحديث الذي قبله. وصححه الألباني (734).
(3)
رواه الدارقطني 2/ 49 (972)، وابن أبي شيبة 1/ 233 (2425، 2426)، وأحمد 1/ 301.
وضعفه الألباني (125).
(4)
رواه الشافعي في "مسنده" 1/ 73 (215)، والحميدي 1/ 573 (741).
وضعفه الألباني (126).
752 -
حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنا وَكِيعٌ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ ثمَّ لَمْ يَرْفَعْهُما حَتَّى انْصَرَفَ (1).
قال أَبُو داوُدَ: هذا الحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.
753 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعانَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا (2).
* * *
باب من لم يذكر الرفع عند الركوع
[748]
(ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب) الجرمي.
(عن عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي (3).
(عن) عم أبيه (علقمة) بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي (4)
(قال: قال عبد الله بن مسعود، ألا) بتخفيف اللام للعرض عليهم (أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) قالوا: بلى.
(1) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 236 (2455)، وأحمد في "العلل" 1/ 374 (717)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 384.
وضعفه الألباني (752).
(2)
رواه الترمذي (239)، والنسائي في "الكبرى" 1/ 308 (957)، وأحمد 2/ 434، 500. وصححه الألباني (735).
(3)
في (ص، ل): الأسود.
(4)
في جميع النسخ الخطية: علقمة بن أبي وقاص. وهو وهم، وإنما هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي وهو عم الأسود بن يزيد.
(فصلى بهم، فلم يرفع يديه إلا) في أول (مرة) استدل به أبو حنيفة (1) على أنه لا (2) يسن رفع اليدين إلا مرة واحدة عند افتتاح الصلاة.
وقال ابن (3) السمعاني: في "الاصطلام": والجواب [عن هذا](4) الحديث ما روى سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك قال: ثبت حديث من رفع، ولم يثبت حديث ابن مسعود؛ لأن عبد الرحمن بن الأسود لا يصح سماعه من علقمة.
قال: ويحتمل أنه خفي على ابن مسعود هذه السنة، كما خفي عليه الأخذ بالركبة في حال الركوع، وقيل (5): كان يطبق إلى أن توفاه الله تعالى.
[750]
(ثنا محمد بن الصباح البزاز) بزائين معجمتين، التاجر، قال:(ثنا شريك) بن عبد الله القاضي، أخرج له البخاري في "رفع اليدين في الصلاة".
(عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه) في التكبيرة الأولى (إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود) قال ابن السمعاني: لم يعد غير ثابت، وقد كان يزيد بن أبي زياد روى بالحجاز هذا الحديث من غير هذِه
(1)"المبسوط" 1/ 90.
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (م): قد.
الزيادة، ثم روى بالكوفة مع هذه الزيادة، فيحتمل أنه لقن فتلقن (1)، وقد كان اختلط في آخر عمره.
قال ابن حجر (2): وقد اتفق الحفاظ على أن قوله: ثم لم يعد. مدرج (3) في الحديث من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه بدونها شعبة، والثوري، وخالد الطحان، وزهير، وغيرهم من الحفاظ، قال الحميدي: إنما روى هذِه الزيادة يزيد، ويزيد يُزيد، وقال عثمان الدارمي (4)، عن ابن حنبل: لا يصح. وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي، وغير واحد (5).
[751]
(ثنا عبد الله بن محمد الزهري (6)، ثنا سفيان، عن يزيد) بن أبي زياد (نحو حديث شريك) و (لم يقل) فيه (ثم لا يعود) قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهٍ قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره، لا يقول فيه: ثم لا يعود. فلما لقنوه تلقن، فكان يذكرها (7).
(قال سفيان: قال لنا بالكوفة: بعدُ) بالضم؛ لأنه قطع عن الإضافة، تقديره: بعد أن قدم من الحجاز، وزاد (ثم لا يعود) روى الدارقطني من طريق علي بن عاصم، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يزيد
(1) في (ص، س، ل): يختلقن.
(2)
"التلخيص الحبير" 1/ 400 - 401.
(3)
في (ص، س، ل): مندرج. والمثبت من (م)، و"التلخيص الحبير".
(4)
في (م): اليامي.
(5)
"التلخيص الحبير" 1/ 401.
(6)
في (ص): ابن المري.
(7)
"التلخيص الحبير" 1/ 401.
ابن أبي زياد هذا الحديث قال علي بن عاصم: فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد فحدثني به وليس فيه: ثم لا يعود. فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه: ثم لا يعود. قال: لا أحفظ هذا (1).
(وروى هذا الحديث هشيم)(2) بن بشير (وخالد)(3) الطحان (و) عبد الله (بن إدريس، عن يزيد) بن أبي زياد و (لم يذكروا)(4) فيه (ثم لا يعود) قال البيهقي: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف فيه (5). وقال البزاز: لا يصح قوله في هذا الحديث: ثم لا يعود (6).
[749]
(ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا معاوية، وخالد بن عمرو) الأموي السعيدي الكوفي، روى عن شعبة، وسفيان، وطائفة (وأبو (7) حذيفة) موسى بن مسعود النهدي (8) شيخ البخاري.
(قالوا: ثنا سفيان) الثوري، عن يزيد بن أبي زياد (بإسناده) المذكور (بهذا) الحديث، و (قال) فيه (فرفع (9) يديه في أول مرة، وقال بعضهم) فرفع يديه (10)(مرة واحدة) هذا مما استدل به الحنفية أيضًا، وقال: هو حركة بلا معنى.
(1)"سنن الدارقطني" 1/ 294.
(2)
في (ص): هشام.
(3)
في (ص): جابر.
(4)
زاد في (م): الطحان.
(5)
و (6)"التلخيص الحبير" 1/ 401.
(7)
في (ص): ابن.
(8)
في النسخ: الهندي.
(9)
في (ص): يرفع.
(10)
في (س، ص، ل): يده.
قال ابن السمعاني: وجوابه أن الاعتراض على السنة بمثل هذا الكلام باطل، وقال (1): إنه زينة الصلاة.
قال ابن عبد البر: ذكر ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله الفهري، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها (2). قال: وعن ابن لهيعة، عن ابن عجلان، عن النعمان بن أبي عياش (3) قال: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي (4)(5).
[752]
(ثنا حسين بن عبد الرحمن) الجرجرائي، روى عنه النسائي وابن ماجه، توفي سنة 253.
قال: (أنا وكيع، عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى) قال البيهقي: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثم اختلف فيه فقيل: عن أخيه عيسى، عن أبيهما، وقيل:(عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) وقيل عن يزيد بن أبي زياد.
وقال عثمان الدارمي: لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد (6).
(عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين
(1) في (م): أنه.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
في (ص، س، ل): عباس.
(4)
أخرجه البخاري في "رفع اليدين"(58).
(5)
"التمهيد" 7/ 83.
(6)
"السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 77.
افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما) بعد (حتى انصرف) (1) أي: من صلاته.
(قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح) كلها.
قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم (2): يرفع إذا كبر للإحرام، ولا يرفع في غيرها، وقال: إن كان (3) الرفع ففي الإحرام. وهو قول الكوفيين، وأبي حنيفة وأصحابه (4) وسائر فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا، قال ابن [خواز بنداد] (5): الذي عليه أصحابنا لا يرفع إلا في تكبيرة (6) الإحرام لا غير (7).
[753]
(ثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد (8) بن سمعان) بفتح السين وكسرها مولى الزُّرقيين، وثق (9). (عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا) (10)، فوق أذنيه مع رأسه، هكذا في رواية ذكرها
(1) قال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": إسناده ضعيف، ورجاله ثقات.
(2)
"المدونة" 1/ 165.
(3)
من (م).
(4)
"المبسوط" للسرخسي 1/ 90.
(5)
في (س، م): جرير بن سداد. في "التمهيد"(9/ 214): خواز بندار، وفي "لسان الميزان" (7871): خواز منداد.
(6)
سقط من (م).
(7)
"التمهيد" 9/ 212 - 213، 214.
(8)
في (ص، س): سعد.
(9)
"الكاشف" 1/ 336.
(10)
أخرجه الترمذي (240)، والنسائي 2/ 124، وأحمد 2/ 434 من طريق ابن أبي ذئب بنحوه.
وقال الترمذي: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. =
ابن عبد البر (1)، ومدًّا منصوب على المصدر الذي للتأكيد، وحذف فعله، تقديره يمدهما مدًّا إلى فوق أذنيه، ويجوز أن يكون منصوبًا على الحال أي رفع يديه في حال كونه مادًّا لهما إلى رأسه، ويجوز أن يكون منصوبًا على أن يكون مصدرًا على المعنى؛ لأن رفع بمعنى مد، كما في قوله تعالى:{وَتَخِرُّ الْجِبَال هَدًّا} (2)؛ لأن تخر بمعنى تهد (3)، [ولفظ رواية ابن حبان: عن سعيد (4) بن سمعان قال: دخل علي [أبو هريرة](5)، فقال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن، ثم تركهن الناس: كان (6) إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله، وكان يكبر كلما ركع ورفع (7) (8). وبوب عليه: باب مد المرء يديه عند إرادته الصلاة] (9).
* * *
= وقال الحاكم في "المستدرك" 1/ 215: إسناده صحيح. وكذا قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(735).
(1)
"التمهيد" 9/ 229.
(2)
مريم: 90.
(3)
في (ص، س، ل): تمد.
(4)
في (ص، س): سعد.
(5)
في (ص، س، ل): أبي هريرة. وفي (م): ابن بريرة. والمثبت من "صحيح ابن حبان".
(6)
سقط من (م).
(7)
في رواية ابن حبان: وسجد.
(8)
"صحيح ابن حبان"(1777).
(9)
تأخرت هذه العبارة في (م) فجاءت بعد قوله: يا غلام الدواة والقرطاس وكتبهما.