المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌144 - باب النهوض في الفرد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌144 - باب النهوض في الفرد

‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

842 -

حَدّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ -يَعْنِي: ابن إِبْراهِيمَ-، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلابَةَ قال: جاءَنا أَبُو سُلَيْمانَ مالِكُ بْنُ الحوَيْرِثِ إِلَى مَسجِدِنا فَقال والله إِنِّي لأُصَلِّي بكمْ وَما أُرِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنِّي أُرِيد أَنْ أُرِيَكمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي. قال: قُلْتُ لأبِي قِلابَةَ: كَيفَ صَلَّى؟ قال: مِثْلَ صَلاةِ شَيخِنا هذا -يَعْنِي: عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ إِمامَهُمْ- وَذَكَرَ أَنَّهُ كانَ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى قَعَدَ ثمَّ قامَ (1).

843 -

حَدّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ قال: جاءَنا أَبُو سُلَيْمانَ مالِكُ بْنُ الحوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنا فَقال: والله إِنِّي لأُصَلِّي وَما أُرِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصَلِّي. قال: فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ (2).

844 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذا كانَ في وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَستَويَ قاعِدًا (3).

* * *

باب النهوض في الفرد

[842]

(ثنا مسدد) قال: (ثنا إسماعيل (4) بن إبراهيم) ابن علية (عن

(1) رواه البخاري (677، 802، 818، 824).

(2)

راجع السابق.

(3)

رواه البخاري (823).

(4)

في (ص): سعيد.

ص: 608

أيوب) بن أبي تميمة، كيسان السختياني.

(عن أبي قلابة) بكسر القاف وتخفيف اللام، عبد الله بن زيد الجرمي، التابعي المشهور.

(قال: جاءنا أبو سليمان مالك) فيه أن الاسم والكنية إذا اجتمعا قدمت الكنية (بن الحويرث في مسجدنا) رواية النسائي: جاءنا إلى مسجدنا (1). وكان أبو قلابة يسكن الشام وكان واليًا [على حمص](2).

(فقال: والله إني لأصلي بكم) كذا للبخاري في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم (3)، قال الكرماني: لعله أراد مسجد البصرة (4).

(ولا (5) أريد الصلاة) أي: ليس مقصودي أداء فرض الصلاة؛ لأنه كان في غير وقت الصلاة كما صرح به البخاري في باب الطمأنينة (6)(ولكني أريد أن أريكم كيف)(كيف) محلها النصب مفعول ثان لأريكم.

(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) في هذا دلالة على أنه يجوز للإنسان بل يستحب أن يصلي أو يتوضأ أو يتيمم ونحو ذلك ليعلم غيره ممن لا يحسن ذلك، وينوي نية معتبرة فقط، ولا يضر قصده تعليم غيره فإنه يحصل نواه

(1)"سنن النسائي" 2/ 233. وكذا هي رواية أبي داود في النسخة المطبوعة.

(2)

تكرر في (ص).

(3)

"صحيح البخاري"(677).

(4)

"البخاري بشرح الكرماني" 5/ 95.

(5)

رواية أبي داود في النسخة المطبوعة: وما. والمثبت كما بالأصول الخطية.

(6)

"صحيح البخاري"(824).

ص: 609

[أم لا](1) كما لو توضأ ونوى التبرد، فإن قلت: كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها، أجاب الكرماني: المراد لازمها وهي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم؛ فإن قلت: ما حكم هذِه الصلاة حيث لم يقصد بها عبادة الله تعالى قلت: هي أمر (2) مباح من حيث الرؤية لكنها طاعة من حيث (3) كان المقصود بها تعليم الشريعة (4).

زاد البخاري: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا أبي يزيد. انتهى، وأبو يزيد هو عمرو بن سلمة الجرمي، واختلف في ضبط كنيته، فضبطه الأكثر بالتحتانية والزاي، وعند الحموي وكريمة بالموحدة والراء مصغر، وكذا ضبطه مسلم في "الكُنى"(5).

(فقلت: لأبي قلابة كيف كان يصلي) النبي صلى الله عليه وسلم (قال: مثل صلاة شيخنا هذا -يعني: عمرو بن سلمة إمامهم- وذكر أنه إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد، ثم قام)(6) أخرجه البخاري والنسائي (7)، وسلمة بكسر اللام.

[843]

(ثنا زياد بن أيوب، ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة

(1) من (س، ل، م).

(2)

من (س، ل، م).

(3)

من (م).

(4)

"البخاري بشرح الكرماني" 5/ 60.

(5)

"الكنى والأسماء" 1/ 158.

(6)

الحديث أخرجه البخاري (824)، والنسائي 2/ 233 من طريق أيوب به.

(7)

تقدم.

ص: 610

قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال: ) أي أبي سليمان (وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله يصلي.

قال: فقعد (1) في الركعة الأولى) فإن قلت: المناسب أن يقال من الركعة الأولى؛ لأن النهوض منها لا فيها (2). قلت: هو متعلق بالسجود، أي السجود الذي في الركعة الأولى، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الحكم كان فيها أو تكون في بمعنى من؛ والغرض منه بيان سنة جلسة الاستراحة، وقد يؤخذ منه أن جلسة الاستراحة من الركعة الأولى تبعًا للسجود، وقيل: هي من الركعة الثانية، والمشهور أنها فاصلة بين الركعتين، وقوله:(في الركعة الأولى) يشمل الفرض والنفل.

(حين يرفع رأسه من السجدة الآخرة)(3) يعني: السجدة الثانية، ويخرج بهذا التقييد سجدة التلاوة فإنه لا يستحب فيها هذا الجلوس كما ذكره النووي من زوائد "الروضة"(4)؛ لأنه زيادة في الصلاة لم يرد فعلها، وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يعلم غيره الصلاة والوضوء عملًا وعيانًا كما فعل جبريل عليه السلام.

[844]

(ثنا مسدد، قال: ثنا هشيم) بن بشير الواسطي (عن خالد) بن

(1) في (م): يفعل.

(2)

في (م): لها.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

1/ 369.

ص: 611

مهران البصري المجاشعي الحذاء وما حذا نعلًا قط وما باعها، ولكنه تزوج امرأة في الحذائين فنسب إليهم (1).

(عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته) أي من ركعات صلاته (لم ينهض) إلى الركعة التي بعدها (حتى يستوي قاعدًا)(2).

فيه دليل على مشروعية جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها، وإذا ثبتت هذِه الجلسة [في الأوتار](3) ففي محل التشهد أولى، وأخذ (4) الشافعي وطائفة بهذِه الجلسة، ولم يستحبها الأكثر، والله أعلم.

* * *

(1) انظر: "سير أعلام النبلاء" 6/ 192.

(2)

الحديث أخرجه البخاري (823)، والترمذي (287)، والنسائي 2/ 234، وابن خزيمة (686)، وابن حبان (1934) من طريق خالد الحذاء به.

(3)

من (س، ل، م).

(4)

في (ص، س، ل): أحد قولي.

ص: 612