المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌150 - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌150 - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

855 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ عُمارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُجْزِئُ صَلاةُ الرَّجُلِ حَتَى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ"(1).

856 -

حَدَّثَنِي القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا أَنَسٌ يَعْنِي ابن عِياضٍ ح، وحَدَّثَنا ابن المثَنَّى، حَدَّثَنِي يحيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ -وهذا لَفْظ ابن المُثَنَّى- حَدَّثنِي سَعِيدُ بْنُ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَما كانَ صَلَّى ثُمَّ جاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وَعَلَيكَ السلامُ ثُمَّ قال: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مِرارٍ فَقال الرَّجُلُ: والَّذِي بَعَثَكَ بِالحقِّ ما أُحْسِنُ غَيْرَ هذا فَعَلِّمْنِي. قال: "إِذا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ثمَّ ارْكعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ راكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتَى تَطْمَئِنَّ جالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّها".

قالَ أَبُو داوُدَ: قال القَعْنَبِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وقال: في آخِرِهِ: "فَإِذا فَعَلْتَ هذا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُكَ وَما انتَقَصْتَ مِنْ هذا شَيئًا فَإِنَّما انتَقَصْتَهُ مِنْ صَلاتِكَ". وقال فِيهِ: "إِذا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبغِ الوُضُوءَ"(2).

(1) رواه الترمذي (265)، والنسائي 2/ 183، وابن ماجه (870)، وأحمد 4/ 119، وابن خزيمة في "صحيحه"(591)، وابن حبان في "صحيحه" (1892). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(801).

(2)

رواه البخاري (757، 793، 6251، 6667)، ومسلم (397).

ص: 642

857 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بنِ خَلَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَجلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قال: فِيهِ فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ لا تَتِمُّ صَلاةٌ لأَحَدٍ مِنَ النّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الوُضُوءَ". يَعْنِي: مَواضِعَهُ: "ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيهِ وَيَقْرَأُ بِما تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ اللُّه أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَى تَطْمَئنَّ مَفاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللُّه لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَى يَسْتَوِيَ قائِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللُّه أَكبَرُ ثمَّ يَسْجُدُ حَتَى تَطْمَئِنَّ مَفاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللُّه أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَى يَسْتَوِيَ قاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللُّه أَكبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَإِذا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ"(1).

858 -

حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا هِشامُ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ والحجّاجُ بْن مِنْهالٍ قالا: حَدَّثَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفاعَةَ بْنِ رافِعٍ بِمَعْناهُ قال فَقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّها لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبغَ الوُضُوءَ كَما أَمَرَهُ اللهَ عز وجل فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الِمرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ ثمَّ يُكَبِّرُ اللهَ عز وجل وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ ما أُذِنَ لَه فِيهِ وَتَيَسَّرَ". فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمّادٍ قال: "ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ". قال هَمَّامٌ: وَرُبَّما قال: "جَبْهَتَهُ مِنَ الأرضِ حَتَى تَطْمَئِنَّ مَفاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ". فَوَصَفَ الصَّلاةَ هَكَذا أَرْبَعَ رَكَعاتٍ حَتَّى فَرَغَ: "لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ"(2).

859 -

حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي ابن عَمْرٍو- عَنْ عَلِيِّ

(1) رواه النسائي 2/ 20، 225، وابن ماجه (460).

وصححه الألباني.

(2)

رواه النسائي 2/ 20، 225، وابن ماجه (460).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(804).

ص: 643

ابْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفاعَةَ بْنِ رافِعٍ بهذِه القِصَّةِ قال:"إِذا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى القِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ وَبِما شاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ وَإذا رَكعْتَ فَضَعْ راحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيكَ وامْدُدْ ظَهْرَكَ". وقال: "إِذا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فَإِذا رَفَعْتَ فاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ اليُسْرَى"(1).

860 -

حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشامٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّاد بْنِ رافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفاعَةَ بْنِ رافِع عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بهذِه القِصَّةِ قال:"إِذا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلاِتِكَ فَكَبِّرِ اللَّه تَعالى ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ عَلَيكَ مِنَ القُرْآنِ". وقال فِيهِ: "فَإِذا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلاةِ فاطْمَئِنَّ وافْتَرِشْ فَخِذَكَ اليُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ إِذا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَى تَفْرُغَ مِنْ صَلاِتكَ"(2).

861 -

حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ مُوسَى الخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ -يَعْنِي: ابن جَعْفَرٍ- أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّاد بْنِ رافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفاعَةَ بْنِ رافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَصَّ هذا الحَدِيثَ قال: فِيهِ: "فَتَوَضَّأْ كما أَمَرَكَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ ثُمَّ كبِّرْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فاقْرَأْ بِهِ وِإلَّا فاحْمَدِ اللَّه وَكبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ". وقال فِيهِ: "وإنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاتِكَ"(3).

862 -

حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الحَكَمِ ح، وحَدَّثَنا قُتَيْبَة، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيِّ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ

(1) رواه أحمد 4/ 340، وابن حبان في "صحيحه"(484).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(805).

(2)

رواه البيهقي 2/ 133 - 134.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(806)، وقال: إسناده حسن.

(3)

رواه الترمذي (302)، وابن خزيمة في "صحيحه"(454).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(807).

ص: 644

الغُرابِ وافْتِراشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ المَكانَ فِي المَسْجِدِ كَما يُوَطِّنُ البَعِيرُ. هذا لَفْظُ قُتَيْبَةَ (1).

863 -

حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ عطَاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ سالِمٍ البَرّادِ قال: أَتَينا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الأنصارِيَّ أَبا مَسْعُودٍ فَقُلْنا لَهُ حَدِّثْنا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقامَ بَيْنَ أَيْدِينا فِي المَسْجِدِ فَكَبَّرَ، فَلَمّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَجافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيءٍ مِنْهُ، ثمَّ قال: سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ، فَقامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الأرْضِ، ثُمَّ جافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيءٍ مِنْهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعاتٍ مِثْلَ هذِه الرَّكْعَةِ فَصَلَّى صَلاتَهُ ثُمَّ قال: هَكذا رَأَيْنا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي (2).

* * *

باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

[855]

(ثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الحوضي (النمري) بفتح النون والميم، قال:(ثنا شعبة، عن سليمان) بن مهران الأعمش (عن عمارة بن عمير) بضم العين فيهما الكوفي وثقوه (عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي.

(عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري (البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ) بضم أوله (صلاة الرجل حتى يقيم ظهره) ولفظ

(1) رواه النسائي 2/ 214، وابن ماجه (1429)، وأحمد 3/ 428، 444، وابن خزيمة (662). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(808).

(2)

رواه النسائي 2/ 187، وأحمد 5/ 274، وابن خزيمة في "صحيحه"(598).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(809).

ص: 645

الترمذي (1): "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني-: صلبه".

(في الركوع والسجود) ثم قال: قال (2) الشافعي (3) وأحمد وإسحاق (4): من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" وكذا رواية ابن حبان (5) والنسائي (6)، قال شارح "المصابيح": أجزأ يجزئ إذا أغنى، يعني: لا تجوز صلاة من لا يستوي (7) ظهره في الركوع والسجود، قال: والمراد منهما الطمأنينة واجبة في الركوع والسجود (8).

[856]

(ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي) قال: (ثنا أنس بن عياض) الليثي من أنفسهم من أهل المدينة أبو ضمرة (9)، يقال: إنه ليس بأخي يزيد بن عياض وليس بينهما قرابة إلا القبيلة.

[ح](وثنا) محمد (بن المثنى) قال: (حدثتي يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

(1)"سنن الترمذي"(265).

(2)

سقط من (م).

(3)

"الأم" 1/ 223.

(4)

"مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (186).

(5)

سبق تخريجه.

(6)

سبق تخريجه.

(7)

في (م): يسوي.

(8)

انظر: "مصابيح الجامع" 9/ 378.

(9)

في (ص، س): حمزة.

ص: 646

(وهذا لفظ ابن المثنى) قال: (حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه) أبي سعيد كيسان المقبري.

(عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل) هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى أحد رواة هذا الحديث؛ روى ابن أبي شيبة (1)، عن عباد بن العوام، عن محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى، عن رفاعة: إن خلادًا دخل المسجد.

وروى أبو موسى في "الذيل" من جهة ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن عبد الله بن خلاد، عن أبيه، عن جده، أنه دخل المسجد، انتهى، وفيه أمران: زيادة عبد الله في نسب علي بن يحيى، وجعل الحديث من رواية خلاد جد علي، وما وقع عند الترمذي: إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته (2). فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد؛ لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك (فصلى) زاد النسائي من رواية داود بن قيس: ركعتين (3)، وفيه إشعار بأنه صلى نفلًا والأقرب أنها تحية المسجد.

وروى ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر (4)، كأنه قال: ولا نشعر بما يعيب فيها.

(ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي أسامة: "فجاء

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(2540)، وليس فيه أن خلادًا دخل المسجد. ومن طريقه رواه ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 583.

(2)

"سنن الترمذي"(302) من حديث رفاعة بن رافع.

(3)

"المجتبى" 3/ 60.

(4)

"مصنف ابن أبي شيبة"(2975).

ص: 647

فسلم" (1). وهي أولى، لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخي.

(فرد رسول الله عليه السلام في هذا رد على ابن المنير حيث قال: إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، قال: ولعله لم يرد عليه تأديبًا فيؤخذ منه التأديب بترك السلام. انتهى. قال ابن حجر: والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره إلا الذي في الأيمان والنذور، وقد ساقه صاحب "العمدة" (2)[بلفظ الباب إلا أنه حذف منه "فرد النبي صلى الله عليه وسلم" فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب "العمدة"](3)(4) رحمه الله تعالى.

(وقال: ارجع فصل) في رواية ابن عجلان: فقال: "أعد صلاتك"(5).

وفيه دليل على وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة، وفيه أن الشروع في النافلة ملزم لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد وغيره وحسن التعليم بغير تعنيف.

(فإنك لم تصل) وفيه أن الصلاة الفاسدة لا تسمى صلاة حتى أنه لو حلف لا يصلي وصلى صلاة باطلة لا يحنث إلا بالصحيحة.

(حتى فعل (6) ذلك ثلاث مرار) المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم استعمال

(1) أخرجه البخاري (6667).

(2)

"عمدة الأحكام"(101).

(3)

من (م).

(4)

"فتح الباري" 2/ 324 - 325.

(5)

أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1787).

(6)

في (ص): يعد.

ص: 648

الثلاث في تعليمه غالبًا، وفيه دليل على تكرار السلام إذا ولى بظهره عن المسلم عليه، وإعادة السلام عليه وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال.

(فقال الرجل: والذي بعثك بالحق) فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وأن قوله: والذي بعثك بالحق، والذي أرسلك بالمعجزات، ونحوهما مما (1) ينعقد به اليمين.

(ما أحسن غير هذا) وفيه الاعتراف بالتقصير والتسليم للعالم والانقياد له.

(علمني) لفظ الصَّحيحين: "فعلمني"(2). وفي رواية يحيى بن علي: "فقال الرجل: فأرني وعلمني. إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال: "أجل" (3).

وفيه دليل على الاعتراف بحكم البشرية في جواز الخطأ عليه.

(قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ) فيه أن القيام إلى الصلاة ليس مقصودًا لذاته، وإنما يقصد للتكبير والقراءة، وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة، وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات، وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ماجهله (4) مرات لاحتمال أن يكون فعله

(1) من (م).

(2)

"صحيح البخاري"(757)، ولفظ مسلم: علمني.

(3)

أخرجه الترمذي (302)، وابن خزيمة في "صحيحه"(545).

(4)

في (ص، س، ل): جعله.

ص: 649

ناسيًا أو غافلًا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ (1).

وقال النووي نحوه وقال: إنما لم يعلمه أولًا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة (2).

وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده (3) لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته (4).

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقًا، بل لابد من انتفاء الموانع، ولاشك أن (5) في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات (6)(7).

وفيه حجة للرد على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنًا، قاله القاضي عياض (8).

قال النووي: وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها (9).

(1) انظر: "فتح الباري" 2/ 328.

(2)

"شرح النووي" 4/ 109.

(3)

في (ص، ر، ل): نزل. وفي (م): برد. والمثبت من "كشف المشكل" لابن الجوزي 1/ 939.

(4)

"كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي 1/ 939.

(5)

من (م).

(6)

في (ص، س، ل): فوت الثواب. والمثبت من (م) و"إحكام الأحكام".

(7)

"إحكام الأحكام" 1/ 170.

(8)

انظر: "فتح الباري" 2/ 328.

(9)

"شرح النووي" 4/ 108.

ص: 650

(ما تيسر من (1) القرآن) لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة، وأما رفاعة ففي رواية إسحاق:"ويقرأ ما تيسر (2) من القرآن مما علمه الله"(3). ومعنى ما تيسر الإتيان بالفاتحة، فإن بيان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين بما لا تجزئ الصلاة إلا به من القرآن حيث (4) يسره كما قال الله تعالى:{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} (5) أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو يحمل على من عجز عن الفاتحة.

(ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) وفي رواية: "حتى تطمئن مفاصله وتسترخي"(6) قال الرافعي: قوله: (حتى تطمئن راكعًا) يشعر بأن الطمأنينة ليست ركنًا مستقلًا بل هيئة تابعة للركن، ومنهم من جعلها أركانًا مستقلة (7). وبه جزم النووي في "التحقيق" واعلم أن الطمأنينة [سكون بعد](8) حركة، فلابد هنا أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه في حال ركوعه، وينفصل هويّه عن ارتفاعه منه.

(ثم ارفع حتى تعتدل) وفي رواية ابن نمير عند ابن ماجه (9): "حتى

(1) في (م): (معك منه).

(2)

زاد في (ص، س): معك.

(3)

أخرجه النسائي 2/ 225.

(4)

في (ص، س): حين.

(5)

القمر: 17.

(6)

سيأتي قريبا برقم (858).

(7)

"الشرح الكبير" للرافعي 3/ 255.

(8)

من (س، ل، م).

(9)

"سنن ابن ماجه"(1060).

ص: 651

تطمئن قائمًا (1)" أخرجه عن ابن أبي شيبة عنه. وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فهو على شرطه، وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن أبي أسامة، وهو في "مستخرج أبي نعيم" (2) من طريقه، وكذا أخرجه السراج، عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري، عن أبي أسامة (3). فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد (4) وابن حبان (5)، وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين في القلب من إيجابها -أي (6): الطمأنينة في الرفع من الركوع- شيء؛ لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، دال على أنه لم يقف على هذِه الطرق الصحيحة، وسيأتي له مزيد عند رواية المصنف: ثم قال: "سمع الله لمن حمده" فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر (7).

(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي (8).

ويأتي فيه كالكلام على قوله: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا".

(1) في (ص): فإنما.

(2)

"المسند المستخرج على صحيح مسلم"(881).

(3)

"حديث السراج"(2526).

(4)

"مسند أحمد" 4/ 340.

(5)

"صحيح ابن حبان"(1787).

(6)

في (م): إلى.

(7)

أخرجه أبو داود (863).

(8)

أخرجه النسائي 2/ 225.

ص: 652

(ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا)، ويأتي فيه الكلام على قوله:"ثم اركع". وفي رواية إسحاق المذكورة: "ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعدًا على مقعدته، ويقيم صلبه"(1)، وفي رواية محمد بن عمرو:"فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى"(2).

(ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) وفي رواية محمد بن عمرو: "ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة".

قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه، وعلى عدم وجوب ما لم يذكر فيه، أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذُكِر، ويتقوى ذلك بكونه ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به، فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة قبل (3)، قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس (4).

لكن يحتاج [إلى جمع](5) طرقه، فمما لم يذكر فيه من الواجبات

(1) السابق.

(2)

أخرجه أحمد 4/ 340، وابن حبان في "صحيحه"(1787).

(3)

ليست في (م).

(4)

"إحكام الأحكام" 1/ 166 - 167.

(5)

تكررت في (م).

ص: 653

المتفق عليها النية والقعود الأخير، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام في آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلومًا عند الرجل (1). انتهى.

وفيه دليل على الإقامة والقعود ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره، ووضع اليمين على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، ونحو ذلك مما لم يذكر في هذا (2) الحديث ليس بواجب.

(قال (عبد الله بن مسلمة (القعنبي) في روايته: (عن سعيد بن أبي سعيد)، عن أبي سعيد (المقبري) بضم الموحدة وفتحها، وسمي بذلك لأنه كان يسكن عند مقبرة فنسب إليها (عن أبي هريرة، وقال في آخره: فإذا فعلت هذا) يعني المذكور (فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا) المذكور (فإنما انتقصته من صلاتك)(3) أي: انتقص (4) من واجباتها، وإذا انتقصته (5) شيئًا من واجباتها ولم يتدراكه عن قرب بطلت صلاته (وقال فيه) أي: في لفظ هذا الحديث من هذِه الطريق: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) يعني: كما أمرك الله تعالى كما سيأتي في

(1)"شرح النووي" 4/ 107.

(2)

سقط من (م).

(3)

أخرجه أبو عوانة من طريق المصنف (1609).

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(802): إسناده صحيح.

(4)

من (م)، وفي غيرها: انتقصه.

(5)

من (م)، وفي غيرها: انتقصت.

ص: 654

الرواية الآتية وإسباغ الوضوء إتمامه.

[857]

(ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال:(ثنا حماد) بن سلمة (عن إسحاق [بن عبد الله] (1) بن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك.

(عن علي بن يحيى بن خلاد) تقدم ما ذكره أبو موسى في "الذيل" من جهة ابن عيينة أنه علي بن يحيى بن عبد الله بن خلاد.

قال ابن حجر: وهذا وهم من الراوي عن ابن عيينة؛ لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه كذلك، لكن بإسقاط عبد الله.

(عن عمه)(2) قال المنذري: المحفوظ في هذا: علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع كما سيأتي (3).

(أن رجلًا) هو خلاد كما تقدم (دخل المسجد) وفي رواية ابن نمير: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس [في ناحية المسجد] (4) "(5)، وللنسائي من رواية إسحاق بن أبي طلحة:"بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله"(6).

(فذكر نحوه) و (قال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه) هذا الضمير هو ضمير الشأن والقصة.

(1) سقط من (م).

(2)

"فتح الباري" 2/ 324.

(3)

"مختصر سنن أبي داود" 1/ 406.

(4)

في (ص): ونحن حوله.

(5)

أخرجه البخاري (6251)، والترمذي (2692)، وابن ماجه (3695) من طريق عبد الله بن نمير.

(6)

"سنن النسائي" 2/ 225.

ص: 655

(لا تتم) بتاءين مثناتين (صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع)(1) منصوب بالعطف.

(الوضوء مواضعه) يشبه أن يكون المراد: فيأتي بالوصائف اللازمة للمتوضئ، ويدل على هذا ما في حديث طهفة (2):"لكم يا بني نهد (3) ودائع الشرك ووضائع الملك"(4). فإن المراد بالوضائع الوصائف التي تلزم المسلمين إخراجها من الصدقة والزكاة.

(ثم يكبر) فيه دليل على وجوب تكبيرة الإحرام.

(ويحمد الله ويثني عليه) يحتمل أن يراد به الفاتحة فإنها تجمع الحمد والثناء، ويدل على أن المراد الفاتحة الأحاديث المصرحة بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويحمل على أن المراد من (5) لم يحسن الفاتحة يحمد الله ويثني عليه، ويدل على هذا التقدير (6) رواية يحيى بن علي:"فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله"(7).

(ويقرأ بما شاء من القرآن) يعني: بعد الفاتحة، وفيه أن السورة لا

(1) في (ص، س): فيسبغ.

(2)

هو طهفة بن أبي زهير النهدي. ترجمته في "الإصابة" 2/ 235.

(3)

في الأصول الخطية: زيد. والمثبت من "معرفة الصحابة".

(4)

أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 3/ 1570 - 1571 (3972).

(5)

في (م): و.

(6)

في (م): التقرير.

(7)

سيأتي برقم (861)، ورواه أيضًا الترمذي (302)، والنسائي في "الكبرى"(1631).

وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(807): إسناده صحيح.

ص: 656

تتعين ولا المفصل (ثم يقول: الله أكبر) للركوع (1) ويمده، كما تقدم (ثم يركع حتى تطمئن مفاصله) قال ابن النحاس: وزن (2) اطمأن افلعل مقلوب من افعلل (3)؛ لأن سيبويه ذكر مطمئنًا في باب تحقير ما فيه قلب فقال: إنما هو من طأمنت (4) ولكنهم أخروا الهمزة (5) والطمأنينة هي السكون (6)[(ثم يقول: سمع الله لمن حمده) أي: قبل حمد من حمده، كما في قولهم سمع القاضي البينة أي قبلها (حتى يستوي قائمًا](7) ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله) أي: تسكن عن الحركة.

(ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي) أي: يستقر (قاعدًا)(8) ويقال: استوى المكان: اعتدل، وسويته: عدلته.

(ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجد حتى تطمئن) ويجوز تطبئن بإبدال الميم باء (مفاصله) من حركة الهوي (ثم يرفع رأسه فيكبر) وهكذا في كل ركعة (فإذا فعل ذلك) كله (فقد تمت صلاته) وإلا فلا.

[858]

(ثنا الحسن بن علي) الهذلي الحلواني الخلال الحافظ شيخ الشيخين، قال:(ثنا هشام بن عبد الملك) أبو الوليد الطيالسي مولى باهلة

(1) في النسخ: للسجود. وهو سهو.

(2)

في (م): وإن.

(3)

في (م): افعليل.

(4)

في (ل، ع): طمأنين. والمثبت الموافق لما في "كتاب سيبويه".

(5)

"الكتاب" 3/ 467.

(6)

في (م): السكوت.

(7)

من (م).

(8)

زاد في (م): فيضجعه.

ص: 657

البصري (والحجاج بن منهال) الأنماطي البصري.

(قالا: ثنا همام) بن منبه، قال:(ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) تقدم (عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه) يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم.

(عن عمه رفاعة بن رافع) بن مالك الزرقي البدري (بمعناه) أي: بمعنى ما تقدم.

و(قال) فيه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ) بضم أوله.

(الوضوء كما أمر (1) الله) تعالى، احتج بهذِه الرواية الحنفية على عدم وجوب النية، وقالوا: إن الله تعالى أمر بغسل هذِه الأعضاء الأربعة فلا تجب سواها، ومن شرط النية على هذِه الأربعة فيكون زيادة على النص الوارد في الكتاب والسنة، والزيادة على الكتاب نسخ لأنه يتضمن تغيير (2) حكمه وبيان التغيير (3) في مسألتنا أن نص الآية اقتضى إطلاق الصلاة عند غسل الأعضاء الأربعة فإن تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء الأربعة وصلوا، وعند شرط النية يتغير (4) هذا الحكم؛ لأنه لا تطلق له الصلاة ما لم ينو وهو أمر وراء ما ورد به النص فيكون إتيانه [تغييرًا للحكم](5).

(1) في (م): أمرنا.

(2)

في (م): تعيين.

(3)

في (م): التغيين.

(4)

في (م): يتعين.

(5)

في (م): تعيين الحكم.

ص: 658

وأجاب الشافعية بأن اشتراط النية يثبت (1) عندنا بالسثة الصحيحة، ومثل هذا لا يعد نسخًا، ولا يجوز اعتقاد النسخ فيه أصلًا، ومن اعتقد الثسخ في مثل هذا لم يعرف النسخ.

(فيغسل) بالنصب (وجهه، ويديه إلى المرفقين) بكسر الميم وفتح الفاء، وإنما لم يجمع المرفقان هنا كما في الآية، لأن التثنية هنا في مقابلة تثنية (2) اليدين والجمع في الآية في مقابلة جمع الأيدي، لأن العرب (3) إذا قابلت جمعًا بجمع حملت كل مفرد من هذا على كل مفرد من هذا، كقوله تعالى:{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (4)، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (5)، أي: وليأخذ كل واحد سلاحه، ولا ينكح كل واحد ما نكح أبوه من النساء.

(وبمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين) فيه ما تقدم في المرفقين، ولم يقل هنا: إلى الكعاب (6) اعتبارًا بمفرد الرجل، ففي كل رجل كعبان.

(ثم يكبر الله وبحمده) رواية النسائي (7) بزيادة: "وبمجده"(8).

(ثم يقرأ من القرآن ما أذن الله تعالى له فيه وتيسر) وفي رواية إسحاق

(1) في (ص): تكن.

(2)

في (ص): سنة.

(3)

في (ص): القرب.

(4)

النساء: 102.

(5)

النساء: 22.

(6)

في (ص): الكعبان. وفي (س): الكعبين.

(7)

"سنن النسائي" 2/ 225.

(8)

في (ص، س، ل): يحمده.

ص: 659

المذكورة: "ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله تعالى"(1). وهذا متمسك أبي حنيفة، فإنه يأخذ بعمومه، وجوابه أن ما تيسر هو الفاتحة؛ لأن الله تعالى قد يسرها على ألسنة الناس صغارهم وكبارهم، ويؤيد هذا التقدير قوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"(2)(فذكر نحو حديث حماد) بن سلمة (وقال) فيه (ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه) من الأرض (قال همام) بن يحيى (وربما قال) يمكن (جبهته من الأرض) فيه دليل على وجوب وضع الجبهة على الأرض والاقتصار على الجبهة يدل على أن الأنف لا يجب وضعه على الأرض بل يستحب (حتى تطمئن مفاصله وتسترخي) على الأرض.

(ثم يكبر فيستوي قاعدًا على [مقعده) ولفظ النسائي: "مقعدته" بزيادة التاء] (3) يحتمل أن يكون على بمعنى [الباء كقوله: اركب](4) علي اسم أي: باسم الله، ويكون [تقدير الحديث](5) فيستوي قاعدًا بمقعده (6) على رجله اليسرى أو الأرض.

(ويقيم صلبه) منتصبًا (فوصف الصلاة) كلها (هكذا أربع ركعات) بفتح الكاف (لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك) ولفظ النسائي:

(1)"سنن النسائي" 2/ 225.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (ص، ل): التاء بقوله: ازلت.

(5)

في (ص): تقديم، وفي (ل): تقدير.

(6)

في (م): بمقعدته.

ص: 660

"فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته".

[859]

(ثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (عن خالد) بن عبد الله الطحان المزني الواسطي.

(عن محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد) تقدم (عن رفاعة بن رافع) الزرقي البدري (بهذِه القصة) المذكورة (فقال: إذا قمت إلى الصلاة فتوجهت) بوجهك (إلى القبلة) فيه دليل على اشتراط استقبال القبلة (فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك) تثنية راحة، وهي الكف جمعها راح بغير تاء (على ركبتيك) هكذا فعل عمر وعلي وابن عمر وجماعة من التابعين، وبه (1) يقول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وفيه رد على من قال بالتطبيق -وهم جماعة من السلف- وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع.

(وأمدد ظهرك) أي: سَوِّهِ (2) بحيث (3) لا ترفع رأسك ولا تنكسه، وروى البزار عن وائل بن حجر في حديث طويل قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم ركع فجعل يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه وأمهل في الركوع حتى اعتدل وصار صلبه لو وضع عليه قدح من الماء ما انكفأ (4).

(1) سقط من (م).

(2)

في النسخ الخطية: سويه. والمثبت الجادة.

(3)

في (ص): بحقب.

(4)

"مسند البزار"(4488).

ص: 661

(وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك) اللام للتعليل أي: لأجل سجودك كقوله تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8)} (1)، ويحتمل أن تكون بمعنى في كقوله تعالى:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (2)، وقال تعالى:{يَقُولُ يَاليْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} (3)، وقيل: للتعليل، أي: لأجل حياتي، والتقدير: فمكن جبهتك بالأرض في حال سجودك، وفي رواية البزار المتقدمة: ثم أثبت جبهته (4) في الأرض حتى إني أرى (5) أنفه في الأرض.

(فإذا رفعت) رأسك (فاقعد على فخذك) وروى الطبراني في "الكبير": كان إذا جلس في آخر صلاته اعتمد على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بإصبعه إذا دعا (6). والمراد بالفخذ هنا الرّجل؛ لرواية أبي حميد في "الصحيح" أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته (7). كما تقدم.

[850]

(ثنا مؤمل بن هشام) اليشكري البصري شيخ البخاري، قال (ثنا إسماعيل) بن إبراهيم ابن علية (عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي" قال:(حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه)

(1) العاديات: 8.

(2)

الأنبياء: 47.

(3)

الفجر: 24.

(4)

في (ص، س): جبهتك.

(5)

سقط من (ص).

(6)

"المعجم الكبير" للطبراني 20/ 74 (139).

(7)

سبق تخريجه.

ص: 662

يحيى بن خلاد الزرقي.

(عن عمه رفاعة بن رافع) بن مالك الزرقي البدري (عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذِه القصة)(1) المذكورة (قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن) احتج به أبو حنيفة على أن الفاتحة لا تتعين بل يقرأ ما شاء من القرآن (2) ولو آية غيرها.

(وقال فيه: فإذا جلست في وسط) بفتح السين قال في "النهاية": يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين (3) وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح، وقيل: ما كان يصلح فيه بين (4) فهو بالسكون، وما لا يصلح فيه بين (5) فهو بالفتح (6)(7).

(الصلاة) يعني: التشهد الأول في الصلاة الرباعية، وللحق به في الصلاة الثلاثية (8) وهي المغرب.

(فاطمئن) قد يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن يعني: يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن من الحركة.

(وافترش (9) فخذك اليسرى) أي: ألقها على الأرض وابسطها

(1) في (م): القضية.

(2)

"المبسوط" للسرخسي 1/ 102.

(3)

في (ص): الناس.

(4)

في (ص): نبت.

(5)

في (ص): نبت.

(6)

في (س، ل، م): بالسكون.

(7)

"النهاية": وسط.

(8)

في (ص، ل): الثلاثة.

(9)

في (ص، س): تفترش.

ص: 663

كالفراش للجلوس عليها، والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي وأحمد لكن أحمد يقول: يفترش في التشهد الثاني كالأول (1) والشافعي يتورك في الثاني، ومالك يتورك فيهما لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركًا (2).

(ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل) منصوب بفعل محذوف أي (3): فافعل مثل (ذلك) ومن حذف فعل الأمر قوله تعالى: {انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ} (4)[أي: وائتوا خيرًا لكم](5) وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} (6) أي: واعتقدوا الإيمان من قبل هجرتهم (حتى تفرغ من صلاتك كلها).

[861]

(ثنا عباد بن موسى الختلي) بضم الخاء المعجمة و [تشديد التاء](7) المثناة فوق بالفتح، وكذا ابنه إسحاق بن عباد سكن عباد بغداد، وكان من الأتقياء، قال (ثنا إسماعيل بن جعفر) المدني، قال:(أخبرني يحيى (8) بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه) علي بن يحيى (عن جده) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الزرقي

(1)"المغني" 2/ 225.

(2)

رواه أحمد 1/ 459.

(3)

سقط من (م).

(4)

النساء: 171.

(5)

من (س، ل، م).

(6)

الحشر: 9.

(7)

في (م): بشد.

(8)

في (ص): علي.

ص: 664

(عن) عمه (رفاعة بن رافع) الزرقي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَصَّ هذا الحديث) المذكور (وقال فيه: فتوضأ كما أمرك الله تعالى) فيه ما تقدم (ثم تشهد) أي: ائت بالشهادتين عقب الوضوء فيه الأمر بالتشهد المأثور في الأحاديث المشهورة [التي تقدمت](1).

(فأقم) فيه الأمر بإقامة الصلاة المشروعة (2).

(ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به) يعم الفاتحة وغيرها كما تقول الحنفية، والشافعية يخصونه بالفاتحة، فإن لم يحسنها فغيرها من القرآن (وإلا) فإن لم يكن معك شيء من القرآن.

(فاحمد) بفتح الميم (الله تعالى وكبره وهلله) أي: وسبحه كما في الحديث الذي رواه ابن أبي أوفى في الرجل الذي قال: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا قال: "قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله"(3)(وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئًا، انتقصت من صلاتك).

[862]

(ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي) مولى باهلة البصري قال: (ثنا الليث) بن سعد.

(عن يزيد (4) بن أبي حبيب) الأزدي عالم أهل مصر (5).

(1) سقط من (س، ل، م).

(2)

في (ص، ل): المشروعية.

(3)

سبق برقم (832)، والنسائي 2/ 143، وأحمد 4/ 353، وابن خزيمة في "صحيحه"(544).

(4)

في (م): قلد.

(5)

من (م)، وفي غيرها: البصرة.

ص: 665

(عن جعفر بن)[عبد الله بن](1)(الحكم ح (2) وثنا قتيبة) بن سعيد أبو رجاء البلخي (ثنا الليث) بن سعد (عن جعفر بن عبد الله) بن الحكم (الأنصاري) الأوسي.

(عن تميم بن محمود) قال البخاري: في حديثه نظر (3).

(عن عبد الرحمن بن شبل) بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي، أحد علماء الصحابة نزل حمص ومات في إمارة معاوية، له في الكتب الستة ثلاثة أحاديث.

(قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة) بفتح النون (الغراب) المراد به كما قال ابن الأثير: ترك الطمأنينة وتخفيف السجود، وأنه لا يمكث (4) فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل منها كالجيفة، فتراه يتابع في النقر منها من غير تلبث، وفي حديث أبي ذر: فلما فرغوا (5) جعل ينقر من طعامهم أي يأخذ منه بإصبعه مسرعًا (6).

(وافتراش السبع) هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود كما يقعد الكلب في بعض حالاته، كذا (7) غيره من السباع كالذئب وغيره (وأن يوطن الرجل) بكسر الطاء المشددة.

(1) سقط من (م).

(2)

من (س، م).

(3)

"التاريخ الكبير" 2/ 154.

(4)

في (ص، س): يمكن.

(5)

في (ص): فرغ.

(6)

"النهاية لما: (نقر).

(7)

في (م): كذلك.

ص: 666

(المكان في المسجد) قال ابن الأثير: معناه أن يألف الرجل مكانًا معلومًا في المسجد يصلي فيه ويختص به (كما يوطن) بكسر الطاء (البعير) المبرك الدمث الذي [قد أوطنه](1)، واتخذه مناخًا له، فلا يأوي من عطن إلا إلى ذلك المبرك، وقيل: معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه، يقال: أوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها، أي: اتخذتها وطنًا ومحلًا، قال: ومنه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان المساجد، أي: اتخاذها وطنًا وفي صفته صلى الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ لنفسه مجلسًا يعرف به، والموطن مفعل (2) منه (3)(هذا لفظ قتيبة) بن سعيد.

[863]

(ثنا زهير بن حرب) أبو خيثمة النسائي الحافظ الورع (4) شيخ الشيخين، قال:(ثنا جرير) بن حازم الأزدي العتكي رأى جنازة أبي الطفيل (عن عطاء بن السائب، عن سالم البراد) بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء الكوفي، ثقة صالح [أبو عبد الله البراد كان من خيار المسلمين، قيل له: البراد لأنه كان يبرد الماء في الكيزان والجرار، وفي الرواة البراد نسبة إلى بيع البارود](5).

(قال: أتينا عقبة بن عمرو) بن ثعلبة (الأنصاري) المشهور بكنيته أعني (أبا مسعود) البدري؛ لأنه كان يسكن بدرًا ولم يشهد بدرًا وشهد أحدًا وما

(1) في (ص): وطنه.

(2)

في (ص): يفعل.

(3)

رواه الخطابي في "غريب الحديث" 2/ 283.

(4)

سقط من (س، ل، م).

(5)

سقط من (م).

ص: 667

بعدها وذكره البخاري في البدريين (1)(فقلنا له: حدثنا عن صلاة (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في مسجد فكبر) للإحرام (فلما ركع وضع يديه على ركبتيه) وألقم راحتيه ركبتيه (وجعل أصابعه أسفل من ذلك) أي: أسفل من ركبتيه، وجافى بين مرفقيه، أي: باعدهما عن جنبيه، وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء (3) حتى يستقر كل مفصل منه عن الحركة، وهذا حد الطمأنينة.

(ثم قال: سمع الله لمن حمده) أي: أجاب حَمْدَ من حمده (فقام حتى استقر كل شيء منه) أي: من أعضائه (ثم كبر وسجد فوضع كفيه على الأرض، ثم جافى مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضًا) فيه وجوب الطمأنينة في الركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه (ثم صلى أربع ركعات مثل هذِه الركعة فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي) فيه التعليم بالفعل؛ لأنه أبلغ من التعليم بالقول، وذكر الدليل مع ذلك وهو رؤية (4) النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

* * *

(1)"صحيح البخاري" بعد حديث (4027).

(2)

من (س، م).

(3)

في (م): المشي.

(4)

في (م): رؤيته.

ص: 668