المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌119 - باب افتتاح الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌119 - باب افتتاح الصلاة

‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

721 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأنبارِيّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلٍ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: أَتَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الشِّتاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيهمْ فِي ثِيابِهِمْ فِي الصَّلاةِ (1).

730 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ الضَّحّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ح، وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحيَى -وهذا حَدِيثُ أَحْمَدَ قال: - أَخْبَرَنا عَبْدُ الحمِيدِ -يَعْنِي: ابنَ جَعْفَرٍ- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عطَاءٍ قال: سَمِعْتُ أَبا حُمَيْدٍ السّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهمْ أَبُو قَتادَةَ قال أَبُو حُمَيْدٍ: أَنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالوا: فَلِمَ؟ فَواللهِ ما كُنْتَ بِأكثَرِنا لَهُ تَبعًا وَلا أَقْدَمِنا لَهُ صُحْبَةً. قال: بَلَى. قالوا: فاعْرِضْ. قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا قامَ إِلَى الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِي بِهِما مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عظمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثمَّ يَقْرَأ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ راحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". ثُمَّ يَرفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقولُ: "اللهُ أَكْبَرُ". ثُمَّ يهوِي إِلَى الأرْضِ فَيُجافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثمَّ يَرفَع رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ اليُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْها وَيَفْتَحُ أَصابعَ رِجْلَيْهِ إِذا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أكبر". ويرفَعُ رَأْسَهُ ويثْنِي رِجْلَهُ اليُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْها حَتَّى يَرجِعَ كُلُّ عظمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كبَّر وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مَنْكِبَيْهِ كَما كَبر عِنْدَ افْتِتاحِ الصَّلاةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلاتِهِ، حَتَّى إِذا كانَتِ السَّجْدَةُ التِي فِيها

(1) رواه أحمد 4/ 316، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2/ 338 (2965)، والبغوي في "شرح السنة" 3/ 29 (565).

وصححه الألباني (719).

ص: 310

التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأيسَرِ. قالوا: صَدَقْتَ، هَكَذا كانَ يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم (1).

731 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي ابنَ أَبي حَبِيبٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو العامِرِيِّ قال: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحابِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَذاكَروا صَلاةَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقال أَبو حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ هذا الحَدِيثِ وقال: فَإذا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلا صافِحٍ بِخَدِّهِ، وقال: فَإذا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى فَإذا كانَ فِي الرّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ اليُسْرَى إِلَى الأرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ ناحِيَةٍ واحِدَةٍ (2).

732 -

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ إِبْراهِيمَ الِمصْرِيُّ، حَدَّثَنا ابنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ نَحْوَ هذا قال: فَإذا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قابِضِهِما واسْتَقْبَلَ بِأَطْرافِ أَصابِعِهِ القِبْلَةَ (3).

733 -

حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَبُو خَيثَمَةَ، حَدَّثَنا الحَسَن بْنُ الحرِّ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطَاءٍ أَحَدِ بَنِي مالِكٍ، عَنْ عَبَّاسٍ - أَوْ عَيَّاشِ- بْنِ سَهْلٍ السّاعِدِيِّ أنَّهُ كانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكانَ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي المجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيدٍ، بهذا الخبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ، قال فِيهِ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ -يَعْنِي مِنَ

(1) رواه الترمذي (304)، وابن ماجه (862)، وأحمد 5/ 424.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وصححه الألباني (720).

(2)

رواه البخاري (828).

(3)

انظر ما قبله.

ص: 311

الرُّكُوعِ- فَقال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ". وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قال: "اللهُ أكبر". فَسَجَدَ فانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ ساجِدٌ ثُمَّ كَبَّر فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأخرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّر فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ، ثُمَّ ساقَ الحَدِيثَ: قال: ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذا هُوَ أَرادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيامِ قامَ بِتَكْبِيَرةٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأخرَيَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ (1).

734 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الملِكُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ، حَدَّثَنِي عَبّاسُ بْنُ سَهْلٍ قال: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أسَيْدٍ وَسَهْلُ بْن سَعْدٍ وَمُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ فَذَكرُوا صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال أَبُو حُمَيْدٍ: أَنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ بَعْضَ هذا، قال: ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قابِضٌ عَلَيْهِما وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجافَى، عَنْ جَنْبَيْهِ قال: ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ فافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى وَأَشارَ بِأُصْبُعِهِ (2).

قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا الحَدِيثَ عُتْبَةُ بْنُ أَبي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ العَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَم يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ، وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ فلَيْحٍ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الحرِّ نَحْوَ جِلْسَةِ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَعُتْبَةَ.

735 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي عُتْبَة، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

(1) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 260 (1545)، وابن حبان 5/ 180 (1866)، والبيهقي 2/ 101، 118.

وضعفه الألباني (171).

(2)

رواه الترمذي (259، 269، 293)، وابن ماجه (863)، وابن حبان 5/ 188 (1871).

وصححه الألباني (723).

ص: 312

عِيسَى، عَنِ العَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ السّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ بهذا الحَدِيثِ قال: وإذا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ (1).

قال أَبو داودَ: رَواهُ ابن المبارَكِ، أَخْبَرَنا فلَيْحٍ، سَمِعْتُ عَبّاسَ بْنَ سَهْلٍ يحدِّث فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِيهِ أُراهُ ذَكَرَ عِيسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ أنَّه سَمِعَهُ مِنْ عَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ قال حَضَرْتُ أَبا حُمَيْدٍ السّاعِدِيَّ، بهذا الحَدِيثِ.

736 -

حَدَّثَنا محَمَّد بْن مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا حَجّاج بْن مِنْهالٍ، حَدَّثَنا هَمّامُ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن جحادَةَ، عَنْ عَبْدِ الجبّارِ بْنِ وِائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هذا الحَدِيثِ قال: فَلَمّا سَجَدَ وَقَعَتا رُكْبَتاهُ إِلَى الأرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفّاهُ قال: فَلَمّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَة بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجافَى عَنْ إِبْطَيْهِ.

قال حَجّاجٌ: وقال هَمّامٌ: حَدَّثَنا شَقِيقٌ حَدَّثَنِي عاصِم بْن كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمِثْلِ هذا وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِما وَأكبَرُ عِلْمِي أنَّه حَدِيث محَمَّدِ بْنِ جحادَةَ، وَإذا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكبَتَيْهِ واعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ (2).

737 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ داوُدَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ الجَبّارِ بْنِ وائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: رأيْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ إِبْهامَيْهِ فِي الصَّلاةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ (3).

738 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْن شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يحيَى بْنِ أَيوبَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ

(1) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 260 (1548)، والبيهقي 2/ 115.

وضعفه الألباني (119).

(2)

رواه الطبراني 22/ 27 (60)، والبيهقي 2/ 98.

وضعفه الألباني (121).

(3)

رواه أحمد 4/ 316، والنسائي في "الكبرى" 1/ 308 (956).

وضعفه الألباني (123).

ص: 313

ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإذا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإذا رَفَعَ لِلسُّجودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (1).

739 -

حَدَّثَنا قتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ مَيْمُونِ المكِّيِّ أنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فانْطَلَقْتُ إِلَى ابن عَبّاسٍ فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ ابن الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيها فَوَصَفْتُ لَهُ هذِه الإِشارَةَ فَقال: إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاةِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاقْتَدِ بِصَلاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (2).

740 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبانَ -الْمَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرِ -يَعْنِي: السَّعْدِيَّ- قال صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طاوُسِ فِي مَسْجِدِ الحنَيْفِ فَكانَ إِذا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأوُلَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْها رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خالِدٍ، فَقال لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خالِدٍ: تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ! فَقال ابن طاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وقال أَبي: رَأَيْتُ ابن عَبّاسٍ يَصْنَعُهُ وَلا أَعْلَمُ إلا أنَّهُ قال: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ (3).

741 -

حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عليٍّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الأعلَى، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ كانَ إِذا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كبَّر وَرَفَعَ يَدَيْهِ وإِذا رَكَعَ وإِذا قال سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ وَإذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَع ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).

(1) رواه أحمد 2/ 132، وابن خزيمة 1/ 344 (694). وضعفه الألباني (124).

(2)

رواه أحمد 1/ 255، والطبراني 1/ 133 (11273). وصححه الألباني (724).

(3)

رواه النسائي في "الكبرى" 1/ 368 (736)، وأبو يعلى 5/ 95 (2704).

وصححه الألباني (725).

(4)

رواه البخاري (739)، ومسلم (390).

ص: 314

قال أَبُو داوُدَ: الصَّحِيح قَوْلُ ابن عُمَرَ وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ.

قال أَبُو داوُدَ: رَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَأَسْنَدَهُ، وَرَواهُ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَوْقَفَهُ عَلَى ابن عُمَرَ وقال فِيهِ: وإذا قامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ يَرفَعُهُما إِلَى ثَدْيَيْهِ. وهذا هُوَ الصَّحِيحُ.

قال أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمالِك وَأَيوبُ وابْنُ جُريجٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْن سَلَمَةَ وَحْدَهُ، عَنْ أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيوبُ وَمالِكٌ الرَّفْعَ إِذا قامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ قال ابن جُرَيْجٍ فِيهِ: قُلْتُ لِنافِعٍ: أكَانَ ابن عُمَرَ يَجعَلُ الأولَى أَرْفَعَهُنَّ؟ قال: لا، سَواءً. قُلْتُ: أَشِر لِي. فَأَشارَ إِلَى الثّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.

742 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كانَ إِذا ابْتَدَأَ الصَّلاةَ يَرفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُما دُونَ ذَلِكَ (1).

قال أَبُو داوُدَ: لَمْ يَذْكُر رَفْعَهُما دُونَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرَ مالِكٍ فِيما أَعْلَمُ.

* * *

باب افتتاح الصلاة

[729]

(ثنا محمد بن سليمان الأنباري) قال: (ثنا وكيع، عن شريك) ابن عبد الله النخعي (2)(عن عاصم بن كليب، عن علقمة بن وائل) هذا هو الصواب كما تقدم لا وائل بن علقمة.

(عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء) أي: في زمان فيه برد شديد، كما تقدم.

(فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم) أي: في (3) برانسهم

(1)"الموطأ" 1/ 79. وصححه الألباني (727).

(2)

من (م).

(3)

سقط من (س، ل).

ص: 315

وأكسيتهم (في الصلاة) أي إلى صدورهم، كما في الحديث قبله، جمعًا بين الأحاديث فيه دليل على جواز الاقتصار في رفع اليدين إلى صدورهم ودون ذلك وفوقه، إذا لم يتمكنوا من رفعها (1) إلى الأذنين؟ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(2) وفيه: جواز رفع اليدين في الكمين؛ لبرد ونحوه.

[730]

(ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا أبو عاصم الضحاك)[النبيل (ابن (3) مخلد) بن الضحاك](4) الشيباني (5)(ح وثنا مسدد) قال: (ثنا يحيى) القطان (وهذا حديث أحمد، قال: أنا عبد الحميد بن جعفر)(6) ابن عبد الله الأنصاري، أخرج له مسلم (7).

قال (أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء) بن عباس، القرشي العامري، كانوا يتحدثون في المدينة في حياته أن الخلافة تفضي إليه؛ لهيبته ومروءته وعقله وكماله.

(قال: سمعت أبا حميد) عبد الرحمن بن سعد (الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة) الحارث، ومنهم محمد بن سلمة وأبو أسيد وسهل بن سعد (قال أبو حميد) للعشرة من الصحابة (أنا

(1) في (م): رفعهما.

(2)

رواه البخاري (7288)، ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة.

(3)

في (ص، ل، م): عن أبيه. والمثبت من مطبوعة "سنن أبي داود".

(4)

ليست في (س).

(5)

في (ص، ل): البناني. وفي (م): السفياني.

(6)

في (ص): جد أحمد بن معبد. وبياض في (ل).

(7)

"صحيح مسلم"(533).

ص: 316

أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه: مدح الإنسان نفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع، كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة (1) في قلوب الكفار (قالوا: فلم؟ ) ويجوز: فلمه بزيادة الهاء (2)، هاء السكت، كقراءة البزي في السبعة (فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا) بكسر الميم (له صحبة) فيه تقديم الراوي وترجيح تحديثه لطول صحبته، كما قدموا حديث عائشة وأبي هريرة على غيرهما بطول صحبتهما (قال: بلى. قالوا) له (فاعرض) بوصل الهمزة وكسر الراء من قولهم عرضت (3) الكتاب عرضًا: قرأته عن ظهر قلب، ويحتمل أن يكون من قولهم: عرضت الشيء عرضًا، من باب: ضرب، أي: أظهرته وأبرزته (4).

(قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر) بكسر القاف، أي: يستقر (كل عظم في موضعه) أي: عند التكبير (معتدلًا) منصوب على الحال من ضمير يكبر، أي: يكبر في حال اعتداله قائمًا، ورواية الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه (5)(ثم يقرأ) ما تيسر له.

(1) في (ص، س، ل): الوهم.

(2)

ليست في (س).

(3)

في (ص، س): عرض.

(4)

في (ص، س، م): أنذرته. والمثبت من (ل).

(5)

"سنن الترمذي"(304).

ص: 317

(ثم يكبر فيرفع يديه) للركوع (حتى يحاذي بهما منكبيه) تقدم (ثم يركع، ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل) يوضحه رواية الترمذي (1) ولفظه: فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل.

(فلا يصب) بفتح أوله وضم الصاد وتشديد الباء الموحدة، قال ابن الأثير: أي: لم يمله إلى أسفل (2)، والصب قلب الماء من فوق إلى أسفل، قال الأزهري (3): الصواب يصوب (4) بزيادة الواو المشددة المكسورة كما في رواية الترمذي: فلم يصوب رأسه.

قال النووي: وهو (5) بضم الياء، وفتح الصاد وبالباء الموحدة، أي لم يبالغ في خفضه، وتنكيسه (6).

ولفظ ابن ماجه (7): لا ينصب. وقال ابن الأثير في "النهاية": وفي حديث الصلاة في باب النون والصاد لا ينصب رأسه ولا يقنعه أي لا يرفعه كذا في "سنن أبي داود" قال: والمشهور لا يصبي (8). أي بضم الياء وإسكان الصاد وتخفيف الباء الموحدة. وقال بعضهم: إنما هو

(1)"سنن الترمذي"(304).

(2)

"النهاية في غريب الحديث"(صبب).

(3)

انظر: "لسان العرب"(صبا).

(4)

في (س، ل): مصوب.

(5)

في (ص): يصب. وفي (س): يقر. والمثبت من (م، س)، و"المجموع".

(6)

"المجموع" 3/ 407 - 408

(7)

"سنن ابن ماجه"(1061) ولفظه: لا يصب.

(8)

"النهاية في غريب الحديث"(نصب).

ص: 318

يصبئ بهمز آخره، من صبأ من دين إلى دين، إذا خرج من دين إلى آخر.

(ولا يقنع) بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون، أي: لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره، يقال: أقنع رأسه يقنعه إقناعًا، ومنه قوله تعالى:{مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ} (1) وذلك أن ينصب رأسه، ولا يلتفت يمينًا ولا (2) شمالًا، ويجعل طرفه موازيًا لما بين يديه، ومنه حديث الدعاء:"وتقنع يديك"(3). أي: ترفعهما، وقد استدل به على أكمل الركوع في الهيئة، وهو أن ينحني بحيث يستوي (4) ظهره وعنقه ويمدهما كالصفحة، فإن خفض رأسه أو رفعه كره ذلك.

وظاهر قول النووي في سجود السهو من "المنهاج": والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه (5). يقتضي أن الخفض بغير مبالغة مكروه، وهو خلاف نص (6) الشافعي في "الأم" فإنه قال (7): ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض [عنقه عن ظهره](8) ولا يرفعه، ويجتهد أن يكون مستويًا،

(1) إبراهيم: 43.

(2)

من (م).

(3)

أخرجه أحمد 1/ 211، والترمذي (385)، والنسائي في "الكبرى"(528) من حديث الفضل بن العباس.

وقال الألباني في "ضعيف سنن الترمذي"(279): ضعيف.

(4)

في (م): يسوى.

(5)

"منهاج الطالبين وعمدة المتقين" ص 109 باب: شروط الصلاة.

(6)

سقط من (م).

(7)

"الأم" 1/ 219.

(8)

في النسخ: عنقه عن ظهره، والمثبت من "الأم".

ص: 319

فإن رفع رأسه عن ظهره، أو ظهره عن رأسه، أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب، كرهته (1)، ولا إعادة عليه (2).

(ثم يرفع رأسه) من الركوع (فيقول: سمع الله لمن حمده) تقدم معناه، (ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلًا) زاد ابن ماجه: حتى يقر كل عظم إلى موضعه (3).

(ثم يقول: الله أكبر) فيه حجة للشافعي والأصحاب (4) أنه يستحب للإمام والمأموم والمنفرد أن يجمع بين قوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وهذا لا خلاف فيه عندنا، سواء رضي المأمومون بهذا أم لا، خلافًا لأبي حنيفة (5) فإنه قال (6): لا يجمع بينهما. كما سيأتي.

(ثم يهوي) كيضرب، هُويًّا، بضم الهاء وفتحها، إذا سقط من علو إلى سفل (إلى الأرض) ساجدًا (فيجافي) بغير همز، أي: يباعد (يديه عن جنبيه) ومنه الحديث الآخر: "إذا سجدت فتجاف"(7)، وهو من الجفاء، وهو البعد عن الشيء. يقال: جفا إذا بعد عنه وأجفاه إذا

(1) في (ص، م): كرهه. والمثبت من (س، ل).

(2)

"الأم" 1/ 219.

(3)

"سنن ابن ماجه"(1061).

(4)

"الأم" 1/ 220.

(5)

"المبسوط" 1/ 106.

(6)

سقط من (م).

(7)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3158) من حديث مجاهد مقطوعًا. وقوله: إذا سجدت فتجاف. أي: لا تضغط برأسك إلى الأرض لكي لا يؤثر الحصى في جبينك.

ص: 320

أبعده، ومنه الحديث في القرآن:"ولا تجفوا عنه"(1) أي: تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته، ولفظ رواية الترمذي: ثم جافى عن إبطيه (2). وسيأتي بقية الكلام في الاستدلال به (ثم يرفع رأسه) من السجود (ويثني) بفتح أوله، أي: يعطف (رجله اليسرى فيقعد عليها) أي: مفترشًا، كما تقدم ويكون جلوسه على كعب يسراه، وينصب يمناه كما تقدم (ويفتخ) بفتح أوله والخاء المعجمة آخره (أصابع) قال النووي (3): أي يلينهما ويثنيهما إلى القبلة. قال ابن الأثير: الفتخ بالخاء المعجمة: اللين والاسترخاء، وفتخ أصابعه إذا أرخاها وثناها معطوفة، وقيل: هو أن ينصب أصابعه ويغمز موضع المفاصل منها إلى [باطن الراحة من اليد، وفي الرجل إلى](4) ما يلي وجه القدم (5).

قال الأصمعي (6): أصل الفتخ اللين، تقول: رجل أفتخ بيِّن الفتخ، إذا كان عريض الكف والقدم مع اللين، وعقاب فتخاء لأنها إذا انحطت كسرت جناحها وغمزتها، وهذا لا يكون إلا من اللين (رجليه) بالتثنية، وظاهره التسوية بين أصابع الرجلين، والسنة فيهما أن يفرج أطراف أصابع

(1) أخرجه أحمد 3/ 428، وأبو يعلى في "مسنده" (1518) من حديث عبد الرحمن بن شبل. وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 95: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات.

(2)

"سنن الترمذي"(304).

(3)

انظر: "المجموع" 3/ 430. قاله بمعناه.

(4)

ما بين القوسين مستدرك من "جامع الأصول".

(5)

"جامع الأصول" 5/ 376.

(6)

انظر: "الصحاح في اللغة"(فتخ).

ص: 321

رجليه مستقبلًا بهما إلى القبلة، والذي صححه الأئمة أنه لا يتحامل عليها (إذا سجد) أي: يكون بثني أصابع رجليه واعوجاجها حين سجوده (ثم يسجد) كذلك (ثم يقول: الله أكبر. ويرفع رأسه) مع التكبير. زاد ابن ماجه (1): ويجلس.

(ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها) مفترشًا (2)، وتسمى هذِه جلسة الاستراحة، وقد استدل أصحابنا بهذا على استحباب جلسة الاستراحة، وهو الصحيح المشهور عندنا، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وهو رواية عن أحمد (3)، وقال كثيرون أو الأكثرون: لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض قائمًا (4)، حكاه ابن المنذر (5) عن مالك (6) وأحمد (7) وأصحاب الرأي (8)، وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا.

قال الطحاوي: لا ذكر لجلسة الاستراحة في حديث أبي حميد قال: ولأنها لو كانت مشروعة لكان لها ذكر (9).

قال النووي: معنى قول أحمد أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر

(1)"سنن ابن ماجه"(1061).

(2)

في (م): مفترشة.

(3)

"الإنصاف" 2/ 71 - 72

(4)

سقط من (س، م، ل).

(5)

"الأوسط" لابن المنذر 3/ 197.

(6)

انظر: "المدونة" 1/ 168.

(7)

انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (227).

(8)

انظر: "المبسوط" 1/ 110.

(9)

"شرح مشكل الآثار" 15/ 358 - 359.

ص: 322

الجلسة إثباتًا ولا نفيًا ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها؛ لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها، لم يلزم من ذلك رد سنة ثابتة عن جماعات من الصحابة، وأما قول الطحاوي أنها ليست في حديث أبي حميد، فمن العجب الغريب فإنها مشهورة في كتب السنن والمسانيد (1).

(حتى يرجع كل عظم) منه (إلى موضعه) فيه فضيلة الطمأنينة في هذِه الجلسة.

قال أصحابنا: وهي جلسة خفيفة جدًّا، وهي تسن عقيب كل سجدة لا يعقبها تشهد، وينبغي المحافظة على هذِه الجلسة، لصحة الأحاديث فيها، وعدم المعارض الصحيح لها؛ لقوله تعالى:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (2)(ثم يصنع) زاد ابن ماجه بيانًا فقال: ثم يقوم فيصنع (3)(في) الركعة (الأخرى مثل ذلك) وهذا كقوله للمسيء صلاته: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"(4).

قال أصحابنا: يستثنى من ذلك النية؛ لأنها تراد للعقد، وقد انعقدت فلا تعاد في الركعة الثانية، وكذا دعاء الاستفتاح؛ لأنه لافتتاح الصلاة،

(1)"المجموع" 3/ 444.

(2)

آل عمران: 31.

(3)

"سنن ابن ماجه"(1061).

(4)

أخرجه البخاري (793)، ومسلم (397/ 45)، وأبو دا ود (856)، والترمذي في "جامعه"(303)، والنسائي 2/ 124، وابن ماجه (1060) من حديث أبي هريرة.

ص: 323

والتعوذ على قول؛ لأنه يراد للدخول في القراءة، وقد دخل فيها في الركعة الأولى، وكذا تكبيرة الإحرام، والرفع فيها على وجه، وقراءة السورة في الركعة الثانية أقصر (1) من الأولى، وهذِه المستثنيات تأتي على قولنا الركعة الثانية مثل الأولى، أي: في الفرائض والمستحبات.

وأما الحديث فليس فيه الركعة الأولى هذِه المستثنيات (ثم إذا قام من الركعتين) والسنة في هذا القيام أن يقوم معتمدًا بيديه على الأرض، وكذا إذا قام من التشهد الأول، سواء في ذلك القوي والضعيف والرجل والمرأة، وإذا اعتمد على الأرض جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض بلا خلاف.

قال في "الإحياء"(2): ولا يقدم إحدى رجليه في حالة القيام على الأخرى (كبر) أصح الأوجه أنه يرفع رأسه مكبرًا ويمده إلى أن يستوي قائمًا ويخفف الجلسة، قال في "الإحياء" (3): يبتدئ التكبير في وسط ارتفاعه [إلى القيام](4) حتى يكون التكبير في وسط انتقاله ولا يخلو عنه إلا طرفاه، فهذا أقرب للتعميم (ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة) وسيأتي في (5) الجمع بين الأحاديث كما قال الشافعي (ثم يصنع ذلك) لفظ ابن ماجه (6): ثم يصلي (في بقية

(1) في (س): أوجز.

(2)

و (3)"إحياء علوم الدين" 1/ 155.

(4)

في (ل، م): إلى القعود. وفي (ص، س): أو التعوذ. والمثبت من "الإحياء".

(5)

سقط من (س، ل).

(6)

"سنن ابن ماجه"(1061).

ص: 324

صلاته) هكذا (حتى إذا كانت السجدة التي) زاد ابن ماجه: ينقضي (فيها التسليم) وهو التشهد الأخير (أخر رجله اليسرى) أي: أخرجها من تحته.

قال الشافعي والأصحاب (1): هذا الحديث صريح في الفرق بين التشهد الأول والأخير، ومن روى الافتراش في حديث أراد به الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما حديث أبي حميد هذا؛ فإنه وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة منهم: سهل (2) ابن سعد، وأبو أسيد الساعدي، ومحمد بن مسلمة (3)، أخرجها أحمد وغيره، وسمى منهم: أبو هريرة، وأبو قتادة (وقعد متوركًا) التورك في الصلاة القعود على الورك اليسرى، والوركان فوق الفخذين كالمنكبين (4) فوق العضدين (على شقه) بكسر الشين، أي: جانبه (الأيسر) متمكنًا وتكون رجله اليسرى مضطجعة، واليمنى منصوبة (قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (5).

تصديق أكابر الصحابة يدل على قوة الحديث، وترجيحه على غيره من الأدلة التي استدل بها على خلاف ذلك.

(1)"المجموع" 3/ 451.

(2)

في (س، ص، ل): سهيل، والمثبت من (م).

(3)

في (ص، س، ل): سلمة.

(4)

في (م): كالكعبين.

(5)

أخرجه الترمذي (304، 305)، وابن ماجه (1061)، وابن خزيمة في "صحيحه"(677)، وابن حبان في "صحيحه"(1867) من طريق عبد الحميد بن جعفر به.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه"(870): صحيح.

ص: 325

[731]

(ثنا قتيبة بن سعيد) قال: (ثنا) عبد الله (بن لهيعة) بفتح اللام، ابن عقبة الحضرمي، قاضي مصر وعالمها ومسندها.

قال ابن أبي مريم: سمعت ابن حنبل يقول (1): من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. احترق منزله وكتبه سنة سبعين ومائة.

(عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو) بن عطاء القرشي (العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد) الساعدي (فذكر بعض هذا الحديث) المتقدم.

(وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه) قال ابن عبد السلام: يضم راحتيه على ركبتيه، ويقبض ركبتيه براحتيه (وفرج بين أصابعه) أي: فرق بينهم كذا رواه البيهقي (2)، وصححه ابن حبان (3)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم (4). لأن كل إصبع بالتفريق يصير مستقلًا بالعبادة، وتكون أصابعه للقبلة؛ لأنه ثبت في السجود ضمها (5)، فقسنا هذا عليه ولأنها أشرف الجهات (ثم هصر) بفتح الهاء والصاد المهملة والراء، [(ظهره)] (6) أي: ثناه للركوع في استواء من غير تقويس.

(1)"سير أعلام النبلاء" 8/ 13.

(2)

"السنن الكبرى" 2/ 84.

(3)

"صحيح ابن حبان"(1869).

(4)

"المستدرك" 1/ 224.

(5)

في (س، ل، م): ضمهما.

(6)

مستدركة من "سنن أبي داود".

ص: 326

قال في "النهاية"(1): أصل الهصر أن يأخذ برأس العود فيجذبه ويعطفه (2) إليه، ومنه حديث النسائي: أنه صلى الله عليه وسلم كان مع أبي طالب فنزل تحت شجرة فتهصرت أغصان الشجرة (3). أي: تهدلت عليه (غير) بالنصب (مقنع) بضم الميم وإسكان [القاف وكسر](4) النون وتنوين آخره تقدم قريبًا (رأسه ولا صافح) بالتنوين أي: مبرز جانب وجهه (بخده) مائلًا في أحد الشقين. قاله ابن الأثير (5)، والصفحة إحدى جانبي الوجه يقال: نظر إلي بصفح وجهه بفتح الصاد، وصفح وجهه بضمها، والفاء (6) ساكنة، والصفحة بالهاء مثله، ويقال: صفحت (7) القوم صفحًا: رأيت صفحات وجوههم.

(وقال فيه (8): فإذا قعد في الركعتين) الأوليين للتشهد (قعد على بطن قدمه اليسرى) وكعبها (ونصب اليمنى) أي: ووضع أطراف أصابعها على الأرض متوجهة إلى القبلة (فإذا كان في) الركعة (الرابعة) وجلس للتشهد الأخير (أفضى) قال ابن فارس (9) وغيره: يقال: أفضى بيده إلى الأرض،

(1)"جامع الأصول" 5/ 514، وانظر:"النهاية في غريب الحديث"(هصر).

(2)

في (ص، ل): يعظم.

(3)

سقط من (م).

(4)

لم أجده عند النسائي، ولم يعزه له ابن الأثير وهو المنقول من كتابه هنا.

(5)

"النهاية في غريب الحديث"(صفح).

(6)

في (م): الميم.

(7)

من (م).

(8)

زاد في (م): فيه.

(9)

"معجم مقاييس اللغة"(فضي).

ص: 327

أي: مسها بباطن راحته (بوركه) بكسر الراء، ويجوز التخفيف بكسر الواو وسكون الراء، [هكذا ضبط](1)(اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه) من جهة يمينه (من ناحية واحدة)[أي: واضع (2) كفيه ومرفقيه على الأرض](3) لكن رجله اليسرى مضطجعة، واليمنى منصوبة، ويمكن مقعده بالأرض، وهذا حجة لمذهب الشافعي (4) التفريق بين التشهدين، فيجلس في الأول مفترشًا، وفي الثاني متوركًا.

وذهب أبو حنيفة (5) إلى أنه يجلس فيهما (6) جميعًا مفترشًا، وقال مالك (7): يجلس فيهما جميعًا متوركًا.

[732]

(ثنا عيسى بن إبراهيم) بن [مثرود (المصري)](8) روى عنه ابن خزيمة (9) والنسائي (10)، وثقوه (11).

قال: (ثنا ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن محمد) بن

(1) من (ص).

(2)

في (ص): ورجع. وبياض في (ل).

(3)

جاءت هذه العبارة في (م) في الحديث الآتي، بعد قوله: المطلبي القرشي.

(4)

"المجموع" 3/ 451.

(5)

"المبسوط" 1/ 113.

(6)

في (ص): منهما.

(7)

"المدونة" 1/ 168.

(8)

في (ص): مبرود البصري.

(9)

"صحيح ابن خزيمة"(310).

(10)

"المجتبى" 2/ 93، 5/ 113، 126، و"السنن الكبرى" 1/ 289 (893)، 2/ 303 (3639).

(11)

"تقريب التهذيب"(5320)، "الكاشف" 2/ 366.

ص: 328

قيس المطلبي (القرشي) روى له البخاري (1) مقرونًا بيزيد بن أبي حبيب، وذكره ابن حبان في "الثقات"(2).

(ويزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، نحو هذا، قال) فيه (فإذا سجد وضع يديه غير) بالنصب (مفترش) يوضحه رواية مسلم (3) في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يفترش (4) الرجل ذراعيه افتراش السبع.

(ولا قابضهما) أي: ولا ضام يديه ومرفقيه إلى جنبيه بل يجافيهما، عن الجنبين (5)، كما سيأتي.

(واستقبل بأطراف أصابعه) أي: أصابع يديه ورجليه (القبلة) فيه حجة لما قاله الأصحاب أن السنة أن ينصب قدميه في السجود، وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد عليها (6)، وكذلك السنة في [اليدين أن](7) يضم أصابعهما ويبسطهما إلى جهة القبلة، ويعتمد على يديه ويرفع ذراعيه، وسياق الحديث يقتضي أن الضمير في أصابعه يعود على اليدين.

(1)"صحيح البخاري"(828).

(2)

"الثقات" لابن حبان 7/ 629.

(3)

"صحيح مسلم"(498/ 240).

(4)

في (م): يفرش.

(5)

في (ص، س): الحسن. والمثبت من (م، ل).

(6)

في (م): على بطونهما.

(7)

في (ص): اليدان. والمثبت من (س، م، ل).

ص: 329

[733]

(ثنا علي بن الحسين بن إبراهيم) بن إشكاب العامري، وثقه النسائي (1)، ولم يرو عنه، وروى عنه ابن ماجه (2) قال:(ثنا أبو بدر) شجاع ابن الوليد بن قيس الكوفي قال: (حدثني زهير) بن معاوية بن حديج (أبو) [(خيثمة) الجعفي، (3) الكوفي، نزيل الجزيرة، أصابه الفالج قبل موته بسنة، قال ابن حنبل: مات سنة أربع وسبعين (4).

قال: (ثنا الحسن بن الحر) بن الحكم النخعي الكوفي، قال العجلي (5): هاجت فتنة بالكوفة فعمل طعامًا ودعا قراء الكوفة فكتبوا كتابًا يرون (6) بالكف عنها فتكلم هو بثلاث كلمات أغنت عن الكتاب: رحم الله امرءًا ملك لسانه، وكف يده، وعالج ما في صدره، تفرقوا (7) فإنه كان يكره طول المجلس. وكان يجلس على بابه، فإذا رأى بياعًا رأس ماله نحو درهمين يعطيه خمسة دراهم يقول: اجعلها رأس مالك. ويعطيه خمسة أخرى [يقول: اشتري بها لأهلك طعامًا، ويعطيه خمسة أخرى](8) يقول: اشتري بها قطنًا لأهلك يغزلوه (9). وثقه ابن معين

(1) انظر: "الكاشف" للذهبي 2/ 37. وقال النسائي كما في "تهذيب التهذيب" لابن حجر 7/ 267: كتبنا عنه ببغداد وأصله من نسا، ولا بأس به.

(2)

"سنن ابن ماجه"(845).

(3)

في (ص): خيثم الجعبي. والمثبت من (س، م، ل).

(4)

انظر: "مولد العلماء ووفياتهم" للربعي 1/ 398.

(5)

"الثقات" 1/ 433.

(6)

كذا بالنسخ الخطية. وفي "ثقات العجلي" وغيره: يأمرون.

(7)

في (ص، م): فعرفوا. والمثبت من (س، ل)، و"تاريخ الثقات".

(8)

سقط من (م).

(9)

انظر: "تاريخ دمشق" 13/ 57.

ص: 330

وابن خراش (1).

قال: (حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك) الدار، وثق (2)(عن محمد بن عمرو بن عطاء) العامري المدني ([أحد بني مالك] (3)، عن عباس) بالباء الموحدة والسين المهملة، هكذا ورد في الصَّحيحين (4)(أو عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة (ابن سهل) بن سعد (الساعدي) الأنصاري سمع أبا حميد الساعدي عند الشيخين (5)، وسمع أباه سهلًا عند البخاري (6)(أنه كان في مجلس فيه أبوه) سهل بن سعد (وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة، أرسل إليه الحجاج سنة أربع وسبعين، فقال: ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان. قال: قد فعلت. قال: كذبت. فأمر به فختم في عنقه، وختم في عنق أنس، وختم في عنق جابر إذلالًا لهم بذلك؛ لئلا يجيبهم (7) الناس، ولا يسمعوا منهم (8).

(وفي المجلس أبو هريرة، وأبو حميد الساعدي، وأبو أسيد) وتقدمت زيادة أحمد فيمن كان معهم (9) من أكابر الصحابة، وأبو أسيد بضم الهمزة

(1) انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 81.

(2)

"الكاشف" 2/ 368.

(3)

من "السنن".

(4)

البخاري (1872، 2855، 3791) ومسلم (1392، 1610، 1392).

(5)

"صحيح البخاري"(1872)، "صحيح مسلم"(1392)، وفي غير هذه المواضع.

(6)

"صحيح البخاري"(2855).

(7)

في "تهذيب الكمال" 12/ 190 وغيره: وأن يجتنبهم.

(8)

انظر ترجمته في "أسد الغابة" 1/ 486.

(9)

في (م): معه.

ص: 331

مصغر، هو مالك بن ربيعة الساعدي (بهذا الخبر) المتقدم (يزيد) بعضهم على بعض (أو ينقص) بفتح الياء وسكون النون.

و(قال فيه: ثم رفع رأسه يعني (1): من الركوع، فقال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد) استدل به على أن الإمام يجمع بين قوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهو قول الشافعي (2)، وأحمد (3)، وأبي يوسف ومحمد (4) والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له.

وزاد الشافعي (5) أن المأموم يجمع بينهما، قال ابن حجر: لكن لم يصح في ذلك شيء ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك؛ لأنه قد نقل في "الإشراف" عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم، وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر -رحمهما الله تعالى- الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد؛ ولكن أشار صاحب "الهداية" رحمه الله إلى خلاف عندهم في المنفرد (6).

(ورفع يديه) حتى حاذى بهما منكبيه (ثم قال: الله أكبر، فسجد) فيه

(1) من (م، س).

(2)

"الأم" 1/ 220.

(3)

"مسائل الإمام أحمد" برواية ابنه عبد الله (262).

(4)

"المبسوط" 1/ 106.

(5)

"الأم" 1/ 220.

(6)

"فتح الباري" 2/ 331.

ص: 332

دليل على رفع اليدين للسجود، وهو خلاف ما عليه (1) الجمهور (2).

وأغرب الشيخ أبو حامد في "تعليقه" فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير ثلاثة مواضع، وهي تكبيرة (3) الإحرام والركوع والرفع منه وتعقب لصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق (4)، وغيره عنهم بأسانيد قوية (5)، وقد قال به من الشافعية: ابن خزيمة، وابن المنذر (6).

قال ابن حجر (7): أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في ذلك ما رواه النسائي (8) من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه (9).

(1) في (ص، ل): عملته.

(2)

انظر: "المجموع" 3/ 447.

(3)

في (م): لتكبيرة.

(4)

أخرج عبد الرزاق في "مصنفه"(2934): أن ابن عمر كان يقول: إذا سجد أحدكم فليضع يديه مع وجهه؛ فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا رفع رأسه فليرفعهما معه.

(5)

أخرج البخاري في جزء "رفع اليدين"(123) عن الربيع بن أنس قال: رأيت الحسن ومجاهد وعطاء وطاوس وقيس بن سعد والحسن بن مسلم يرفعون أيديهم إذا ركعوا وإذا سجدوا.

(6)

انظر: "الأوسط" 3/ 307، و"فتح الباري" 2/ 261.

(7)

"فتح الباري" 2/ 61.

(8)

"سنن النسائي" 2/ 206

(9)

سبق تخريجه.

ص: 333

وروى الطحاوي في "مشكله"(1) من طريق نصر بن علي، عن عبد الأعلى بلفظ: كان يرفع يديه في كل خفض، ورفع، وركوع، وسجود، وقيام، وبين السجدتين، ويذكر (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكن هذه رواية شاذة (فانتصب) للسجود (على كفيه، وركبتيه، وصدور قدميه، وهو ساجد) فيه السجود على سبعة أعضاء كما سيأتي، لكن لم يذكر في هذا الوجه؛ لأنه هو المقصود بالسجود، فكان معلومًا (ثم كبر) للرفع من السجود (فجلس فتورك) فيه حجة على ما نقل عن أبي حنيفة (3) أنه يجلس في التشهدين جميعًا مفترشًا، لكن سيأتي أن عتبة بن أبي حكيم روى هذا الحديث، عن عبد الله بن عيسى، ولم يذكر التورك (4)، فلا يرد على مذهب الشافعي (5) أنه لا يتورك إلا في التشهد الأخير (ونصب قدمه الأخرى) يعني: اليمنى كما تقدم (ثم كبر فسجد) ثانيًا [(ثم كبر)](6) ثم رفع رأسه (فقام ولم يتورك) لأن التورك لا يكون إلا في تشهد يعقبه سلام كما ذهب إليه الشافعي (ثم ساق الحديث) كما تقدم (وقال) فيه: (ثم جلس بعد الركعتين)(7) الأوليين للتشهد الأول (حتى إذا هو) يعني: المصلي (أراد

(1)"شرح مشكل الآثار"(5831).

(2)

في "شرح مشكل الآثار": يزعم.

(3)

"المبسوط" 1/ 113.

(4)

"سنن أبي داود" 1/ 488.

(5)

"المجموع " 3/ 450.

(6)

من (م).

(7)

زاد في (ص، س): ثم كبر.

ص: 334

أن ينهض للقيام) من التشهد (قام بتكبيرة) فيه التكبير للقيام من التشهد الأول كما يكبر لسائر الانتقالات، لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، وتقدم محل هذا التكبير (ثم ركع الركعتين الأخريين) بضم الهمزة وسكون الخاء وبالمثناة تحت بعد الراء، خلافًا لما تصحفه بعضهم فيمد الهمزة ويكسر الخاء، وبعد الراء مثناة من فوق تثنية آخرة.

(ولم يذكر التورك في التشهد) وتقدم في الرواية السابقة ذكر التورك، والقاعدة عند الأصوليين تقديم الرواية المثبتة على النافية، كما في حديث بلال وأسامة في الصلاة في الكعبة حيث قدم ذكر الحديث المثبت على النافي، وقال به الفقهاء لزيادة علمه خلافًا للقاضي عبد الجبار فإنه قال (1): يتساويان لأن المثبت إن كان عنده (2) زيادة علم، فالنافي أيضًا يعتضد بالأصل المعروف، وهو العدم فلما تعارضا تساويا.

[734]

(ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا عبد الملك بن عمرو) بن قيس أبو عامر العقدي، قال (أخبرني فليح) قال:(حدثني عباس) بالموحدة كما تقدم (ابن سهل) بن سعد الساعدي.

(قال: اجتمع أبو حميد) الساعدي (وأبو أسيد) بضم الهمزة، مالك بن ربيعة (وسهل بن سعد، ومحمد بن سلمة (3) فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد) الساعدي (أنا أعلمكم) بإسكان العين (بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه ما تقدم (فذكر بعض هذا) الحديث المتقدم (وقال) فيه (ثم

(1) انظر: "الإحكام" للآمدي 4/ 271. و"التحبير شرح التحرير" للمرداوي 8/ 4193.

(2)

في (م، ل): معه.

(3)

في (م): مسلمة.

ص: 335

ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر) بتشديد المثناة فوق، أي جعلها كالقوس الموتور حتى (1) جافاهما عن جثبيه.

قال شارح "المصابيح": التوتير جعل الوتر على القوس، يعني أبعد مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يديه كالوتر، وجنبيه كالقوس (2).

وفي رواية البزار: وقوس بذراعيه (3)(فتجافى) أي ارتفع عضداه ويداه (عن جنبيه) من قولهم جفوته إذا رفعت نفسك عن حديثه.

ويوضحه رواية الترمذي: فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما (4) عن جنبيه (5)، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلًا (ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته)(6) من الأرض، يقال: أمكنته من الشيء، ومكنته منه تمكينًا فتمكن واستمكن أي قوي عليه واشتد، احتج به من قال بوجوب السجود على الأنف والجبهة، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي وإسحاق (7)، وهو رواية عن أحمد (8) ومالك (9)، ومذهبنا (10) أنه

(1) في (ص، س، ل): حين.

(2)

"مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 3/ 72.

(3)

"مسند البزار"(4488).

(4)

في (ص، ل): فتجافاهما. والمثبت من (س) و"سنن الترمذي".

(5)

"سنن الترمذي"(260).

(6)

في (ص، س، م): جبينه. والمثبت كما في "سنن أبي داود".

(7)

"مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (223).

(8)

"الإنصاف" 2/ 66، و"المسائل رواية الكوسج"(223).

(9)

"الاستذكار"10/ 325.

(10)

في (ص، س): وقد ذهب.

ص: 336

لا يجب السجود على الأنف لكن يستحب، وحكاه ابن المنذر (1)، عن طاوس، وعطاء، وعكرمة، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث؛ بأن المراد به الاستحباب؛ لأن الأحاديث الصحيحة المطلقة في الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف جمعًا بين الأحاديث، وضعف هذا الاستدلال؛ لأن رواية الأنف والجبهة في زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، ولا منافاة بينهما إذا ذكرت الجبهة في حديث، والأنف معها في حديث آخر.

(ونحى يديه عن جنبيه) فيه التخوية (2) في السجود كما في الركوع، (ووضع كفيه) هذا مبين للرواية المتقدمة، ووضع يديه (حذو منكبيه) ومخصص له (ثم رفع رأسه) من السجود (3)(حتى رجع) أي عاد (كل عظم في موضعه) فيه وجوب الطمأنينة في كل فعل هو ركن في الصلاة، كما ذهب إليه الشافعي (4) (حتى فرغ) من الركعتين (ثم جلس) للتشهد الأول (فافترش رجله اليسرى) أي جعلها لمقعده كالفراش من الأرض (وأقبل بصدر) رجله (اليمنى) أي أقبل بما ارتفع من ظهر (5) قدمه اليمنى (على قبلته) يحتمل أن يكون على بمعنى اللام لقوله تعالى:{لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (6) أي لهدايتكم.

(1)"الأوسط" لابن المنذر 3/ 176.

(2)

التخوية: أن يجافي المرأ عضده عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك. انظر: "الفائق" للزمخشري 1/ 402.

(3)

في (م): التحوية.

(4)

"الأم" 1/ 201.

(5)

في (ص، س، ل): ظهور.

(6)

الحج: 37.

ص: 337

(ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى) أي: كما تقدم (1) في رواية وائل، وقبض ثنتين وحلق الإبهام والوسطى، وبدل على هذا التقدير قوله بعد: وأشار لإصبعه. يعني: السبابة كما في رواية وائل.

(وكفه اليسرى على ركبته اليسرى) أي: مع التفريج الوسط، وتكون أطراف الأصابع مسامتة للركبة.

(وأشار بإصبعه) السبابة، كما تقدم، أي: قاصدًا بها التوحيد والإخلاص عند كلمة الإثبات الذي بعد النفي وهي إلا الله. وحكي عن الإمام أنه يشير بها من أول قوله: أشهد أن لا إله إلا الله.

(قال أبو داود: روى هذا الحديث عتبة)(2) بسكون المثناة فوق (ابن أبي حكيم) قال أبو حاتم: صالح (3). مات بصور (4) سنة 147.

(عن عبد (5) الله بن عيسى) بن عبد الرحمن الأنصاري (6).

(عن العباس بن سهل) و (لم يذكر التورك) المتقدم في حديثه (وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر) حديثه (نحو) ما تقدم في (جلسة) بكسر الجيم للنوع والحال التي يكون عليها المصلي وغيره

(1) في (ص): بغلام. والمثبت من (س، م، ل).

(2)

في (ص، س): عقبة. والمثبت من (م، ل).

(3)

"الجرح والتعديل" 6/ 371.

(4)

في (ص): بصبور.

(5)

في (م): عبيد.

(6)

كذا نسبه الشارح، وهو خطأ، إنما هو عيسى بن عبد الله بن مالك الدار بن عياض العمري، مولاهم، وقيل: عبد الله بن عيسى وهو وهم. انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 623 (4635).

ص: 338

كجلسة الاستراحة والتشهد، وجلسة الفصل بين السجدتين؛ لأنها نوع من أنواع الجلوس، والنوع هو الذي يفهم منه معنى زائد على الجنس والفعل الذي اشتق منه (فليح) بن سليمان العدوي (وعتبة)(1) بن أبي الحكيم.

[و (رواه) عبد الله (بن المبارك) قال: (أنا فليح) قال) سمعت عباس بن سهل يحدثه) عن أبي حميد (فلم أحفظه فحدثنيه أراه) بضم الهمزة أي: أظنه (ذكر عيسى بن) (2) عبد الله) بن مالك الدار، وثق (أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي) يحدث (بهذا الحديث) المذكور](3).

[735]

(ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير (4) الحمصي، كان حافظًا صدوقًا، مات سنة 250 (5).

قال: (ثنا بقية) بن الوليد تقدم قريبًا، قال:(حدثني عتبة) قال: (حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي، عن أبي حميد الساعدي بهذا الحديث، وقال) فيه (وإذا سجد فرج) بتشديد الراء

(1) أخرجه الترمذي (260)، وابن ماجه (863)، وابن خزيمة في "صحيحه"(589)، وابن حبان في "صحيحه" (1871) من طرق عن فليح به. ورواية بعضهم أتم من بعض. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(723): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(2)

في (ص): بينا. وبياض في (ل).

(3)

أورد الشارح عبارة أبي داود في هذا الموضع بجميع الأصول الخطية بينما جاءت في النسخ المطبوعة من "سنن أبي داود" بعد حديث عمرو بن عثمان التالي لها هنا.

(4)

في (ص) بشير. والمثبت من (س، م، ل).

(5)

"الكاشف" 2/ 336.

ص: 339

(بين فخذيه) أي: فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه.

قال في "الروضة" عن الأصحاب: أنه يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر (1)(غير) بالنصب (حامل) أي: غير واضع (بطنه، على شيء من فخذيه) أي: لم يجعل شيئًا من فخذيه حاملًا لبطنه بل يرفع بطنه عن فخذيه، حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، فيه فضيلة رفع البطن عن الفخذين في السجود كما يرفعه في الركوع، وأنهما من السنة.

[736]

(ثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي (2) قال: (ثنا حجاج بن منهال) قال: (ثنا همام) قال: (ثنا محمد بن جحادة) بضم الجيم، الأودي الكوفي.

(عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه) وائل بن حجر، بإسكان الجيم، الحضرمي، وقيل: إن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، والحديث المتقدم: كنت غلامًا لم أعقل صلاة أبي.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا [الحديث] (3) قال) فيه (فلمّا سجد وقعتا) هذه الألف ليست بضمير التثنية؛ لأن الفاعل مذكور بعدها، وإنما هي حرف علامة التثنية على لغة أكلوني البراغيث (ركبتاه) فاعل (وقعتا) فهو كما قال المتنبي:

(1)"المجموع" 3/ 430.

(2)

في (ص، س): العبسي. والمثبت من (م، ل).

(3)

من "السنن".

ص: 340

ورمى وما رمتا يداه أصابني (1)

سهم يعذب والسهام تريح (2)

(إلى الأرض قبل أن تقع كفاه) كذا رواه الترمذي (3)، والنسائي (4)، وابن ماجه (5) بلفظ: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ورواه ابن خزيمة (6)، وابن حبان (7)، وابن السكن في صحاحهم من طريق شريك القاضي، وروى له مسلم فهو صحيح على شرطه.

قال البيهقي (8): وتابعه همام، عن عاصم، عن أبيه مرسلًا. وله شاهد من الوجه الذي ذكره المصنف، وشاهد آخر، وهو ما روى الدارقطني (9)، والحاكم (10)، والبيهقي (11)، من طريق حفص بن

(1) في المصادر: فصابني.

(2)

انظر: "شرح ديوان المتنبي" ص 56.

(3)

"سنن الترمذي"(268) وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

(4)

"سنن النسائي" 2/ 234. وقال أبو عبد الرحمن: لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون.

(5)

"سنن ابن ماجه"(882).

(6)

"صحيح ابن خزيمة"(626).

(7)

"صحيح ابن حبان"(1912).

(8)

"السنن الكبرى" 2/ 99.

(9)

"سنن الدارقطني" 1/ 345.

(10)

"المستدرك" 1/ 226.

(11)

"السنن الكبرى" 2/ 99.

ص: 341

غياث (1)، عن عاصم الأحول، عن أنس في حديث (2) فيه: ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. ورجحوه أيضًا بحديث سعد بن أبي وقاص، قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، رواه ابن خزيمة (3) في "صحيحه" وجعلوه عمدة في النسخ.

قال السبكي: وأكثر العلماء على تقديم الركبتين.

وقال الخطابي: إنه أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين (4). ورواية المصنف (قبل أن تقع كفاه) مبينة للمراد باليدين. في رواية غيره، وأما الذراع فيرفعه عن الأرض بلا نزاع.

(قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه) في السجود كما وضع كفيه [حذو منكبيه](5) حذو وجهه لافتتاح الصلاة وغيرها مع التكبير (وجافى) أي: عضداه كما في رواية المصنف رحمه الله.

(عن إبطيه) حكى بعض المتأخرين أن كسر الباء فيه لغة، وهي ما تحت العضد من الجنب، وفي "صحيح البخاري": كان إذا صلى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه (6). وقال أبو نعيم في "دلائله"(7): إن بياض إبطيه عليه السلام من علامات نبوته.

(1) في (ص): عتاب.

(2)

في (م): حديثه.

(3)

"صحيح ابن خزيمة"(628).

(4)

"معالم السنن" بحاشية "مختصر سنن أبي داود" 1/ 397.

(5)

من (م).

(6)

"صحيح البخاري"(390).

(7)

لم أقف عليه في "الدلائل".

ص: 342

(قال حجاج) بن منهال (قال همام) بن يحيى (وثنا شقيق) أبو (1) ليث التابعي (2)، قال:(حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه) قال المزي (3) في "التهذيب": وقيل همام عنه، عن عاصم بن شنتم بفتح الشين المعجمة، والتاء المثناة فوق بينهما نون هكذا قيده الأمير أبو نصر بن ماكولا بالشين المعجمة المفتوحة وبالنون الساكنة (4)، وهكذا أخرجه القاضي أبو الحسين عبد الباقي بن قانع في حرف الشين من "معجم الصحابة" (5) ثم قال: روى لشقيق أبو داود هذا الحديث الواحد فإن صحت رواية ابن قانع يشبه أن يكون الحديث متصلًا، وإن كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل، والله أعلم (6).

(عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا) المذكور (وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة) بضم الجيم (و) فيه: (إذا نهض) من السجود (نهض على ركبتيه واعتمد) أي: بيديه؛ لأن الاعتماد افتعال من العماد، والمراد به الاتكاء، وهو باليد (على فخذه)(7) كذا روي بالإفراد، ولعل المراد به (8) التثنية كما في ركبتيه، وقد يرد المفرد بمعنى التثنية.

(1) في (ص): بن.

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 558.

(3)

في الأصول الخطية: الذهبي. وهو تصحيف.

(4)

"الإكمال" 5/ 41

(5)

"معجم الصحابة" 1/ 350.

(6)

"تهذيب الكمال" 12/ 558.

(7)

انفرد به أبو داود، وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (149): ضعيف.

(8)

سقط من (م).

ص: 343

وضعف النووي هذه الرواية، وقال: اتفق الحفاظ على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا ولم يدركه (1)، قال: ومذهب الشافعي (2) أنه يستحب أن يقوم معتمدًا على يديه، وحكى ابن المنذر (3) هذا عن ابن عمر، ومالك (4)، وأحمد (5)، وقال أبو حنيفة (6): يقوم غير معتمد بيديه على الأرض بل يعتمد صدور قدميه.

[737]

(ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الله بن داود) بن عامر الهمداني أخرج له البخاري (7)(عن فطر) بكسر الفاء وسكون الطاء (8)، ابن خليفة المخزومي، أخرج له البخاري (9).

(عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه) اختلفت الأحاديث في كيفية رفع اليدين في الصلاة، وقد جمع الشافعي بين الأخبار، وذلك أنه لما قدم إلى العراق اجتمع عنده أحمد والكرابيسي وأبو ثور، فسئل عن أحاديث الرفع، وأنه روي أنه عليه السلام رفع حذو منكبيه، وحذو أذنيه،

(1)"المجموع" 3/ 446.

(2)

"الأم" 1/ 226.

(3)

"الأوسط" 3/ 367.

(4)

"التاج والإكليل" 1/ 541.

(5)

حكي عن أحمد أنه لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا. "مسائل ابن هانئ"(259).

(6)

"المبسوط" 1/ 110.

(7)

أخرج له البخاري في "صحيحه" في الوضوء من المذي (132) وغير ذلك الموضع.

(8)

زاد في (م، ل): المهملة.

(9)

أخرج له البخاري في "صحيحه" مقرونًا بغيره (5991).

ص: 344

وحذو شحمة أذنيه، فقال: أرى أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وكفاه منكبيه وإبهاميه (1) شحمة أذنيه (2).

وقال القاضي حسين: إنه الأولى، فإن لم يفعل ذلك، فالسنة عندنا أن يرفعهما حذو المنكبين (3).

[738]

(ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) قال: (حدثني أبي، عن جدي) الليث بن سعد (عن يحيى بن أيوب، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج) القرشي مولاهم المكي أحد الأعلام (عن) محمد (ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي أحد فقهاء أهل (4) المدينة من التابعين، قيل: اسمه المغيرة، قال ابن عبد البر (5): ولا يصح، المغيرة أخوه، وهو أصغر سنًّا منه، والصحيح أن اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن (عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك) هذا يشمل إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة (6) أيضًا.

وتقدم أن أصح ما ورد في الرفع من السجود، هو ما رواه النسائي،

(1) في (ص، س، ل): وإبهامه.

(2)

"المجموع" 3/ 305 - 306.

(3)

انظر: "عون المعبود" 2/ 443.

(4)

من (م، ل).

(5)

"التمهيد" 8/ 394.

(6)

في (ص، س، ل): الثانية.

ص: 345

عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه (1).

(وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك) أي: جعل يديه حذو منكبيه أي إذا قام من التشهد، احتج به جماعة من أصحابنا على استحباب الرفع من التشهد الأول.

قال النووي: وهذا هو الصواب، وممن قال به من أصحابنا: ابن المنذر (2)، وأبو علي الطبري، وأبو بكر البيهقي، وصاحب "التهذيب"، وفي "شرح السنة" وغيرهم، وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين (3).

[739]

(ثنا قتيبة بن سعيد) قال: (ثنا) عبد الله (بن لهيعة) تقدم (عن أبي هبيرة) خليفة بن خياط بالمثناة تحت العصفري (4).

(عن ميمون المكي؛ أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وصلى بهم يشير بكفيه) يشبه أن يراد بالإشارة رفع اليدين كما تقدم في افتتاح الصلاة، وعبر عن الرفع هنا بالإشارة؛ لأنه لما كان إمامًا كان رفعهما إشارة للمأمومين أن يقتدوا به في رفعهما (حين يقوم) للصلاة إذا افتتحها

(1) أخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 205.

(2)

كذا قال المصنف في اسم أبي هبيرة وضبطه، وهو خطأ، فأبو هبيرة هنا هو عبد الله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان، السبئي، الحضرمي، وهو الذي يروي عن ميمون المكي، وعنه ابن لهيعة:"تهذيب الكمال" 16/ 242 (3628).

(3)

"الأوسط" 3/ 369.

(4)

انظر: "المجموع" 3/ 447.

ص: 346

(وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام)(1) من السجود أو التشهد (فيقوم فيشير بيديه) إذا استوى قائمًا، كما تقدم في الحديث قبله.

(فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقلت) له (إني رأيت) عبد الله (بن الزبير صلى صلاة لم أر أحدًا يصليها) فيه الإنكار على الأئمة وغيرهم إذا رأى منهم ما يعتقد خلافه، وسؤاله عن غيره من العلماء قبل أن يذكر لمن (2) فعله شيئًا من ذلك حتى يحقق علم ما رأى منه ولا يبادر بالإنكار، (فوصف (3) هذِه الإشارة) التي رآها من ابن الزبير (فقال) ابن عباس:(إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير)(4) رضي الله عنهما.

[740]

(ثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن أبان المعنى قالا: ثنا النضر) بالضاد المعجمة (ابن كثير السعدي) ويقال: الضبي البصري العابد قال النسائي: صالح (5). قال الفلاس: يعد من الأبدال (6).

(قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس) بن كيسان اليماني، كان من

(1) في جميع الأصول الخطية: من القيام. والمثبت من مطبوعة "سنن أبي داود".

(2)

في (ص، س): ممن.

(3)

كذا في الأصول الخطية. وفي مطبوعة أبي داود: فوصفت له.

(4)

أخرجه أحمد 1/ 255.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(724): هذا إسناد ضعيف؛ فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف من قبل حفظه، وفيه: ميمون المكي، وهو مجهول. ولكن الحديث له شواهد كثيرة يرقى بها إلى درجة الصحيح لغيره.

(5)

"تهذيب الكمال" 29/ 401.

(6)

"تهذيب التهذيب" 5/ 626.

ص: 347

أعلم الناس بالعربية (في مسجد الخيف) بمنى (فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه) فيه دليل على رفع اليدين بين السجدتين، كذا بوب عليه النسائي (1). وحد الرفع أن تصيرا مقابل وجهه (فأنكرت ذلك) عليه (فقلت لوهيب) بالتصغير (ابن خالد) بن عجلان الباهلي، مولاهم أحد الأعلام، قال أبو حاتم: لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه (2)، كان قد سجن فذهب بصره، فكان يملي من حفظه، وكان أحفظ من أبي عوانة. زاد النسائي: إن هذا يصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه (3).

(فقال له وهيب بن خالد: تصنع شيئًا لم أر (4) أحدًا يصنعه؟ فقال) عبد الله (ابن طاوس: رأيت أبي) طاوس (يصنعه، [وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه] (5) ولا أعلم إلا أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه) (6) ولفظ النسائي، فقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، وقال عبد الله بن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه (7).

(1) بوب النسائي في "سننه" 2/ 232 باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه.

(2)

"الجرح والتعديل" 9/ 35.

(3)

"سنن النسائي" 2/ 232 أي: قبل قول وهيب بن خالد الآتي هنا وعند النسائي.

(4)

من (م).

(5)

من مطبوع "السنن".

(6)

أخرجه النسائي كما مر، وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود": رجال إسناده كلهم ثقات رجال البخاري غير النضر بن كثير، فإنه ضعيف الحديث. لكن يشهد لهذا الحديث الحديث الذي قبله.

(7)

"سنن النسائي" 2/ 232.

ص: 348

[741]

(ثنا نصر بن علي) الجهضمي، قال:(أنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى، قال:(ثنا عبيد الله) بالتصغير هو ابن عمر بن حفص (عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع) رفع يديه (وإذا قال: سمع الله لمن حمده) رفع يديه (وإذا قام من الركعتين) بعد التشهد (رفع يديه، ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح قول) عبد الله (بن عمر) أنه (1)(ليس بمرفوع) إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

و(روى بقية) بن الوليد (أوله، عن عبيد الله) عمر بن حفص (2)(وأسنده) إلى آخره.

(ورواه) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت (الثقفي) الحافظ أحد أشراف البصرة (عن عبيد الله) و (أوقفه على) عبد الله (بن عمر) وحكى الدارقطني في "العلل" الاختلاف (3) في رفعه ووقفه وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى (4).

وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أنَّ عبد الأعلى أخطأ في رفعه (5)، قال الإسماعيلي: وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر، يعني عن عبيد الله فوقفوه على ابن عمر

(1) سقط من (م).

(2)

في الأصول: ابن الأخنس. وهو خطأ، والمثبت الصواب. فهو الذي لبقية رواية عنه. انظر:"علل الدارقطني" 12/ 13.

(3)

في (ص): في الأخلاق، وسقط من (س).

(4)

"علل الدارقطني" 13/ 13 - 14.

(5)

في (ص، م): وقفه. والمثبت من (س) ومصادر التوثيق.

ص: 349

ووقفه معتمر وعبد الوهاب، عن عبيد الله، عن نافع كما قال لكن رفعاه (1) عنه، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (2).

(وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه) أصل الثدي للمرأة، ويستعمل للرجل تجوزًا، وللرجل ثندوة بضم الثاء والدال، وهذِه الرواية ضعيفة، والرواية المشهورة الصحيحة التي في البخاري وغيره عن ابن عمر: حتى يجعلهما حذو منكبيه (3). ولا يبعد أن تكون رواية الثديين ها هنا في معنى رواية أنه كان يرفعهما إلى صدره فإن الثديين في الصدر.

وروى الطبراني في حديث طويل في مناقب عن وائل بن حجر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا وائل إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها"(4). وقد تقدم عن أبي حنيفة (5) أنه يفرق في الرفع بين الرجل والمرأة عملًا بهذا (وهذا) أي كونه موقوفًا على ابن عمر (هو الصحيح) كما تقدم.

(ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب و) عبد الملك (بن جريج) أي عن نافع (موقوفًا) على ابن عمر رضي الله عنهما (وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع) أي: رفع يديه (إذا قام من

(1) في (س): وقفاه.

(2)

"فتح الباري" 2/ 260.

(3)

"صحيح البخاري"(837).

(4)

"المعجم الكبير" 22/ 19 (28).

(5)

انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 199.

ص: 350

السجدتين) أي: من الركعتين قال في "شرح المهذب": المراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء (1) في رواية الباقين، وهكذا قاله العلماء من المحدثين، والفقهاء إلا الخطابي فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان، ثم استشكل الحديث، وقال: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به. فكأنه لم يقف على طرق الحديث، ولو وقفه عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة (2).

(وذكره الليث في حديثه، قال ابن جريج: وفيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن) بنصب العين (قال: لا) ولم يرد في روايات الحديث ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وعن الحنفية (3) يرفع الرجل إلى الأذنين، والمرأة إلى المنكبين؛ لأنه أستر لها.

وروى مالك في "الموطأ"(4)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، كما سيأتي.

(سواء) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، بالنصب بفعل محذوف دلَّ عليه ما قبله أي جعلهن سواء كلهن.

(قلت: أشر لي) إلى أين أرفعهن (فأشار إلى الثديين) قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية رفع اليدين في

(1) من (م).

(2)

"المجموع" للنووي 3/ 447.

(3)

"بدائع الصنائع" 1/ 199.

(4)

"الموطأ" 1/ 87.

ص: 351

الصلاة، فروي عنه أنه كان يرفع يديه مدًا (1) فوق أذنيه مع رأسه (2). وروي عنه: أنه كان يرفعهما [حذو منكبيه](3) إلى صدره، وكلها آثار معروفة مشهورة، قال: وأثبت ما في ذلك حديث ابن عمر: أنه كان يرفع إلى حذو منكبيه. وعليه جمهور التابعين وعلماء الأمصار وأهل الحديث (4)(أو) أشار إلى مكان (أسفل) مجرور بنصب اللام؛ لأنه لا ينصرف؛ للوصف ووزن الفعل كما في قوله تعالى: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} (5)(من ذلك) هذا شك من الراوي، وظاهر كلام ابن عمر أنه يرفع في جميع الانتقالات سواء، وأن إشارته لنافع بذلك لا تكون من قبل رأيه بل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تفريقه في الآتي بعده في الرفع بين الافتتاح وبين الرفع من الركوع فلبيان الجواز، وكذلك اختلاف هذه الروايات لبيان الجواز، والذي واظب عليه إلى حذو المنكبين، وإن أمكن [أن تكون](6) هذه الرواية فيما جمعه الشافعي في المتقدم عنه، فهو يرفع الخلاف.

[742]

(ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا

(1) من (ل، م)، و"التمهيد".

(2)

أخرجه الترمذي (240)، والنسائي 2/ 124، وابن خزيمة في "صحيحه"(459) من حديث أبي هريرة.

قال الألباني في "الجامع الصغير"(8892): صحيح.

(3)

سقط من (س، م).

(4)

"التمهيد" 9/ 229.

(5)

النساء: 86.

(6)

سقط من (س، م).

ص: 352

ابتدأ الصلاة) وكبر (1) لافتتاح الصلاة (يرفع يديه) أي: كفيه (حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع) رواية "الموطأ": في غير الإحرام (رفعهما دون ذلك) وهي أعم من رواية المصنف.

(قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير) بالرفع وهي استثنائية بمعنى إلا، وهذه اللغة الفصحى، ويجوز النصب على أصل (2) الاستثناء، وهذان الوجهان جائزان في كل استثناء متصل قام والمستثنى فيه بعد كلام غير موجب (مالك) قال ابن عبد البر (3) بعد ذكر هذا الحديث: وكل ذلك واسع حسن، وابن عمر روى هذا (4) الحديث يعني الرفع إلى حذو منكبيه، وهو أعلم بمخرجه وتأويله، وكل ذلك معمول به عند العلماء. انتهى.

(فيما أعلم)(5) يدل على كثرة ورع أبي داود فيما يحكيه؛ إذ لم يجزم بالنفي، بل (6) قيده بما يعلم، فإن الشهادة على النفي لا تقبل إلا في صور.

* * *

(1) في (ص): كيف. والمثبت من (س، م، ل).

(2)

من (م).

(3)

"التمهيد" 9/ 229.

(4)

من (م).

(5)

في (ص، س، ل): أعلمه.

(6)

سقط من (م).

ص: 353