الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ
77 -
حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ قال: قال سَمُرَةُ: حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلاةِ سَكْتَةً إِذا كَبَّرَ الإِمامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً إِذا فَرَغَ مِنْ فاتِحَةِ الكِتابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرّكُوعِ، قال: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ قال: فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى المَدِينَةِ إِلَى أُبَيٍّ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ (1).
قال أَبُو داوُدَ: كَذا قال حُمَيْدٌ فِي هذا الحَدِيثِ: وَسَكْتَةً إِذا فَرَغَ مِنَ القِراءَةِ.
778 -
حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بن خَلَّادٍ، حَدَّثَنا خالِدُ بنُ الحارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذا اسْتَفْتَحَ وَإذا فَرَغَ مِنَ القِراءَةِ كُلِّها. فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ (2).
771 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ، حَدَّثَنا سَعِيد، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرانَ بْنَ حُصَيْنِ تَذاكَرا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْن جنْدُبِ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذا فَرَغَ مِنْ قِراءَةِ:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبا في ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكانَ فِي كِتابِهِ إِلَيْهِما أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِما أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ (3).
780 -
حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنا سَعِيدٌ بهذا، قال: عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قال: سَكْتَتانِ حَفِظْتُهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال فِيهِ: قال سَعِيدٌ: قُلْنا لِقَتادَةَ: ما هاتانِ السَّكْتَتانِ؟ قال: إِذا دَخَلَ فِي صَلاتِهِ وَإِذا فَرَغَ مِنَ
(1) رواه ابن ماجه 1/ 275 (845)، وأحمد 5/ 21.
وضعفه الألباني (135).
(2)
انظر الحديث السابق، رواه أحمد 5/ 20.
وضعفه الألباني (136).
(3)
رواه أحمد 5/ 7.
وضعفه الألباني (137).
القِراءَةِ. ثُمَّ قال بَعْدُ: وَإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (1).
781 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن أَبِي شعَيْبٍ، حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ فضَيْلٍ، عَنْ عُمارَةَ ح، وحَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ، عَنْ عُمارَةَ -الْمَعْنَى- عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ والقِراءَةِ فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ والقِراءَةِ أَخْبِرْنِي ما تَقُولُ. قال: "اللَّهُمَّ باعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطايايَ كَما باعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطايايَ كالثَّوْبِ الأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالثَّلْجِ والماءِ والبَرَدِ"(2).
* * *
باب في السكتة عند الاستفتاح
[777]
(ثنا يعقوب بن إبراهيم) قال: (ثنا إسماعيل) ابن علية [(عن يونس) بن عبيد أحد أئمة البصرة.
(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري] (3)(قال: قال سمرة) بن جندب (حفظت) بكسر الفاء أي (4): من رسول الله صلى الله عليه وسلم (سكتتين في الصلاة) سيأتي أن السكتات أربعة (سكتة) بالنصب على البدل، ويجوز الرفع، أي: إحداهما سكتة كما قال تعالى: {فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ
(1) رواه الترمذي (251)، وابن ماجه (844).
وضعفه الألباني (138).
(2)
رواه البخاري (744)، ومسلم (598).
(3)
في (م): ابن أبي الحسن البصري، عن يونس، عن الحسن بن عبيد، أحد أئمة البصرة.
(4)
من (م).
تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (1).
(إذا كبر الإمام) تكبيرة الإحرام (حتى (2) يقرأ) استدل به على أن الإمام يسكت بعد التكبير بمقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب، وذلك وقت قرائته لدعاء الاستفتاح، فإنه إن لم يسكت تفوتهم استماع قراءة الفاتحة فيكون عليه ما نقص من صلاتهم، وهذِه السكتة أطول السكتات، ولا يمتنع تسمية هذا سكوتًا مع إتيانه بدعاء الاستفتاح؛ لأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده، فهو سكوت عن الجهر لا عن الإسرار.
(وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب) ليتمم من لم يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته، قال الغزالي: وهو (3) نصف السكتة الأولى (4).
قال النووي عن الأصحاب: يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة.
قال السرخسي في "الأمالي": [ويستحب أن يدعو](5) كما سيأتي في الحديث الثاني: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي" إلى آخره، قال النووي: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرًّا؛ لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام، وبالقياس على قرائته في انتظاره في صلاة الخوف (6).
(1) آل عمران: 13.
(2)
في (ص، س): حين.
(3)
في (ص، س، ل): من.
(4)
"إحياء علوم الدين" 1/ 176.
(5)
ليست بالأصول الخطية، واستدركتها من "المجموع" لضرورة السياق.
(6)
"المجموع" 3/ 364.
(و) أراد (1) أن يقرأ (سورة (2) عند الركوع) ويحتمل أن تكون هذِه السكتة بعد قراءة السورة؛ فإن القراءة بعد الفاتحة ستأتي، وعلى هذا فإن هذِه حرف مصدري، ويقال: موصول حرفي، وعليها (3) فتقدر هي وما بعدها بمصدر مجرور بالعطف على فاتحة الكتاب (4) والتقدير: وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وقراءة سورة عند الركوع، أي: قبل الركوع، وهن (5) أخف من السكتتين اللتين قبلهما، وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصل فيه.
(قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين) قال شيخنا العراقي: رواية الإمام أحمد (6): كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان في صلاته، وقال عمران: أنا أحفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا بذلك إلى أبي. ثم (7) قال: هكذا (8) وجدته في غير ما نسخة صحيحة من "المسند"(9).
(قال: فكتبوا في ذلك (10) إلى المدينة) شرفها الله تعالى (إلى أبي) بن
(1) زاد في (ص، س): الأكثر سورة.
(2)
في (ص): السورة.
(3)
في (س، ل، م): عليهما.
(4)
من (م).
(5)
في (م) وقف. وفي (س): هي.
(6)
"مسند أحمد" 5/ 6.
(7)
في (م): بم.
(8)
تكررت في (م).
(9)
"المغني عن حمل الأسفار" 1/ 126.
(10)
في (ص، س، ل): بذلك.
كعب (فصدق سمرة) بن جندب.
(قال أبو داود: كذا قال حميد) عن (1) الحسن في روايته (في [هذا] (2) الحديث: وسكتة) بالنصب (إذا فرغ من القراءة) وأراد أن يركع.
[778]
(ثنا أبو بكر بن خلاد) اسمه محمد، قال:(ثنا خالد بن الحارث) أبو عثمان الهجيمي (3).
(عن أشعث)(4)[بن عبد الملك الحمراني](5)(عن الحسن)[بن أبي الحسن](6) البصري (عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح) الصلاة، وإذا فرغ من القراءة كلها) رواية ابن ماجه (7) من طريق قتادة، عن الحسن: كان يعجبهم إذا فرغ من القراءة يسكت حتى يتراد إليه نفسه (فذكر معنى حديث يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (8).
(1) في النسخ: بن.
(2)
من المطبوع.
(3)
في (م): الفحيمي.
(4)
في (ص): أشعب.
(5)
في الأصول الخطية: ابن إسحاق بن سعد بن مالك. وهو وهم من المصنف. وإنما هو: أشعث بن عبد الملك الحمراني، كما صرح بذلك العيني في شرحه لـ "سنن أبي داود" 3/ 394، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 3/ 277. أما أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك، فاثنان: الأول: روى له أبو داود حديثًا واحدًا عن عمه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة .. " الحديث.
وأما الثاني فقد ذكره المزي تمييزًا إذ ليس له رواية في الكتب الستة.
انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 258 - 259.
(6)
من (ل، م).
(7)
"سنن ابن ماجه"(844).
(8)
كذا قال رحمه، وإنما هو يونس بن عبيد البصري، المذكور في الحديث (888) وهناك نسبه الشارح صوابًا.
[779]
(ثنا مسدد) قال: (ثنا يزيد) بن زريع (1) قال: (ثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران العدوي، روى عن قتادة في قوله تعالى:{سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} (2): مصر، وجعل أبو زرعة يستعظم هذا (3).
قال أبو داود الطيالسي: كان أحفظ أصحاب قتادة. قال: (ثنا قتادة، عن الحسن) البصري.
(أن سمرة بن جندب، وعمران بن حصين رضي الله عنهما تذاكرا) فيه فضيلة المذاكرة في العلم وفي الحديث والتفسير وغير ذلك من العلوم الشرعية (فحدث (4) سمرة بن جندب، أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر) للإحرام، والغرض من هذِه السكتة ليفرغ المأمومون (5) من النية وتكبيرة الإحرام؛ لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير الفاتحة ربما يكون بعض المأمومين مشتغلًا بالنية والتكبيرة فيفوته بعض سماع قراءة الإمام الفاتحة (وسكتة إذا فرغ) الإمام (من قراءة:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ) (6) وبعد آمين أيضًا، والغرض من هذِه السكتة ليقرأ المأمومون الفاتحة بعد فراغ الإمام منها، وليرجع إلى الإمام النفس ويستريح. وروى الدارقطني من حديث
(1) في (ص): دريع.
(2)
الأعراف: 145.
(3)
قال الحافظ العراقي في "التقييد والإيضاح" 1/ 283: بلغنا عن أبي زرعة الرازي أن يحيى بن سلام -المفسر- حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} قال: مصر. واستعظم أبو زرعة هذا واستقبحه، وذكر أنها في تفسير سعيد عن قتادة: مصيرهم. اهـ. ويستشهد بهذا على التصحيف.
(4)
في (س، ص، ل): فذكر.
(5)
في (م): المأمون.
(6)
الفاتحة: 7.
أبي هريرة، وضعفه:"من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب في سكتاته"(1)(فحفظ ذلك سمرة) أي: تذكره من حفظه.
(وأنكره عمران بن حصين عليه فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في رده) الجواب (عليهما) يحتمل أن يكون على بمعنى إلى فإنه يقال: رددت عليه قوله، وردد إليه جوابه، أي: رجعته وأرسلته (أن سمرة قد حفظ) وفيه العمل (2) بالمكاتبة وأنه حجة، وبه قال أيوب ومنصور والليث، وغير واحد من الفقهاء والأصوليين، حتى قال ابن السمعاني (3): إنها أقوى من الإجازة خلافًا لجماعة منهم الماوردي حيث قطع به في "الحاوي"(4).
[780]
(ثنا ابن المثنى) قال: (ثنا عبد الأعلى) قال: (ثنا سعيد) بن أبي عروبة (بهذا) الإسناد (قال) فيه: (عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة) بن جندب.
(قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) تقدم أن [السكتات أربع](5)، فتقدم في الحديث ثلاثة والرابعة وذكرها أصحابنا أو جماعة منهم وهي: السكوت (6) بين {وَلَا الضَّالِّينَ} وبين آمين، فيستحب أن
(1) أخرجه ابن خزيمة (1578)، والحاكم 1/ 215. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(137).
(2)
زاد في (ص): أقوى.
(3)
"شرح النووي على مسلم" 14/ 45. و"التقرير والتحبير" لابن أمير الحاج 2/ 372.
(4)
"الحاوي الكبير" 16/ 90.
(5)
في (ص، س، ل): السكتتان أربعة.
(6)
زاد في (ص): من.
لا يصل آمين بقوله: {وَلَا الضَّالِّينَ} ، بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة جدًّا ليعلم المأمومون أن لفظة آمين ليست من القرآن، لئلا يعتقد في وصلها بالقراءة، وأنها منه، ولهذا الفصل اللطيف نظائر في التكبير (1)، وهو أن يستحب للملبي أن يقف وقفة (2) لطيفة عند قوله لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم يقول لا شريك لك، وكذا في غير التلبية، وممن نص على استحباب هذِه السكتة (3) القاضي حسين والواحدي والبغوي والرافعي وغيرهم. وأما قول إمام الحرمين يتبع التأمين القراءة. قال النووي: فيمكن حمله على موافقة الجماعة ويكون معناه لا يسكت طويلًا (4) انتهى.
وكما يسكت ليفصل بين القراءة وآمين تستحب هذِه السكتة لمن قال عقب آخر البقرة {عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (5): آمين، وعند آخر المؤمنون (6)، {وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (7) آمين وكذا كل دعاء وقف عليه يقول بعده: آمين، ويسكت بين القراءة (8) وآمين سكتة لطيفة قياسًا على آخر الفاتحة، ولم أجده منقولًا والله أعلم.
(قال فيه: قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته) يدخل فيه الفرض والنفل والجنازة وغيرهما، لكن ينبغي أن يكون
(1) في (ل، م): التلبية.
(2)
في (ص): ومعه.
(3)
سقط من (م).
(4)
"المجموع" 2/ 373.
(5)
البقرة: 286.
(6)
في (ص، س): المؤمنين. وفي (م): الفرقان. والمثبت من (ل).
(7)
المؤمنون: 118.
(8)
في (م): القرآن.
هذا في الصلاة التي يستحب فيها دعاء التوجه إن قلنا أتى (1) بسكتة ليؤتي فيها بدعاء التوجه فيما لا توجه فيه، كصلاة الجنازة لا يستحب فيه على هذا (وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد) بضم الدال، أي: بعد ذلك.
(وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ})(2) آمين، أي (3): يسكت كما تقدم، وهذا عند الشافعي (4) وأحمد (5) يسكت كما يسكت بعد التكبيرة الأولى.
وكره ذلك أبو حنيفة (6) ومالك (7) رحمهما الله تعالى.
[781]
(ثنا أحمد بن) عبد الله بن (أبي شعيب)(8) الحراني، أبو الحسن (9)، شيخ البخاري.
قال: (ثنا محمد بن فضيل)(10) بن غزوان (عن عمارة، ح (11) وثنا أبو كامل) الجحدري قال: (ثنا عبد الواحد) بن زياد (عن عمارة) بن القعقاع (المعنى (12) عن أبي زرعة) هو ابن عمرو بن جرير البجلي.
(عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت)
(1) في (م): أن.
(2)
أخرجه الترمذي (251)، وابن ماجه (844)، وابن حبان (1807).
وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(138): وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه معلل بعنعنة الحسن.
(3)
سقط من (م).
(4)
"المجموع" 3/ 364، 395.
(5)
"الإنصاف" 2/ 230.
(6)
انظر: "المبسوط" 1/ 357 - 359.
(7)
"الاستذكار" 4/ 238.
(8)
في (م): سعيد.
(9)
في الأصول الخطية: الحسين.
(10)
في (ص): الفضيل.
(11)
ساقطة من (ص).
(12)
سقط من (م).
بفتح السين والكاف، من السكوت، ورواية البخاري (1): يسكت (2). بفتح الياء أوله، وحكى الكرماني: بضم أوله وكسر الكاف من الإسكات.
قال الجوهري: يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف وإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت (3): أسكت (4)(بين التكبير والقراءة) إسكات (5) بكسر أوله، سياق الحديث يقتضي أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر.
(فقلت له: بأبي) الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير (أنت) مفدى أو أفديك (6) أبي (وأمي) واستدل به على جواز قول: فداك. بل على استحبابه وزعم بعضهم أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم التخصيص حتى يثبت.
(أرأيت) بفتح تاء المخاطب، بمعنى أخبرني (7)، كما تقول: أرأيت زيدًا: كيف حاله؟ قال الفاكهي: روايتنا فيه ضم التاء يعني: مع حذف الهمزة قبله من رؤية القلب لا (8) العين.
(سكوتك) هذِه رواية مسلم (9)(بين التكبير والقراءة، أخبرني ما تقول) فيه [ما](10) يشعر بأن هناك قول.
(1) سقط من (م).
(2)
"صحيح البخاري"(744).
(3)
في (ص، س): قال. والمثبت من (م)، و"الصحاح".
(4)
"الصحاح في اللغة"(سكت).
(5)
في (م): إسكاة.
(6)
في (ص): أفدك.
(7)
في (م): أخبرك.
(8)
في (ص، س): أو.
(9)
"صحيح مسلم"(598)(147).
(10)
ليست في النسخ الخطية.
قال ابن دقيق العيد (1): ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره على القراءة باضطراب لحيته (2)، نقل ابن بطال (3) عن الشافعي أن سبب هذِه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة. وهذا النقل غير معروف عن الشافعي، وفي "الإحياء"(4) أن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الاستفتاح، وخولف (5) في ذلك، بل أطلق المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة عن الإمام، وفي وجه إن قرأها (6) قبله بطلت صلاته [ووافق الغزالي على قراءة الفاتحة في هذِه السكتة الفارقيُّ وابن أبي عصرون](7).
(أخبرني ما تقول) في سكوتك؛ فيه: استعمال المجاز بتسمية الكلام السر سكوتًا، وفيه سؤال العلماء عما يحدث وعما يشاهدوه من أفعالهم، ولم يتضح لهم أمره، وفيه ملاحظة العاملين في تعبداتهم (8) ليقتدوا بهم فيها، فإن العلماء ورثة الأنبياء.
(قال) أقول (اللهم) فيه تقديم اللهم في الدعاء حتى قال بعضهم: إنها أبلغ من يا الله، وقيل: إنها إياها ثم حذف منها وعوض.
(1) انظر: "فتح الباري" 2/ 229.
(2)
انظر ما رواه البخاري (746).
(3)
"شرح صحيح البخاري" 2/ 261.
(4)
"إحياء علوم الدين" 1/ 176.
(5)
في (ص): حولق.
(6)
في (ص، س): فرغها.
(7)
جاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: الاستفتاح.
(8)
في (ص): قعيداتهم.
(باعد بيني وبين) قال الكرماني (1): كرر لفظ بين (2)؛ لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض سواء جرًّا بالحرف أو الإضافة.
(خطاياي) بفتح الياء على الأفصح، كما تقدم في محياي ومماتي.
(كما باعدت بين المشرق والمغرب) فيه مجازان الأول: استعمال المباعدة التي هي في الأصل من العوارض التي تعرض في الزمان والمكان للأجسام، ثم استعملها في المعاني.
المجاز الثاني: استعمال المباعدة في الإزالة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي (3) الزوال أو في معنى الانتفاء الكلي، كما في قوله تعالى:{تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا} (4) إذ (5) المراد التبري منه (6) بالكلية، يعني: من الخطايا الصادرة منه والعصمة (7) منها في المستقبل، وموضع التشبيه أن التقاء (8) المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد أن لا يقع له منها اقتراب كما لا (9) يقع بين المشرق والمغرب بالكلية.
(اللهم أنقني) بفتح الهمزة وكسر القاف، ورواية البخاري (10) وغيره:"نقني". بتشديد القاف، وهو مما يتعدى بالهمزة والتضعيف كقوله تعالى: {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ
(1)"شرح البخاري" للكرماني 4/ 112.
(2)
زاد في (ص): بين هام.
(3)
في (م): ينتفي.
(4)
آل عمران: 30.
(5)
في (م): إذا.
(6)
من (س، ل، م).
(7)
في (ص): العصمية.
(8)
من (س، ل، م).
(9)
سقط من (س، م).
(10)
"صحيح البخاري"(744).
التَّوْرَاةَ} (1)(من خطاياي) من الخطأ بكسر أوله قال الله تعالى: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} (2) قال أبو عبيد: خطئ وأخطأ بمعنى (3). وقال غيره: المخطئ من أراد الصواب فوقع في غيره، والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي، وفرق بعضهم بين الخطية والذنب بأن الخطية فيما بين العبد وبين ربه، والذنب فيما بينه وبين المخلوقين (كالثوب الأبيض) أي: كما ينقى الثوب الأبيض كرواية الصحيحين (4)، وهو أيضًا مجاز عن زوال الذنوب، ومحو آثارها بالكلية (من الدنس) وهو الوسخ، تدنس الثوب إذا (5) اتسخ.
(اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد) بفتح الراء، ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان، وقع التشبيه به، ولهذا ندب لبس البياض للجمعة؛ لأنه يظهر فيه النجاسة أكثر من غيره من الألوان.
قال الهروي: سمي البرد بردًا؛ لأنه يبرد وجه الأرض، أي: يقشره (6).
ويحتمل أن يكون لما فيه من البرودة، قال الأصمعي: قلت لأعرابي: ما يحملكم على نوم الضحى؟ قال: أنها مبردة في الصيف مسخنة (7) في الشتاء (8).
(1) آل عمران: 3.
(2)
الإسراء: 31.
(3)
"لسان العرب": مادة: خطأ.
(4)
أخرجه البخاري (744)، ومسلم (598)(147).
(5)
سقط من (س، م).
(6)
"الغريبين" ص 163.
(7)
في (م): مستحبة.
(8)
"لسان العرب": مادة: برد.
وجمع بين النقاء والغسل وإن كان كل واحد منهما كافيًا في المقصود (1) تأكيدًا ومبالغة كما في قوله تعالى: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} (2) والمراد: الارتقاء في أرفع الدرجات في الثلاث من ذلك فلذلك طلب أولًا ما يليق بالعبودية، وهو المباعدة من الخطايا، ثم ترقى وطلب التنقية من الدنس، ثم طلب ما هو الأبلغ وهو الغسل، ولهذا أكده بقوله:(بالماء والثلج والبرد).
وورد في مسلم (3) زيادة وصف الماء بالبرودة، وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها منتشئة (4) عنها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل، وبالغ فيه باستعمال المبردات.
قال التوربشتي (5): خص هذِه الثلاثة بالذكر لأنها مُنَزَّلة من السماء (6).
وقد استدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافًا للمشهور عن مالك، ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجه (7) والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من الشافعية، واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافًا
(1) زاد في (ص): و.
(2)
البقرة: 286.
(3)
"صحيح مسلم"(476)(204) من حديث ابن أبي أوفى.
(4)
في (م): مسببة.
(5)
في (ص): الثوري. وفي (س): النووي.
(6)
انظر: "فتح الباري" 2/ 230.
(7)
في "فتح الباري": التوجيه.
للحنفية (1)، واستدل به بعض الشافعية (2) على أن الثلج والبرد مطهران أي: قبل أن يذوبا، واستبعده ابن عبد السلام، وأبعد منه استدلال بعض الحنفية (3) على نجاسة الماء المستعمل (4). والله أعلم.
* * *
(1)"المبسوط" 1/ 356.
(2)
انظر: "المجموع" 1/ 80 - 81.
(3)
"المبسوط" 1/ 151 - 152.
(4)
"فتح الباري" 2/ 269.